Skip to main content

إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل لمنشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي

الرقم: 46014147 التاريخ (م): 2024/9/4 | التاريخ (هـ): 1446/3/1 الحالة: نافذ

Effective from 2024-09-04 - Sep 03 2024
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (45077226) وتاريخ 1445/12/26هـ، المشار فيه إلى التعميم رقم (44055679) وتاريخ 1444/07/08هـ، بشأن حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي، وأنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 م.

ونظراً لقيام البنك المركزي حالياً بمراجعة الأحكام المنظّمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه؛ فقد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصیل دیون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٤م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الالكتروني.