Skip to main content
  • نظام سريع

    • تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة

      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي الموجه لجميع البنوك رقم (381000017647) وتاريخ 1438/02/14هـ بشأن مشروع نظام خدمة رصد والخاص بتطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة.

      ونظراً لعدم تمكن أغلب الجهات الحكومية من الالتزام بالنموذج الموحد. وحيث تمثل البيانات التي يحتويها النموذج أهمية كبيرة لمساعدة وزارة المالية في التدقيق وعمل المقارنات الشهرية والسنوية واعتماد عدد من المشاريع الوطنية على هذه البيانات.

      لذا نأمل العمل على تغذية نظام خدمة رصد بجميع الإيداعات لجميع موظفي الجهات الحكومية من بداية السنة الميلادية الحالية 2017م وللشهور القادمة (وذلك لجميع الجهات الحكومية سواء التزمت الجهة الحكومية بالنموذج الموحد أم لم تلتزم) على أن تكون ملفات الرواتب بصيغة النموذج الموحد حسب ما هو موضّح في وثيقة (RSD Banks File Specification: V2.7)، ويستثنى الحقل الخاص برقم الهوية للمواطن والمقيم، حيث يترك خالياً في حال عدم توفره لدى البنك إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتوفير رقم الهوية.

      كما نأمل التعاون مع شركة علم لتنفيذ المطلوب ويمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي المخصص لدعم البنوك في حال دعت الحاجة (RSD_OPS@elm.sa).

    • تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة

      استكمالاً لما تم بحثه حول الملف الموحد لرواتب موظفي الدولة والتنسيق الذي تم بين البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي وشركة علم المملوكة للدولة، نفيدكم بصدور تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم ‎13181‏ بتاريخ 1438/02/01هـ‏ للبدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة ‎1439/1438هـ.

      مرفق نسخة من نموذج ملف مسيرات الرواتب ضمن مشروع "تطوير أساليب صرف رواتب العالمين في الدولة" والذي تم تزويد الجهات الحكومية به لتعديل أنظمتها لتتوافق معه، ونأمل التأكد من جاهزية أنظمة البنك وتنفيذ ما يلي:

      1.  تزويد البنك المركزي في خلال أسبوع بقائمة بجميع الجهات الحكومية التي يتم دفع رواتبها عن طريق البنك.‏
      2. اعتماد البدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة للحكومة 1439/1438هـ،‏ وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتسهيل عملية التحول إلى النموذج الجديد.
      3. ترحيل كافة البيانات بعد الصرف إلى نظام مسيرات الرواتب الحكومية لدى وزارة المالية .
      4. يتم حصر الجهات التي لا تتمكن من تطبيق النموذج الجديد في الوقت المحدد وإرسال بياناتها إلى البنك المركزي.
      5. تلبية لرغبة الوزارة بتغذية النظام ببيانات الرواتب بدءاً من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ،‏ فعلى البنك التعاون مع شركة علم والجهات الحكومية والبنوك الأخرى لربط المسيرات السابقة بهوية المواطن والمقيم وترحيلها لنظام المسيرات وذلك بأقرب فرصة.

       

       

      مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة

      نموذج ملف مسيرات الرواتب

      نسخة الجهات الحكومية – رقم الاصدار (1)

       

       

      الملخص

      تهدف وزارة المالية من خلال مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة إلى توحيد إجراءات عملية صرف الرواتب والبدلات والمكافآت في الجهات الحكومية والبنوك.

      وتأتي أولى الخطوات لتطوير المشروع من خلال توحيد ملف الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية المختلفة إلى البنوك لتنفيذ عملية تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى. المقترح الجديد لا يتعارض مع النظام المتبع حالياً ما بين الجهة الحكومية والبنك، حيث أنها توحد الملف المرسل من الجهة الحكومية إلى البنك.

      وعليه فإن هذه الوثيقة تضع صيغة موحدة لملف مسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنوك.

      نموذج عمل المشروع

      توضح الخطوات التالية آلية عمل المشروع:

      1. تقوم الجهة الحكومية بإعداد ملف الرواتب الموحد بالصيغة المعتمدة والمرفقة في هذا الملف.
      2. ترسل الجهة الحكومية الملف إلى البنك لتنفيذ التحويل حسب الإجراءات المتبعة بين الجهة والبنك (من دون أي تغيير على الآلية الحالية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين الجهة والبنك).
      3. يقوم البنك بتنفيذ التحويلات إلى المستفيدين (حسب ملف الرواتب المرسل له من الجهة) كما هو متبع حالياً.
      4. يقوم البنك بترحيل كافة البيانات بعد التحويل إلى نظام وزارة المالية.

      صيغة ملف مسيرات الرواتب من الجهات الحكومية الى البنك.

      تقوم الجهات الحكومية بإعداد ملف مسير الرواتب وإرساله إلى البنوك لتنفيذ تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى إلى الموظفين. وتعتمد آلية إرسال الملف إلى البنك وعملية التحويل وتوقيت إرسال الملف على الاتفاقية المبرمة بين البنك والجهة الحكومية.

      يتكون الملف الموحد لمسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنك من جزئين:

      1. الجزء الأول

      رأس الملف: يحتوي على بيانات عامة عن الجهة الحكومية.

      2. الجزء الثاني

      محتويات الملف: يحتوي على تفاصيل التحويلات المطلوب تنفيذها وهي المبالغ المحولة للموظفين.

      ويذكر تفاصيل المبلغ المطلوب تحويله لكل موظف على حده حيث تتكرر البيانات بعدد التحويلات المطلوبة لموظفي الجهة.

      ‏الجدول التالي يوضح الحقول المطلوبة ليتم تضمينها في ملف الرواتب المرسل من الجهات الحكومية إلى البنك:

      اسم الحقلملاحظات
      اسم الجهة؟؟؟؟؟
      اسم الادارةإن وجد مثال: إدارة الشؤون الصحية في بيشة.
      رقم حساب الجهةرقم الحساب البنكي لدى البنك المخصوم منه مبالغ الرواتب.
      تاريخ تنفيذ التحويلالتاريخ المطلوب لتنفيذ التحويل فيه من البنك إلى حسابات الموظفين البنكية.
      رقم أمر الدفعرقم أمر دفع وزارة المالية الخاص بالمبالغ المجموعة في هذا البنك.
      رقم القطاع؟؟؟؟؟؟؟
      رقم الفصل؟؟؟؟؟؟؟
      رقم الفرع؟؟؟؟؟؟؟
      رقم القسم؟؟؟؟؟؟؟
      رقم الإدارةإن وجد

      (*) خانات إلزامية


      محتويات الملف

      اسم الحقلملاحظات
      اسم الموظفاسم الموظف الرباعي باللغة العربية
      رقم الهوية/ الإقامةرقم الهوية الوطنية أو الاقامة للموظف
      رقم الحساب البنكي

      رقم الحساب البنكي للموظف يمكن أن يكون أحد ؟؟ التالية:

      رقم آيبان مكون من 15 خانة مثال: SA2160000000000000780002

      رقم حساب بنكي من .......؟؟...

      رقم حساب دولي مكون من ؟؟ خانة بحد أقصى.

      الجنسيةجنسية الموظف المذكورة في الهوية، يوجد في المرفقات قائمة بجميع الجنسيات.
      الراتب الاساسيمبلغ الراتب الاساسي (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود راتب اساسي في المبلغ المحول.
      مستحقات أخرىمجموع مبالغ أي مستحقات أخرى مثل: بدلات، مكافآت، أو أية مستحقات أخرى (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود مستحقات أخرى).
      الخصوماتاجمالي الخصومات المقتطعة من اجمالي المبلغ المستحق (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود أي خصم).
      صافي المبلغ المحولقيمة المبلغ المحول بالريال والتي تساوي الراتب الاساسي + المستحقات الأخرى – الخصومات
      وصف الحوالةمثال: راتب شهري – بدل مخاطر – بدل مكافأة.
      شهر الاستحقاقمثال: 1-1436 لبيان أن شهر الاستحقاق للراتب المحول هو شهر محرم لسنة 1436 هجري.
      اسم السلم الوظيفيمثال: سلم رواتب ..؟.. الوظائف الصحية – سلم رواتب الموظفين العام – سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. حسب قائمة السلالم الوظيفية في المرفقات حيث يمكن استخدام الحسم الكامل أو الحسم المختصر كما هو مذكور في المرفق.

       

       

       

       

      الشكل النهائي للملف

      الشكل النهائي للملف سيكون على الصورة التالية:

      رقم حساب الجهة IBAN        
               
             

      Career Ladder

      اسم السلم الوظيفي

      Accrual Month

      شهر الاستحقاق

      Payment Description

      وصف الحوالة

      Net Amount

      صافي المبلغ المحول

      Other Earnings

      مستحقات أخرى

      Total Deduction

      الخصومات

      Basic Salary

      الراتب الأساسي

      Nationality

      الجنسية

      Account No

      رقم حساب المستفيد

      NIN/loama

      رقم الهوية /الإقامة

      Employee Name

      اسم الموظف

      #
                 1  
                 2  
                 3  
                 4  
                 5  

       

      مرفق رقم (1)

      قائمة السلالم الوظيفية: الجدول التالي يوضح أسماء السلالم الوظيفية كما يجب أن تظهر في ملف الرواتب الموحد في خانة اسم السلم الوظيفي. يمكن استخدام الاسم الكامل للسلم أو الاسم المختصر على السواء.

      الرقمالاسم المختصراسم السلم الوظيفي بالكامل
      1العامسلم رواتب الموظفين العام
      2التعليمسلم رواتب الوظائف التعليمية
      3الدبلوماسيسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية
      4الصحةسلم رواتب لائحة الوظائف الصحية
      5الشورىسلم رواتب محاماة أعضاء مجلس الشورى
      6التحقيقسلم رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام
      7المستخدمينسلم رواتب المستخدمين
      8الأجورسلم رواتب المعينين على بند الأجور
      9القضاةسلم رواتب القضاة
      10ضباطسلم رواتب الضباط
      11أفرادسلم رواتب الافراد
      12التدريسسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات
      13الوزراءسلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
      14النظرسلم مكافآت هيئة أعضاء النظر
      15كهرباء الناصريةسلم أجور المتخصصين والإداريين بإدارة كهرباء الناصرية
      16عمال الناصريةسلم أجور عمال إدارة كهرباء الناصرية
      17؟؟؟؟سلم رواتب ؟؟؟ ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس ......؟
      18الممارسين الصحيينسلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية.
      19الكعبةسلم رواتب و..... الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المكرمة.
      20المؤذنينمكافأة المؤذنين وخدم المساجد
      21عمالوظائف العمال
      22بالساعةالوظائف المشغولة بنظام العمل بالساعة
      23التشغيلوظائف التشغيل بالصيانة
      24مؤقتةالوظائف المؤقتة
      25أخرىموظف غير معين على أياً من السلالم السابقة

       

      مرفق رقم (2)

      قائمة الجنسيات: الجدول التالي يوضح أسماء الجنسيات التي يمكن استخدامها في ملف الرواتب الموحد في خانة الجنسية للموظف ويجب أن تكون مطابقة لخانة الجنسية في الإقامة بالنسبة للموظفين الغير سعوديين:

      هونج كونجداغستانافغانستانالدانماركبنمامدغشقرزائيركبوراكو
      نيجيرياسيراليوناذربيجانرومانياترينداد وتوباجواليمن الجنوبيالراس الأخضرسان استاتيوس
      نيبالسوريااثيوبياالسويدجامايكايمنى جنوبي - السلاطينغينيا الاستوائيةسابا
      ناميبياسنغافورةإيرانسويسرافنزويلابني حارثملاجاسيسان مارتين
      جمهورية ميانمارسري لنكااليمنفرنساكنداالكويت - بدونساوتومي/برنسبجزر فاكلاند
      موزمبيقساحل العاجاليابانفنلنداكولمبيامن سكان البحرينجزر سيشلجبانا الفرنسية
      موريشيوسزمبابوياالهندصربياجزر البهاماقبائل مجاورة للعطفينبوفثاتسواناالامم المتحدة
      موريتانيازامبياالنيجرهولنداكوستاريكاأجنبي بجواز سعوديرينيونباربودا
      مناولياروسيا الاتحاديةالمغرباليونانكوبافلسطيني بوثيقة مصريةترانسكيبايوا نيوغينا
      مصرروانداجزر مالديفالدورادومينيكافلسطيني بوثيقة لبنانيفيلدانيو
      ماليزياجيبوتيالكويتالنمساجمهورية دمينكانفلسطيني بوثيقة اردنيةدول أفريقية أخرىجزر لورفولك
      ماليجنوب أفريقياالفلبينهنغارياالسلفادورفاسطيني بوثئقة عراقيةسانت هيلانةتوكيلاو
      ملاويافريقيا الوسطىجابونايسلنداجرانادافلسطيني بوثيقة سوريةجزيرة مابوتجزيرة كريسماس
      ماكاوالكونغوالعراقليختنشتينجواتيمالاوثيقة قطريةيوغسلافياجزيرة كوكو - كيلنج
      ليسوتوالصين الشعبيةالصوماللوكسمبورغهايتيوثيقة عمانيةالجبل الاسودجزر فيجي
      ليبيرياجزر القمرالسودانمالطاالمكسيكوثيقة اماراتيةسان موريلونورو
      ليبياتونسالسنغالموناكونيكاراجواوثيقة بحرينيةمدينة الفاتيكانتولجا
      لبنانتوجوالسعوديةالنرويجبوليفياعرب ثمانية واربعونجبل طارقفانيوتو
      كينياتنزانياالجزائراوكرانياشيلياليمن - الحجمولدافياساموا الغربية
      كوريا الشماليةتشادالبحرينروسيا البيضاءاكوادورتركستانصربيا والجبل الاسورساموا الامريكية
      كوريا الجنوبيةتركياالاردنارمينيابيرومقيم بلوشيكوسوفواجزر ماريانا
      كمبودياتركمانستانالامارات العربيةجورجياسورينامبخارستانجزر فيروميكرونيسيا
      الكاميرونالصين الوطنيةسوزيلاندليتوانياجرينلاندالقبائل النازحةجواناجزر ماريشال
      كازاخستانتايلندارتيريافستونيابيليزمقطرةهوندوراسبيلو
      قرغيزستانبوركينافاسوجمهورية جنوب السودانلاتفياج فيرجين البريطانيةمهرةسانت لوسيابولينيسيا الفرنسية
      قطربوتسوانااسبانياالبوسنة والهرسكبورتوريكوالشاشانسان فينيستكاليفورنيا الجديد
      قبرصبيوتانالبانياكرواتياج فيرجن الاميركيةانقوشباراجواي 
      فيتنامبنينالمانياسلوفينياجزر كوكتتارستاناوراجواي 
      فلسطينبنجلاديشايرلندامقدونيااسترالياتيمور الشرقيةس بييري وميتويلن 

       

    • أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية – السريعة – "سريع"

      إشارة إلى أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، نود الإفادة أنه اعتباراً من يوم الأحد 1437/3/23هـ الموافق 2016/1/3م سوف يتم تعديل أوقات العمل الخاصة بنظام "سريع" وذلك حسب التنظيم المرافق.

       

      النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"

      الدورة التشغيلية لنظام "سريع"

      SARIE Business Cycle

      Starting from 3/1/2016

      الحدث

      Event

      الوقت (الابتداء)

      Starting time

      الوقت (الانتهاء)

      Ending time

      رقم الحدث

      Event #

      افتتاح "سريع"

      Cutover

      09:0016:301

       

      التحويلات المالية لنفس اليوم

      (Same Day value transfers)

       

       

       

      المقاصات

      (Clearing)

      09:00

      15:00

      2

      جميع أنواع التحويلات (عملاء وبنوك، مفردة ومجمعة)

      All types of payments (Single & Bulk)

      09:00

      16:00

      3

      بدء تعديل وتغطية الأرصدة من قبل البنوك المشاركة

      (Squaring & Positions adjustment)

      16:00

      16:15

      4

       

      الإغلاق النهائي

      (Cutoff)

      16:305

       

      المدفوعات المستقبلية

      (Forward payments)

      طوال اليوم 24 ساعة

      Open 24 hours

      6

       

    • الالتزام بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب

      إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 018559/م أ ي/802 وتاريخ 1420/11/29هـ ورقم 3430/م أ ي/63 وتاريخ 1424/2/10هـ بخصوص التأكيد على عدم قيام البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة وفقاً للاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب موظفيها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، وما نصت عليه الفقرات (6،5،4) من (المادة الأولى) من الاتفاقية والمتعلقة بالتزامات البنوك بعد تقاضي أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، والاستفادة من خدمات الشبكة السعودية، وتقديم بطاقة صراف آلي للعملاء بدون مقابل على أن تجدد عند انتهاء مدتها بدون رسوم.

      لذا يؤكد البنك المركزي على عدم فرض رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) ومهما كان أرصدة حسابات رواتب موظفي الدولة استناداً للاتفاقية المشار إليها أعلاه، وكذلك معاملة حسابات الطلاب التي تودع بها مكافآتهم معاملة حسابات رواتب موظفي الدولة في عدم فرض رسوم أو عمولات مهما كان رصيد الحساب، وكذلك التأكيد على فروعكم بالالتزام بذلك والإفادة بما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.

    • تحويلات العملاء عبر نظام "سريع"

      إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 45774/م أ ق/758 وتاريخ 1427/12/24 هـ بخصوص تحديد الأوقاف الخاصة بتنفيذ التحويلات المالية عبر نظام "سريع"، وحيث وردت إلى البنك المركزي شكاوى بخصوص رفض طلبات العملاء إجراء تحويلات مالية بغرض إيداعها لنفس اليوم وتحديها بأوقاف معينة يحددها البنك.

      فإننا نود التأكيد على أهمية أن تستقبل البنوك كافة دفعات العملاء في فروعها وعبر أنظمتها التقنية حتى تمام الساعة (15:30) وذلك لعمليات التحويل التي يطلب أصحابها أن يتم تنفيذ إجراء تحويلها عبر نظام "سريع" وإيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم.

      للإحاطة واعتماد ذلك والعمل بموجبه، وتوزيع نسخة من هذا التعميم على فروع البنك لديكم، والإفادة حيال ما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.

    • صرف مرتبات الموظفين لشهر رمضان من كل عام في العشرين من الشهر عبر نظام سريع

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم ‎7167/2/8‏ وتاريخ 1429/9/6 هـ،‏ والمشار فيه إلى التعميم الوزاري رقم ‎28810/12 وتاريخ 1419/7/15 هـ بجواز صرف مرتبات الموظفين ومستحقاتهم عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وفقاً للقواعد والإجراءات المرفقة به.

      وبناء على ما ورد في الفقرة (7/ح)‏ من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة بين الجهات الحكومية والبنوك التي تقضي بصرف مرتبات شهر رمضان المبارك من كل عام في العشرين من الشهر المذكور بتحويلها إلى حساباتهم عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).

      نأمل توجيه المختصين لديكم بتحويل مرتبات شهر رمضان المبارك من العام 1429 هـ‏ بتاريخ 1429/9/20 هـ.

    • تحويل مستحقات المقاولين آليا عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدءا من العام المالي الجديد 1429/1428هـ

      إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎(23)‏ وتاريخ 1428/1/17 هـ‏ المبلغ بتعميم سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎4160‏ وتاريخ 1428/1/23 هـ‏ بشأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي نص في الفقرة الرابعة منه بأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع.

      وعليه، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب وزارة المالية رقم ‎86833/3/8‏ وتاريخ 1428/10/29 ه‏ـ المتضمن قيام كل بنك بفتح حساب وسيط لكل مشروع يتم التنازل عنه لصالحه ويكون البنك هو المسؤول عن إدارة ذلك الحساب ويتم تزويد الجهات الحكومية بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المقاول موضحاً بها اسم ورقم الحساب البنكي حتى تتمكن الجهات الحكومية من إدراج رقم الحساب على أمر الدفع بدلاً من حساب المقاول، على أن يكون حساب المشروع مطابق لما هو معمول به في نظام سريع مع الالتزام بالعدد المحدد لأرقام حسابات العملاء في كل بنك حتى لا تتعرض الدفعات للإعادة، علماً بأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم سيكون بدءاً من تاريخ 2007/12/31 م.

       

    • عدم تقاضي مصاريف بنكية أو عمولات مقابل الخدمة المقدمة لحسابات رواتب موظفي الدولة

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1481/2/8 وتاريخ 1424/1/30هـ المتضمن قيام بعض البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة مخالفين بذلك نصوص الاتفاقيات المبرمة مع تلك البنوك.

      وحيث أن تقاضي أي مصاريف على حسابات موظفي الدولة يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع) والتي نصّت على ما يلي: (لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين). كما نصّت الفقرة الخامسة أيضاً من نفس المادة على ما يلي: (تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية من صرف آلي ونقاط بيع).

      لذا نفيدكم بوجوب الالتزام والتقيد التام بما جاء بالاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع)، علماً بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.

    • التعليمات والجداول الموحدة الخاصة بالإيرادات الحكومية المخولة عبر نظام سريع للعام المالي 1422هـ/1423هـ

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 20423/ح س/1635 بتاريخ 1421/12/23هـ بشأن الجداول الخاصة بالإيرادات الحكومية المحصلة من قبل البنوك المحلية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" للعام المالي 1422/1421هـ.

      نرفق لكم بطية التعليمات والجداول الخاصة بالأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها الصادرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنة المالية 1423/1422هـ.

      نأمل توجيه المختصين لديكم باعتمادها عند تحويل الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، وتحري الدقة عند كتابة تفاصيل الإيرادات في الدفعات تجنباً للأخطاء التي تعيق إتمام عمليات القيد التي تنفذ آلياً.

      • تعليمات تحويل الإيرادات الحكومية عبر نظام "سريع"

        1. هذه التعليمات خاصة بالإيرادات الحكومية التي تحوّل لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي لصالح جهة حكومية (مستفيدة). بناءً على طلب من جهة حكومية (مودعة) أو اتفاقية تحصيل (في معظم الأحيان تكون الجهة المستفيدة هي الجهة الرئيسية للجهة المودعة).

        2. لكي يتم تبويب الإيراد الحكومي بالطريقة الصحيحة يجب على البنك المرسل التنسيق مع الجهة المودعة للتأكد من استكمال كافة البيانات المطلوبة قبل التحويل، وعند الحاجة يمكن التأكد من صحة الأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها من خلال الاستعانة بالجداول التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بداية كل سنة مالية. (مرفق جدول يوضح أرقام الجهات الجبائية، وآخر لأرقام حسابات الإيرادات للعام المالي 1423/1422هـ).

        3. تستخدم رسائل دفعات العميل المفردة (SCPAY) وذلك حسب النموذج المرفق.

        4. يجب التأكد من صحة البيانات وأن يكون إجمالي مبلغ الدفعة مساوياً لمجموع إفراديات المبالغ الموضحة في الحقل 70، 72.

        5. توجه الدفعة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي، ويكتب رمز التوجيه GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 57a.

        6. يجب أن تكتب أسماء الجهات الحكومية المودعة والمستفيدة باللغة العربية.

        7. يوضح رقم خطاب الإيداع (في السطر الأول من الحقل 70) بحسب ما يحدد من قبل الجهة المودعة حيث سيكون مرجعها للمطابقة مع الجهة المستفيدة ووزارة المالية.

        8. توضح أنواع الإيرادات في الحقل 70 فإن زاد عدد أنواع الإيرادات المحولة بخطاب إيداع واحد عن ستة فيستخدم الحقل 72 من بداية السطر الأول لإكمالها. علماً بأنه لا يقبل أكثر من (تسعة) أنواع إيراد في كل دفعة.

        9. إذا كان الإيراد يخص سنة مالية سابقة فيجب توضيحها في الحقل 72.

        10. يجب تحري الدقة عند كتابة تفاصيل الدفعات لأنه سوف يتم إعداد وطباعة نموذج إيداع الإيرادات الحكومية من قبل البنك المركزي آلياً وذلك بناء على البيانات الواردة من البنك وتزوّد به الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية والجهة المستفيدة والجهة المودعة).

        11. تستخدم رسائل الدعم (TSM) عند الحاجة إلى تعديل بيانات دفعة سبق إرسالها، وفي هذه الحالة يكتب رمز التوجيه ROUTE/GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 79، ورقم الرسالة الأصلية (UTI) في السطر الثاني، والتصحيح المطلوب ابتداء من السطر الثالث.

        12. عند الحاجة إلى تعديل هذه التعليمات فسوف يتم تحديثها وتوزيعها من قبل إدارة حسابات الحكومة بالبنك المركزي.

        * للاستفسار يتم الاتصال بإدارة حسابات الحكومة (قسم حسابات البنوك).

      • جدول الحسابات الفرعية لإيرادات السنة المالية 1422/1423هــ

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

        8000

         

        إنتاج الزيت

         

        8001

        ريع شركة أرامكو السعودية

         

        8002

        ريع شركة تكساكو العربية السعودية

         

        8003

        ريع شركة أرامكو لأعمال الخليج

        8100

         

        ضريبة دخل شركات النفط

         

        8101

        ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية

         

        8102

        ضريبة دخل شركة تكساكو العربية السعودية

         

        8103

        ضريبة دخل شركة أرامكو لأعمال الخليج

        8200

         

        أرباح شركات النفط

         

        8201

        أرباح شركة أرامكو السعودية

         

        8202

        أرباح شركة تكساكو العربية السعودية

         

        8203

        أرباح شركة أرامكو لأعمال الخليج

        8300

         

        أرباح مؤسسة بترومين

        8400

         

        رسم المنتجات النفطية

        8500

         

        الرسوم الجمركية

        8600

         

        رسوم وأجور الخدمات العامة *

         

        8601

        رسوم السجلات التجارية

         

        8602

        رسوم الطنيه

         

        8603

        رسوم وأجور الطيران المدني

         

        8604

        أجور الإعلان التجاري في التلفزيون

         

        8606

        أجور خدمات سكة الحديد

         

        8607

        رسوم وأجور الهيئة الملكية بالجبيل

         

        * حساب (8605) رسوم وأجور المؤسسة العامة للكهرباء ثم إلغاؤه باندماج المؤسسة بالشركة السعودية للكهرباء.

         

      • نموذج تحويل "الإيرادات الحكومية" المحصّلة من قِبل البنوك المحلية عبر نظام "سريع" نوع الرسالة: “SCPAY”

         

        رقم الحقل

        اسم الحقل

        توضيح

        أمثلة

        20

        مرجع العملية Trans. Reference No.

        يخص البنك المرسل.

         

        32 A

        Value date, Currency Code, Amount

        إجمالي مبلغ الإيراد المحوّل.

         

        50

        الجهة المودعة Ordering Customer

        السطر الأول: الرقم الجبائي للجهة المودعة.

        السطر الثاني: اسمها باللغة العربية.

        18009000002000000

        جوازات الرياض

        52 A

        Ordering Institution

        لا يستخدم.

         

        57 A

        Account with Institution

        من بداية السطر الأول GOVREV100/

         

        59

        الجهة المستفيدة Beneficiary Customer

        الحساب (Account): الرقم الجبائي للجهة المستفيدة.

        الاسم (Name): اسمها باللغة العربية.

        18009000000000000

        المديرية العامة للجوازات

         

         

        70

         

         

        Customer Supplied Details

        السطر الأول: رقم خطاب الإيداع وتاريخه وفترة الإيراد.

        السطر الثاني: نوع الإيراد الأول والثاني ومبلغيهما.

        السطر الثالث: نوع الإيراد الثالث والرابع ومبلغيهما.

        السطر الرابع: نوع الإيراد الخامس والسادس ومبلغيهما.

        (يكون نوع الإيراد بحسب الرقم الفرعي وفي حالة عدم وجود رقم فرعي يستخدم الرقم الرئيسي).

        -12345678910,19/11/22,10/11

        19/11/22

        9101:999999999.99.9102:999999999.99

        9103:999999999.99.9104:999999999.99

        9105:999999999.99.9106:999999999.99

        72

        Sender to Receiver Information

        السطر الأول: نوع الإيراد السابع والثامن ومبلغيهما.

        السطر الثاني: نوع الإيراد التاسع ومبلغة.

        السطر الثالث: السنة المالية التي يخصّها الإيراد إذا لم تكن السنة الحالية.

        9107:999999999.99,9108:999999999.99

        9109:999999999.99

         

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

         

        8608

        رسوم وأجور الهيئة الملكية بينبع

         

        8609

        رسوم وأجور خدمات أخرى ×

         

        8610

        رسوم المغادرة عبر المطارات الدولية

        8700

         

        رسوم وأجور البريد وقطاع الاتصالات

         

        8701

        رسوم البريد

         

        8702

        رسوم البرق

         

        8708

        حصة الحكومة من صافي إيرادات شركة الاتصالات

         

        8709

        رسوم ترخيص مزاولة نشاط شركة الاتصالات

         

        8710

        رسوم استخدام الطيف الترددي

        8800

         

        الأوراق ذات القيمة

         

        8801

        رخص السير

         

        8802

        تجديدات رخص السير

         

        8803

        رخص القيادة

         

        8804

        رخص القيادة (ناريه)

         

        8805

        تجديدات رخص القيادة (عمومي وآليات)

         

        8806

        لوحات

         

        8807

        قسائم الجزاءات الفورية

         

        8808

        طوابع بريد

         

        8810

        جوازات ودفاتر نفوس

         

        8811

        رخص إقامات

         

        8812

        طابع تجديد إقامة

         

        × يورد على هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها كرسوم وأجور غير مصنفة في هذه الجداول.

        * الحسابات من (8703-8707 و8809) ألغيت بتخصيص قطاع الاتصالات ومزاولة شركة الاتصالات السعودية نشاطها.

         

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

         

        8813

        طابع تأشيرة خروج وعودة

         

        8814

        طابع تأشيرة إقامة

         

        8815

        طابع تأشيرة دخول

         

        8816

        طابع تأشيرة دخول للزيارة

         

        8817

        طابع تصديق

         

        8818

        طابع تأشيرة مرور

         

        8819

        تذكرة مرور

         

        8820

        رخص عمل

         

        8821

        نظم وأوراق أخرى (أ)

         

        8822

        تأشيرة زيارة لعدة سفرات

         

        8823

        تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات

         

        8824

        رسوم الكفالات

         

        8825

        غرامات تأخير إصدار أو تجديد إقامات

         

        8826

        رسم تعديل مهنة

        8900

         

        ضرائب دخل الشركات الأخرى والمهن الحُرّة

         

        8901

        ضريبة دخل الشركات الأخرى

         

        8902

        ضريبة مهن حُرّة

        9000

         

        الإيجارات والمبيعات

         

        9001

        الإيجارات وأقساط المساكن

         

        9002

        المبيعات الحكومية (ب)

        9100

         

        الإيرادات المتنوعة

         

        9101

        الجزاءات والغرامات

         

        9102

        عوائد الاستثمارات

         

        9103

        الإيرادات المختلفة الأخرى (ج)

         

        9104

        جزاءات مرورية أخرى

         

        9106

        شيكات معاده (د)

         

        أ - يورد تحت هذا الحساب أقيام الأنظمة الحكومية وأقيام شروط ومواصفات المنافسات.

        ب - يودع تحت هذا الحساب ما يتم بيعه من أثاث ومعدات وسيارات وممتلكات ونحوها.

        ج – يورد تحت هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها أو استقطاعها من المنبع ليس لها أرقام حسابات مصنفة أعلاه.

        د – حساب (9105) قروض مسددة نقل لحسابات الإيداعات برقم (26000).

         

         

         

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

        9200

         

        الزكاة

         

        9201

        زكاة الأموال

         

        9202

        زكاة الحبوب والثمار

         

        9203

        زكاة بهيمة الأنعام

        9300

         

        رسوم وأجور خدمات الموانئ

         

        9301

        رسوم الموانئ

         

        9302

        أجور موانئ

        9400

         

        رسوم تأشيرات العمل والعوائل*

         

        9401

        تأشيرة الدخول للعمل

         

        9402

        تأشيرات أُخرى (عوائل العاملين)

        * نقل حساب رسوم الكفالات رقم (9403) ضمن حسابات الأوراق ذات القيمة حيث أصبح يحصل بموجب ورقة ذات قيمة.

      • بيان بأرقام حسابات الإيداعات الأخرى التي لا تدخل ضمن الإيرادات

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

        20000

         

        بواقي صناديق

        21000

         

        بواقي عهد

        22000

         

        مرتجع رواتب وأمانات

        23000

         

        اعتمادات مستندية

         

        23100

        بواقي اعتمادات مستندية

         

        23200

        تخفيض اعتمادات مستندية

         

        23300

        إلغاء اعتمادات مستندية

         

        23400

        غرامات اعتمادات مستندية

        24000

         

        زيادة في الصرف

        25000

         

        الاقتراض لتمويل الميزانية

         

        25100

        أذونات خزينة

         

        25200

        سندات حكومية

         

        25300

        قروض داخلية

         

        25400

        قروض خارجية

        26000

         

        قروض مسددة

      • جدول الإيرادات المباشرة للجهات ذات الميزانيات المستقلة (المؤسسات العامة ومصالح المياه والصرف الصحي والأمانات والبلديات) للسنة المالية 1422 – 1423هـــ

         

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

        11000

         

        إيرادات المبيعات

         

        11001

        مبيعات تذاكر

         

        11002

        مبيعات تيار كهربائي

         

        11003

        مبيعات مياه

         

        11004

        مبيعات مواد غذائية

         

        11005

        مبيعات وقود

         

        11006

        مبيعات ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه

         

        11007

        الأراضي

         

        11008

        المخططات

        11100

         

        رسوم وأجور خدمات

         

        11101

        رسوم خدمات بلدية

         

        11102

        تراخيص المحلات

         

        11103

        رسوم خدمات الكهرباء

         

        11104

        رسوم اشتراكات (إيصال مياه وصرف صحي)

         

        11105

        اللوحات الإعلانية

         

        11106

        رسوم وأجور ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه

         

        11107

        لوحات محلات

         

        11108

        لوحات إرشادية

         

        11109

        تطبيق البتر

         

        11110

        البناء والترميم والهدم

         

        11111

        الحفر

         

        11112

        الشهادات الصحية

         

        11113

        نقل الملكية

         

        11114

        الكشفية

        11200

         

        التأجير

         

         

         

        الحساب الرئيسي

        الحساب الفرعي

        اسم الحساب

         

        11201

        تأجير أراضي

         

        11202

        تأجير مباني سكنية

         

        11203

        تأجير مرافق

         

        11204

        تأجير مباني تجارية

        11300

         

        إيرادات الاستثمار

         

        11301

        استثمارات عقارية

         

        11302

        استثمارات نقدية

         

        11303

        استثمارات أخرى

        11320

         

        المشاركة

         

        11321

        مباني مشاركة

        11400

         

        إيرادات متنوعة

         

        11401

        جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة

         

        11402

        إيرادات مختلفة ناتجة عن النشاط غير مصنفة

         

        يُقصد بالإيراد المباشر الناتج من ممارسة الجهة لنشاطها الذي أُنشئت من أجله وأُعطيت صلاحية إيداعه في حساب خاص في مؤسسة النقد والصرف منه وفقاً للأنظمة.

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        1

        000

        000

        000

        000

        000

        الدواوين الملكية

        1

        001

        001

        000

        000

        000

        الديوان الملكي

        1

        001

        002

        000

        000

        000

        المجلس الاقتصادي الأعلى

        1

        002

        000

        000

        000

        000

        الشؤون الخاصة الملكية

        1

        003

        000

        000

        000

        000

        ديوان سمو ولي العهد

        1

        004

        001

        000

        000

        000

        الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد

        1

        004

        002

        000

        000

        000

        مكتبة الملك عبد العزيز العامة

        1

        005

        000

        000

        000

        000

        المراسم الملكية

        2

        000

        000

        000

        000

        000

        مجلس الشورى

        3

        000

        000

        000

        000

        000

        رئاسة مجلس الوزراء

        3

        001

        001

        000

        000

        000

        ديوان رئاسة مجلس الوزراء

        3

        001

        002

        000

        000

        000

        المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن

        3

        002

        000

        000

        000

        000

        الأمانة العامة لمجلس الوزراء

        3

        003

        000

        000

        000

        000

        هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

        3

        005

        000

        000

        000

        000

        مكتبة الملك فهد الوطنية

        4

        001

        000

        000

        000

        000

        رئاسة الحرس الوطني

        4

        002

        000

        000

        000

        000

        كلية الملك خالد العسكرية

        5

        000

        000

        000

        000

        000

        ديوان المظالم

        6

        000

        000

        000

        000

        000

        ديوان المراقبة العامة

        7

        001

        000

        000

        000

        000

        وزارة الخدمة المدنية

        7

        002

        000

        000

        000

        000

        معهد الإدارة العامة

        8

        000

        000

        000

        000

        000

        الاستخبارات العامة

        9

        000

        000

        000

        000

        000

        هيئة الرقابة والتحقيق

        10

        000

        000

        000

        000

        000

        الرئاسة العامة لرعاية الشباب

        11

        000

        000

        000

        000

        000

        المؤسسة العامة للموانئ

        11

        000

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        11

        000

        000

        002

        000

        000

        ميناء جدة الإسلامي

        11

        000

        000

        003

        000

        000

        ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

        11

        000

        000

        004

        000

        000

        ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        11

        000

        000

        005

        000

        000

        ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

        11

        000

        000

        006

        000

        000

        ميناء الجبيل التجاري

        11

        000

        000

        007

        000

        000

        ميناء ينبع التجاري

        11

        000

        000

        008

        000

        000

        ميناء جازان

        11

        000

        000

        009

        000

        000

        ميناء ضباء

        12

        000

        000

        000

        000

        000

        مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

        13

        000

        000

        000

        000

        000

        الهيئة الملكية للجبيل وينبع

        13

        001

        000

        001

        000

        000

        رئاسة الهيئة

        13

        002

        000

        002

        000

        000

        مشروع الجبيل

        13

        003

        000

        003

        000

        000

        مشروع ينبع

        14

        000

        000

        000

        000

        000

        مستشفى الملك فيصل التخصصي

        15

        001

        000

        000

        000

        000

        وزارة الخارجية

        15

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        15

        001

        000

        002

        000

        000

        فرع الوزارة بالمنطقة الغربية

        15

        001

        000

        003

        000

        000

        فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية

        15

        002

        000

        000

        000

        000

        معهد الدراسات الدبلوماسية

        16

        001

        000

        000

        000

        000

        وزارة التخطيط الديوان العام

        16

        002

        000

        000

        000

        000

        مصلحة الإحصاءات العامة

        17

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الدفاع والطيران

        17

        001

        000

        000

        000

        000

        الديوان العام

        17

        002

        000

        000

        000

        000

        هيئة الأركان العامة

        17

        003

        000

        000

        000

        000

        القوات البرية

        17

        004

        000

        000

        000

        000

        القوات الجوية

        17

        005

        000

        000

        000

        000

        القوات البحرية

         

         

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        17

        006

        000

        000

        000

        000

        قوات الدفاع الجوي

        17

        007

        000

        000

        000

        000

        كلية الملك عبد العزيز الحربية

        17

        008

        000

        000

        000

        000

        كلية الملك فيصل الجوية

        17

        009

        000

        000

        000

        000

        الخدمات الطبية

        17

        010

        000

        000

        000

        000

        رئاسة الطيران المدني

        17

        010

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        17

        010

        000

        002

        000

        000

        مكتب الرسوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

        17

        010

        000

        002

        001

        000

        مكتب الإيجارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

        17

        010

        000

        002

        002

        000

        مكتب رسوم العبور لأجواء المملكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

        17

        010

        000

        003

        000

        000

        مكتب الرسوم بمطار الملك خالد الدولي

        17

        010

        000

        003

        001

        000

        مكتب الإيجارات بمطار الملك خالد الدولي

        17

        010

        000

        004

        000

        000

        مكتب الرسوم بالمطارات الإقليمية والمحلية

        17

        010

        000

        004

        001

        000

        مكتب الإيجارات بالمطارات الإقليمية والمحلية

        17

        010

        000

        005

        000

        000

        مكتب الرسوم بمطار الملك فهد الدولي

        17

        010

        000

        005

        001

        000

        مكتب الإيجارات بمطار الملك فهد الدولي

        17

        011

        000

        000

        000

        000

        مصلحة الأرصاد وحماية البيئة

        17

        013

        000

        000

        000

        000

        المؤسسة العامة للصناعات الحربية

        18

        014

        000

        000

        000

        000

        كلية الملك فهد البحرية

        18

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الداخلية

        18

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        18

        001

        000

        002

        000

        000

        إدارة الأحوال المدنية

        18

        001

        000

        003

        000

        000

        الخدمات الطبية

        18

        001

        000

        004

        000

        000

        المجلس الأعلى للإعلام

        18

        002

        000

        000

        000

        000

        الأمن العام

        18

        002

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        18

        002

        000

        002

        000

        000

        قوة أمن المنشآت

        18

        002

        000

        003

        000

        000

        الإدارة العامة للمرور

        18

        002

        000

        003

        001

        000

        مرور العامة

        18

        002

        000

        003

        002

        000

        مرور الرياض

        18

        002

        000

        003

        003

        000

        مرور جدة

        18

        002

        000

        003

        004

        000

        مرور الشرقية

        18

        002

        000

        003

        005

        000

        مرور العاصمة المقدسة

        18

        002

        000

        003

        006

        000

        مرور المدينة المنورة

        18

        002

        000

        003

        007

        000

        مرور الطائف

        18

        002

        000

        003

        008

        000

        مرور الإحساء

        18

        002

        000

        003

        009

        000

        مرور عسير

        18

        002

        000

        003

        010

        000

        مرور حائل

        18

        002

        000

        003

        011

        000

        مرور القصيم (بريدة)

        18

        002

        000

        003

        012

        000

        مرور تبوك

        18

        002

        000

        003

        013

        000

        مرور الحدود الشمالية

        18

        002

        000

        003

        014

        000

        مرور جازان

        18

        002

        000

        003

        015

        000

        مرور الباحة

        18

        002

        000

        003

        016

        000

        مرور نجران

        18

        002

        000

        003

        017

        000

        مرور الخرج

        18

        002

        000

        003

        018

        000

        مرور عنيزة

        18

        002

        000

        003

        019

        000

        مرور ينبع

        18

        002

        000

        003

        020

        000

        مرور الجوف

        18

        002

        000

        003

        021

        000

        مرور الرس

        18

        002

        000

        003

        022

        000

        مرور الدوادمي

        18

        002

        000

        003

        023

        000

        مرور الزلفي

        18

        002

        000

        003

        024

        000

        مرور القريات

        18

        002

        000

        003

        025

        000

        مرور المجمعة

        18

        002

        000

        003

        026

        000

        مرور وادي الدواسر

        18

        002

        000

        003

        027

        000

        مرور القويعيه

        18

        002

        000

        004

        000

        000

        الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

         

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        18

        003

        000

        000

        000

        000

        الدفاع المدني

        18

        004

        000

        000

        000

        000

        المباحث العامة

        18

        005

        000

        000

        000

        000

        حرس الحدود

        18

        005

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        18

        006

        000

        000

        000

        000

        كلية الملك فهد الأمنية

        18

        007

        000

        000

        000

        000

        قوات الأمن الخاصة

        18

        008

        000

        000

        000

        000

        مجلس الأمن الوطني

        18

        009

        000

        000

        000

        000

        المديرية العامة للجوازات

        18

        009

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        18

        009

        000

        002

        000

        000

        جوازات الرياض

        18

        009

        000

        003

        000

        000

        جوازات منطقة مكة المكرمة

        (جوازات محافظة جده)

        18

        009

        000

        004

        000

        000

        جوازات المنطقة الشرقية

        18

        009

        000

        005

        000

        000

        جوازات العاصمة المقدسة

        18

        009

        000

        006

        000

        000

        جوازات المدينة المنورة

        18

        009

        000

        007

        000

        000

        جوازات عسير

        18

        009

        000

        008

        000

        000

        جوازات الطائف

        18

        009

        000

        009

        000

        000

        جوازات الإحساء

        18

        009

        000

        010

        000

        000

        جوازات القصيم

        18

        009

        000

        011

        000

        000

        جوازات حائل

        18

        009

        000

        012

        000

        000

        جوازات تبوك

        18

        009

        000

        013

        000

        000

        جوازات الباحة

        18

        009

        000

        014

        000

        000

        جوازات نجران

        18

        009

        000

        015

        000

        000

        جوازات الجوف

        18

        009

        000

        016

        000

        000

        جوازات عرعر

        18

        009

        000

        017

        000

        000

        جوازات جازان

        18

        009

        000

        018

        000

        000

        جوازات القريات

        18

        009

        000

        019

        000

        000

        شعبة جوازات الخرج

        18

        009

        000

        020

        000

        000

        جوازات ينبع

        18

        009

        000

        021

        000

        000

        شعبة جوازات بيشة

        18

        009

        000

        022

        000

        000

        شعبة جوازات عنيزه

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        18

        009

        000

        023

        000

        000

        شعبة جوازات الرس

        18

        009

        000

        024

        000

        000

        شعبة جوازات القنفذه

        18

        009

        000

        025

        000

        000

        شعبة جوازات وادي الدواسر

        18

        009

        000

        026

        000

        000

        شعبة جوازات المجمعة

        18

        009

        000

        027

        000

        000

        شعبة جوازات الزلفي

        18

        009

        000

        028

        000

        000

        شعبة جوازات بلجرشي

        18

        009

        000

        029

        000

        000

        شعبة جوازات القويعية

        18

        009

        000

        030

        000

        000

        شعبة جوازات عفيف

        18

        009

        000

        031

        000

        000

        شعبة جوازات ظهران الجنوب

        18

        009

        000

        032

        000

        000

        شعبة جوازات شقراء

        18

        009

        000

        033

        000

        000

        شعبة جوازات رابغ

        18

        009

        000

        034

        000

        000

        شعبة جوازات الخبر

        18

        009

        000

        035

        000

        000

        شعبة جوازات مطار الملك فهد الدولي

        18

        009

        000

        036

        000

        000

        شعبة جوازات الرقعي

        18

        009

        000

        037

        000

        000

        شعبة جوازات جسر الملك فهد

        18

        009

        000

        038

        000

        000

        شعبة جوازات رأس تنوره

        18

        009

        000

        039

        000

        000

        شعبة جوازات الخفجي

        18

        009

        000

        040

        000

        000

        شعبة جوازات الجبيل

        18

        009

        000

        041

        000

        000

        منفذ جوازات الحديثة

        18

        009

        000

        042

        000

        000

        شعبة جوازات البطحاء

        18

        009

        000

        043

        000

        000

        شعبة جوازات سلوى

        18

        009

        000

        044

        000

        000

        شعبة جوازات علب

        18

        009

        000

        045

        000

        000

        شعبة جوازات الطوال

        18

        009

        000

        046

        000

        000

        شعبة جوازات الخضراء

        18

        009

        000

        047

        000

        000

        شعبة جوازات الدوادمي

        18

        009

        000

        048

        000

        000

        شعبة جوازات مطار الملك خالد الدولي

        18

        009

        000

        049

        000

        000

        إدارة مراقة ومتابعة الوافدين بالرياض

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        18

        009

        000

        050

        000

        000

        معهد الجوازات بالرياض

        18

        009

        000

        051

        000

        000

        شعبة جوازات طريف

        18

        009

        000

        052

        000

        000

        منفذ جوازات جديدة عرعر

        18

        009

        000

        053

        000

        000

        منفذ جوازات الدره

        18

        009

        000

        054

        000

        000

        منفذ جوازات حالة عمار

        18

        009

        000

        055

        000

        000

        منفذ جوازات الوجه

        18

        009

        000

        056

        000

        000

        جوازات حفر الباطن

        18

        010

        000

        000

        000

        000

        الإدارة العامة للمجاهدين

        18

        011

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة الرياض

        18

        012

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة مكة المكرمة

        18

        013

        000

        000

        000

        000

        إمارة المنطقة الشرقية

        18

        014

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة المدينة المنورة

        18

        015

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة حائل

        18

        016

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة القصيم

        18

        017

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة الحدود الشمالية

        18

        018

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة عسير

        18

        019

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة تبوك

        18

        020

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة الجوف

        18

        021

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة الباحه

        18

        023

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة جازان

        18

        024

        000

        000

        000

        000

        إمارة منطقة نجران

        18

        025

        000

        000

        000

        000

        هيئة التحقيق والادعاء العام

        19

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الشؤون البلدية والقروية

        19

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        19

        002

        000

        002

        000

        000

        أمانة مدينة الرياض

        19

        003

        000

        003

        000

        000

        أمانة محافظة جدة

        19

        004

        000

        004

        000

        000

        أمانة العاصمة المقدسة

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        19

        005

        000

        005

        000

        000

        أمانة المدينة المنورة

        19

        006

        000

        006

        000

        000

        أمانة مدينة الدمام

        19

        007

        000

        007

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض

        19

        008

        000

        008

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية

        19

        009

        000

        009

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة

        19

        010

        000

        010

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة

        19

        011

        000

        011

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم

        19

        012

        000

        012

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير

        19

        013

        000

        013

        000

        000

        مصلحة المياه والصرف الصحي بتبوك

        19

        021

        001

        001

        000

        000

        بلدية أبها

        19

        021

        002

        002

        000

        000

        بلدية الأحساء

        19

        021

        003

        003

        000

        000

        بلدية الباحة

        19

        021

        004

        004

        000

        000

        بلدية بريدة

        19

        021

        005

        005

        000

        000

        بلدية تبوك

        19

        021

        006

        006

        000

        000

        بلدية حائل

        19

        021

        007

        007

        000

        000

        بلدية الطائف

        19

        021

        008

        008

        000

        000

        بلدية جازان

        19

        021

        009

        009

        000

        000

        بلدية عرعر

        19

        021

        010

        010

        000

        000

        بلدية نجران

        19

        021

        011

        011

        000

        000

        بلدية الجوف

        20

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الأشغال والإسكان

        20

        001

        000

        001

        000

        000

        الأشغال العامة

        20

        002

        000

        002

        000

        000

        الإسكان

        21

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

        21

        000

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        21

        002

        000

        000

        000

        000

        شؤون العمل

        21

        002

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        21

        002

        000

        002

        000

        000

        مكتب العمل بالرياض

        21

        002

        000

        003

        000

        000

        مكتب العمل بجدة

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        21

        002

        000

        004

        000

        000

        مكتب العمل بعسير

        21

        002

        000

        005

        000

        000

        مكتب العمل بالدمام

        21

        002

        000

        006

        000

        000

        مكتب العمل بالمدينة المنورة

        21

        002

        000

        007

        000

        000

        مكتب العمل بنجران

        21

        002

        000

        008

        000

        000

        مكتب العمل بجازان

        21

        002

        000

        009

        000

        000

        مكتب العمل بالقصيم

        21

        002

        000

        010

        000

        000

        مكتب العمل بالباحة

        21

        002

        000

        011

        000

        000

        مكتب العمل بالجوف

        21

        002

        000

        012

        000

        000

        مكتب العمل بحائل

        21

        002

        000

        013

        000

        000

        مكتب العمل بتبوك

        21

        002

        000

        014

        000

        000

        مكتب العمل بالحدود الشمالية

        21

        002

        000

        015

        000

        000

        مكتب العمل بالخرج

        21

        002

        000

        016

        000

        000

        مكتب العمل بالدوادمي

        21

        002

        000

        017

        000

        000

        مكتب العمل بالزلفي

        21

        002

        000

        018

        000

        000

        مكتب العمل بوادي الدواسر

        21

        002

        000

        019

        000

        000

        مكتب العمل بالمجمعة

        21

        002

        000

        020

        000

        000

        مكتب العمل بشقراء

        21

        002

        000

        021

        000

        000

        مكتب العمل بمكة المكرمة

        21

        002

        000

        022

        000

        000

        مكتب العمل بالطائف

        21

        002

        000

        023

        000

        000

        مكتب العمل بالقنفذه

        21

        002

        000

        024

        000

        000

        مكتب العمل ببيشه

        21

        002

        000

        025

        000

        000

        مكتب العمل بالإحساء

        21

        002

        000

        026

        000

        000

        مكتب العمل بحفر الباطن

        21

        002

        000

        027

        000

        000

        مكتب العمل بالخبر

        21

        002

        000

        028

        000

        000

        مكتب العمل ببقيق

        21

        002

        000

        029

        000

        000

        مكتب العمل بالجبيل

        21

        002

        000

        030

        000

        000

        مكتب العمل بالخفجي

        21

        002

        000

        031

        000

        000

        مكتب العمل برأس تنورة

        21

        002

        000

        032

        000

        000

        مكتب العمل بينبع

        21

        002

        000

        033

        000

        000

        مكتب العمل بالعلا

        21

        002

        000

        034

        000

        000

        مكتب العمل بعنيزه

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        21

        002

        000

        035

        000

        000

        مكتب العمل بالرس

        21

        002

        000

        036

        000

        000

        مكتب العمل بالقريات

        21

        002

        000

        037

        000

        000

        مكتب العمل بالوجه

        21

        002

        000

        038

        000

        000

        مكتب العمل بطريف

        21

        003

        000

        000

        000

        000

        الشؤون الاجتماعية

        21

        004

        000

        000

        000

        000

        الضمان الاجتماعي

        21

        005

        000

        000

        000

        000

        الرعاية الاجتماعية

        21

        006

        000

        000

        000

        000

        المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

        21

        007

        000

        000

        000

        000

        وكالة الشؤون الاجتماعية

        22

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الصحة

        22

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        22

        001

        000

        002

        000

        000

        المجمع الطبي بالرياض (الشميسي)

        22

        001

        000

        003

        000

        000

        مستشفى الأمير سلمان

        22

        001

        000

        004

        000

        000

        مستشفى حراء بمكة

        22

        001

        000

        005

        000

        000

        مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

        22

        001

        000

        006

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض

        22

        001

        000

        007

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

        22

        001

        000

        008

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة

        22

        001

        000

        009

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية

        22

        001

        000

        010

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم

        22

        001

        000

        011

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك

        22

        001

        000

        012

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        22

        001

        000

        013

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران

        22

        001

        000

        014

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة

        22

        001

        000

        015

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية

        22

        001

        000

        016

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل

        22

        001

        000

        017

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان

        22

        001

        000

        018

        000

        000

        المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف

        22

        001

        000

        019

        000

        000

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة العاصمة المقدسة

        22

        001

        000

        020

        000

         

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة

        22

        001

        000

        021

        000

        000

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف

        22

        001

        000

        022

        000

        000

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات

        22

        001

        000

        023

        000

        000

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء

        22

        001

        000

        024

        000

        000

        مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن

        22

        002

        000

        000

        000

        000

        جمعية الهلال الأحمر السعودي

        23

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الإعلام

        23

        000

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        23

        000

        000

        002

        000

        000

        فرع الوزارة بجدة

        23

        000

        000

        003

        000

        000

        فرع الوزارة بالمدينة المنورة

        23

        000

        000

        004

        000

        000

        فرع الوزارة بالدمام

        23

        000

        000

        005

        000

        000

        فرع الوزارة بالطائف

        23

        000

        000

        006

        000

        000

        تلفزيون ومحطة الإرسال الإذاعية والمطبوعات بأبها

        23

        000

        000

        007

        000

        000

        محطة تلفزيون وإرسال جازان

         

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

         

        24

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة المعارف

        25

        000

        000

        000

        000

        000

        رئاسة تعليم البنات

        25

        001

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        25

        002

        000

        000

        000

        000

        وكالة الرئاسة لكليات البنات

        26

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة التعليم العالي

        26

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        26

        002

        000

        002

        000

        000

        جامعة الملك سعود

        26

        003

        000

        003

        000

         

        جامعة الملك عبدالعزيز

        26

        004

        000

        004

        000

        000

        جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

        26

        005

        000

        005

        000

        000

        جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

        26

        006

        000

        006

        000

        000

        جامعة الملك فيصل

        26

        007

        000

        007

        000

        000

        جامعة أم القرى

        26

        008

        000

        008

        000

        000

        الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

        26

        009

        000

        009

        000

        000

        جامعة الملك خالد

        26

        010

        000

        010

        000

        000

        دارة الملك عبد العزيز

        27

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة المواصلات

        27

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        27

        002

        000

        002

        000

        000

        المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

        28

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة البرق والبريد والهاتف

        28

        001

        000

        000

        000

        000

        البرق والهاتف

        28

        001

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        28

        001

        000

        001

        001

        000

        صندوق وزارة البرق والبريد والهاتف

        28

        001

        000

        002

        000

        000

        هيئة الاتصالات السعودية

        28

        002

        000

        000

        000

        000

        المديرية العامة للبريد

        28

        002

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        28

        002

        000

        002

        000

        000

        بريد الرياض

        28

        002

        000

        003

        000

        000

        بريد جدة

        28

        002

        000

        004

        000

        000

        بريد الدمام

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        28

        002

        000

        005

        000

        000

        بريد مكة المكرمة

        28

        002

        000

        006

        000

        000

        بريد المدينة المنورة

        28

        002

        000

        007

        000

        000

        بريد الطائف

        28

        002

        000

        008

        000

        000

        بريد عسير

        28

        002

        000

        009

        000

        000

        بريد حائل

        28

        002

        000

        010

        000

        000

        بريد القصيم

        28

        002

        000

        011

        000

        000

        بريد تبوك

        28

        002

        000

        012

        000

         

        بريد الباحة

        28

        002

        000

        013

        000

        000

        بريد الأحساء

        28

        002

        000

        014

        000

        000

        بريد جازان

        28

        002

        000

        015

        000

        000

        بريد نجران

        28

        002

        000

        016

        000

        000

        بريد الحدود الشمالية

        28

        002

        000

        017

        000

        000

        بريد الجوف

        29

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة البترول والثروة المعدنية

        29

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام (البترول)

        29

        001

        000

        001

        001

        000

        أرامكو السعودية

        29

        001

        000

        001

        002

        000

        أرامكو لأعمال الخليج

        29

        001

        000

        001

        003

        000

        شركة تكساكو العربية السعودية

        29

        002

        000

        002

        000

        000

        الثروة المعدنية

        29

        003

        000

        003

        000

        000

        المؤسسة العامة للبترول والمعادن

        29

        004

        000

        000

        000

        000

        هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

        30

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة التجارة

        30

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        30

        001

        000

        002

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بجدة

        30

        001

        000

        003

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالدمام

        30

        001

        000

        004

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة

        30

        001

        000

        005

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة

         

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        30

        001

        000

        006

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالطائف

        30

        001

        000

        007

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالأحساء

        30

        001

        000

        008

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بحائل

        30

        001

        000

        009

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بتبوك

        30

        001

        000

        010

        000

        000

        فرع وزارة التجارة ببريدة

        30

        001

        000

        011

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بينبع

        30

        001

        000

        012

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بعرعر

        30

        001

        000

        013

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بعنيزة

        30

        001

        000

        014

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالباحة

        30

        001

        000

        015

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بجازان

        30

        001

        000

        016

        000

         

        فرع وزارة التجارة بالمجمعة

        30

        001

        000

        017

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بأبها

        30

        001

        000

        018

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بنجران

        30

        001

        000

        019

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالجوف

        30

        001

        000

        020

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بالقريات

        30

        001

        000

        021

        000

        000

        فرع وزارة التجارة ببيشة

        30

        001

        000

        022

        000

        000

        فرع وزارة التجارة بحفر الباطن

        30

        002

        000

        000

        000

        000

        الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

        31

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الصناعة والكهرباء

        31

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        32

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الزراعة والمياه

        32

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        32

        002

        000

        002

        000

        000

        المؤسسة العامة لتحلية المياه

        32

        003

        000

        000

        000

        000

        هيئة الري والصرف في الأحساء

        32

        004

        000

        003

        000

        000

        المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق

        34

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة العدل

        35

        000

        000

        000

        000

        000

        الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء

        36

        000

        000

        000

        000

        000

        الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        37

        000

        000

        000

        000

        000

        الرئاسة العامة لإدارة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي

        38

        000

        000

        000

        000

        000

        مكتب المشروعات السعودي باليمن

        40

        000

        000

        000

        000

        000

        الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة

        41

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة المالية والاقتصاد الوطني

        41

        001

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام (الإدارة المالية)

        41

        001

        000

        001

        000

        000

        مؤسسة النقد (عوائد الاستثمارات)

        41

        001

        000

        001

        001

        000

        شركة أرامكو (رسم المنتجات البترولية)

        41

        001

        000

        001

        002

        000

        الإيرادات العامة (الزكاة)

        41

        001

        000

        001

        003

        000

        مالية الشرقية (رسوم الطنية)

        41

        001

        000

        001

        004

         

        أملاك الدولة

        41

        001

        000

        001

        005

        000

        مطابع الحكومة

        41

        002

        000

        000

        006

        000

        مصلحة الجمارك

        41

        002

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        41

        002

        000

        002

        000

        000

        جمرك ميناء جدة الإسلامي

        41

        002

        000

        003

        000

        000

        جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

        41

        002

        000

        004

        000

        000

        جمرك الميناء الجاف بالرياض

        41

        002

        000

        005

        000

        000

        جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة

        41

        002

        000

        006

        000

        000

        جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض

        41

        002

        000

        007

        000

        000

        جمرك مطار الملك فهد الدولي

        41

        002

        000

        008

        000

        000

        جمرك سلوى

        41

        002

        000

        009

        000

        000

        جمرك الحديثة

        41

        002

        000

        010

        000

        000

        جمرك حالة عمار

        41

        002

        000

        011

        000

        000

        جمرك الرقعي

        41

        002

        000

        012

        000

        000

        جمرك ينبع

        41

        002

        000

        013

        000

        000

        جمرك الجبيل

        41

        002

        000

        014

        000

        000

        جمرك جسر الملك فهد

        41

        002

        000

        015

        000

        000

        جمرك بريد مكة المكرمة

        41

        002

        000

        016

        000

        000

        جمرك مطار الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

         

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        41

        002

        000

        017

        000

        000

        جمرك الطوال

        41

        002

        000

        018

        000

        000

        جمرك الخضراء

        41

        002

        000

        019

        000

        000

        جمرك جازان

        41

        002

        000

        020

        000

        000

        جمرك الخفجي

        41

        002

        000

        021

        000

        000

        جمرك مطار أبها

        41

        002

        000

        022

        000

        000

        جمرك الطائف

        41

        002

        000

        023

        000

        000

        جمرك جديدة عرعر

        41

        002

        000

        024

        000

        000

        جمرك رأس تنورة

        41

        002

        000

        025

        000

        000

        جمرك الدرة

        41

        002

        000

        026

        000

        000

        جمرك ضباء

        41

        002

        000

        027

        000

        000

        جمرك مطار القصيم

        41

        002

        000

        028

        000

        000

        جمرك البطحاء

        41

        002

        000

        029

        000

        000

        جمرك بريد الرياض

        41

        003

        000

        000

        000

        000

        مصلحة الزكاة والدخل

        41

        003

        000

        001

        000

        000

        الإدارة العامة

        41

        003

        000

        002

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بالرياض

        41

        003

        000

        003

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة

        41

        003

        000

        004

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام

        41

        003

        000

        005

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة

        41

        003

        000

        006

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة

        41

        003

        000

        007

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بالطائف

        41

        003

        000

        008

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم

        41

        003

        000

        009

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بأبها

        41

        003

        000

        010

        000

        000

        فرع مصلحة الزكاة والدخل بتبوك

        41

        003

        000

        011

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الاحساء

        41

        003

        000

        012

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة بمالية جازان

        41

        003

        000

        013

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ينبع

        41

        003

        000

        014

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية عرعر

        41

        003

        000

        015

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية نجران

        41

        003

        000

        016

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حائل

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        41

        003

        000

        017

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية بيشه

        41

        003

        000

        018

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الجوف

        41

        003

        000

        019

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القنفذه

        41

        003

        000

        020

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ظهران الجنوب

        41

        003

        000

        021

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الزلفي

        41

        003

        000

        022

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الباحة

        41

        003

        000

        023

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية اليث

        41

        003

        000

        024

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القريات

        41

        003

        000

        025

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية المجمعة

        41

        003

        000

        026

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ضباء

        41

        003

        000

        027

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية تيماء

        41

        003

        000

        028

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الوجه

        41

        003

        000

        029

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية العلا

        41

        003

        000

        030

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية أملج

        41

        003

        000

        031

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية رابغ

        41

        003

        000

        032

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الدوادمي

        41

        003

        000

        033

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حوطة بني تميم

        41

        003

        000

        034

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الخرج

        41

        003

        000

        035

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بوادي الدوسر

        41

        003

        000

        036

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بالرس

        41

        003

        000

        037

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بالقويعية

        41

        003

        000

        038

        000

        000

        قسم مصلحة الزكاة والدخل بالخرمة

        42

        000

        000

        000

        000

        000

        الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

        43

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

        43

        000

        000

        001

        000

        000

        الديوان العام

        43

        000

        000

        002

        000

        000

        مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

        أرقام الجهات الحكومية

        رقم الجهة

        اسم الجهة

        الفصل

        الفرع

        القسم

        التسلسل

        الإدارة التابعة

        الأقسام التابعة

        44

        000

        000

        000

        000

        000

        وزارة الحج

        45

        000

        000

        000

        000

        000

        برنامج المباني والمرافق الحكومية

        46

        000

        000

        000

        000

        000

        المساهمات في المنظمات الدولية

        47

        000

        000

        000

        000

        000

        الرواتب الذاتية والقواعد العامة

        48

        000

        000

        000

        000

        000

        حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات

        49

        000

        000

        000

        000

        000

        مصروفات الطوارئ

        50

        000

        000

        000

        000

        000

        الإعانات

        59

        000

        000

        000

        000

        000

        الهيئة العامة للاستثمار

        60

        000

        000

        000

        000

        000

        الهيئة العليا للسياحة

         

    • استخدام نظام سريع لصرف مكافآت الطلبة

             تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10493/2/8 وتاريخ 1423/8/16هـ المشار فيه إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة بمشاركة البنك المركزي وديوان المراقبة العامة بشأن مناسبة استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) لصرف مكافآت الطالبات عن طريق فتح حسابات لدى البنوك وفق الضوابط التالية:

      1. أن يكون فتح هذه الحسابات بموافقة الطالبات وعلمهنّ بحصولهنّ على مكافآتهنّ باستخدام هذا الأسلوب.
      2.  أن يترك لكل طالبة الحرية في تحديد البنك الذي ترغب فتح حساب لديه وتحويل مكافأتها إلى حسابها لديه.
      3.  تكون هذه الحسابات مخصصة لإيداع وسحب المكافآت أثناء الدراسة ويتم إصدار بطاقات الصرف الآلي عبر الشبكة السعودية لكل طالبة دون مقابل.
      4.  أن يكتفي عن توقيع الطالبات على المسيرات بالبيانات الدالة على توريد المكافآت لحساب كل طالبة ويتم التأكد من ذلك بواسطة الجهة المختصة في الجهات التعليمية ذات العلاقة. كما نفيدكم أنه ورد للبنك المركزي عدة شكاوى من المواطنين متضمنة اشتراط البنوك مبلغ معيّن عند فتح حساب للطالبة، واشتراط سن معيّن لفتح الحساب، وكذلك فرض شروط أخرى.

       نأمل حث المختصين لديكم على التمشي بما جاء بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، وكذلك التقيد بما جاء بتعميم البنك المركزي رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ والخاص بقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه.

    • إجراءات صرف الشيكات الوزارية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

      إلحاقاً لتعميمنا رقم 20037/ح س في 1421/12/16هـ بشأن التأكيد على فروعكم بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة استعداداً لتطبيق البنك المركزي لنظام صرف الشيكات الوزارية آلياً عبر نظام "سريع".

      نفيدكم بأن البنك المركزي سيبدأ بتطبيق معالجة تلك الشيكات عبر نظام "سريع" وذلك بدفعات مجمعة (Bulk Customer Payment)، وستحوي الحقول الرئيسية للدفعات ما يلي:

      رقم الحقل

      اسم الحقل

      محتوى الحقل

      21

      Transaction Reference

      رقم الشيك الوزاري

      70

      Customer Supplied Details

      سيوضح في بداية السطر الأول من هذا الحقل كلمة /GOVCHQ /وتعني شيكات حكومية

      نأمل الإحاطة، وتوجيه المختصين لديكم بأنه في حالة الرغبة بإعادة قيمة الشيك الوزاري للبنك المركزي لأي سبب فإنه يجب توضيح رقم الشيك المعاد كما ورد لكم في الحقل (21) وأن يحتوي الحقل (Account With Institution) 57a على (/GOVCHQ100). علماً بأن المعالجة ستتم للشيكات الوزارية الخاصة برواتب منسوبي الجهات الحكومية المفتوح حساباتها لديكم وذلك اعتباراً من رواتب شهر رجب 1422هـ. أما الشيكات الوزارية الأخرى فسيتم إفادتكم في حينه قبل البدء بمعالجتها.

    • قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة

      الرقم: 211000000091التاريخ (م): 2000/8/28 | التاريخ (هـ): 1421/5/28

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17693/م أ ق/896 تاريخ 1418/12/7هـ بشأن القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والإجراءات التنفيذية.

      نحيطكم بأنه يوجد بعض التعديلات على القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عبر نظام (سريع) وكذلك الاتفاقية الموحدة مع البنوك لتحويل الرواتب عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهي كما يلي:

      مقدمه:-

      بناء على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936/12 وتاريخ 1405/6/16هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد أتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.

      ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباء كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام (سريع) لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.

      وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام (سريع) والاجراءات التنفيذية الواجب إتباعها، ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والادخاري لدى الموظفين.

      أولاً: قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).

      1- تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي:
        الحساب الأول باسم/رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
       
          الحساب الثاني باسم/مستحقات أخرى لمنسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
       
        لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك الحلية الأخرى.
       
      2- يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
       
      3- يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لديه ويوقع إقراراً بذلك في إدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة ويعتبر هذا الإقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
       
      4- تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إلى هذه الحسابات دون إلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع ويمكن إرسال مندوبين عن مختلف البنوك إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إدارات شئون الموظفين.
       
      5- تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
       
      6- تعد إدارات شئون الموظفين إشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
       
      7- لا يقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإنما يشمل تحويل مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لك منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
       
      8- الموظفين الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/1936 المؤرخ 1405/6/16هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
       

       

      ثانياً: إجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع.

      1- 

      تقوم الجهة الحكومية بإرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي:

      ادفعوا لأمر: رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/.. (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملاً) لدى ...... (اسم البنك).
       

      2- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أو أمر الدفع وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها حالياً ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك
       
      3- يتم تسليم الشيك إلى البنك المركزي لتحويل قيمته إلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إلى أن يتم ربط النظم الآلية وإجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
       
      4- يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه واشعارها بذلك لإجراء القيود اللازمة.
       
      5- تقوم جميع الجهات الحكومية بإرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إعداد بيانات وميراث رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين. ويتولى البنك إجراء التعديل المطلوب وإشعار الجهة الحكومية بذلك لإجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإرسال للبنك.
       
      6- فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنك يتم تحويل رواتبهم آلياً إلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إشعار البنوك بتغير أسلوب صرف رواتبهم طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 162/12 وتاريخ 1413/12/2هـ.
       
      7- يتم أعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إلى الإدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعليمات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي:
       من حـ /

      المصروفات (البنود المختصة).

      إلى مذكورين
       

       حـ / أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم).
       
       حـ / الإيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات).
       
       حـ / الأمانات (المبالغ التي تعلى بالأمانات لسبب أو لآخر).
       
       حـ / أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف).
       
      8- يقوم البنك المتعامل معه بإيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإضافتها إلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإشعارات إجمالية تفيد إضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإشعارات بإرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
       
      9- استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإجمالي الخاص بالجهة.
       
      10- إذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إخطار البنك لإجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق. أما إذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذه الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإجراء القيد التالي:
       من حـ / العهد تحت التحصيل طرف الموظف
       
       إلى حـ / 

      المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)

      ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
       

      11- على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وأن تضع إجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إقرارات من مسؤولين الإدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسماؤهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإقرارات من مديري إدارات شؤون الموظفين والمحاسبة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
       
      12- يراعى احتفاظ الإدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة.
      • الاتفاقية الموحدة تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

        إنه في يوم   /   /      14هـ الموافق   /   /   199م قد تم الاتفاق بين كل من:

         

        الطرف الأول:

        الجهة الحكومية (                                ) وعنوانها (                                                 )

        ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق:

        سعادة /

        ويشار إليها فيما بعد بالجهة الحكومية.

        الطرف الثاني:

        بنك (                                                 ) وعنوانه (                                                      )

        ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق:

        ويشار إليه فيما بعد بالبنك.

        مقدمه:

        بناء على رغبة الجهة الحكومية في الاستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم........................................ وتاريخ ........... /........./1419هـ وإلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح/1351 وتاريخ 1405/5/16هـ المعمم برقم 12/1936 وتاريخ 1405/6/16هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناء على موافقة البنك المركزي على إبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم ................................ وتاريخ  /   /     14هـ (يشار إلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بن معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

        المادة الأولى: التزامات البنك

        1-فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
         
        2-موافاة الجهة الحكومية بيانات تفصيلية آليه عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
         
        3-تحويل رواتب الموظفين الشهرية إلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
         
        4-لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكيه على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى الرصيد (تعميم البنك المركزي رقم م أ م/142 بتاريخ 1417/2/18هـ).
         
        5-تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
         
        6-يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صراف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
         
        7-يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إلا في الأحوال التالية:
          أ) إذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
         
          ب) آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
         
          ت) يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
         
        8-تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
         
        9-تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي:
           
        • ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
           
        • ما يفيد تحويل إجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
        10-توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي خطأ قد نظره في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إخطاره بذلك.

         

        المادة الثانية: -التزامات الجهة الحكومية.

        1) تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
         
        2) إيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
         
        3) عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إلى آخر أو إلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
         
        4) تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.

         

        المادة الثالثة: - أحكام عامة:

        1) يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الأخرى برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
         
        2) يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
         
        3) يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
         
        4) في حالة إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أي تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إنذار دون تصحيح الأوضاع.
         
        5) يرجع إلى القواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15هـ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
         
        6) في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
         
        7) حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك العمل بموجبها.
         

         

        الطرف الأول                                                                                           الطرف الثاني

        عن (الجهة الحكومية)                                                                                عن (البنك)

        التوقيع:                                                                                                   التوقيع:

    • القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام سريع

      بالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 28810/12/79 وتاريخ 1419/7/15هـ القاضي بالموافقة على تطبيق النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) على عملية صرف رواتب منسوبي الدولة، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 17693/م أق/896 وتاريخ 1418/12/7هـ المبلغ لكم به القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام (سريع) حيث نصت الاتفاقية الموحدة التي يجب استخدامها في التعاقد بين البنك والجهة الحكومية إلى ضرورة الاستناد إلى موافقة البنك المركزي على إبرام الاتفاق بين الطرفين، وضرورة تضمين الاتفاقية الموحدة برقم وتاريخ خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على تعامل أي جهة حكومية مع أي بنك واستناداً إلى التعاميم المفسرة والمكملة لمواضيع فتح الحسابات للجهات الحكومية التعميم م أ/183 وتاريخ 1405/7/2هـ والتعميم م أ/247 وتاريخ 1411/6/29هـ، والتعميم م أ/633 وتاريخ 1415/10/21 هـ فلقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بإبرام اتفاقيات لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة سريع مباشرة دون أخذ موافقة البنك المركزي والتي له حق الصلاحية في اختيار البنك الذي يجب أن تتعامل معه الجهة الحكومية توخياً لتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع بين البنوك، علماً بأن هذه الجهة قد تكون تتعامل مع بنك آخر لنفس الغرض مما يعد مخالفة لما نص عليه تعميم معالي وزير المالية الاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، إضافة إلى ما قد يسببه هذا الوضع من إحراج للوزارة والبنك المركزي من قيام بعض البنوك بإبرام هذه الاتفاقيات أو وجود حسابات حكومية ذات أغراض مختلفة مفتوحة لدى بعض البنوك منذ فترة بدون موافقة البنك المركزي عليها أو تعدد الحسابات لحساب واحد أخذت الموافقة عليه، وحيث أن ذلك مخالف لما نصت عليه التعليمات من عدم جواز فتح حسابات لأي جهة حكومية بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك لأنها صاحبة الصلاحية وأن تكون الموافقة لحساب واحد فقط، وأن مخالفة هذه الإجراءات يعرض البنك للمسألة القانونية وتحميله كامل المسؤولية لما قد ينتج من مخالفته للتعليمات.

      لذا يأمل البنك المركزي إبلاغ جميع المختصين لديكم في مختلف مناطق المملكة والتأكيد عليهم بوجوب تنفيذ التعليمات المبلغة لهم من قبل البنك المركزي وعدم فتح حسابات لأي جهة حكومية ما لم يوافق البنك المركزي على ذلك وتعديل الوضع بالنسبة للحسابات المفتوحة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه الحسابات بإبلاغ كل جهة بالاتصال عن طريق مرجعهم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عناية وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات لأخذ الموافقة على تلك الحسابات وإبلاغ البنك المركزي ليتسنى إعطاء البنك موافقة على وجود هذه الحسابات لديه.

    • القواعد العامة والإجراءات التنفيذية والإتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

      الرقم: 181000000896التاريخ (م): 1998/4/3 | التاريخ (هـ): 1418/12/7الحالة:معدَّل
      تم تحديث هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (211000000091), وتاريخ 1421/05/28 هـ, لقراءة القواعد المحدثة، اضغط هنا.

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /2502 تاريخ 10/24 /1418هـ المتضمن رغبة الوزارة في تطوير إِجراءات صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية عن طريق استخدام نظام التحويلات السريعة «سريع» وقد تضمن خطاب معاليه الموافقة على الإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها لاعتماد التوجيه بتطبيقها على عملية صرف رواتب الموظفين وذلك بصورة تجريبية لمدة شهرين اعتباراً من 1/1 /1419هـ.

      للإِحاطة والتمشي بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك ومرفق نسخة من القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية وكذلك الاتفاقية الموحدة المقترح إِبرامها مع البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية علماً بأنه سوف يتم تسليم الشيك الخاص بالمرتبات مناولة البنك المركزي.

      والبنك المركزي إِذ ينتهز هذه الفرصة لتأكد على دور البنوك الهام في نجاح هذه الخدمة وضرورة تقديم المساندة لكافة الجهات الحكومية لتتمكن هذه الجهات من تحويل رواتبها آلياً عبر النظام السعودي للتحويلات «سريع».

      • الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»

        أنه في يوم / / ١٤هـ الموافق// ١٩٩م قد تم الاتفاق بين كل من :

        الطرف الأول :

        الجهة الحكومية (                             ) وعنوانها (                                     )

        ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق :

        سعادة /

        ويشار إِليها فيما بعد بالجهة الحكومية.

        الطرف الثاني :

        بنك (                                   ) وعنوانه (                                              )

        ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق :

        ويشار إِليه فيما بعد بالبنك

        • مقدمة

          بناءً على رغبة الجهة الحكومية في الإِستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإِيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم.......... وتاريخ // 1419هـ، وإِلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح /1351 وتاريخ 16 /5 /1405هـ المعمم برقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناءً على موافقة البنك المركزي على إِبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم وتاريخ / / 14هـ (يشار إِلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بنك معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

           

        • المادة الأولى : التزامات البنك

          ١- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).

          ٢. موافاة الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.

          ٣. تحويل رواتب الموظفين الشهرية إِلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.

          ٤. لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى للرصيد. (تعميم البنك المركزي رقم م أ م / 142 بتاريخ 18 /2 /1417هـ).

          ٥. تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.

          ٦. يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صرف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.

          ٧. يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إِلا في الأحوال التالية :

          أ- إِذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.

          ب- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إِقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.

          ج- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.

          ٨. تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب، سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إِصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإِجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.

          ٩. تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي :

          • ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
          • ما يفيد تحويل اجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.

          ١٠. توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي أخطاء قد تظهر في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إِخطاره بذلك.

           

        • المادة الثانية : التزامات الجهة الحكومية

          ١. تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.

          ٢. إِيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إِيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.

          ٣. عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إِلى آخر أو إِلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إِذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.

          ٤. تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إِلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.

        • المادة الثالثة : أحكام عامة

          ١. يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.

          ٢. يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الإِجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

          ٣. يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.

          ٤. في حالة إِخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإِن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أية تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إِنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إِنذار دون تصحيح الأوضاع.

          ٥. يرجع إِلى القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم وتاريخ       فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.

          ٦. في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.

          ٧. حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك للعمل بموجبها.

           

          الطرف الأول                                                  الطرف الثاني

          عن (الجهة الحكومية)                                        عن (البنك)

           

          التوقيع :                                                             التوقيع :

      • القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

        • مقدمة

          بناءً على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد اتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.

          ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباءً كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إِضافة إِلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب، وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إِجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إِلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إِلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام «سريع» لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإِخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.

          وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام «سريع» والإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها. وتأمل الوزارة أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إِلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والإِدخاري لدى الموظفين.

          • أولاً : قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)

            ١. تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي :

            الحساب الأول باسم / رواتب منسوبي..............(اسم الجهة / المدينة)

            الحساب الثاني باسم / مستحقات أخرى لمنسوبي.................... (اسم الجهة / المدينة)

            لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إِلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك المحلية الأخرى.

            ٢. يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد، ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

            ٣. يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إِلى حسابه الجاري لديه ويوقع إِقرار بذلك في إِدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة، ويعتبر هذا الإِقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك. (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).

            ٤. تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إِلى هذه الحسابات دون إِلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إِلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع، ويمكن إِرسال مندوبين عن مختلف البنوك إِلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إِدارات شئون الموظفين.

            ٥. تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.

            ٦. تعد إِدارات شئون الموظفين إِشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.

            ٧. لايقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإِنما يشمل تحويل جميع مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لكل منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).

            ٨. الموظفون الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إِلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936 /12 المؤرخ 16 /6 /1405هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.

          • ثانياً : إِجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع

            ١. تقوم الجهة الحكومية بإِرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي :

            ادفعوا لأمر : رواتب منسوبي..... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/... (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملا) لدى.....(اسم البنك).

            ٢. تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أوامر الدفع وفقاً للإِجراءات النظامية المعمول بها حالياً، ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك.

            ٣. يتم تسليم الشيك إِلى البنك المركزي لتحويل قيمته إِلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإِدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إِلى أن يتم ربط النظم الآلية وإِجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإِجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإِجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.

            ٤. يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه وإِشعارها بذلك لإِجراء القيود اللازمة.

            ٥. تقوم جميع الجهات الحكومية بإِرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إِرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إِعداد بيانات ومسيرات رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إِرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إِجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين، ويتولى البنك إِجراء التعديل المطلوب وإِشعار الجهة الحكومية بذلك لإِجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإِرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإِرسال للبنك.

            ٦. فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنوك يتم تحويل رواتبهم آلياً إِلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إِشعار البنوك بتغيير أسلوب صرف رواتبهم، طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /162 وتاريخ 2 /12 /1413هـ.

            ٧. يتم إِعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إِدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إِلى الإِدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعلميات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي :

            من حـ/ المصروفات (البنود المختصة)

            إِلى مذكورين

            حـ/أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم)

            حـ/الإِيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإِيرادات كالجزاءات)

            حـ/الأمانات (المبالغ التي قد تعنى بالأمانات لسبب أو لآخر)

            حـ/ أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف)

            ٨. يقوم البنك المتعامل معه بإِيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإِضافتها إِلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إِيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإِشعارات إِجمالية تفيد إِضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق، وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإِشعارات بإِرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإِرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.

            ٩. استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إِصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإِجمالي الخاص بالجهة.

            ١٠. إِذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه أو أي مستحقات أخرى أو جزء منها والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إِخطار البنك لإِجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق.

            أما إِذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذا الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإِجراء القيد التالي :

            من حـ/العهد تحت التحصيل طرف الموظف

            إِلى حـ/المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)

            ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.

            ١١. على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وان تضع إِجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إِقرارات من مسئولي الإِدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسمائهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإِقرارات من مديري إِدارات شئون المظوفين والمحاسبة ومدير عام الشئون المالية والإِدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.

            ١٢. يراعى احتفاظ الإِدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إِليها عند الحاجة.

             


            البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

             

            حرر في   /    /    ١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                 المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع ــــــــــــ بمدينة ــــــــــــ حسب رقم الحساب الموضح أدناه.

             

            رقم الحسابرمز العملة والحسابرمز الفرع
                   ١٠٨٠٦   

             

            (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها)

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                              )

            عام ١٤هـ

             

            وتقبلوا تحياتى،،

            الاسم 
            رقم الملف 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             

            البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الهولندي

             

            حرر في/ /١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                       المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الهولندي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

            رقم التسلسلرقم الحسابرمز الفروع
                        

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                               )

            عام ١٤هـ

             

            وتقبلوا تحياتي،،

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي البريطاني

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي البريطاني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

            نوع الحسابرمز إِشارة التحكمرقم حساب العميلرمز الفرع
                        

             

            وذلك اعتبار من راتب ومستحقات شهر (                                  )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             

             

            البنك المركزي /إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الأمريكي

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                          المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الأمريكي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

             

                      

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

            عام ١٤هـ

             

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الرياض

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الرياض حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

            نوع الحسابرمز العملةرقم حسابرمز الفرع
                         

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                           ) عام

            ١٤هـ

             

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك العربي الوطني

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                           المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك العربي الوطني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).

            رقم الحساب الفرعيرقم حساب العميلرمز دفتر الاستاذرمز العملة
                         

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                    )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الفرنسي

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الفرنسي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

            إِشارة التحكمرقم تسلسل الحسابرمز الأساس لرقم الحساب
                        

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                             )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي للإِستثمار

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                   المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي للاستثمار حسب التفاصيل المو ضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

                      

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                       )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتى،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك الأهلي التجاري

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                                المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك الأهلي التجاري حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

            رمز الملحقرقم الحسابنوع الحسابرقم حساب العميلرمز الفرع
                          

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                 )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي المتحد

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                         المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي المتحد حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

            مقياس الإِشارةرقم لتسلسلرقم الحسابنوع الحسابرمز العملةرمز الفرع
                               

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                          )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             

             


            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الجزيرة

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الجزيرة حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).

             

            رمز الملحقرقم حساب العميلرمز الفرع
                         

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                             )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة /القسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 

             


             

            البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية

             

            نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك

             

            حرر في//١٤هـ

             

            سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين                                             المحترم

             

            بعد التحية :

             

            أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتى في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية مباشرة إِلى حسابي لدى البنك حسب التفاصيل الموضحة أدناه.

             

            البنك 
            رقم الحساب 

             

            وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر (                                           )

            عام ١٤هـ

            وتقبلوا تحياتي،،

             

            الاسم 
            رقم الهوية 
            الإِدارة والقسم 
            رقم الهاتف 
            التوقيع 
    • استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية

      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/183 وتاريخ 1405/7/3 هـ الموافق 1985/3/23م بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية .

      ونظراً لأن البنوك تواجه صعوبات عند حفظ الشيكات المسحوبة عليها بمرتبات موظفي الجهات الحكومية بعد صرفها بسبب كثرة تلك الشيكات وما يحتاجه حفظها من أماكن كبيرة تزيد مساحتها كل عام.

      ولما كانت التعليمات المعمول بها حالياً تضمن وبشكل مناسب صرف رواتب منسوبي الجهات الحكومية لأشخاصهم وتوريد المبالغ التي لم تصرف إِلى حسابات الجهات الحكومية عن طريق البنك المركزي، كما أن إِعادة الشيكات بعد صرفها إِلى الجهات الساحبة سوف ينقل المشكلة لتواجه الجهات الحكومية بدلاً من البنوك، فقد تم عرض الأمر على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووافق بخطابه رقم 3411/12 وتاريخ 1411/5/16هـ على أن تقوم البنوك بعد مرور عامين على صرف شيكات مرتبات موظفي الدولة بتصويرها على ميكروفيلم لسهولة الرجوع إِلى بيانها عند الحاجة وعلى أن يظهر توقيع الموظف ضمن المدخلات في الميكروفيلم ثم إِعدام تلك الشيكات لتلافي المشاكل الناشئة عن حفظها.

      نأمل الإِحاطة بما تقدم مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (13) من التعميم رقم م أ / 183 بعاليه.

    • تعميم إلحاقي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات

      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ / ١٨٣ وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥ هـ بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات.

      لقد تلقى البنك المركزي خطاباً من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مفاده أن بعض الجهات الحكومية قد حصلت على موافقة بعض البنوك العاملة بالمملكة على إِمكانية صرف رواتب منسوبيها عن طريق إِرسال مسيرات الرواتب لهذه البنوك لتتولى الصرف بموجبها للمستحقين بعد أخذ تواقيعهم عليها بالاستلام.

      ونظراً لأن ذلك الإِجراء يأتي مخالفاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوارده بقرار معاليه رقم ١١ / ح /١٣٥١ تاريخ ١٦ /٦ /١٤٠٥هـ والمبلغة لكم بموجب تعميم البنك المركزي المشار إِليه بعاليه، فنأمل اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن وعدم تعديلها أو الخروج عليها علماً بأن الوزارة سوف تمتنع عن إِجازة أوامر الدفع للبنوك إِذا تبين أن أحدا منها قد اتبع ذلك الإِجراء.

      نأمل الإِفادة بالاستلام

    • استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية

      تلقى البنك المركزي خطابي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 206 /405 وتاريخ 15 /1 /1405هـ ورقم 11 /ح /1980 وتاريخ 20 /6 /1405هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية، وطلب معاليه إِبلاغ البنوك بما يلي :

      ١- يمكن للأجهزة الحكومية ابتداءً من ميزانية السنة المالية القادمة 1406/1405هـ أن تفتح حسابات في البنوك المحلية لغرض صرف رواتب موظفيها بشيكات. ويستخدم هذا الحساب لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

      ٢- يقتصر فتح هذا الحساب على الوزارات والمصالح الحكومية ذات الميزانيات المستقلة المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة والفروع التابعة لكل جهة منها في داخل المملكة، ولا يجوز أن يتعدد الحساب للجهة أو لأحد فروعها.

      ٣- يفتح الحساب باسم الجهة أو الفرع ولا يجوز فتح الحساب باسم موظف أو موظفين معينين.

      ٤- يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المعنية.

      ٥- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية.

      ٦- مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط.

      ٧- ستقوم الجهة المعنية بتغذية حسابها الجاري - عند فتحه - بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية مضافا إِليه 50٪، وذلك بشيك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يسلم للبنك.

      ٨- يوافي البنك الجهة المعنية في نهاية اليوم العاشر من كل شهر هجري بكشف حسابها الجاري معه موضحاً به أرقام ومبالغ الشيكات المصروفة، وبعد اجراء المراجعة الواجبة لما ورد بهذا الكشف يتم تعويض البنك عن المبالغ المنصرفة. مع ضرورة تعويض البنك عن الكشوف الخاصة بصرف مرتبات شهر جمادى الأولى من كل عام قبل منتصف شهر جمادى الآخرة.

      ٩- لا يجوز تعويض البنك عن كشوف الحسابات المؤيدة لصرف رواتب شهر جمادى الآخرة من كل عام، وعلى البنك توريد المبالغ المتبقية من حساب جاري الجهة لديه إِلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وذلك قبل نهاية شهر رجب من كل عام، ويرسل البنك للجهة كشوف الحسابات المؤيدة لصرف مرتبات شهر جمادى الآخرة مع أشعار البنك المركزي الدال على توريد رصيد الجهة لديه.

      ١٠- تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بموجب خطاب موجه للبنك من صاحب الصلاحية بها.

      ١١- يتم إشعار البنك من قبل صاحب الصلاحية الذي يتعين ألا تقل مرتبته عن درجة مدير عام بنماذج توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات.

      ١٢- بالنسبة للفروع التابعة للجهات الحكومية فستقوم الجهة التابع لها الفرع باتخاذ الإِجراءات اللازمة لفتح حساب للفرع لدى البنك الذي يتم اختياره، ويتم تغذية هذا الحساب بما يعادل متوسط صافي رواتب الفرع لمدة شهرين. ويقوم مدير الفرع بابلاغ البنك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شيكات صرف الرواتب وبنماذج توقيعاتهم. وتقوم الجهة التابع لها الفرع بتعويض البنك عن قيمة المرتبات المصروفة أولاً بأول لتوفير السيولة الكافية لديه لصرف الرواتب.

      ١٣- يحق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان المراقبة العامة أو البنك المركزي أن توفد مندوبين للإِطلاع على بيانات هذه الحسابات أو قيودها أو تطلب صوراً لكشوف الحسابات التي يصدرها البنك لهذه الحسابات.

      نأمل التأكيد على عدم قبول طلبات فتح حسابات مباشرة لهذا الغرض إِلا عن طريق البنك المركزي.