Book traversal links for انتقال " بوابة التمويل" الإلكترونية لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
انتقال " بوابة التمويل" الإلكترونية لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الرقم: 45067774 | التاريخ (م): 2024/5/7 | التاريخ (هـ): 1445/10/29 |
Effective from 2024-05-07 - May 06 2024
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميميّ البنك المركزي السعودي رقم (41051780) وتاريخ 1441/08/08 هـ، ورقم (43104408) وتاريخ 1443/12/26هـ في شأن حث جهات التمويل على تقديم خدماتها لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية، وإشارةً إلى طلب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضمن إخطار جهات التمويل بانتقال اختصاص بوابة التمويل" الإلكترونية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لتكون تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (عبر الرابط .https://tamweel smebank.gov.sa),وحرصاً من البنك المركزي على تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص واستراتيجيته الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا الشأن.
عليه يجدد البنك المركزي الحث على تقديم المنتجات والخدمات التمويلية لأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية, والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، كما يأمل البنك المركزي المساهمة في التفاعل الإعلامي والتبليغ عبر القنوات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بانتقال "بوابة التمويل" الإلكترونية المشار إليها أعلاه إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.