لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة
المادة الأولى : التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة: نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد.
الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية
يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار الترخيص وفق الآتي:
أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
المادة الثالثة
يستوفي البنك المركزي رسوماً لتجديد الترخيص وفق الآتي:
أ- (5,000) خمسة ألاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب-(10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة – وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
المادة الرابعة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني.