Skip to main content
  • الفصل الثاني أحكام المنتجات الادخارية

    • المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

      1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
        1,1جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.
        2,1تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
        3,1الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
        4,1المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
        5,1شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة.
      2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
    • المادة الرابعة: الإعلان والإفصاح عن المنتجات الادخارية

      على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍ أدنى-: خصائص كل منتج، شروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه. ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات.

    • المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية

      على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:

      1. اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابة عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
      2. تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة.
      3. إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي:
        1,3. العائد وآلية احتسابه وتوزيعه.
        2,3. المعدل السنوي المكافئ (AER).
        3,3. أي رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية.
        4,3. نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع.
        5,3. التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به.
        6,3. الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
      4. تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
      5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1,5) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
    • المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة

      1. دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحدٍ أدنى- بما يأتي:
        1,1 أحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
        2,1 اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات "الاعتماد على طرف ثالث" الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
        3,1 تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل.
        4,1تقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
        5,1 أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
        6,1 الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.
      2. دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ يُسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الإدخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.