نظام سريع
تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي الموجه لجميع البنوك رقم (381000017647) وتاريخ 1438/02/14هـ بشأن مشروع نظام خدمة رصد والخاص بتطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة.
ونظراً لعدم تمكن أغلب الجهات الحكومية من الالتزام بالنموذج الموحد. وحيث تمثل البيانات التي يحتويها النموذج أهمية كبيرة لمساعدة وزارة المالية في التدقيق وعمل المقارنات الشهرية والسنوية واعتماد عدد من المشاريع الوطنية على هذه البيانات.
لذا نأمل العمل على تغذية نظام خدمة رصد بجميع الإيداعات لجميع موظفي الجهات الحكومية من بداية السنة الميلادية الحالية 2017م وللشهور القادمة (وذلك لجميع الجهات الحكومية سواء التزمت الجهة الحكومية بالنموذج الموحد أم لم تلتزم) على أن تكون ملفات الرواتب بصيغة النموذج الموحد حسب ما هو موضّح في وثيقة (RSD Banks File Specification: V2.7)، ويستثنى الحقل الخاص برقم الهوية للمواطن والمقيم، حيث يترك خالياً في حال عدم توفره لدى البنك إلى حين إيجاد آلية مناسبة لتوفير رقم الهوية.
كما نأمل التعاون مع شركة علم لتنفيذ المطلوب ويمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي المخصص لدعم البنوك في حال دعت الحاجة (RSD_OPS@elm.sa).
تطبيق النموذج الموحد لملف مسيرات رواتب موظفي الدولة
استكمالاً لما تم بحثه حول الملف الموحد لرواتب موظفي الدولة والتنسيق الذي تم بين البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي وشركة علم المملوكة للدولة، نفيدكم بصدور تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم 13181 بتاريخ 1438/02/01هـ للبدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة 1439/1438هـ.
مرفق نسخة من نموذج ملف مسيرات الرواتب ضمن مشروع "تطوير أساليب صرف رواتب العالمين في الدولة" والذي تم تزويد الجهات الحكومية به لتعديل أنظمتها لتتوافق معه، ونأمل التأكد من جاهزية أنظمة البنك وتنفيذ ما يلي:
- تزويد البنك المركزي في خلال أسبوع بقائمة بجميع الجهات الحكومية التي يتم دفع رواتبها عن طريق البنك.
- اعتماد البدء بتطبيق نموذج ملف مسيرات الرواتب الموحد اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة للحكومة 1439/1438هـ، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية لتسهيل عملية التحول إلى النموذج الجديد.
- ترحيل كافة البيانات بعد الصرف إلى نظام مسيرات الرواتب الحكومية لدى وزارة المالية .
- يتم حصر الجهات التي لا تتمكن من تطبيق النموذج الجديد في الوقت المحدد وإرسال بياناتها إلى البنك المركزي.
- تلبية لرغبة الوزارة بتغذية النظام ببيانات الرواتب بدءاً من شهر ذي الحجة لعام 1437هـ، فعلى البنك التعاون مع شركة علم والجهات الحكومية والبنوك الأخرى لربط المسيرات السابقة بهوية المواطن والمقيم وترحيلها لنظام المسيرات وذلك بأقرب فرصة.
مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة
نموذج ملف مسيرات الرواتب
نسخة الجهات الحكومية – رقم الاصدار (1)
الملخص
تهدف وزارة المالية من خلال مشروع تطوير أساليب صرف رواتب العاملين في الدولة إلى توحيد إجراءات عملية صرف الرواتب والبدلات والمكافآت في الجهات الحكومية والبنوك.
وتأتي أولى الخطوات لتطوير المشروع من خلال توحيد ملف الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية المختلفة إلى البنوك لتنفيذ عملية تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى. المقترح الجديد لا يتعارض مع النظام المتبع حالياً ما بين الجهة الحكومية والبنك، حيث أنها توحد الملف المرسل من الجهة الحكومية إلى البنك.
وعليه فإن هذه الوثيقة تضع صيغة موحدة لملف مسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنوك.
نموذج عمل المشروع
توضح الخطوات التالية آلية عمل المشروع:
- تقوم الجهة الحكومية بإعداد ملف الرواتب الموحد بالصيغة المعتمدة والمرفقة في هذا الملف.
- ترسل الجهة الحكومية الملف إلى البنك لتنفيذ التحويل حسب الإجراءات المتبعة بين الجهة والبنك (من دون أي تغيير على الآلية الحالية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه ما بين الجهة والبنك).
- يقوم البنك بتنفيذ التحويلات إلى المستفيدين (حسب ملف الرواتب المرسل له من الجهة) كما هو متبع حالياً.
- يقوم البنك بترحيل كافة البيانات بعد التحويل إلى نظام وزارة المالية.
صيغة ملف مسيرات الرواتب من الجهات الحكومية الى البنك.
تقوم الجهات الحكومية بإعداد ملف مسير الرواتب وإرساله إلى البنوك لتنفيذ تحويل الرواتب والمستحقات الأخرى إلى الموظفين. وتعتمد آلية إرسال الملف إلى البنك وعملية التحويل وتوقيت إرسال الملف على الاتفاقية المبرمة بين البنك والجهة الحكومية.
يتكون الملف الموحد لمسيرات الرواتب الذي ترسله الجهات الحكومية إلى البنك من جزئين:
- الجزء الأول
رأس الملف: يحتوي على بيانات عامة عن الجهة الحكومية.
2. الجزء الثاني
محتويات الملف: يحتوي على تفاصيل التحويلات المطلوب تنفيذها وهي المبالغ المحولة للموظفين.
ويذكر تفاصيل المبلغ المطلوب تحويله لكل موظف على حده حيث تتكرر البيانات بعدد التحويلات المطلوبة لموظفي الجهة.
الجدول التالي يوضح الحقول المطلوبة ليتم تضمينها في ملف الرواتب المرسل من الجهات الحكومية إلى البنك:
اسم الحقل ملاحظات اسم الجهة ؟؟؟؟؟ اسم الادارة إن وجد مثال: إدارة الشؤون الصحية في بيشة. رقم حساب الجهة رقم الحساب البنكي لدى البنك المخصوم منه مبالغ الرواتب. تاريخ تنفيذ التحويل التاريخ المطلوب لتنفيذ التحويل فيه من البنك إلى حسابات الموظفين البنكية. رقم أمر الدفع رقم أمر دفع وزارة المالية الخاص بالمبالغ المجموعة في هذا البنك. رقم القطاع ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الفصل ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الفرع ؟؟؟؟؟؟؟ رقم القسم ؟؟؟؟؟؟؟ رقم الإدارة إن وجد (*) خانات إلزامية
محتويات الملفاسم الحقل ملاحظات اسم الموظف اسم الموظف الرباعي باللغة العربية رقم الهوية/ الإقامة رقم الهوية الوطنية أو الاقامة للموظف رقم الحساب البنكي رقم الحساب البنكي للموظف يمكن أن يكون أحد ؟؟ التالية:
رقم آيبان مكون من 15 خانة مثال: SA2160000000000000780002
رقم حساب بنكي من .......؟؟...
رقم حساب دولي مكون من ؟؟ خانة بحد أقصى.
الجنسية جنسية الموظف المذكورة في الهوية، يوجد في المرفقات قائمة بجميع الجنسيات. الراتب الاساسي مبلغ الراتب الاساسي (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود راتب اساسي في المبلغ المحول. مستحقات أخرى مجموع مبالغ أي مستحقات أخرى مثل: بدلات، مكافآت، أو أية مستحقات أخرى (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود مستحقات أخرى). الخصومات اجمالي الخصومات المقتطعة من اجمالي المبلغ المستحق (يوضع رقم صفر (0) في حالة عدم وجود أي خصم). صافي المبلغ المحول قيمة المبلغ المحول بالريال والتي تساوي الراتب الاساسي + المستحقات الأخرى – الخصومات وصف الحوالة مثال: راتب شهري – بدل مخاطر – بدل مكافأة. شهر الاستحقاق مثال: 1-1436 لبيان أن شهر الاستحقاق للراتب المحول هو شهر محرم لسنة 1436 هجري. اسم السلم الوظيفي مثال: سلم رواتب ..؟.. الوظائف الصحية – سلم رواتب الموظفين العام – سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية. حسب قائمة السلالم الوظيفية في المرفقات حيث يمكن استخدام الحسم الكامل أو الحسم المختصر كما هو مذكور في المرفق. الشكل النهائي للملف
الشكل النهائي للملف سيكون على الصورة التالية:
رقم حساب الجهة IBAN Career Ladder
اسم السلم الوظيفي
Accrual Month
شهر الاستحقاق
Payment Description
وصف الحوالة
Net Amount
صافي المبلغ المحول
Other Earnings
مستحقات أخرى
Total Deduction
الخصومات
Basic Salary
الراتب الأساسي
Nationality
الجنسية
Account No
رقم حساب المستفيد
NIN/loama
رقم الهوية /الإقامة
Employee Name
اسم الموظف
# 1 2 3 4 5 مرفق رقم (1)
قائمة السلالم الوظيفية: الجدول التالي يوضح أسماء السلالم الوظيفية كما يجب أن تظهر في ملف الرواتب الموحد في خانة اسم السلم الوظيفي. يمكن استخدام الاسم الكامل للسلم أو الاسم المختصر على السواء.
الرقم الاسم المختصر اسم السلم الوظيفي بالكامل 1 العام سلم رواتب الموظفين العام 2 التعليم سلم رواتب الوظائف التعليمية 3 الدبلوماسي سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية 4 الصحة سلم رواتب لائحة الوظائف الصحية 5 الشورى سلم رواتب محاماة أعضاء مجلس الشورى 6 التحقيق سلم رواتب هيئة التحقيق والادعاء العام 7 المستخدمين سلم رواتب المستخدمين 8 الأجور سلم رواتب المعينين على بند الأجور 9 القضاة سلم رواتب القضاة 10 ضباط سلم رواتب الضباط 11 أفراد سلم رواتب الافراد 12 التدريس سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات 13 الوزراء سلم رواتب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 14 النظر سلم مكافآت هيئة أعضاء النظر 15 كهرباء الناصرية سلم أجور المتخصصين والإداريين بإدارة كهرباء الناصرية 16 عمال الناصرية سلم أجور عمال إدارة كهرباء الناصرية 17 ؟؟؟؟ سلم رواتب ؟؟؟ ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء المساعدين ورئيس ......؟ 18 الممارسين الصحيين سلم رواتب الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية والتخصصية والمرجعية. 19 الكعبة سلم رواتب و..... الفنيين والعمال العاملين في مصنع كسوة الكعبة المكرمة. 20 المؤذنين مكافأة المؤذنين وخدم المساجد 21 عمال وظائف العمال 22 بالساعة الوظائف المشغولة بنظام العمل بالساعة 23 التشغيل وظائف التشغيل بالصيانة 24 مؤقتة الوظائف المؤقتة 25 أخرى موظف غير معين على أياً من السلالم السابقة مرفق رقم (2)
قائمة الجنسيات: الجدول التالي يوضح أسماء الجنسيات التي يمكن استخدامها في ملف الرواتب الموحد في خانة الجنسية للموظف ويجب أن تكون مطابقة لخانة الجنسية في الإقامة بالنسبة للموظفين الغير سعوديين:
هونج كونج داغستان افغانستان الدانمارك بنما مدغشقر زائير كبوراكو نيجيريا سيراليون اذربيجان رومانيا ترينداد وتوباجو اليمن الجنوبي الراس الأخضر سان استاتيوس نيبال سوريا اثيوبيا السويد جامايكا يمنى جنوبي - السلاطين غينيا الاستوائية سابا ناميبيا سنغافورة إيران سويسرا فنزويلا بني حارث ملاجاسي سان مارتين جمهورية ميانمار سري لنكا اليمن فرنسا كندا الكويت - بدون ساوتومي/برنسب جزر فاكلاند موزمبيق ساحل العاج اليابان فنلندا كولمبيا من سكان البحرين جزر سيشل جبانا الفرنسية موريشيوس زمبابويا الهند صربيا جزر البهاما قبائل مجاورة للعطفين بوفثاتسوانا الامم المتحدة موريتانيا زامبيا النيجر هولندا كوستاريكا أجنبي بجواز سعودي رينيون باربودا مناوليا روسيا الاتحادية المغرب اليونان كوبا فلسطيني بوثيقة مصرية ترانسكي بايوا نيوغينا مصر رواندا جزر مالديف الدورا دومينيكا فلسطيني بوثيقة لبناني فيلدا نيو ماليزيا جيبوتي الكويت النمسا جمهورية دمينكان فلسطيني بوثيقة اردنية دول أفريقية أخرى جزر لورفولك مالي جنوب أفريقيا الفلبين هنغاريا السلفادور فاسطيني بوثئقة عراقية سانت هيلانة توكيلاو ملاوي افريقيا الوسطى جابون ايسلندا جرانادا فلسطيني بوثيقة سورية جزيرة مابوت جزيرة كريسماس ماكاو الكونغو العراق ليختنشتين جواتيمالا وثيقة قطرية يوغسلافيا جزيرة كوكو - كيلنج ليسوتو الصين الشعبية الصومال لوكسمبورغ هايتي وثيقة عمانية الجبل الاسود جزر فيجي ليبيريا جزر القمر السودان مالطا المكسيك وثيقة اماراتية سان موريلو نورو ليبيا تونس السنغال موناكو نيكاراجوا وثيقة بحرينية مدينة الفاتيكان تولجا لبنان توجو السعودية النرويج بوليفيا عرب ثمانية واربعون جبل طارق فانيوتو كينيا تنزانيا الجزائر اوكرانيا شيلي اليمن - الحج مولدافيا ساموا الغربية كوريا الشمالية تشاد البحرين روسيا البيضاء اكوادور تركستان صربيا والجبل الاسور ساموا الامريكية كوريا الجنوبية تركيا الاردن ارمينيا بيرو مقيم بلوشي كوسوفوا جزر ماريانا كمبوديا تركمانستان الامارات العربية جورجيا سورينام بخارستان جزر فيرو ميكرونيسيا الكاميرون الصين الوطنية سوزيلاند ليتوانيا جرينلاند القبائل النازحة جوانا جزر ماريشال كازاخستان تايلند ارتيريا فستونيا بيليز مقطرة هوندوراس بيلو قرغيزستان بوركينافاسو جمهورية جنوب السودان لاتفيا ج فيرجين البريطانية مهرة سانت لوسيا بولينيسيا الفرنسية قطر بوتسوانا اسبانيا البوسنة والهرسك بورتوريكو الشاشان سان فينيست كاليفورنيا الجديد قبرص بيوتان البانيا كرواتيا ج فيرجن الاميركية انقوش باراجواي فيتنام بنين المانيا سلوفينيا جزر كوك تتارستان اوراجواي فلسطين بنجلاديش ايرلندا مقدونيا استراليا تيمور الشرقية س بييري وميتويلن أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية – السريعة – "سريع"
إشارة إلى أوقات العمل الخاصة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، نود الإفادة أنه اعتباراً من يوم الأحد 1437/3/23هـ الموافق 2016/1/3م سوف يتم تعديل أوقات العمل الخاصة بنظام "سريع" وذلك حسب التنظيم المرافق.
النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"
الدورة التشغيلية لنظام "سريع"
SARIE Business Cycle
Starting from 3/1/2016
الحدث
Event
الوقت (الابتداء)
Starting time
الوقت (الانتهاء)
Ending time
رقم الحدث
Event #
افتتاح "سريع"
Cutover
09:00 16:30 1 التحويلات المالية لنفس اليوم
(Same Day value transfers)
المقاصات
(Clearing)
09:00
15:00
2
جميع أنواع التحويلات (عملاء وبنوك، مفردة ومجمعة)
All types of payments (Single & Bulk)
09:00
16:00
3
بدء تعديل وتغطية الأرصدة من قبل البنوك المشاركة
(Squaring & Positions adjustment)
16:00
16:15
4
الإغلاق النهائي
(Cutoff)
16:30 5 المدفوعات المستقبلية
(Forward payments)
طوال اليوم 24 ساعة
Open 24 hours
6 الالتزام بعدم تطبيق رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) على حسابات رواتب موظفي الدولة وحسابات مكافآت الطلاب
إشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 018559/م أ ي/802 وتاريخ 1420/11/29هـ ورقم 3430/م أ ي/63 وتاريخ 1424/2/10هـ بخصوص التأكيد على عدم قيام البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة وفقاً للاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب موظفيها عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، وما نصت عليه الفقرات (6،5،4) من (المادة الأولى) من الاتفاقية والمتعلقة بالتزامات البنوك بعد تقاضي أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، والاستفادة من خدمات الشبكة السعودية، وتقديم بطاقة صراف آلي للعملاء بدون مقابل على أن تجدد عند انتهاء مدتها بدون رسوم.
لذا يؤكد البنك المركزي على عدم فرض رسوم أو عمولات (أياً كانت مسمياتها) ومهما كان أرصدة حسابات رواتب موظفي الدولة استناداً للاتفاقية المشار إليها أعلاه، وكذلك معاملة حسابات الطلاب التي تودع بها مكافآتهم معاملة حسابات رواتب موظفي الدولة في عدم فرض رسوم أو عمولات مهما كان رصيد الحساب، وكذلك التأكيد على فروعكم بالالتزام بذلك والإفادة بما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.
تحويلات العملاء عبر نظام "سريع"
إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 45774/م أ ق/758 وتاريخ 1427/12/24 هـ بخصوص تحديد الأوقاف الخاصة بتنفيذ التحويلات المالية عبر نظام "سريع"، وحيث وردت إلى البنك المركزي شكاوى بخصوص رفض طلبات العملاء إجراء تحويلات مالية بغرض إيداعها لنفس اليوم وتحديها بأوقاف معينة يحددها البنك.
فإننا نود التأكيد على أهمية أن تستقبل البنوك كافة دفعات العملاء في فروعها وعبر أنظمتها التقنية حتى تمام الساعة (15:30) وذلك لعمليات التحويل التي يطلب أصحابها أن يتم تنفيذ إجراء تحويلها عبر نظام "سريع" وإيداعها في حساب المستفيد في نفس اليوم.
للإحاطة واعتماد ذلك والعمل بموجبه، وتوزيع نسخة من هذا التعميم على فروع البنك لديكم، والإفادة حيال ما تم اتخاذه خلال أسبوع من تاريخه.
صرف مرتبات الموظفين لشهر رمضان من كل عام في العشرين من الشهر عبر نظام سريع
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 7167/2/8 وتاريخ 1429/9/6 هـ، والمشار فيه إلى التعميم الوزاري رقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15 هـ بجواز صرف مرتبات الموظفين ومستحقاتهم عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وفقاً للقواعد والإجراءات المرفقة به.
وبناء على ما ورد في الفقرة (7/ح) من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة بين الجهات الحكومية والبنوك التي تقضي بصرف مرتبات شهر رمضان المبارك من كل عام في العشرين من الشهر المذكور بتحويلها إلى حساباتهم عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
نأمل توجيه المختصين لديكم بتحويل مرتبات شهر رمضان المبارك من العام 1429 هـ بتاريخ 1429/9/20 هـ.
تحويل مستحقات المقاولين آليا عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدءا من العام المالي الجديد 1429/1428هـ
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 1428/1/17 هـ المبلغ بتعميم سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4160 وتاريخ 1428/1/23 هـ بشأن معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي نص في الفقرة الرابعة منه بأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع.
وعليه، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب وزارة المالية رقم 86833/3/8 وتاريخ 1428/10/29 هـ المتضمن قيام كل بنك بفتح حساب وسيط لكل مشروع يتم التنازل عنه لصالحه ويكون البنك هو المسؤول عن إدارة ذلك الحساب ويتم تزويد الجهات الحكومية بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المقاول موضحاً بها اسم ورقم الحساب البنكي حتى تتمكن الجهات الحكومية من إدراج رقم الحساب على أمر الدفع بدلاً من حساب المقاول، على أن يكون حساب المشروع مطابق لما هو معمول به في نظام سريع مع الالتزام بالعدد المحدد لأرقام حسابات العملاء في كل بنك حتى لا تتعرض الدفعات للإعادة، علماً بأن تطبيق ما ورد في هذا التعميم سيكون بدءاً من تاريخ 2007/12/31 م.
عدم تقاضي مصاريف بنكية أو عمولات مقابل الخدمة المقدمة لحسابات رواتب موظفي الدولة
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1481/2/8 وتاريخ 1424/1/30هـ المتضمن قيام بعض البنوك بتقاضي مصاريف خدمة على حسابات موظفي الدولة مخالفين بذلك نصوص الاتفاقيات المبرمة مع تلك البنوك.
وحيث أن تقاضي أي مصاريف على حسابات موظفي الدولة يعتبر مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع) والتي نصّت على ما يلي: (لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين). كما نصّت الفقرة الخامسة أيضاً من نفس المادة على ما يلي: (تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية من صرف آلي ونقاط بيع).
لذا نفيدكم بوجوب الالتزام والتقيد التام بما جاء بالاتفاقية الموحدة لصرف الرواتب بواسطة (سريع)، علماً بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي بنك يخالف هذه التعليمات.
التعليمات والجداول الموحدة الخاصة بالإيرادات الحكومية المخولة عبر نظام سريع للعام المالي 1422هـ/1423هـ
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 20423/ح س/1635 بتاريخ 1421/12/23هـ بشأن الجداول الخاصة بالإيرادات الحكومية المحصلة من قبل البنوك المحلية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" للعام المالي 1422/1421هـ.
نرفق لكم بطية التعليمات والجداول الخاصة بالأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها الصادرة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للسنة المالية 1423/1422هـ.
نأمل توجيه المختصين لديكم باعتمادها عند تحويل الإيرادات الحكومية للبنك المركزي، وتحري الدقة عند كتابة تفاصيل الإيرادات في الدفعات تجنباً للأخطاء التي تعيق إتمام عمليات القيد التي تنفذ آلياً.
تعليمات تحويل الإيرادات الحكومية عبر نظام "سريع"
1. هذه التعليمات خاصة بالإيرادات الحكومية التي تحوّل لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي لصالح جهة حكومية (مستفيدة). بناءً على طلب من جهة حكومية (مودعة) أو اتفاقية تحصيل (في معظم الأحيان تكون الجهة المستفيدة هي الجهة الرئيسية للجهة المودعة).
2. لكي يتم تبويب الإيراد الحكومي بالطريقة الصحيحة يجب على البنك المرسل التنسيق مع الجهة المودعة للتأكد من استكمال كافة البيانات المطلوبة قبل التحويل، وعند الحاجة يمكن التأكد من صحة الأرقام الجبائية للجهات المودعة والمستفيدة وحسابات الإيرادات وتصنيفاتها من خلال الاستعانة بالجداول التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في بداية كل سنة مالية. (مرفق جدول يوضح أرقام الجهات الجبائية، وآخر لأرقام حسابات الإيرادات للعام المالي 1423/1422هـ).
3. تستخدم رسائل دفعات العميل المفردة (SCPAY) وذلك حسب النموذج المرفق.
4. يجب التأكد من صحة البيانات وأن يكون إجمالي مبلغ الدفعة مساوياً لمجموع إفراديات المبالغ الموضحة في الحقل 70، 72.
5. توجه الدفعة إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي، ويكتب رمز التوجيه GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 57a.
6. يجب أن تكتب أسماء الجهات الحكومية المودعة والمستفيدة باللغة العربية.
7. يوضح رقم خطاب الإيداع (في السطر الأول من الحقل 70) بحسب ما يحدد من قبل الجهة المودعة حيث سيكون مرجعها للمطابقة مع الجهة المستفيدة ووزارة المالية.
8. توضح أنواع الإيرادات في الحقل 70 فإن زاد عدد أنواع الإيرادات المحولة بخطاب إيداع واحد عن ستة فيستخدم الحقل 72 من بداية السطر الأول لإكمالها. علماً بأنه لا يقبل أكثر من (تسعة) أنواع إيراد في كل دفعة.
9. إذا كان الإيراد يخص سنة مالية سابقة فيجب توضيحها في الحقل 72.
10. يجب تحري الدقة عند كتابة تفاصيل الدفعات لأنه سوف يتم إعداد وطباعة نموذج إيداع الإيرادات الحكومية من قبل البنك المركزي آلياً وذلك بناء على البيانات الواردة من البنك وتزوّد به الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية والجهة المستفيدة والجهة المودعة).
11. تستخدم رسائل الدعم (TSM) عند الحاجة إلى تعديل بيانات دفعة سبق إرسالها، وفي هذه الحالة يكتب رمز التوجيه ROUTE/GOVREV100/ في بداية السطر الأول من الحقل 79، ورقم الرسالة الأصلية (UTI) في السطر الثاني، والتصحيح المطلوب ابتداء من السطر الثالث.
12. عند الحاجة إلى تعديل هذه التعليمات فسوف يتم تحديثها وتوزيعها من قبل إدارة حسابات الحكومة بالبنك المركزي.
* للاستفسار يتم الاتصال بإدارة حسابات الحكومة (قسم حسابات البنوك).
جدول الحسابات الفرعية لإيرادات السنة المالية 1422/1423هــ
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8000
إنتاج الزيت
8001
ريع شركة أرامكو السعودية
8002
ريع شركة تكساكو العربية السعودية
8003
ريع شركة أرامكو لأعمال الخليج
8100
ضريبة دخل شركات النفط
8101
ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية
8102
ضريبة دخل شركة تكساكو العربية السعودية
8103
ضريبة دخل شركة أرامكو لأعمال الخليج
8200
أرباح شركات النفط
8201
أرباح شركة أرامكو السعودية
8202
أرباح شركة تكساكو العربية السعودية
8203
أرباح شركة أرامكو لأعمال الخليج
8300
أرباح مؤسسة بترومين
8400
رسم المنتجات النفطية
8500
الرسوم الجمركية
8600
رسوم وأجور الخدمات العامة *
8601
رسوم السجلات التجارية
8602
رسوم الطنيه
8603
رسوم وأجور الطيران المدني
8604
أجور الإعلان التجاري في التلفزيون
8606
أجور خدمات سكة الحديد
8607
رسوم وأجور الهيئة الملكية بالجبيل
* حساب (8605) رسوم وأجور المؤسسة العامة للكهرباء ثم إلغاؤه باندماج المؤسسة بالشركة السعودية للكهرباء.
نموذج تحويل "الإيرادات الحكومية" المحصّلة من قِبل البنوك المحلية عبر نظام "سريع" نوع الرسالة: “SCPAY”
رقم الحقل
اسم الحقل
توضيح
أمثلة
20
مرجع العملية Trans. Reference No.
يخص البنك المرسل.
32 A
Value date, Currency Code, Amount
إجمالي مبلغ الإيراد المحوّل.
50
الجهة المودعة Ordering Customer
السطر الأول: الرقم الجبائي للجهة المودعة.
السطر الثاني: اسمها باللغة العربية.
18009000002000000
جوازات الرياض
52 A
Ordering Institution
لا يستخدم.
57 A
Account with Institution
من بداية السطر الأول GOVREV100/
59
الجهة المستفيدة Beneficiary Customer
الحساب (Account): الرقم الجبائي للجهة المستفيدة.
الاسم (Name): اسمها باللغة العربية.
18009000000000000
المديرية العامة للجوازات
70
Customer Supplied Details
السطر الأول: رقم خطاب الإيداع وتاريخه وفترة الإيراد.
السطر الثاني: نوع الإيراد الأول والثاني ومبلغيهما.
السطر الثالث: نوع الإيراد الثالث والرابع ومبلغيهما.
السطر الرابع: نوع الإيراد الخامس والسادس ومبلغيهما.
(يكون نوع الإيراد بحسب الرقم الفرعي وفي حالة عدم وجود رقم فرعي يستخدم الرقم الرئيسي).
-12345678910,19/11/22,10/11
19/11/22
9101:999999999.99.9102:999999999.99
9103:999999999.99.9104:999999999.99
9105:999999999.99.9106:999999999.99
72
Sender to Receiver Information
السطر الأول: نوع الإيراد السابع والثامن ومبلغيهما.
السطر الثاني: نوع الإيراد التاسع ومبلغة.
السطر الثالث: السنة المالية التي يخصّها الإيراد إذا لم تكن السنة الحالية.
9107:999999999.99,9108:999999999.99
9109:999999999.99
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8608
رسوم وأجور الهيئة الملكية بينبع
8609
رسوم وأجور خدمات أخرى ×
8610
رسوم المغادرة عبر المطارات الدولية
8700
رسوم وأجور البريد وقطاع الاتصالات
8701
رسوم البريد
8702
رسوم البرق
8708
حصة الحكومة من صافي إيرادات شركة الاتصالات
8709
رسوم ترخيص مزاولة نشاط شركة الاتصالات
8710
رسوم استخدام الطيف الترددي
8800
الأوراق ذات القيمة
8801
رخص السير
8802
تجديدات رخص السير
8803
رخص القيادة
8804
رخص القيادة (ناريه)
8805
تجديدات رخص القيادة (عمومي وآليات)
8806
لوحات
8807
قسائم الجزاءات الفورية
8808
طوابع بريد
8810
جوازات ودفاتر نفوس
8811
رخص إقامات
8812
طابع تجديد إقامة
× يورد على هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها كرسوم وأجور غير مصنفة في هذه الجداول.
* الحسابات من (8703-8707 و8809) ألغيت بتخصيص قطاع الاتصالات ومزاولة شركة الاتصالات السعودية نشاطها.
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
8813
طابع تأشيرة خروج وعودة
8814
طابع تأشيرة إقامة
8815
طابع تأشيرة دخول
8816
طابع تأشيرة دخول للزيارة
8817
طابع تصديق
8818
طابع تأشيرة مرور
8819
تذكرة مرور
8820
رخص عمل
8821
نظم وأوراق أخرى (أ)
8822
تأشيرة زيارة لعدة سفرات
8823
تأشيرة خروج وعودة لعدة سفرات
8824
رسوم الكفالات
8825
غرامات تأخير إصدار أو تجديد إقامات
8826
رسم تعديل مهنة
8900
ضرائب دخل الشركات الأخرى والمهن الحُرّة
8901
ضريبة دخل الشركات الأخرى
8902
ضريبة مهن حُرّة
9000
الإيجارات والمبيعات
9001
الإيجارات وأقساط المساكن
9002
المبيعات الحكومية (ب)
9100
الإيرادات المتنوعة
9101
الجزاءات والغرامات
9102
عوائد الاستثمارات
9103
الإيرادات المختلفة الأخرى (ج)
9104
جزاءات مرورية أخرى
9106
شيكات معاده (د)
أ - يورد تحت هذا الحساب أقيام الأنظمة الحكومية وأقيام شروط ومواصفات المنافسات.
ب - يودع تحت هذا الحساب ما يتم بيعه من أثاث ومعدات وسيارات وممتلكات ونحوها.
ج – يورد تحت هذا الحساب أية مبالغ يتم تحصيلها أو استقطاعها من المنبع ليس لها أرقام حسابات مصنفة أعلاه.
د – حساب (9105) قروض مسددة نقل لحسابات الإيداعات برقم (26000).
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
9200
الزكاة
9201
زكاة الأموال
9202
زكاة الحبوب والثمار
9203
زكاة بهيمة الأنعام
9300
رسوم وأجور خدمات الموانئ
9301
رسوم الموانئ
9302
أجور موانئ
9400
رسوم تأشيرات العمل والعوائل*
9401
تأشيرة الدخول للعمل
9402
تأشيرات أُخرى (عوائل العاملين)
* نقل حساب رسوم الكفالات رقم (9403) ضمن حسابات الأوراق ذات القيمة حيث أصبح يحصل بموجب ورقة ذات قيمة.
بيان بأرقام حسابات الإيداعات الأخرى التي لا تدخل ضمن الإيرادات
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
20000
بواقي صناديق
21000
بواقي عهد
22000
مرتجع رواتب وأمانات
23000
اعتمادات مستندية
23100
بواقي اعتمادات مستندية
23200
تخفيض اعتمادات مستندية
23300
إلغاء اعتمادات مستندية
23400
غرامات اعتمادات مستندية
24000
زيادة في الصرف
25000
الاقتراض لتمويل الميزانية
25100
أذونات خزينة
25200
سندات حكومية
25300
قروض داخلية
25400
قروض خارجية
26000
قروض مسددة
جدول الإيرادات المباشرة للجهات ذات الميزانيات المستقلة (المؤسسات العامة ومصالح المياه والصرف الصحي والأمانات والبلديات) للسنة المالية 1422 – 1423هـــ
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
11000
إيرادات المبيعات
11001
مبيعات تذاكر
11002
مبيعات تيار كهربائي
11003
مبيعات مياه
11004
مبيعات مواد غذائية
11005
مبيعات وقود
11006
مبيعات ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه
11007
الأراضي
11008
المخططات
11100
رسوم وأجور خدمات
11101
رسوم خدمات بلدية
11102
تراخيص المحلات
11103
رسوم خدمات الكهرباء
11104
رسوم اشتراكات (إيصال مياه وصرف صحي)
11105
اللوحات الإعلانية
11106
رسوم وأجور ناتجة من النشاط غير مصنفة أعلاه
11107
لوحات محلات
11108
لوحات إرشادية
11109
تطبيق البتر
11110
البناء والترميم والهدم
11111
الحفر
11112
الشهادات الصحية
11113
نقل الملكية
11114
الكشفية
11200
التأجير
الحساب الرئيسي
الحساب الفرعي
اسم الحساب
11201
تأجير أراضي
11202
تأجير مباني سكنية
11203
تأجير مرافق
11204
تأجير مباني تجارية
11300
إيرادات الاستثمار
11301
استثمارات عقارية
11302
استثمارات نقدية
11303
استثمارات أخرى
11320
المشاركة
11321
مباني مشاركة
11400
إيرادات متنوعة
11401
جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة
11402
إيرادات مختلفة ناتجة عن النشاط غير مصنفة
يُقصد بالإيراد المباشر الناتج من ممارسة الجهة لنشاطها الذي أُنشئت من أجله وأُعطيت صلاحية إيداعه في حساب خاص في مؤسسة النقد والصرف منه وفقاً للأنظمة.
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
1
000
000
000
000
000
الدواوين الملكية
1
001
001
000
000
000
الديوان الملكي
1
001
002
000
000
000
المجلس الاقتصادي الأعلى
1
002
000
000
000
000
الشؤون الخاصة الملكية
1
003
000
000
000
000
ديوان سمو ولي العهد
1
004
001
000
000
000
الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد
1
004
002
000
000
000
مكتبة الملك عبد العزيز العامة
1
005
000
000
000
000
المراسم الملكية
2
000
000
000
000
000
مجلس الشورى
3
000
000
000
000
000
رئاسة مجلس الوزراء
3
001
001
000
000
000
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
3
001
002
000
000
000
المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
3
002
000
000
000
000
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
3
003
000
000
000
000
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
3
005
000
000
000
000
مكتبة الملك فهد الوطنية
4
001
000
000
000
000
رئاسة الحرس الوطني
4
002
000
000
000
000
كلية الملك خالد العسكرية
5
000
000
000
000
000
ديوان المظالم
6
000
000
000
000
000
ديوان المراقبة العامة
7
001
000
000
000
000
وزارة الخدمة المدنية
7
002
000
000
000
000
معهد الإدارة العامة
8
000
000
000
000
000
الاستخبارات العامة
9
000
000
000
000
000
هيئة الرقابة والتحقيق
10
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
11
000
000
000
000
000
المؤسسة العامة للموانئ
11
000
000
001
000
000
الإدارة العامة
11
000
000
002
000
000
ميناء جدة الإسلامي
11
000
000
003
000
000
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
11
000
000
004
000
000
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
11
000
000
005
000
000
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
11
000
000
006
000
000
ميناء الجبيل التجاري
11
000
000
007
000
000
ميناء ينبع التجاري
11
000
000
008
000
000
ميناء جازان
11
000
000
009
000
000
ميناء ضباء
12
000
000
000
000
000
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
13
000
000
000
000
000
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
13
001
000
001
000
000
رئاسة الهيئة
13
002
000
002
000
000
مشروع الجبيل
13
003
000
003
000
000
مشروع ينبع
14
000
000
000
000
000
مستشفى الملك فيصل التخصصي
15
001
000
000
000
000
وزارة الخارجية
15
001
000
001
000
000
الديوان العام
15
001
000
002
000
000
فرع الوزارة بالمنطقة الغربية
15
001
000
003
000
000
فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية
15
002
000
000
000
000
معهد الدراسات الدبلوماسية
16
001
000
000
000
000
وزارة التخطيط الديوان العام
16
002
000
000
000
000
مصلحة الإحصاءات العامة
17
000
000
000
000
000
وزارة الدفاع والطيران
17
001
000
000
000
000
الديوان العام
17
002
000
000
000
000
هيئة الأركان العامة
17
003
000
000
000
000
القوات البرية
17
004
000
000
000
000
القوات الجوية
17
005
000
000
000
000
القوات البحرية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
17
006
000
000
000
000
قوات الدفاع الجوي
17
007
000
000
000
000
كلية الملك عبد العزيز الحربية
17
008
000
000
000
000
كلية الملك فيصل الجوية
17
009
000
000
000
000
الخدمات الطبية
17
010
000
000
000
000
رئاسة الطيران المدني
17
010
000
001
000
000
الإدارة العامة
17
010
000
002
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
002
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
002
002
000
مكتب رسوم العبور لأجواء المملكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
17
010
000
003
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك خالد الدولي
17
010
000
003
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك خالد الدولي
17
010
000
004
000
000
مكتب الرسوم بالمطارات الإقليمية والمحلية
17
010
000
004
001
000
مكتب الإيجارات بالمطارات الإقليمية والمحلية
17
010
000
005
000
000
مكتب الرسوم بمطار الملك فهد الدولي
17
010
000
005
001
000
مكتب الإيجارات بمطار الملك فهد الدولي
17
011
000
000
000
000
مصلحة الأرصاد وحماية البيئة
17
013
000
000
000
000
المؤسسة العامة للصناعات الحربية
18
014
000
000
000
000
كلية الملك فهد البحرية
18
000
000
000
000
000
وزارة الداخلية
18
001
000
001
000
000
الديوان العام
18
001
000
002
000
000
إدارة الأحوال المدنية
18
001
000
003
000
000
الخدمات الطبية
18
001
000
004
000
000
المجلس الأعلى للإعلام
18
002
000
000
000
000
الأمن العام
18
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
002
000
002
000
000
قوة أمن المنشآت
18
002
000
003
000
000
الإدارة العامة للمرور
18
002
000
003
001
000
مرور العامة
18
002
000
003
002
000
مرور الرياض
18
002
000
003
003
000
مرور جدة
18
002
000
003
004
000
مرور الشرقية
18
002
000
003
005
000
مرور العاصمة المقدسة
18
002
000
003
006
000
مرور المدينة المنورة
18
002
000
003
007
000
مرور الطائف
18
002
000
003
008
000
مرور الإحساء
18
002
000
003
009
000
مرور عسير
18
002
000
003
010
000
مرور حائل
18
002
000
003
011
000
مرور القصيم (بريدة)
18
002
000
003
012
000
مرور تبوك
18
002
000
003
013
000
مرور الحدود الشمالية
18
002
000
003
014
000
مرور جازان
18
002
000
003
015
000
مرور الباحة
18
002
000
003
016
000
مرور نجران
18
002
000
003
017
000
مرور الخرج
18
002
000
003
018
000
مرور عنيزة
18
002
000
003
019
000
مرور ينبع
18
002
000
003
020
000
مرور الجوف
18
002
000
003
021
000
مرور الرس
18
002
000
003
022
000
مرور الدوادمي
18
002
000
003
023
000
مرور الزلفي
18
002
000
003
024
000
مرور القريات
18
002
000
003
025
000
مرور المجمعة
18
002
000
003
026
000
مرور وادي الدواسر
18
002
000
003
027
000
مرور القويعيه
18
002
000
004
000
000
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
003
000
000
000
000
الدفاع المدني
18
004
000
000
000
000
المباحث العامة
18
005
000
000
000
000
حرس الحدود
18
005
000
001
000
000
الإدارة العامة
18
006
000
000
000
000
كلية الملك فهد الأمنية
18
007
000
000
000
000
قوات الأمن الخاصة
18
008
000
000
000
000
مجلس الأمن الوطني
18
009
000
000
000
000
المديرية العامة للجوازات
18
009
000
001
000
000
الإدارة العامة
18
009
000
002
000
000
جوازات الرياض
18
009
000
003
000
000
جوازات منطقة مكة المكرمة
(جوازات محافظة جده)
18
009
000
004
000
000
جوازات المنطقة الشرقية
18
009
000
005
000
000
جوازات العاصمة المقدسة
18
009
000
006
000
000
جوازات المدينة المنورة
18
009
000
007
000
000
جوازات عسير
18
009
000
008
000
000
جوازات الطائف
18
009
000
009
000
000
جوازات الإحساء
18
009
000
010
000
000
جوازات القصيم
18
009
000
011
000
000
جوازات حائل
18
009
000
012
000
000
جوازات تبوك
18
009
000
013
000
000
جوازات الباحة
18
009
000
014
000
000
جوازات نجران
18
009
000
015
000
000
جوازات الجوف
18
009
000
016
000
000
جوازات عرعر
18
009
000
017
000
000
جوازات جازان
18
009
000
018
000
000
جوازات القريات
18
009
000
019
000
000
شعبة جوازات الخرج
18
009
000
020
000
000
جوازات ينبع
18
009
000
021
000
000
شعبة جوازات بيشة
18
009
000
022
000
000
شعبة جوازات عنيزه
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
009
000
023
000
000
شعبة جوازات الرس
18
009
000
024
000
000
شعبة جوازات القنفذه
18
009
000
025
000
000
شعبة جوازات وادي الدواسر
18
009
000
026
000
000
شعبة جوازات المجمعة
18
009
000
027
000
000
شعبة جوازات الزلفي
18
009
000
028
000
000
شعبة جوازات بلجرشي
18
009
000
029
000
000
شعبة جوازات القويعية
18
009
000
030
000
000
شعبة جوازات عفيف
18
009
000
031
000
000
شعبة جوازات ظهران الجنوب
18
009
000
032
000
000
شعبة جوازات شقراء
18
009
000
033
000
000
شعبة جوازات رابغ
18
009
000
034
000
000
شعبة جوازات الخبر
18
009
000
035
000
000
شعبة جوازات مطار الملك فهد الدولي
18
009
000
036
000
000
شعبة جوازات الرقعي
18
009
000
037
000
000
شعبة جوازات جسر الملك فهد
18
009
000
038
000
000
شعبة جوازات رأس تنوره
18
009
000
039
000
000
شعبة جوازات الخفجي
18
009
000
040
000
000
شعبة جوازات الجبيل
18
009
000
041
000
000
منفذ جوازات الحديثة
18
009
000
042
000
000
شعبة جوازات البطحاء
18
009
000
043
000
000
شعبة جوازات سلوى
18
009
000
044
000
000
شعبة جوازات علب
18
009
000
045
000
000
شعبة جوازات الطوال
18
009
000
046
000
000
شعبة جوازات الخضراء
18
009
000
047
000
000
شعبة جوازات الدوادمي
18
009
000
048
000
000
شعبة جوازات مطار الملك خالد الدولي
18
009
000
049
000
000
إدارة مراقة ومتابعة الوافدين بالرياض
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
18
009
000
050
000
000
معهد الجوازات بالرياض
18
009
000
051
000
000
شعبة جوازات طريف
18
009
000
052
000
000
منفذ جوازات جديدة عرعر
18
009
000
053
000
000
منفذ جوازات الدره
18
009
000
054
000
000
منفذ جوازات حالة عمار
18
009
000
055
000
000
منفذ جوازات الوجه
18
009
000
056
000
000
جوازات حفر الباطن
18
010
000
000
000
000
الإدارة العامة للمجاهدين
18
011
000
000
000
000
إمارة منطقة الرياض
18
012
000
000
000
000
إمارة منطقة مكة المكرمة
18
013
000
000
000
000
إمارة المنطقة الشرقية
18
014
000
000
000
000
إمارة منطقة المدينة المنورة
18
015
000
000
000
000
إمارة منطقة حائل
18
016
000
000
000
000
إمارة منطقة القصيم
18
017
000
000
000
000
إمارة منطقة الحدود الشمالية
18
018
000
000
000
000
إمارة منطقة عسير
18
019
000
000
000
000
إمارة منطقة تبوك
18
020
000
000
000
000
إمارة منطقة الجوف
18
021
000
000
000
000
إمارة منطقة الباحه
18
023
000
000
000
000
إمارة منطقة جازان
18
024
000
000
000
000
إمارة منطقة نجران
18
025
000
000
000
000
هيئة التحقيق والادعاء العام
19
000
000
000
000
000
وزارة الشؤون البلدية والقروية
19
001
000
001
000
000
الديوان العام
19
002
000
002
000
000
أمانة مدينة الرياض
19
003
000
003
000
000
أمانة محافظة جدة
19
004
000
004
000
000
أمانة العاصمة المقدسة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
19
005
000
005
000
000
أمانة المدينة المنورة
19
006
000
006
000
000
أمانة مدينة الدمام
19
007
000
007
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض
19
008
000
008
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية
19
009
000
009
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة
19
010
000
010
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بالمدينة المنورة
19
011
000
011
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم
19
012
000
012
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة عسير
19
013
000
013
000
000
مصلحة المياه والصرف الصحي بتبوك
19
021
001
001
000
000
بلدية أبها
19
021
002
002
000
000
بلدية الأحساء
19
021
003
003
000
000
بلدية الباحة
19
021
004
004
000
000
بلدية بريدة
19
021
005
005
000
000
بلدية تبوك
19
021
006
006
000
000
بلدية حائل
19
021
007
007
000
000
بلدية الطائف
19
021
008
008
000
000
بلدية جازان
19
021
009
009
000
000
بلدية عرعر
19
021
010
010
000
000
بلدية نجران
19
021
011
011
000
000
بلدية الجوف
20
000
000
000
000
000
وزارة الأشغال والإسكان
20
001
000
001
000
000
الأشغال العامة
20
002
000
002
000
000
الإسكان
21
000
000
000
000
000
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
21
000
000
001
000
000
الديوان العام
21
002
000
000
000
000
شؤون العمل
21
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
21
002
000
002
000
000
مكتب العمل بالرياض
21
002
000
003
000
000
مكتب العمل بجدة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
21
002
000
004
000
000
مكتب العمل بعسير
21
002
000
005
000
000
مكتب العمل بالدمام
21
002
000
006
000
000
مكتب العمل بالمدينة المنورة
21
002
000
007
000
000
مكتب العمل بنجران
21
002
000
008
000
000
مكتب العمل بجازان
21
002
000
009
000
000
مكتب العمل بالقصيم
21
002
000
010
000
000
مكتب العمل بالباحة
21
002
000
011
000
000
مكتب العمل بالجوف
21
002
000
012
000
000
مكتب العمل بحائل
21
002
000
013
000
000
مكتب العمل بتبوك
21
002
000
014
000
000
مكتب العمل بالحدود الشمالية
21
002
000
015
000
000
مكتب العمل بالخرج
21
002
000
016
000
000
مكتب العمل بالدوادمي
21
002
000
017
000
000
مكتب العمل بالزلفي
21
002
000
018
000
000
مكتب العمل بوادي الدواسر
21
002
000
019
000
000
مكتب العمل بالمجمعة
21
002
000
020
000
000
مكتب العمل بشقراء
21
002
000
021
000
000
مكتب العمل بمكة المكرمة
21
002
000
022
000
000
مكتب العمل بالطائف
21
002
000
023
000
000
مكتب العمل بالقنفذه
21
002
000
024
000
000
مكتب العمل ببيشه
21
002
000
025
000
000
مكتب العمل بالإحساء
21
002
000
026
000
000
مكتب العمل بحفر الباطن
21
002
000
027
000
000
مكتب العمل بالخبر
21
002
000
028
000
000
مكتب العمل ببقيق
21
002
000
029
000
000
مكتب العمل بالجبيل
21
002
000
030
000
000
مكتب العمل بالخفجي
21
002
000
031
000
000
مكتب العمل برأس تنورة
21
002
000
032
000
000
مكتب العمل بينبع
21
002
000
033
000
000
مكتب العمل بالعلا
21
002
000
034
000
000
مكتب العمل بعنيزه
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
21
002
000
035
000
000
مكتب العمل بالرس
21
002
000
036
000
000
مكتب العمل بالقريات
21
002
000
037
000
000
مكتب العمل بالوجه
21
002
000
038
000
000
مكتب العمل بطريف
21
003
000
000
000
000
الشؤون الاجتماعية
21
004
000
000
000
000
الضمان الاجتماعي
21
005
000
000
000
000
الرعاية الاجتماعية
21
006
000
000
000
000
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
21
007
000
000
000
000
وكالة الشؤون الاجتماعية
22
000
000
000
000
000
وزارة الصحة
22
001
000
001
000
000
الديوان العام
22
001
000
002
000
000
المجمع الطبي بالرياض (الشميسي)
22
001
000
003
000
000
مستشفى الأمير سلمان
22
001
000
004
000
000
مستشفى حراء بمكة
22
001
000
005
000
000
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
22
001
000
006
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض
22
001
000
007
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
22
001
000
008
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة
22
001
000
009
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية
22
001
000
010
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
22
001
000
011
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك
22
001
000
012
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
22
001
000
013
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران
22
001
000
014
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة
22
001
000
015
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية
22
001
000
016
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل
22
001
000
017
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان
22
001
000
018
000
000
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف
22
001
000
019
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة العاصمة المقدسة
22
001
000
020
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة
22
001
000
021
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف
22
001
000
022
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات
22
001
000
023
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء
22
001
000
024
000
000
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن
22
002
000
000
000
000
جمعية الهلال الأحمر السعودي
23
000
000
000
000
000
وزارة الإعلام
23
000
000
001
000
000
الديوان العام
23
000
000
002
000
000
فرع الوزارة بجدة
23
000
000
003
000
000
فرع الوزارة بالمدينة المنورة
23
000
000
004
000
000
فرع الوزارة بالدمام
23
000
000
005
000
000
فرع الوزارة بالطائف
23
000
000
006
000
000
تلفزيون ومحطة الإرسال الإذاعية والمطبوعات بأبها
23
000
000
007
000
000
محطة تلفزيون وإرسال جازان
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
24
000
000
000
000
000
وزارة المعارف
25
000
000
000
000
000
رئاسة تعليم البنات
25
001
000
001
000
000
الإدارة العامة
25
002
000
000
000
000
وكالة الرئاسة لكليات البنات
26
000
000
000
000
000
وزارة التعليم العالي
26
001
000
001
000
000
الديوان العام
26
002
000
002
000
000
جامعة الملك سعود
26
003
000
003
000
جامعة الملك عبدالعزيز
26
004
000
004
000
000
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
26
005
000
005
000
000
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
26
006
000
006
000
000
جامعة الملك فيصل
26
007
000
007
000
000
جامعة أم القرى
26
008
000
008
000
000
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
26
009
000
009
000
000
جامعة الملك خالد
26
010
000
010
000
000
دارة الملك عبد العزيز
27
000
000
000
000
000
وزارة المواصلات
27
001
000
001
000
000
الديوان العام
27
002
000
002
000
000
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
28
000
000
000
000
000
وزارة البرق والبريد والهاتف
28
001
000
000
000
000
البرق والهاتف
28
001
000
001
000
000
الإدارة العامة
28
001
000
001
001
000
صندوق وزارة البرق والبريد والهاتف
28
001
000
002
000
000
هيئة الاتصالات السعودية
28
002
000
000
000
000
المديرية العامة للبريد
28
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
28
002
000
002
000
000
بريد الرياض
28
002
000
003
000
000
بريد جدة
28
002
000
004
000
000
بريد الدمام
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
28
002
000
005
000
000
بريد مكة المكرمة
28
002
000
006
000
000
بريد المدينة المنورة
28
002
000
007
000
000
بريد الطائف
28
002
000
008
000
000
بريد عسير
28
002
000
009
000
000
بريد حائل
28
002
000
010
000
000
بريد القصيم
28
002
000
011
000
000
بريد تبوك
28
002
000
012
000
بريد الباحة
28
002
000
013
000
000
بريد الأحساء
28
002
000
014
000
000
بريد جازان
28
002
000
015
000
000
بريد نجران
28
002
000
016
000
000
بريد الحدود الشمالية
28
002
000
017
000
000
بريد الجوف
29
000
000
000
000
000
وزارة البترول والثروة المعدنية
29
001
000
001
000
000
الديوان العام (البترول)
29
001
000
001
001
000
أرامكو السعودية
29
001
000
001
002
000
أرامكو لأعمال الخليج
29
001
000
001
003
000
شركة تكساكو العربية السعودية
29
002
000
002
000
000
الثروة المعدنية
29
003
000
003
000
000
المؤسسة العامة للبترول والمعادن
29
004
000
000
000
000
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
30
000
000
000
000
000
وزارة التجارة
30
001
000
001
000
000
الديوان العام
30
001
000
002
000
000
فرع وزارة التجارة بجدة
30
001
000
003
000
000
فرع وزارة التجارة بالدمام
30
001
000
004
000
000
فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة
30
001
000
005
000
000
فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
30
001
000
006
000
000
فرع وزارة التجارة بالطائف
30
001
000
007
000
000
فرع وزارة التجارة بالأحساء
30
001
000
008
000
000
فرع وزارة التجارة بحائل
30
001
000
009
000
000
فرع وزارة التجارة بتبوك
30
001
000
010
000
000
فرع وزارة التجارة ببريدة
30
001
000
011
000
000
فرع وزارة التجارة بينبع
30
001
000
012
000
000
فرع وزارة التجارة بعرعر
30
001
000
013
000
000
فرع وزارة التجارة بعنيزة
30
001
000
014
000
000
فرع وزارة التجارة بالباحة
30
001
000
015
000
000
فرع وزارة التجارة بجازان
30
001
000
016
000
فرع وزارة التجارة بالمجمعة
30
001
000
017
000
000
فرع وزارة التجارة بأبها
30
001
000
018
000
000
فرع وزارة التجارة بنجران
30
001
000
019
000
000
فرع وزارة التجارة بالجوف
30
001
000
020
000
000
فرع وزارة التجارة بالقريات
30
001
000
021
000
000
فرع وزارة التجارة ببيشة
30
001
000
022
000
000
فرع وزارة التجارة بحفر الباطن
30
002
000
000
000
000
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
31
000
000
000
000
000
وزارة الصناعة والكهرباء
31
001
000
001
000
000
الديوان العام
32
000
000
000
000
000
وزارة الزراعة والمياه
32
001
000
001
000
000
الديوان العام
32
002
000
002
000
000
المؤسسة العامة لتحلية المياه
32
003
000
000
000
000
هيئة الري والصرف في الأحساء
32
004
000
003
000
000
المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق
34
000
000
000
000
000
وزارة العدل
35
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء
36
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
37
000
000
000
000
000
الرئاسة العامة لإدارة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي
38
000
000
000
000
000
مكتب المشروعات السعودي باليمن
40
000
000
000
000
000
الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة
41
000
000
000
000
000
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
41
001
000
001
000
000
الديوان العام (الإدارة المالية)
41
001
000
001
000
000
مؤسسة النقد (عوائد الاستثمارات)
41
001
000
001
001
000
شركة أرامكو (رسم المنتجات البترولية)
41
001
000
001
002
000
الإيرادات العامة (الزكاة)
41
001
000
001
003
000
مالية الشرقية (رسوم الطنية)
41
001
000
001
004
أملاك الدولة
41
001
000
001
005
000
مطابع الحكومة
41
002
000
000
006
000
مصلحة الجمارك
41
002
000
001
000
000
الإدارة العامة
41
002
000
002
000
000
جمرك ميناء جدة الإسلامي
41
002
000
003
000
000
جمرك ميناء الملك عبد العزيز بالدمام
41
002
000
004
000
000
جمرك الميناء الجاف بالرياض
41
002
000
005
000
000
جمرك مطار الملك عبد العزيز بجدة
41
002
000
006
000
000
جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض
41
002
000
007
000
000
جمرك مطار الملك فهد الدولي
41
002
000
008
000
000
جمرك سلوى
41
002
000
009
000
000
جمرك الحديثة
41
002
000
010
000
000
جمرك حالة عمار
41
002
000
011
000
000
جمرك الرقعي
41
002
000
012
000
000
جمرك ينبع
41
002
000
013
000
000
جمرك الجبيل
41
002
000
014
000
000
جمرك جسر الملك فهد
41
002
000
015
000
000
جمرك بريد مكة المكرمة
41
002
000
016
000
000
جمرك مطار الأمير/ محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
41
002
000
017
000
000
جمرك الطوال
41
002
000
018
000
000
جمرك الخضراء
41
002
000
019
000
000
جمرك جازان
41
002
000
020
000
000
جمرك الخفجي
41
002
000
021
000
000
جمرك مطار أبها
41
002
000
022
000
000
جمرك الطائف
41
002
000
023
000
000
جمرك جديدة عرعر
41
002
000
024
000
000
جمرك رأس تنورة
41
002
000
025
000
000
جمرك الدرة
41
002
000
026
000
000
جمرك ضباء
41
002
000
027
000
000
جمرك مطار القصيم
41
002
000
028
000
000
جمرك البطحاء
41
002
000
029
000
000
جمرك بريد الرياض
41
003
000
000
000
000
مصلحة الزكاة والدخل
41
003
000
001
000
000
الإدارة العامة
41
003
000
002
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالرياض
41
003
000
003
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة
41
003
000
004
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام
41
003
000
005
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة
41
003
000
006
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة
41
003
000
007
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالطائف
41
003
000
008
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم
41
003
000
009
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بأبها
41
003
000
010
000
000
فرع مصلحة الزكاة والدخل بتبوك
41
003
000
011
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الاحساء
41
003
000
012
000
000
قسم مصلحة الزكاة بمالية جازان
41
003
000
013
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ينبع
41
003
000
014
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية عرعر
41
003
000
015
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية نجران
41
003
000
016
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حائل
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
41
003
000
017
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية بيشه
41
003
000
018
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الجوف
41
003
000
019
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القنفذه
41
003
000
020
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ظهران الجنوب
41
003
000
021
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الزلفي
41
003
000
022
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الباحة
41
003
000
023
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية اليث
41
003
000
024
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية القريات
41
003
000
025
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية المجمعة
41
003
000
026
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية ضباء
41
003
000
027
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية تيماء
41
003
000
028
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الوجه
41
003
000
029
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية العلا
41
003
000
030
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية أملج
41
003
000
031
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية رابغ
41
003
000
032
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الدوادمي
41
003
000
033
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية حوطة بني تميم
41
003
000
034
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بمالية الخرج
41
003
000
035
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بوادي الدوسر
41
003
000
036
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالرس
41
003
000
037
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالقويعية
41
003
000
038
000
000
قسم مصلحة الزكاة والدخل بالخرمة
42
000
000
000
000
000
الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
43
000
000
000
000
000
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
43
000
000
001
000
000
الديوان العام
43
000
000
002
000
000
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
أرقام الجهات الحكومية
رقم الجهة
اسم الجهة
الفصل
الفرع
القسم
التسلسل
الإدارة التابعة
الأقسام التابعة
44
000
000
000
000
000
وزارة الحج
45
000
000
000
000
000
برنامج المباني والمرافق الحكومية
46
000
000
000
000
000
المساهمات في المنظمات الدولية
47
000
000
000
000
000
الرواتب الذاتية والقواعد العامة
48
000
000
000
000
000
حصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات
49
000
000
000
000
000
مصروفات الطوارئ
50
000
000
000
000
000
الإعانات
59
000
000
000
000
000
الهيئة العامة للاستثمار
60
000
000
000
000
000
الهيئة العليا للسياحة
استخدام نظام سريع لصرف مكافآت الطلبة
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10493/2/8 وتاريخ 1423/8/16هـ المشار فيه إلى الدراسة التي قامت بها الوزارة بمشاركة البنك المركزي وديوان المراقبة العامة بشأن مناسبة استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) لصرف مكافآت الطالبات عن طريق فتح حسابات لدى البنوك وفق الضوابط التالية:
- أن يكون فتح هذه الحسابات بموافقة الطالبات وعلمهنّ بحصولهنّ على مكافآتهنّ باستخدام هذا الأسلوب.
- أن يترك لكل طالبة الحرية في تحديد البنك الذي ترغب فتح حساب لديه وتحويل مكافأتها إلى حسابها لديه.
- تكون هذه الحسابات مخصصة لإيداع وسحب المكافآت أثناء الدراسة ويتم إصدار بطاقات الصرف الآلي عبر الشبكة السعودية لكل طالبة دون مقابل.
- أن يكتفي عن توقيع الطالبات على المسيرات بالبيانات الدالة على توريد المكافآت لحساب كل طالبة ويتم التأكد من ذلك بواسطة الجهة المختصة في الجهات التعليمية ذات العلاقة. كما نفيدكم أنه ورد للبنك المركزي عدة شكاوى من المواطنين متضمنة اشتراط البنوك مبلغ معيّن عند فتح حساب للطالبة، واشتراط سن معيّن لفتح الحساب، وكذلك فرض شروط أخرى.
نأمل حث المختصين لديكم على التمشي بما جاء بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، وكذلك التقيد بما جاء بتعميم البنك المركزي رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ والخاص بقواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه.
إجراءات صرف الشيكات الوزارية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
إلحاقاً لتعميمنا رقم 20037/ح س في 1421/12/16هـ بشأن التأكيد على فروعكم بتزويد العملاء عند طلبهم بأرقام وأسماء حساباتهم كاملة استعداداً لتطبيق البنك المركزي لنظام صرف الشيكات الوزارية آلياً عبر نظام "سريع".
نفيدكم بأن البنك المركزي سيبدأ بتطبيق معالجة تلك الشيكات عبر نظام "سريع" وذلك بدفعات مجمعة (Bulk Customer Payment)، وستحوي الحقول الرئيسية للدفعات ما يلي:
رقم الحقل
اسم الحقل
محتوى الحقل
21
Transaction Reference
رقم الشيك الوزاري
70
Customer Supplied Details
سيوضح في بداية السطر الأول من هذا الحقل كلمة /GOVCHQ /وتعني شيكات حكومية
نأمل الإحاطة، وتوجيه المختصين لديكم بأنه في حالة الرغبة بإعادة قيمة الشيك الوزاري للبنك المركزي لأي سبب فإنه يجب توضيح رقم الشيك المعاد كما ورد لكم في الحقل (21) وأن يحتوي الحقل (Account With Institution) 57a على (/GOVCHQ100). علماً بأن المعالجة ستتم للشيكات الوزارية الخاصة برواتب منسوبي الجهات الحكومية المفتوح حساباتها لديكم وذلك اعتباراً من رواتب شهر رجب 1422هـ. أما الشيكات الوزارية الأخرى فسيتم إفادتكم في حينه قبل البدء بمعالجتها.
قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة
الرقم: 211000000091 التاريخ (م): 2000/8/28 | التاريخ (هـ): 1421/5/28 إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17693/م أ ق/896 تاريخ 1418/12/7هـ بشأن القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والإجراءات التنفيذية.
نحيطكم بأنه يوجد بعض التعديلات على القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عبر نظام (سريع) وكذلك الاتفاقية الموحدة مع البنوك لتحويل الرواتب عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهي كما يلي:
مقدمه:-
بناء على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936/12 وتاريخ 1405/6/16هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد أتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.
ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباء كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إضافة إلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام (سريع) لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.
وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام (سريع) والاجراءات التنفيذية الواجب إتباعها، ويأمل البنك المركزي أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والادخاري لدى الموظفين.
أولاً: قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع).
1- تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي: الحساب الأول باسم/رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
الحساب الثاني باسم/مستحقات أخرى لمنسوبي... (اسم الجهة/المدينة)
لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك الحلية الأخرى.
2- يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
3- يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لديه ويوقع إقراراً بذلك في إدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة ويعتبر هذا الإقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
4- تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إلى هذه الحسابات دون إلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع ويمكن إرسال مندوبين عن مختلف البنوك إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إدارات شئون الموظفين.
5- تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
6- تعد إدارات شئون الموظفين إشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
7- لا يقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإنما يشمل تحويل مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لك منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
8- الموظفين الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12/1936 المؤرخ 1405/6/16هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
ثانياً: إجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع.
1- تقوم الجهة الحكومية بإرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي:
ادفعوا لأمر: رواتب منسوبي... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/.. (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملاً) لدى ...... (اسم البنك).
2- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أو أمر الدفع وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها حالياً ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك
3- يتم تسليم الشيك إلى البنك المركزي لتحويل قيمته إلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إلى أن يتم ربط النظم الآلية وإجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
4- يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه واشعارها بذلك لإجراء القيود اللازمة.
5- تقوم جميع الجهات الحكومية بإرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إعداد بيانات وميراث رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين. ويتولى البنك إجراء التعديل المطلوب وإشعار الجهة الحكومية بذلك لإجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإرسال للبنك.
6- فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنك يتم تحويل رواتبهم آلياً إلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إشعار البنوك بتغير أسلوب صرف رواتبهم طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 162/12 وتاريخ 1413/12/2هـ.
7- يتم أعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إلى الإدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعليمات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي: من حـ / المصروفات (البنود المختصة).
إلى مذكورين
حـ / أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم).
حـ / الإيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإيرادات كالجزاءات).
حـ / الأمانات (المبالغ التي تعلى بالأمانات لسبب أو لآخر).
حـ / أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف).
8- يقوم البنك المتعامل معه بإيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإضافتها إلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإشعارات إجمالية تفيد إضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإشعارات بإرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
9- استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإجمالي الخاص بالجهة.
10- إذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إخطار البنك لإجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق. أما إذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذه الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإجراء القيد التالي: من حـ / العهد تحت التحصيل طرف الموظف
إلى حـ / المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)
ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
11- على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وأن تضع إجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إقرارات من مسؤولين الإدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسماؤهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإقرارات من مديري إدارات شؤون الموظفين والمحاسبة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
12- يراعى احتفاظ الإدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة. الاتفاقية الموحدة تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
إنه في يوم / / 14هـ الموافق / / 199م قد تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول:
الجهة الحكومية ( ) وعنوانها ( )
ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق:
سعادة /
ويشار إليها فيما بعد بالجهة الحكومية.
الطرف الثاني:
بنك ( ) وعنوانه ( )
ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق:
ويشار إليه فيما بعد بالبنك.
مقدمه:
بناء على رغبة الجهة الحكومية في الاستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم........................................ وتاريخ ........... /........./1419هـ وإلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح/1351 وتاريخ 1405/5/16هـ المعمم برقم 12/1936 وتاريخ 1405/6/16هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناء على موافقة البنك المركزي على إبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم ................................ وتاريخ / / 14هـ (يشار إلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بن معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى: التزامات البنك
1- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
2- موافاة الجهة الحكومية بيانات تفصيلية آليه عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
3- تحويل رواتب الموظفين الشهرية إلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
4- لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكيه على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى الرصيد (تعميم البنك المركزي رقم م أ م/142 بتاريخ 1417/2/18هـ).
5- تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
6- يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صراف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
7- يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إلا في الأحوال التالية: أ) إذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
ب) آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
ت) يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
8- تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
9- تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي: - ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
- ما يفيد تحويل إجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
10- توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي خطأ قد نظره في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إخطاره بذلك. المادة الثانية: -التزامات الجهة الحكومية.
1) تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
2) إيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
3) عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إلى آخر أو إلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
4) تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك. المادة الثالثة: - أحكام عامة:
1) يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الأخرى برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
2) يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
3) يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
4) في حالة إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أي تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إنذار دون تصحيح الأوضاع.
5) يرجع إلى القواعد العامة والاجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 28810/12 وتاريخ 1419/7/15هـ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
6) في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
7) حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك العمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
عن (الجهة الحكومية) عن (البنك)
التوقيع: التوقيع:
- ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام سريع
بالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 28810/12/79 وتاريخ 1419/7/15هـ القاضي بالموافقة على تطبيق النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع) على عملية صرف رواتب منسوبي الدولة، وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 17693/م أق/896 وتاريخ 1418/12/7هـ المبلغ لكم به القواعد التنفيذية التي يجب إتباعها لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة نظام (سريع) حيث نصت الاتفاقية الموحدة التي يجب استخدامها في التعاقد بين البنك والجهة الحكومية إلى ضرورة الاستناد إلى موافقة البنك المركزي على إبرام الاتفاق بين الطرفين، وضرورة تضمين الاتفاقية الموحدة برقم وتاريخ خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على تعامل أي جهة حكومية مع أي بنك واستناداً إلى التعاميم المفسرة والمكملة لمواضيع فتح الحسابات للجهات الحكومية التعميم م أ/183 وتاريخ 1405/7/2هـ والتعميم م أ/247 وتاريخ 1411/6/29هـ، والتعميم م أ/633 وتاريخ 1415/10/21 هـ فلقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بإبرام اتفاقيات لصرف رواتب منسوبي الدولة بواسطة سريع مباشرة دون أخذ موافقة البنك المركزي والتي له حق الصلاحية في اختيار البنك الذي يجب أن تتعامل معه الجهة الحكومية توخياً لتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع بين البنوك، علماً بأن هذه الجهة قد تكون تتعامل مع بنك آخر لنفس الغرض مما يعد مخالفة لما نص عليه تعميم معالي وزير المالية الاقتصاد الوطني المذكور أعلاه، إضافة إلى ما قد يسببه هذا الوضع من إحراج للوزارة والبنك المركزي من قيام بعض البنوك بإبرام هذه الاتفاقيات أو وجود حسابات حكومية ذات أغراض مختلفة مفتوحة لدى بعض البنوك منذ فترة بدون موافقة البنك المركزي عليها أو تعدد الحسابات لحساب واحد أخذت الموافقة عليه، وحيث أن ذلك مخالف لما نصت عليه التعليمات من عدم جواز فتح حسابات لأي جهة حكومية بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك لأنها صاحبة الصلاحية وأن تكون الموافقة لحساب واحد فقط، وأن مخالفة هذه الإجراءات يعرض البنك للمسألة القانونية وتحميله كامل المسؤولية لما قد ينتج من مخالفته للتعليمات.
لذا يأمل البنك المركزي إبلاغ جميع المختصين لديكم في مختلف مناطق المملكة والتأكيد عليهم بوجوب تنفيذ التعليمات المبلغة لهم من قبل البنك المركزي وعدم فتح حسابات لأي جهة حكومية ما لم يوافق البنك المركزي على ذلك وتعديل الوضع بالنسبة للحسابات المفتوحة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه الحسابات بإبلاغ كل جهة بالاتصال عن طريق مرجعهم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عناية وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات لأخذ الموافقة على تلك الحسابات وإبلاغ البنك المركزي ليتسنى إعطاء البنك موافقة على وجود هذه الحسابات لديه.
القواعد العامة والإجراءات التنفيذية والإتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
الرقم: 181000000896 التاريخ (م): 1998/4/3 | التاريخ (هـ): 1418/12/7 الحالة:معدَّل تم تحديث هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (211000000091), وتاريخ 1421/05/28 هـ, لقراءة القواعد المحدثة، اضغط هنا.تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /2502 تاريخ 10/24 /1418هـ المتضمن رغبة الوزارة في تطوير إِجراءات صرف رواتب موظفي الجهات الحكومية عن طريق استخدام نظام التحويلات السريعة «سريع» وقد تضمن خطاب معاليه الموافقة على الإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها لاعتماد التوجيه بتطبيقها على عملية صرف رواتب الموظفين وذلك بصورة تجريبية لمدة شهرين اعتباراً من 1/1 /1419هـ.
للإِحاطة والتمشي بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك ومرفق نسخة من القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية وكذلك الاتفاقية الموحدة المقترح إِبرامها مع البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية علماً بأنه سوف يتم تسليم الشيك الخاص بالمرتبات مناولة البنك المركزي.
والبنك المركزي إِذ ينتهز هذه الفرصة لتأكد على دور البنوك الهام في نجاح هذه الخدمة وضرورة تقديم المساندة لكافة الجهات الحكومية لتتمكن هذه الجهات من تحويل رواتبها آلياً عبر النظام السعودي للتحويلات «سريع».
الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»
أنه في يوم / / ١٤هـ الموافق// ١٩٩م قد تم الاتفاق بين كل من :
الطرف الأول :
الجهة الحكومية ( ) وعنوانها ( )
ويمثلها في التوقيع على هذا الاتفاق :
سعادة /
ويشار إِليها فيما بعد بالجهة الحكومية.
الطرف الثاني :
بنك ( ) وعنوانه ( )
ويمثله في التوقيع على هذا الاتفاق :
ويشار إِليه فيما بعد بالبنك
مقدمة
بناءً على رغبة الجهة الحكومية في الإِستعانة بالبنك ليقدم له خدمة مصرفية تتمثل في تحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه بالإِيداع المباشر في حساباتهم الجارية لديه وتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات الأخرى لمنسوبيه الذين لديهم حسابات جارية لدى البنوك المحلية الأخرى عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) بدلاً من صرفها عن طريق الشيكات وذلك تطبيقاً للقواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر (سريع) الصادرة بموجب تعميم معالي وزير المالية رقم.......... وتاريخ // 1419هـ، وإِلحاقاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية الصادرة بقرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/ح /1351 وتاريخ 16 /5 /1405هـ المعمم برقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ والتعاميم المفسرة والمكملة له، وبناءً على موافقة البنك المركزي على إِبرام اتفاق مع الطرف الثاني لصرف الرواتب بموجب خطابها رقم وتاريخ / / 14هـ (يشار إِلى خطاب البنك المركزي الخاص بالموافقة على بدء التعامل مع بنك معين) فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
المادة الأولى : التزامات البنك
١- فتح حسابين جاريين باسم الجهة الحكومية طبقاً لشروط وقواعد فتح الحسابات الجارية للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من البنك المركزي أحدهما لتحويل رواتب الموظفين والآخر لتحويل مستحقات الموظفين الأخرى الجماعية خلاف الرواتب مثل مكافآت خارج الدوام والانتداب وغيرها التي تصرف بطريقة جماعية (بشيك واحد).
٢. موافاة الجهة الحكومية ببيانات تفصيلية آلية عن حركة الحساب عن طريق شاشات طرفيه أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها وذلك مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
٣. تحويل رواتب الموظفين الشهرية إِلى حساباتهم الجارية المفتوحة لدى البنك أو لدى البنوك المحلية الأخرى طبقاً للبيانات المقدمة من الجهة الحكومية.
٤. لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين، ولا يلزم الموظفين بحد أدنى للرصيد. (تعميم البنك المركزي رقم م أ م / 142 بتاريخ 18 /2 /1417هـ).
٥. تتمتع الحسابات الجارية المفتوحة للموظفين طبقاً لهذا الاتفاق بكافة المزايا التي تتمتع بها الحسابات الجارية الأخرى لدى البنوك بما في ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للصرف الآلي ونقاط البيع.
٦. يسلم البنك لكل موظف له حساب جاري لدى البنك بطاقة صرف آلي دون مقابل، وتجدد عند انتهاء مدتها دون مقابل وفي حالة تلفها أو فقدها يسلم للموظف بطاقة بديلة.
٧. يكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري إِلا في الأحوال التالية :
أ- إِذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فيتم القيد في اليوم السادس والعشرين.
ب- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إِقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
ج- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
٨. تزويد الجهة الحكومية بأسماء واستحقاقات الموظفين الذين لا يتم قيد مستحقاتهم في حساباتهم لأي سبب، سواء لديه أو لدى البنوك الأخرى، في موعد أقصاه يومين من تاريخ الاستحقاق، وتتولى الجهة الحكومية إِصدار شيكات مسحوبة على الحساب الإِجمالي للرواتب بتلك المستحقات لأمر المستفيدين.
٩. تزويد الجهة الحكومية في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس لتاريخ التحويل بالآتي :
- ما يفيد قيد المبالغ المودعة في الحسابات المفتوحة لديه والمبالغ التي لم تقيد منها لأي سبب.
- ما يفيد تحويل اجمالي المبالغ الخاصة بالموظفين لدى البنوك الأخرى والمبالغ المعادة منها.
١٠. توفير المساندة الضرورية لتصحيح أي أخطاء قد تظهر في البيانات المرسلة من الجهة الحكومية عند إِخطاره بذلك.
المادة الثانية : التزامات الجهة الحكومية
١. تزويد البنك ببيانات تفصيلية، عن طريق طرفيات أو أقراص مرنة أو بالأسلوب الذي يراه الطرفان مناسباً، توضح استحقاقات الموظفين الشهرية والتي تشمل أسماء الموظفين المحولة استحقاقاتهم وأرقام حساباتهم كاملة ليتم على أساسها تحويل المبالغ في الحسابات الجارية لديه ولدى البنوك المحلية الأخرى وتتحمل الجهة مسئولية صحة هذه البيانات.
٢. إِيداع قيمة الرواتب الشهرية لموظفيها بالحساب الجاري المفتوح باسمها لدى البنك بما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية وذلك في موعد أقصاه العشرين من نفس الشهر وكذلك إِيداع أي مبالغ لتغطية المستحقات الأخرى التي ترغب في تحويلها لصالح منسوبيها.
٣. عدم الموافقة على تغيير تحويل راتب لموظف معين من بنك إِلى آخر أو إِلغاء التحويل واستبداله بشيك يسلم للموظف إِذا كانت الجهة الحكومية سبق أن التزمت لبنك معين بالتحويل أو الصرف بشيك مناولة ذلك البنك.
٤. تحويل رواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك إِلى حسابات جارية بأسمائهم لدى ذات البنوك.
المادة الثالثة : أحكام عامة
١. يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدته بأربعة أشهر على الأقل.
٢. يقوم البنك بمجرد توقيع هذا الاتفاق بالتنسيق مع الجهة الحكومية للانتهاء من كافة الإِجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
٣. يسري على هذا الاتفاق أحكام النظم العامة السارية في المملكة العربية السعودية.
٤. في حالة إِخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات الموضحة بهذا الاتفاق فإِن للطرف الآخر الحق في فسخه دون أية تعويضات على أن يسبق ذلك توجيه إِنذارين كتابيين للطرف المخل وانقضاء شهرين لكل إِنذار دون تصحيح الأوضاع.
٥. يرجع إِلى القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الصادرة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم وتاريخ فيما لم يرد فيه نص هذا الاتفاق.
٦. في حالة حدوث خلاف بشأن تطبيق هذا الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص البنك المركزي.
٧. حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية تسلم لكل من البنك المركزي والجهة الحكومية والبنك للعمل بموجبها.
الطرف الأول الطرف الثاني
عن (الجهة الحكومية) عن (البنك)
التوقيع : التوقيع :
القواعد العامة والإِجراءات التنفيذية لتحويل رواتب موظفي الدولة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
مقدمة
بناءً على تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /1936 وتاريخ 16 /6 /1405هـ المتضمن القواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوطنية فقد اتبعت معظم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أسلوب صرف رواتب موظفيها بشيكات مسحوبة على هذه البنوك.
ونظراً للازدياد المطرد في أعداد موظفي الدولة وما يترتب على عملية صرف رواتب الموظفين بشيكات تسحب على البنوك الوطنية من أعباءً كبيرة تستغرق الكثير من الوقت والجهد إِضافة إِلى التكلفة المباشرة في طباعة شيكات الرواتب وما تعانيه البنوك المحلية من ازدحام خلال فترة صرف الرواتب، وعلى ضوء قيام البنك المركزي بتطوير واعتماد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) وهو نظام آلي متطور يسهل إِجراء التحويلات والمدفوعات المالية بين البنوك والعملاء بشكل آلي، مما يعتبر مثالياً بالنسبة لعملية تحويل رواتب الموظفين إِلى حساباتهم في البنوك التي يتعاملون معها إِلى جانب المزايا التي توفرها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من سهولة الحصول على النقد والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي وكذلك الحصول على السلع والخدمات عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وبعد دراسة الموضوع مع ديوان المراقبة العامة و البنك المركزي فقد تقرر استخدام نظام «سريع» لتحويل رواتب الموظفين آلياً لحساباتهم لدى مختلف البنوك المحلية دون الإِخلال بالقواعد العامة والدورة المستندية للصرف والتي تستهدف ضبط عملية تحويل الرواتب والتحقق من استلام الموظفين لها.
وفيما يلي القواعد الخاصة بتحويل الرواتب عن طريق نظام «سريع» والإِجراءات التنفيذية الواجب إِتباعها. وتأمل الوزارة أن يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إِلى تسهيل عملية صرف رواتب موظفي الدولة واستفادة الموظف من الخدمات التقنية التي تقدمها الشبكة السعودية للمدفوعات ودعم القطاع المصرفي في ذات الوقت وتنمية كل من الوعي المصرفي والإِدخاري لدى الموظفين.
أولاً : قواعد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)
١. تلتزم كل وزارة أو مصلحة حكومية بفتح حسابين جاريين لدى أحد البنوك المحلية العاملة بالمملكة على التفصيل التالي :
الحساب الأول باسم / رواتب منسوبي..............(اسم الجهة / المدينة)
الحساب الثاني باسم / مستحقات أخرى لمنسوبي.................... (اسم الجهة / المدينة)
لاستخدامها في صرف رواتب ومستحقات منسوبيها التي تدفع بواسطة البنك المتعامل معه عن طريق تحويل صافي الرواتب والمستحقات الخاصة بالموظفين إِلى حساباتهم المفتوحة لدى نفس البنك أو البنوك المحلية الأخرى.
٢. يستمر التعامل مع البنك المتعامل معه حالياً في صرف رواتب الموظفين عن طريق الشيكات عند تطبيق هذه القواعد، ويتم تغيير البنك أو تعيينه بالنسبة للجهات التي لا تتعامل مع بنوك حالياً من قبل البنك المركزي بعد التنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
٣. يحدد كل موظف البنك الذي يرغب في تحويل راتبه إِلى حسابه الجاري لديه ويوقع إِقرار بذلك في إِدارة شئون الموظفين في الجهة التي يعمل لديها طبقاً للنماذج المرفقة المقترحة، ويعتبر هذا الإِقرار علماً منه بأن راتبه أو أي مستحقات أخرى له سوف تحول تلقائياً لحسابه لدى هذا البنك. (للموظف كامل الحرية في اختيار البنك الذي يرغب التعامل معه وتحويل مستحقاته لحسابه لديه وليس بالضرورة أن يكون نفس البنك الذي تتعامل معه الجهة الحكومية).
٤. تلتزم البنوك بقبول فتح حسابات جارية لموظفي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لتحويل رواتبهم إِلى هذه الحسابات دون إِلزام هؤلاء الموظفين بحد أدنى لرصيد فتح الحسابات، ويتمتع الموظف المحول راتبه إِلى حسابه الجاري لدى البنك بجميع الخدمات المصرفية المتاحة لأصحاب الحسابات الجارية ومن ذلك الاستفادة من خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات من صرف آلي ونقاط بيع، ويمكن إِرسال مندوبين عن مختلف البنوك إِلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة لفتح الحسابات الجارية لموظفيها بمقر الجهات وفروعها بالتنسيق مع إِدارات شئون الموظفين.
٥. تلتزم البنوك بأداء عملية تحويل الرواتب دون تقاضي أي رسوم خدمات بنكية سواء من الجهات الحكومية أو من الموظفين.
٦. تعد إِدارات شئون الموظفين إِشعارات للموظفين الذين طبقت بشأنهم حسميات من رواتبهم تتضمن مبالغ الحسميات وأسبابها.
٧. لايقتصر تطبيق هذا النظام فقط على تحويل رواتب الموظفين وإِنما يشمل تحويل جميع مستحقاتهم ويتم التعامل بشأن هذه الرواتب والمستحقات مع البنوك عن طريق فتح حساب لكل منهما حسب ما ذكر في الفقرة رقم (1).
٨. الموظفون الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم ومستحقاتهم إِلى حسابات جارية لدى البنوك وكذلك موظفي الجهات التي ليس بها فروع للبنوك المحلية يتم صرف رواتبهم ومستحقاتهم وفقاً لما هو وارد في تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 1936 /12 المؤرخ 16 /6 /1405هـ المبلغ به القواعد التنفيذية لصرف رواتب الموظفين بواسطة البنوك المحلية ويعد بذلك مسيرات مستقلة.
ثانياً : إِجراءات تحويل رواتب الموظفين عبر سريع
١. تقوم الجهة الحكومية بإِرسال أوامر الدفع الخاصة برواتب موظفيها لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اليوم الثاني عشر من كل شهر هجري، ويكتب اسم المستفيد بأمر الدفع على النحو التالي :
ادفعوا لأمر : رواتب منسوبي..... (اسم الجهة/المدينة)، حـ/... (رقم الحساب الخاص بالرواتب أو المستحقات كاملا) لدى.....(اسم البنك).
٢. تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني معالجة أوامر الدفع وفقاً للإِجراءات النظامية المعمول بها حالياً، ويوضح بالشيك الصادر اسم ورقم الحساب كاملاً والبنك.
٣. يتم تسليم الشيك إِلى البنك المركزي لتحويل قيمته إِلى البنك المفتوح لديه حساب الجهة الإِدارية الحكومية، ويستمر العمل بذلك إِلى أن يتم ربط النظم الآلية وإِجراء الاختبارات الفنية وتعديل الإِجراءات في كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي من أجل الاستغناء عن الشيكات بإِجراء الحوالات مباشرة لصالح الجهات الحكومية في البنوك.
٤. يتولى البنك قيد القيمة في حساب الجهة الحكومية لديه وإِشعارها بذلك لإِجراء القيود اللازمة.
٥. تقوم جميع الجهات الحكومية بإِرسال بيانات موظفيها على اسطوانات للبنوك التي تتعامل معها في منتصف الشهر الهجري شاملة جميع تفاصيل بيانات الموظفين كاسم الموظف ورقم الحساب والبنك وصافي الرواتب المستحقة. ويمكن إِرسال تلك البيانات عن طريق خط لتبادل المعلومات آلياً بين الجهة الحكومية والبنك الذي يتعامل معها لتسريع عملية وصول البيانات للبنك الذي سيقوم بمعالجتها من قبله، وفيما يتعلق بالجهات الحكومية التي لا تستخدم الحاسب الآلي في إِعداد بيانات ومسيرات رواتب موظفيها فيتم التنسيق فيما بينها والبنوك حول طريقة إِرسال هذه البيانات. ويحق للجهة الحكومية إِجراء أي تعديل على تلك البيانات المرسلة للبنك قبل تاريخ الاستحقاق بيومين، ويتولى البنك إِجراء التعديل المطلوب وإِشعار الجهة الحكومية بذلك لإِجراء القيود المحاسبية اللازمة. ويفضل الاتفاق على طريقة موحدة لإِرسال بيانات الموظفين للبنك حسب تعليمات البنك المركزي للقضاء على احتمال التعديل في البيانات خلال عملية الإِرسال للبنك.
٦. فيما يتعلق برواتب الموظفين المستفيدين من خدمات التقسيط بالبنوك والذين يتم صرف رواتبهم حالياً بشيكات مناولة هذه البنوك يتم تحويل رواتبهم آلياً إِلى حسابات جارية بأسمائهم يتم فتحها في ذات البنوك مع إِشعار البنوك بتغيير أسلوب صرف رواتبهم، طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 12 /162 وتاريخ 2 /12 /1413هـ.
٧. يتم إِعداد مسيرات تحويل الرواتب من قبل إِدارة شئون الموظفين آلياً ويرسل مع مرفقاته إِلى الإِدارة المالية لتتخذ ما يلزم نحو مراجعته وقيده على ضوء ما تقضي به التعلميات المالية ويكون القيد من واقع أمر اعتماد الصرف كالآتي :
من حـ/ المصروفات (البنود المختصة)
إِلى مذكورين
حـ/أوامر الدفع (باسم مصلحة معاشات التقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف لسداد مستحقاتهم)
حـ/الإِيرادات (المبالغ التي قد تضاف للإِيرادات كالجزاءات)
حـ/الأمانات (المبالغ التي قد تعنى بالأمانات لسبب أو لآخر)
حـ/ أوامر الدفع (بقيمة صافي الرواتب الواردة بأمر اعتماد الصرف)
٨. يقوم البنك المتعامل معه بإِيداع صافي الرواتب المستحقة في حسابات الموظفين الجارية لديه وكذلك تحويل رواتب الموظفين المفتوحة حساباتهم في مختلف البنوك المحلية لإِضافتها إِلى حساباتهم آلياً بحيث يتم إِيداع جميع رواتب الموظفين المحولة آلياً في حسابات الموظفين لدى جميع البنوك في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وتقوم البنوك بتزويد الجهات المتعاملة معها في موعد غايته اليوم الخامس من كل شهر هجري بإِشعارات إِجمالية تفيد إِضافة الرواتب لحسابات الموظفين لديها ولدى البنوك الأخرى عن الشهر السابق، وتقوم الجهات الحكومية بعد مراجعة الإِشعارات بإِرفاقها بمسيرات الرواتب عن الشهر المختص تمهيداً لإِرسالها ضمن مستنداتها الشهرية لديوان المراقبة العامة كالمتبع.
٩. استحقاقات الموظفين التي لا يتم قيدها في حساباتهم لأي سبب والمبلغ عنها من قبل البنك يتم إِصدار شيكات بها لأمر المستفيدين مسحوبة على الحساب الإِجمالي الخاص بالجهة.
١٠. إِذا تبين للجهة حدوث خطأ أو عدم استحقاق موظف ما لراتبه أو جزء منه أو أي مستحقات أخرى أو جزء منها والمحولة للبنك وجب عليها في الحال إِخطار البنك لإِجراء التعديل وذلك قبل يومين من موعد الاستحقاق.
أما إِذا كان اكتشاف هذا الخطأ من قبل الجهة قد تم بعد هذا الموعد فتقوم بمعالجة ذلك بإِجراء القيد التالي :
من حـ/العهد تحت التحصيل طرف الموظف
إِلى حـ/المصروفات بالاستبعاد (البند المختص)
ويتم الحسم من مستحقات الموظف في الشهر التالي أو التحصيل منه نقداً وتسديد العهدة.
١١. على الجهات الحكومية التأكد من أن جميع الموظفين المدرجين ضمن القوائم التي ترسل للبنوك لا يزالون على رأس العمل وان تضع إِجراءات وضوابط تحد من تحويل رواتب أو أي مستحقات أخرى لموظفين ليسوا على رأس العمل لحساباتهم لدى البنوك، وأن يرفق بمسيرات الرواتب الشهرية إِقرارات من مسئولي الإِدارات الرئيسية والفرعية بصحة المعلومات الواردة بالمسيرات وأن جميع الموظفين الواردة أسمائهم بالمسيرات لا يزالون على رأس العمل، وتعتمد هذه الإِقرارات من مديري إِدارات شئون المظوفين والمحاسبة ومدير عام الشئون المالية والإِدارية ويكون هؤلاء مسئولين بالتضامن عن أي مبالغ تتحول بالخطأ أو بدون استحقاق.
١٢. يراعى احتفاظ الإِدارة المالية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بصور من مسيرات الرواتب الشهرية والتقارير التفصيلية بالعمليات المنفذة التي تصدرها البنوك حسب رغبتهم في ملفات خاصة للرجوع إِليها عند الحاجة.
البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
حرر في / / ١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع ــــــــــــ بمدينة ــــــــــــ حسب رقم الحساب الموضح أدناه.
رقم الحساب رمز العملة والحساب رمز الفرع ١ ٠ ٨ ٠ ٦ (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها)
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتى،،
الاسم رقم الملف رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الهولندي
حرر في/ /١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الهولندي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رقم التسلسل رقم الحساب رمز الفروع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي البريطاني
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي البريطاني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
نوع الحساب رمز إِشارة التحكم رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتبار من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي /إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الأمريكي
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الأمريكي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الرياض
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الرياض حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
نوع الحساب رمز العملة رقم حساب رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( ) عام
١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك العربي الوطني
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك العربي الوطني حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك فى حالة عدم معرفتها).
رقم الحساب الفرعي رقم حساب العميل رمز دفتر الاستاذ رمز العملة وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي الفرنسي
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي الفرنسي حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
إِشارة التحكم رقم تسلسل الحساب رمز الأساس لرقم الحساب وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي/ إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي للإِستثمار
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي للاستثمار حسب التفاصيل المو ضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتى،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك الأهلي التجاري
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك الأهلي التجاري حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رمز الملحق رقم الحساب نوع الحساب رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى البنك السعودي المتحد
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى البنك السعودي المتحد حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
مقياس الإِشارة رقم لتسلسل رقم الحساب نوع الحساب رمز العملة رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك الجزيرة
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتي في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية إِلى حسابي لدى بنك الجزيرة حسب التفاصيل الموضحة أدناه. (يرجى تعبئة جميع الخانات والاتصال بالبنك في حالة عدم معرفتها).
رمز الملحق رقم حساب العميل رمز الفرع وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة /القسم رقم الهاتف التوقيع البنك المركزي / إِدارة التقنية البنكية
نموذج طلب تحويل راتب إِلى بنك
حرر في//١٤هـ
سعادة مدير إِدارة شئون الموظفين المحترم
بعد التحية :
أفيدكم بأنه جرى توقيع هذا النموذج بعد موافقتي وعلم مني برغبتى في تحويل راتبي وجميع مستحقاتي المالية مباشرة إِلى حسابي لدى البنك حسب التفاصيل الموضحة أدناه.
البنك رقم الحساب وذلك اعتباراً من راتب ومستحقات شهر ( )
عام ١٤هـ
وتقبلوا تحياتي،،
الاسم رقم الهوية الإِدارة والقسم رقم الهاتف التوقيع استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/183 وتاريخ 1405/7/3 هـ الموافق 1985/3/23م بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية .
ونظراً لأن البنوك تواجه صعوبات عند حفظ الشيكات المسحوبة عليها بمرتبات موظفي الجهات الحكومية بعد صرفها بسبب كثرة تلك الشيكات وما يحتاجه حفظها من أماكن كبيرة تزيد مساحتها كل عام.
ولما كانت التعليمات المعمول بها حالياً تضمن وبشكل مناسب صرف رواتب منسوبي الجهات الحكومية لأشخاصهم وتوريد المبالغ التي لم تصرف إِلى حسابات الجهات الحكومية عن طريق البنك المركزي، كما أن إِعادة الشيكات بعد صرفها إِلى الجهات الساحبة سوف ينقل المشكلة لتواجه الجهات الحكومية بدلاً من البنوك، فقد تم عرض الأمر على معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ووافق بخطابه رقم 3411/12 وتاريخ 1411/5/16هـ على أن تقوم البنوك بعد مرور عامين على صرف شيكات مرتبات موظفي الدولة بتصويرها على ميكروفيلم لسهولة الرجوع إِلى بيانها عند الحاجة وعلى أن يظهر توقيع الموظف ضمن المدخلات في الميكروفيلم ثم إِعدام تلك الشيكات لتلافي المشاكل الناشئة عن حفظها.
نأمل الإِحاطة بما تقدم مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بالفقرة (13) من التعميم رقم م أ / 183 بعاليه.
تعميم إلحاقي بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات
بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ / ١٨٣ وتاريخ ٢ /٧ /١٤٠٥ هـ بشأن صرف رواتب موظفي الدولة عن طريق البنوك بواسطة الشيكات.
لقد تلقى البنك المركزي خطاباً من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مفاده أن بعض الجهات الحكومية قد حصلت على موافقة بعض البنوك العاملة بالمملكة على إِمكانية صرف رواتب منسوبيها عن طريق إِرسال مسيرات الرواتب لهذه البنوك لتتولى الصرف بموجبها للمستحقين بعد أخذ تواقيعهم عليها بالاستلام.
ونظراً لأن ذلك الإِجراء يأتي مخالفاً للقواعد التنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك الوارده بقرار معاليه رقم ١١ / ح /١٣٥١ تاريخ ١٦ /٦ /١٤٠٥هـ والمبلغة لكم بموجب تعميم البنك المركزي المشار إِليه بعاليه، فنأمل اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن وعدم تعديلها أو الخروج عليها علماً بأن الوزارة سوف تمتنع عن إِجازة أوامر الدفع للبنوك إِذا تبين أن أحدا منها قد اتبع ذلك الإِجراء.
نأمل الإِفادة بالاستلام
استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية
تلقى البنك المركزي خطابي معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 206 /405 وتاريخ 15 /1 /1405هـ ورقم 11 /ح /1980 وتاريخ 20 /6 /1405هـ بشأن استخدام الشيكات في صرف رواتب موظفي الدولة بواسطة البنوك المحلية، وطلب معاليه إِبلاغ البنوك بما يلي :
١- يمكن للأجهزة الحكومية ابتداءً من ميزانية السنة المالية القادمة 1406/1405هـ أن تفتح حسابات في البنوك المحلية لغرض صرف رواتب موظفيها بشيكات. ويستخدم هذا الحساب لهذا الغرض فقط ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.
٢- يقتصر فتح هذا الحساب على الوزارات والمصالح الحكومية ذات الميزانيات المستقلة المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة والفروع التابعة لكل جهة منها في داخل المملكة، ولا يجوز أن يتعدد الحساب للجهة أو لأحد فروعها.
٣- يفتح الحساب باسم الجهة أو الفرع ولا يجوز فتح الحساب باسم موظف أو موظفين معينين.
٤- يتم تحديد البنك الذي يفتح به الحساب الجاري لصرف الرواتب عن طريق البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المعنية.
٥- تلتزم البنوك بأداء عملية صرف الرواتب دون تقاضي أي خدمات بنكية.
٦- مدة صلاحية صرف شيكات الرواتب ثلاثون يوماً من تاريخ إصدارها، وهي غير قابلة للتجيير إِلا للبنوك فقط.
٧- ستقوم الجهة المعنية بتغذية حسابها الجاري - عند فتحه - بما يعادل متوسط صافي رواتب منسوبيها الشهرية مضافا إِليه 50٪، وذلك بشيك من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يسلم للبنك.
٨- يوافي البنك الجهة المعنية في نهاية اليوم العاشر من كل شهر هجري بكشف حسابها الجاري معه موضحاً به أرقام ومبالغ الشيكات المصروفة، وبعد اجراء المراجعة الواجبة لما ورد بهذا الكشف يتم تعويض البنك عن المبالغ المنصرفة. مع ضرورة تعويض البنك عن الكشوف الخاصة بصرف مرتبات شهر جمادى الأولى من كل عام قبل منتصف شهر جمادى الآخرة.
٩- لا يجوز تعويض البنك عن كشوف الحسابات المؤيدة لصرف رواتب شهر جمادى الآخرة من كل عام، وعلى البنك توريد المبالغ المتبقية من حساب جاري الجهة لديه إِلى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي وذلك قبل نهاية شهر رجب من كل عام، ويرسل البنك للجهة كشوف الحسابات المؤيدة لصرف مرتبات شهر جمادى الآخرة مع أشعار البنك المركزي الدال على توريد رصيد الجهة لديه.
١٠- تحصل الجهة على دفاتر الشيكات بموجب خطاب موجه للبنك من صاحب الصلاحية بها.
١١- يتم إشعار البنك من قبل صاحب الصلاحية الذي يتعين ألا تقل مرتبته عن درجة مدير عام بنماذج توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات.
١٢- بالنسبة للفروع التابعة للجهات الحكومية فستقوم الجهة التابع لها الفرع باتخاذ الإِجراءات اللازمة لفتح حساب للفرع لدى البنك الذي يتم اختياره، ويتم تغذية هذا الحساب بما يعادل متوسط صافي رواتب الفرع لمدة شهرين. ويقوم مدير الفرع بابلاغ البنك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شيكات صرف الرواتب وبنماذج توقيعاتهم. وتقوم الجهة التابع لها الفرع بتعويض البنك عن قيمة المرتبات المصروفة أولاً بأول لتوفير السيولة الكافية لديه لصرف الرواتب.
١٣- يحق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان المراقبة العامة أو البنك المركزي أن توفد مندوبين للإِطلاع على بيانات هذه الحسابات أو قيودها أو تطلب صوراً لكشوف الحسابات التي يصدرها البنك لهذه الحسابات.
نأمل التأكيد على عدم قبول طلبات فتح حسابات مباشرة لهذا الغرض إِلا عن طريق البنك المركزي.