الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
1. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.
البنوك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من منتجات أو خدمات جهات التمويل.
تحويل الحساب: تحويل رصيد حساب العميل من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.
2. أحكام عامة
1.2 تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المدد الزمنية الواجب على جهات التمويل الالتزام بها عند تلقي طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف، وتحويل الحساب، وتحويل المديونية، للإسهام في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.
2.2 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
- مبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000095960) وتاريخ 1434/8/3هـ.
- ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (351000116619) وتاربخ 1435/9/10هـ.
- تعميم البنك المركزي رقم (361000083199) وتاريخ 1436/6/11هـ في شأن تعليمات شراء مديونيات العملاء الأفراد بين البنوك (Consumer Financing Buyout).
- تعميم البنك المركزي رقم (39100028242) وتاريخ 1439/3/10هـ في شأن تحويل مديونيات التمويل العقاري.
- تعميم البنك المركزي رقم (391000086876) وتاريخ 1439/8/9هـ في شأن شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين.