الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك:
البئك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
العميل: الشخص المستفيد من النشاط .
المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري القواعد على الشركة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
المادة الثالثة: الأحكام العامة
1. تهدف القواعد إلى الآتي: (أ) تحديد الإجراءات والمطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. (ب) وضع الحد الأدنى من المعاير و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط. 2. تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد, بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر. 3. لا تخل القواعد بالأحكام الواردة، في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة, ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: (أ) نظام مراقبة شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 هــ. (ب) متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. (ج) الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، الصادرعن البنك المركزي. (د) الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال, الصادر عن البنك المركزي. (ه) مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي. (و) ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.