الفصل الأول أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد
المادة الثالثة
يجب أن يكون التأمين على أي مركبة مؤجرة تمويليًا للأفراد بموجب أحكام هذه الضوابط، و لا يجوز التعديل على تغطيات أو شروط أو أحكام أو استثناءات التغطية التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد بأقل من ما هو مقرر في هذه الضوابط.
المادة الرابعة
يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.
المادة الخامسة
۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.
۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.
المادة السادسة
۱- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنويًا من قبل الشركة، بناءً على تغير القيمة التأمينية و عوامل التسعير للأفراد المستأجرين، ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمُضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.
۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني.
۳- تزود الشــركة المؤجر بالقيمة الأسـاسـية للقسـط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصـومــات في حال اســتحقـاق المستأجر لها.
٤- يقوم المؤجر بــاحتسـاب قيمـة الأقسـاط التأمينية على المسـتأجر في بدايـة عقـد التأجير التمويلي بناءً على القيمة الأساسية للقسـط التأميني (حســب المثال التوضــيحي أدناه).
٥- يقوم المؤجر في نهايـة كل سـنـة تأمينية بتصـفيـــة المبلغ الذي تم دفعه لشـركة التـأمين ومـا تم احتسـابـه على المسـتـأجر وحفظه في حسـاب المســتـأجر التأميني وتزويد المســتأجر بنسـخة من الحسـاب التأميني.
٦- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.
۷- تكون تصـفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التــأمين خلال (۳۰) يوم من نهــايــة العلاقــة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.
مثال توضيحي:
السنة الأولى:
قيمة المركبة: ۱۰۰٬۰۰۰ ريال
قيمــة القســط التــأميني الأسـاسي للمركبــة: ٤۰۰۰ ريال.
قيمة القسـط التأميني بعد تطبيق الخصـومات (على سـبيل المثال خصـم عدم وجود مطالبات ۳۰%): ۲۸۰۰ ريال.
يقوم المؤجر بحسـاب أقساط التامين على المســتأجر بقيمة القســط الأســاسـي (٤۰۰۰) ريال ويقوم بحفظ مبلغ الفارق بين القسط التأميني الأساسي والقســـط بعد تطبيق الخصـومات (٤۰۰۰-۲۸۰۰=۱۲۰۰) ريال فــي حساب المستأجر التأميني.
السنة الثانية:
قيمة المركبة: ۸۰٬۰۰۰ ريال (بعد تطبيق نسـبة التناقص)
قيمة القسط التأميني الأساسي : ۳۲۰۰ ريال
قــيــمة الـقســـط الـتأمـيـني بـعـد تـطـبــيـق الخصومات (٤۰%) :۱۹۲۰ ريال
الفارق بين القسط الأساسي والقسط التأميني بعد تطبيق الخصومات (۳۲۰۰-۱۹۲۰=۱۲۸۰) ريال تضاف لحساب المســتأجر التــأميني مع الفارق من السنة الأولى.
السنة الثالثة:
قيمة المركبة:۷۰٬۰۰۰ ريال
قسط التأمين الأساسي : ۲۸۰۰ ريال
في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المســـتأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضـافة أي مبالغ لحساب المســتأجر التأميني لعدم استحقاقه لخصومات
في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي:
ما تم حسابه على المستأجر: ٤۰۰۰+۳۲۰۰+۲۸۰۰= ۱۰٬۰۰۰ ريال
ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: ۲۸۰۰+۱۹۲۰+۲۸۰۰= ۷٥۲۰ ريال
۷٥۲۰-۱۰۰۰۰ = ۲٤۸۰ ريال تدفع للمستأجر
المادة السابعة
يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.
المادة الثامنة
للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.
المادة التاسعة
يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحديد طريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) في نموذج التأمين.
المادة العاشرة
۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.
۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.
المادة الحادية عشرة
احتساب القيمة التأمينية:
يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناءً على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنويًا حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد.