4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها
يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.
1.4 تحديد مخاطر السيولة
يجب على شركة التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيولة التي تتعرض لها، على المديين القصير والطويل، الناشئة عن أحداث تتعلق بالشركة أو بالسوق. وفي عملية التحديد، ينبغي للشركة أن تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر في سيولتها في الظروف العادية والصعبة. كما يلزم على الشركة النظر في أنواع الأحداث التي يمكن أن تعرضها لمخاطر السيولة بما في ذلك تأثير المخاطر المالية الأخرى مثل مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.
يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة أيضًا بسبب الفشل أو نقاط الضعف في قرارات الأعمال وسياسات الشركة، بما في ذلك أوجه القصور في استراتيجية الأعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيولة، في جملة أمور، تركيزًا مرتفعًا في أصول أو مطلوبات معينة، وعدم تطابق آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، وتدهور الظروف المالية للشركة بصورة واضحة نتيجة انخفاض الأرباح، وتدهور نوعية الأصول والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الأصول الممولة بمصادر تمويل أقل استقرارًا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التسامح أو خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركة.
ينبغي لشركة التمويل أن تحدد الحوادث التي يمكن أن تؤثر سلبًا في صورتها في السوق بشأن الجدارة الائتمانية والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهاية إلى مخاطر السيولة.
2.4 قياس مخاطر السيولة
يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة.
يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل.
يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن.
من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها.
ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك.
وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.
3.4 إدارة مخاطر السيولة
ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا.
يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير.
عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة.
ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع.
وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير مراكز الضمانات الخاصة بها بفعالية، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة.
قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة.