Skip to main content
  • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

    الرقم: 191/441التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
    • المادة الأولى: الغرض

      تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا.

    • المادة الثانية: التعريفات

      لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      ۱- البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

      ۲- الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.

      ۳- الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات.

      ٤- المؤمَّن لهم: المؤجر والمستأجر المُبيّن بياناتهم في جدول الوثيقة .

      ٥- المُؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.

      ٦- المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي.

      ۷- المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة.

      ۸- المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.

      ۹- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد “الوثيقة": صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّن لهم، وتشمل الوثيقة طلب التأمين والشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الضوابط.

      ۱۰- المركبة: المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر لصالح المستأجر.

      ۱۱- السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة.

      ۱۲- الحادث: واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة المؤمَّن عليها.

      ۱۳- المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

      ۱٤- مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أومن يمثلهما نظاميًا، الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

      ۱٥- القسط التأميني: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن لهم أو من ينوب عنهم للشركة، مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مغطى بموجب الوثيقة.

      ۱٦- القيمة الأساسية للقسط التأميني: تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

      ۱۷- الخصومات: خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

      ۱۸- القيمة التأمينية: قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، وتوافق عليها الشركة وتُحدد في جدول الوثيقة.

      ۱۹- التغيير الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته.

      ۲۰- نموذج التأمين: نموذج يتم تعبئته عند التعاقد بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات ومعلومات المؤمّن لهم(المؤجر والمستأجر) والمنافع الإضافية التي يرغب بها المستأجر، ومعلومات المركبة المزمع التأمين عليها، والقيمة التأمينية ونسبة تناقصها السنوية، وأي بيانات إضافية لازمة ليتم تسعير الوثيقة على أساسها، ويتم الاستناد عليه عند طلب التأمين من الشركة.

      ۲۱- جدول الوثيقة: الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن لهم والسائقين الإضافيين (إن وجدوا)، ومدة التغطية التأمينية،والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط التأميني، وتفاصيل المركبة المؤمن عليها وحدود التغطية والمنافع الإضافية (إن وجدت).

      ۲۲- الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.

      ۲۳- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.

      ۲٤- مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

      ۲٥- حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء العلاقة التعاقدية التمويلية.

      ۲٦- المنافع الإضافية: هي التغطية التأمينية التي يطلب المستأجر إضافتها للتغطية الأساسية ويدفع مقابلها قسط تأمين اضافي.

      ۲۷- الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمّن لهم لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إضافية على التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

       

    • الفصل الأول أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

      • المادة الثالثة

        يجب أن يكون التأمين على أي مركبة مؤجرة تمويليًا للأفراد بموجب أحكام هذه الضوابط، و لا يجوز التعديل على تغطيات أو شروط أو أحكام أو استثناءات التغطية التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد بأقل من ما هو مقرر في هذه الضوابط.

      • المادة الرابعة

        يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.

      • المادة الخامسة

        ۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.

        ۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.

      • المادة السادسة

        ۱- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنويًا من قبل الشركة، بناءً على تغير القيمة التأمينية و عوامل التسعير للأفراد المستأجرين، ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمُضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.

        ۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني.

        ۳- تزود الشــركة المؤجر بالقيمة الأسـاسـية للقسـط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصـومــات في حال اســتحقـاق المستأجر لها.

        ٤- يقوم المؤجر بــاحتسـاب قيمـة الأقسـاط التأمينية على المسـتأجر في بدايـة عقـد التأجير التمويلي بناءً على القيمة الأساسية للقسـط التأميني (حســب المثال التوضــيحي  أدناه).

        ٥- يقوم المؤجر في نهايـة كل سـنـة تأمينية بتصـفيـــة المبلغ الذي تم دفعه لشـركة التـأمين ومـا تم احتسـابـه على المسـتـأجر وحفظه في حسـاب المســتـأجر التأميني وتزويد المســتأجر بنسـخة من الحسـاب التأميني.

        ٦- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.

        ۷- تكون تصـفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التــأمين خلال (۳۰) يوم من نهــايــة العلاقــة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.

        مثال توضيحي:

        السنة الأولى:

        قيمة المركبة: ۱۰۰٬۰۰۰ ريال

        قيمــة القســط التــأميني الأسـاسي للمركبــة: ٤۰۰۰ ريال.

        قيمة القسـط التأميني بعد تطبيق الخصـومات (على سـبيل المثال خصـم عدم وجود مطالبات ۳۰%): ۲۸۰۰ ريال.

        يقوم المؤجر بحسـاب أقساط التامين على المســتأجر بقيمة القســط الأســاسـي (٤۰۰۰) ريال ويقوم بحفظ مبلغ الفارق بين القسط التأميني الأساسي والقســـط بعد تطبيق الخصـومات (٤۰۰۰-۲۸۰۰=۱۲۰۰) ريال فــي حساب المستأجر التأميني.

        السنة الثانية:

        قيمة المركبة: ۸۰٬۰۰۰ ريال (بعد تطبيق نسـبة التناقص)

        قيمة القسط التأميني الأساسي : ۳۲۰۰ ريال

        قــيــمة الـقســـط الـتأمـيـني بـعـد تـطـبــيـق الخصومات (٤۰%) :۱۹۲۰ ريال

        الفارق بين القسط الأساسي والقسط التأميني بعد تطبيق الخصومات (۳۲۰۰-۱۹۲۰=۱۲۸۰) ريال تضاف لحساب المســتأجر التــأميني مع الفارق من السنة الأولى.

        السنة الثالثة:

        قيمة المركبة:۷۰٬۰۰۰ ريال

        قسط التأمين الأساسي : ۲۸۰۰ ريال

        في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المســـتأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضـافة أي مبالغ لحساب المســتأجر التأميني لعدم استحقاقه لخصومات

        في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي:

        ما تم حسابه على المستأجر:  ٤۰۰۰+۳۲۰۰+۲۸۰۰= ۱۰٬۰۰۰ ريال

        ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: ۲۸۰۰+۱۹۲۰+۲۸۰۰= ۷٥۲۰ ريال 

        ۷٥۲۰-۱۰۰۰۰ = ۲٤۸۰ ريال تدفع للمستأجر

      • المادة السابعة

        يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.

      • المادة الثامنة

        للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.

      • المادة التاسعة

        يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحديد طريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) في نموذج التأمين.

      • المادة العاشرة

        ۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.

        ۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.

      • المادة الحادية عشرة

        احتساب القيمة التأمينية:

        يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناءً على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنويًا حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد.

    • الفصل الثاني الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

      • المادة الثانية عشرة

        تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.

      • المادة الثالثة عشرة

        يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة إلى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

      • المادة الرابعة عشرة

        التغطية التأمينية

        تشمل التغطية في هذه الوثيقة تغطية الخسارة أو الضرر على المركبة المؤمن عليها، وتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

      • المادة الخامسة عشرة أحكام عامة

        ۱- نطاق التغطية:

        تُعوض الشركة المستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة ، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وفق شروط الوثيقة المذكورة أدناه.

        ۲- الحد الأقصى للتعويض:

        أ- الهلاك الجزئي: إن الحد الأقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة أو الضرر الجزئي هو تكاليف إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، إضافةً إلى تكاليف النقل والحفظ، بعد احتساب مبلغ التحمل حسب الشروط المذكورة في الوثيقة، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

        ب- الهلاك الكلي: إن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حالة الهلاك الكلي لن تتجاوز القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر المركبة خسارة أو تلف كلي إذا تبين من تقدير الأضرار عدم الجدوى الاقتصادية أو الفنية لإصلاح المركبة، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

        ۳- التحمل:

        أ) في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فيجوز للشركة خصم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة على كل مطالبة.

        ب) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها ولا ينطبق على المطالبات الناتجة من تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

        ج)لا يتم احتساب مبلغ التحمل على المستفيد الأول في حال عدم تحمله أو السائق المسؤولية عن الحادث، حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

        د) في حال تحمل المستفيد الأول أو السائق نسبة جزئية من المسؤولية عن الحادث، فيتم احتساب نسبة مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المستأجر أو السائق عن الحادث فقط.

        هـ) لا يُضاعف مبلغ التحمل بأي حال من الأحوال في الحادث الواحد المغطى بموجب الوثيقة.

        ٥- الحفظ والنقل:

        تقوم الشركة بدفع المصاريف التي تكبدها المؤمن لهم في حال قيامهم بنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى ورش الإصلاح أو الوكيل المعتمد للمركبة أو مراكز التقدير في حالة تعذر سيرها، وذلك بحد أقصى (٥۰۰) ريال داخل المدينة و (۱۰۰۰) ريال خارج المدينة، بشرط تقديم فاتورة النقل عند تقديم المطالبة.

        ٦- إجراءات تسوية المطالبات:

        أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم الشركة بأن تزوّد مقدمها خلال (ثلاثة) أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، على أن تقوم الشركة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة.

        ب. في حال قبول المطالبة واحتسابها هلاك جزئي، تلتزم الشركة خلال (خمسة) أيام عمل بتعميد إصلاح المركبة لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها أو الورش المعتمدة لدى الشركة (حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة) بما يضمن إعادتها إلى المستفيد الأول بحالتها السابقة لوقوع الخسارة أو الضرر المغطى بموجب الوثيقة، وعلى الشركة توضيح آلية التعويض المستحق وكيفية التوصل إليه (قيمة قطع الغيار وقيمة أجور اليد).

        ج. في حال احتساب المركبة المؤمن عليها هلاك كلي، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني بالقيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة- بعد احتساب مبلغ التحمل إن وجد- وإخطار المستفيد الأول بمبلغ التعويض المدفوع للمستفيد الثاني عن طريق وسيلة اتصال موثوقة، وعلى الشركة تسوية المطالبة المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ المطالبة مكتملة المستندات ويجب على المستفيد الثاني تسليم حطام المركبة للشركة في حال وجوده.

        د. يجب على الشركة تعويض المستفيدين حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب به طرف ثالث، ويحق للشركة الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

        هـ. تلتزم الشركة بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول بشراء حطام المركبة المؤمن عليها عند احتسابها هلاك كلي اقتصادي بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام بعد حدوث الضرر.

        و. في حال سرقة المركبة، يجب على المؤمن لهم أو أيًا منهما إبلاغ الجهات المختصة وإبلاغ الشركة فوراً، ولا تُقبل المطالبة إلا بعد مرور (٦۰) يوم من تاريخ البلاغ عن السرقة لدى الجهات المختصة.

        ز. في حال عدم التزام الشركة بإصدار التعميد اللازم للإصلاح أو تسوية المطالبة خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لأي من المستفيدين- بعد تقديم شكوى للشركة- الاعتراض عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

        ح. عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:

        ۱) تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.

        ۲) إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com)، أو تقديم دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

        ۳) تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبة عند طلبه.

      • المادة السادسة عشرة الاستثناءات من التغطية

        لا تشمل هذه التغطية الآتي:

        ۱) إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال ٥۰ يوم عمل من تاريخ الحادث.

        ۲) مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.

        ۳) الخسارة التبعية أو الحرمان من الاستعمال.

        ٤) العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.

        ٥) الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات و/أو الجنوط و/أو أغطية الجنوط (الطاسات) إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت الحادث المغطى.

        ٦) الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.

        ۷) المصاريف الطبية الطارئة.

        ۸) الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.

        ۹) الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

        ۱۰) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.

        ۱۱) جميع الملحقات الإضافية في المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من المصنع والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

        ۱۲) إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في جدول الوثيقة.

        ۱۳) تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.

        ۱٤) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة.

        ۱٥) إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

        ۱٦) إذا كانت المركبة مستعمـــلة أو مشغلة كآليات عمـــل.

        ۱۷) التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الحادث بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

        ۱۸) إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.

        ۱۹) أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن لهم و /أو السائق.

        ۲۰) هروب سائق المركبة المؤمن عليها من موقع الحادث دون عذر مقبول.

        ۲۱) إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّن له أو السائق وتم اثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث.

        ۲۲) الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في طلب التأمين.

        ۲۳) الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

        ۲٤) أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

        أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

        ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

        ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

        د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

        يمكن للمستأجر إلغاء أي من الاستثناءات أعلاه على أن تكون كمنفعة إضافية مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.

      • المادة السابعة عشرة

        تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير 

        يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

        الشروط العامة

        ١- الحلول:

        يحق للشركة بعد تعويض المستفيد من التغطية التأمينية بالحلول مكانه في مطالبة المتسبب بالحادث ما لم يكن المستفيد الأول.

        ۲- حق الرجوع:

        في حالة قيام الشركة بدفع أي مبالغ لأي طرف من الأطراف أياً كان مقابل تعويض عن ضرر أو خسارة اتضح فيما بعد أنه تم بناءً على خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة، أو انطوت المطالبة على غش أو احتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على من تم تعويضه لاسترداد ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المؤمن له.

        ٣- التغيير :

        على المؤمَّن لهم إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في أي بيانات صُرح بها في طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن لهم في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إعادة جزء منه للمؤجر في حال خفض القسط، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لهم خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

        ٤- التزامات المؤمَّن لهم أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب الوثيقة:

        أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

        ب. عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

        ج. التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمَّن له أو السائق، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

        د. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى الوثيقة.

        هـ. تبليغ الجهات المختصة في حالة السرقة أو أي عمل جنائي آخر والتعاون مع الشركة في إثبات إدانة الجاني.

        ٥- الاحتيال:

        تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمَّن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن لهم أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً.

        ٦-الإلغاء:

        لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

        أ. إسقاط سجل المركبة.

        ب. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

        ج. وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات المبيّنة في هذه الضوابط وتُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

        د. انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية على المركبة بين المؤجر والمستأجر.

        على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان) ويتم إضافتها لحساب المستأجر التأميني، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن لهم عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم، لتكون كالآتي:

        (۳٦٥-الأيام المستهلكة) /۳٦٥ × القسط بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) = القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم-.

        ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

        وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن لهم والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

        ۷- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:

        لا يحق للشركة إصدار الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آلياً بنظام الجهة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بـ(٤٥ يوم)- كحد أقصى- ليتمكنوا من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

    • جدول الوثيقة

       

      جدول وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

      رقم الوثيقة

       

      بيانات المؤمن لهم

       

       

      المؤمن له (المؤجر)

      المؤمن له (المستأجر)

      رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

      رقم السجل التجاري (للمؤجر)

        

      اسم المؤمن لهم

        

      رقم الهاتف

        

      العنوان الوطني

        

      بيانات المركبة

      رقم لوحة المركبة

       

       

      رقم الهيكل

       

       

      لون المركبة

       

      تاريخ انتهاء رخصة السير

       

       

      نوع هيكل المركبة

       

      رقم البطاقة الجمركية

       

      ماركة المركبة

       

      سنة التصنيع

       

      طراز المركبة

       

      أسماء السائقين الإضافيين

       
       

      مبلغ القسط التأميني

       

      مبلغ التحمل

       

      نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي

       

      القيمة التأمينية

       

      الحدود الجغرافية

       

      المنافع الإضافية

       

      طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

       

      فترة التغطية

       

       

      يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

       

    • نموذج التأمين

       

      نموذج التأمين

      (يُعبأ من قبل المؤجر و المستأجر في بداية العلاقة التعاقدية التمويلية)

       

      بيانات المؤجر و المستأجر

       

      (المؤجر)

       

      (المستأجر)

       

      رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

      رقم السجل التجاري (للمؤجر)

        

      اسم المستأجر/اسم المؤجر

        

      رقم الهاتف

        

      العنوان الوطني

        

      بيانات المركبة

      لوحة المركبة

       

      رقم الهيكل

       

      لون المركبة

       

      تاريخ انتهاء رخصة السير

       

      نوع هيكل المركبة

       

      رقم البطاقة الجمركية

       

      ماركة المركبة

       

      سنة التصنيع

       

      طراز المركبة

       

      أسماء السائقين الإضافيين.

       

      القيمة الأساسية للمركبة

       

      نسبة تناقص قيمة المركبة سنوياً

       

      قيمة المركبة التقديرية للسنوات القادمة من عقد التأجير التمويلي

      السنة الأولى: (القيمة الأساسية لسعر بيع المركبة)

       

       

      السنة الثانية: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

       

      السنة الثالثة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

       

      السنة الرابعة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

       

      السنة الخامسة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

       

      مبلغ التحمل

       

      المنافع الإضافية

       

      طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)