Skip to main content
  • الإفصاح السنوي عن بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

    الرقم: 391000007761التاريخ (م): 2017/10/12 | التاريخ (هـ): 1439/1/22

    تمارس المنشأت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في المساهمة بجزء كبير من الناتج المحلي في كثير من اقتصادات العالم، وتبلغ نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتقدمة نحو (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة مساهمتها في المملكة نحو (20%). ويعتبر تنويع مصادر الدخل واسهام القطاع الغير نفطي بشكل أكبر في اقتصاد المملكة أحد أهداف رؤية المملكة 2030م.

    ويعمل البنك المركزي مع البنوك والمصارف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دقيق لتذليل العقوبات من أجل زيادة فاعلية وحدات المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل البنوك والمصارف العاملة في المملكة. كما نشير إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ الذي اعتمد التعريف الجديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد أيضاً من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت متناهية الصغر، إضافةً إلى استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بموجب التعميم رقم 381000094106 وتاريخ 1438/09/6هـ.

    وفي هذا الشأن فقد استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I)، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.

    وفي حال وجود أسئلة أو استفسارات يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

     

    • الملحق I

      الإفصاحات المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التقرير السنوي: الإفصاحات النوعية

      معلومات نوعية عن:

      • التعريف الحالي المعتمد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
      • لمبادرات الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي اتخذها البنك
      • وحدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والموظفين العاملين بها

      مبادرات التدريب وورش العمل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للموظفين والعملاء يجب تقديمها بالصيغة التالية:

      عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين (Man-Days Training)* 
      عدد أيام التدريب المقدمة للعملاء 

      *أيام العمل تعني 8 ساعات يومياً.

       

      الإفصاحات الكمية

      الجدول أدناه الخاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مطلوب لكل من السنتين الحالية والسابقة.

      السنة الحالية                                                                                                       الكل بالآلاف ريال سعودي

      التفاصيلمتناهية الصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
      القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
      القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
      قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
      قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
      عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
      عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
      عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)
       
          
      مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

       

      السنةالسابقة                                                                                                                   الكل بالآلاف ريال سعودي

      التفاصيلمتناهيةالصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
      القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
      القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
      قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
      قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
      عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
      عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
      عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    
      مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

       

    • الملحق II

      الأسئلة الشائعة (FAQ)

       

      س 1: هل يجب أن تتضمن الأرقام الكمية للقروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البنود داخل وخارج الميزانية العمومية؟

      ج1: نعم، يجب أن تتضمن الأرقام كلاً من البنود داخل وخارج الميزانية العمومية. يجب الإبلاغ عن البنود خارج الميزانية العمومية بالمبلغ النظري. وقد تم توسيع الصفوف في الجداول الكمية لتشمل معلومات منفصلة لكل من البنود الموجودة في الميزانية العمومية والبنود خارج الميزانية العمومية.

      س2: هل يجب على البنك تطبيق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم تحديده مؤخراً؟

      ج 2: يجب على البنوك تطبيق التعريف الذي تم تحديده مؤخراً للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما هو مذكور في تعميم البنك المركزي (381000064902) بتاريخ 1438/6/16ه  ابتداءً من 1 يناير 2018م.

      وإذا كان التعريف الجديد متاحًا بسهولة، يتم تشجيع البنوك على استخدام التعريف الجديد لملء هذه الجداول للتقرير السنوي لعام 2017. إذا لم تتوفر لدى البنوك بيانات متاحة، فيمكنها الإبلاغ باستخدام التعريف القديم بموجب تعميم البنك المركزي (29697\BCS\14849) بتاريخ 22/إبريل/2012م. ولكن في كلتا الحالتين، يجب على البنوك توضيح ذلك في الملاحظات المصاحبة للجداول.

      س3: هل يمكن للبنوك تضمين تدريب العملاء/الموظفين الذي يستغرق أقل من التعريف المحدد مسبقًا وهو 8 ساعات عمل في اليوم؟

      ج3: نعم، يمكن للمصارف إدراج ساعات التدريب تلك في شريحة الإفصاح النوعي.