Skip to main content
  • الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين

    • المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة

      101.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة:
       
       1.نسخة من السجل التجاري للمنشأة أو المحل.
       2.نسخة من ترخيص مزاولة النشاط إذا كان ذلك مطلوبًا لنشاط المنشأة وحدها دون الحاجة إلى سجل تجاري.
       3.تحديد هوية أصحاب المنشأة والتحقق منها وفقًا للاسم المذكور في السجل التجاري أو الترخيص، والتحقق من بيانات الهوية وصحتها.
       4.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
       
    • الكيانات ذات الأغراض الخاصة

      102.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
       
       1.نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية.
       2.نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة.
       3.حالة المنشأة.
       4.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها.
       5.تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
       6.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
       7.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.
       
    • المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

      103.بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها للمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع اتباع الإجراءات الإضافية الآتية عند فتح حساب عام باسم مؤسسة تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي:
       
       1.تصنيف نوع الحساب على أنه تجارة إلكترونية.
       2.التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة من خلال توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
       3.إكمال العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
       4.تصنيف هذه الحسابات على أنها حسابات عالية المخاطر ومراجعتها كل عامين.
       
    • حاملو تراخيص العمل الحر

      104.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم حامل رُخصة عمل حر:
       
       1.الحصول على نسخة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
       2.الحصول على نسخة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.
       3.الحصول على العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر وتسجيله.
       4.تسجيل اسم الحساب المماثل لحامل رخصة العمل الحر.
       5.عدم فتح حساب مشترك أو مفوض من قِبل حامل رخصة العمل الحر.
       6.ربط صلاحية الحساب بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.
       
    • ممارسو الصرافة المرخصون

      105.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
       
       1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
       2.ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي.
       3.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
       4.التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
       5.الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك.
       6.نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
    • الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

      106.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة مقيمة:
       
       1.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
       2.الحصول على نسخة من النظام الأساسي وملاحقه. (إن وجد)
       3.الحصول على نسخة من هوية المدير المسؤول.
       4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها.
       5.الحصول على توكيل صادر من كاتب عدل أو موثق معتمد، أو تفويض معد داخل البنك من قبل الشخص أو الأشخاص الذين لديهم بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
       6.الحصول على نسخة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
       7.تحديد هويات مالكي الشركة المذكورة في عقد التأسيس وفقاً لأحدث التعديلات والتحقق منها، باستثناء شركات المساهمة المدرجة.
       
    • الشركات تحت التأسيس

      107.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام إذا كانت الشركة تحت التأسيس.
       
    • الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة

      108.في حالة الشركة الخليجية التي تأسست في المملكة العربية السعودية (من دون ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية)، تصبح الشركة الخليجية شركة مقيمة وبالتالي يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تطبيق الشروط نفسها التي تُطبق على الشركة المقيمة.
       
    • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)

      109.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة استثمار مُقيمة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة من قِبل المستثمرين الوطنيين والأجانب):
       
       1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
       2.الحصول على نسخة من السجل التجاري ومطابقة اسم النشاط واسم (أسماء) المستثمرين وأرقام الهوية الواردة في السجل التجاري مع الترخيص.
       3.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
       4.تحديد الهويات الشخصية لجميع المستثمرين والتحقق منها، باستثناء الشركات المساهمة المدرجة.
       5.الحصول على نسخة من وثيقة الهوية الوطنية للمستثمر الوطني إذا كان شخصًا طبيعيًا.
       6.الحصول على نسخة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يعادله والمعتمد من السفارة السعودية.
       7.الحصول على نسخة من وثيقة الإقامة إذا كان المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً والتأكد من أن وثيقة إقامته تشير إلى أنه مستثمر أجنبي بحسب المهنة، ونسخة من جواز سفره.
       8.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه للشريك الأجنبي المستثمر، مُصدّق عليها من السفارة السعودية.
       9.سجل عناوين المؤسسات الأجنبية المستثمرة في بلدانها (إن وجد).
       10.في حالة وجود وكلاء أو مفوضين في إدارة المنشأة المستثمِرة وحساباتها البنكية، نسخة من الوكالة متضمنة اسم وهوية الوكيل أو المفوض واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مُصدّق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة من داخل المملكة أو السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة. وإذا كان تفويض إدارة الحساب معداً على نماذج البنك، فيجب إعداده من قِبل شخص مفوض ووجوده في البنك، أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
       11.نسخة من هوية الوكيل أو المفوض (بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الخليجيين و/أو وثيقة الإقامة للأجانب) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
       
    • شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)

      110.المتطلبات المنصوص عليها لشركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي) أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني.
       
      111.في حالة فروع المؤسسات الأجنبية، ينطبق كل ما سبق. بالإضافة إلى ذلك، الحصول على نسخة من خطاب تفويض من المقر الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ، والذي يرشح الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية. ويجب أن تكون هذه النسخة مُصدقة من السفارة السعودية
       
    • الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

      112.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم إحدى الشركات العامة أو مؤسسات القطاع العام (لمزيد من الإرشادات حول هذه الكيانات وأسمائها، انظر الملحق (ب)):

       
       1.الحصول على نسخة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.
       2.الحصول على نسخة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الشخص أو الأشخاص المفوضين بفتح هذه الحسابات وتشغيلها، إلى جانب وثائق الهوية ونموذج توقيعاتهم.
       
    • الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية

      113.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالمتطلبات الآتية قبل فتح حساب عام باسم شركة غير مصرفية غير مقيمة في الخليج - المملكة العربية السعودية غير مقيمة في المملكة:
       
       1.الحصول على نسخة من الترخيص / السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في بلد المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون الخليجي.
       2.التحقق من الهوية الوطنية لمالك (أصحاب) الشركة (باستثناء شركات المساهمة المدرجة) والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
       3.الحصول على نسخة من عقد التأسيس وملاحقه، والتي تشير بوضوح إلى عناصر رأس مال الشركة وإدارتها.
       4.تحديد هويات أعضاء مجلس الإدارة والتحقق منها والاحتفاظ بنسخة من وثائق الهوية هذه.
       5.الحصول على نسخ من هويات وجنسيات المديرين المفوضين.
       6.الحصول على نسخة من خطاب التفويض الصادر عن مجلس الإدارة الذي يفوض الأشخاص بإدارة الحساب المصرفي ما لم يتم تحديد ذلك في عقد التأسيس.
       7.حصول الشركة على موافقة السفارة السعودية في دولة الخليج على كافة المتطلبات المذكورة أعلاه.
       8.يجب على موظف شركة التمويل التي تقبل الودائع استكمال الوثائق من خلال مقابلة العميل شخصيًا (مفوضًا). تقع المسؤولية النهائية عن بيانات العميل على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة.
       9.بعد توافر الوثائق والمتطلبات المذكورة أعلاه، تُنفِّذ شركة التمويل التي تقبل الودائع قواعد اعرف عميلك وتطبقها.
       10.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
       11.يشمل السماح بفتح الحسابات جميع أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والعقارية.
       12.يجب ألا تفتح شركات التمويل التي تقبل الودائع حسابات للبنوك المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية، والصرافة، وشركات الاستثمار المالي، والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار المستقلة أو الفرعية، وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
    • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

      114.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لهذه الشركات.
       
    • الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

      115.في حال وجود منشأة تجارية أو شركة غير مقيمة لها عقد أو مشروع في المملكة، يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب عام لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط الآتية:
       
       1.الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار وموافقة المقر الرئيس للشركة وموافقة السفارة السعودية في بلد المنشأ.
       2.الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة مُصدقاً من السفارة السعودية في بلد الشركة.
       3.الحصول على توصية من بنك مُصنف من قبل وكالة تصنيف معتمدة تتعامل معه الشركة في بلد المنشأ.
       4.الحصول على نسخة من العقود التي تثبت أن الشركة مرتبطة بعقد داخل المملكة
       5.الحصول على نسخة من التفويض الصادر من المقر الرئيس للشركة والمصدق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع داخل المملكة نيابةً عن الشركة فيما يتعلق بجميع المعاملات المالية؛ بما فيها فتح الحسابات وتشغيلها، ونسخة من وثائق الهوية للأشخاص المفوضين.
       6.يجب أن يوافق الرئيس التنفيذي/المدير العام ورئيس إدارة الالتزام في شركة التمويل التي تقبل الودائع على فتح الحساب المتعلق بالشركة.
       7.ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق جميع هذه الحسابات عند انتهاء مدة العقد، ما لم تُمدد مدة العقد. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد العقد.
       8.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف هذه الحسابات على أنها عالية المخاطر.
       
    • الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

      116.يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات عامة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية بالمملكة، سواء بالتأجير مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود امتياز الإيجار، وذلك لمدة عقد الإيجار بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
       
       1.نسخة من عقد الإيجار في منطقة الإيداع مصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية وإدارة الميناء.
       2.نسخة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة صادر في بلد المنشأ ومصدق عليه من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.
       3.توصية من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
       4.قائمة الأشخاص المفوضين بإدارة حسابات المنشأة المؤجرة مع صور من تصاريح الإقامة.
       5.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إغلاق الحساب فورًا ما لم تُمدد فترة الإيجار. وفي حالة التمديد، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على نسخة من تمديد فترة الإيجار.
       
    • الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي

      117.يمكن لمراكز الاستثمار الأجنبي فتح حسابات عامة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام شركات الاستثمار الأجنبي بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
       
       1.نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
       2.نسخة من عقد التأسيس وملاحقه إن وجدت.
       3.قائمة بمُلاك المنشأة المذكورين في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت ونسخة من كل منها.
       
    • الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها

      118.يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
       
       1.يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع.
       2.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية.
       3.يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته.
       4.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي.
       5.في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.