إرشادات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل
التاريخ (م): 2024/1/24 | التاريخ (هـ): 1445/7/14 الحالة:نافذ أولاً : المقدمة
نص نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل، وأعد البنك المركزي النماذج اللازمة للتقدم بطلب الترخيص ونشرها على موقعه الإلكتروني على الإنترنت.
ثانيًا : تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل
- لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
- يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
- يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ويُقصد بعبارة (مقدم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط الدفع الآجل.
- يجب على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
- يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني
ثالثًا : المستندات المطلوبة
يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانيًا أعلاه, والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.
رابعًا: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
- خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط الدفع الآجل (إلكترونيًا).
- نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقًا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيًا).
- نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونيًا), ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (إلكترونيًا).
- وصف الهيكل التنظيمي متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيًا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (إلكترونيًا).
- دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل %20 من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية, يجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملًا (نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
خامسًا: إجراءات الترخيص
- على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثًا ورابعًا أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل
- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا -بعد اكتمال الطلب- بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
- يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات، أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري و عقد التأسيس و نظامها الأساسي بعد تأسيسها أو تسوية أوضاعها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
- تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) لنظام معرف الكيانات القانونية (LEI).
- يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
- يُصدر البنك المركزي قرارًا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4)والفقرة (5) من هذا البند.