Skip to main content
  • الفصل الرابع: معايير مكافحة الاحتيال

    • الكشف عن عمليات الاحتيال

      1.  على شركة التمويل وضع مؤشرات للاستدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها دوريا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى. ويمكن الاستعانة بالمؤشرات العامة الواردة في الفصل السادس -على سبيل المثال لا الحصر-للكشف عن الاحتيال الداخلي المرتكب من قبل أشخاص داخل الشركة والاحتيال الخارجي المرتكب من أطراف خارج الشركة.

       

    • الحد من عمليات الاحتيال

      1.  على شركة التمويل تطبيق معايير مبدأ “اعرف عميلك" على العملاء وبذل إجراءات العناية الواجبة.
      2.  على شركة التمويل إعداد وثائق عقد التمويل بالاستناد إلى تقارير الاحتيال الصادرة من لجنة المراجعة وبما يقلل قدرالإمكان من وقوع الاحتيال.
      3.  على شركة التمويل في حال تطوير منتج جديد تقييم مخاطر الاحتيال المرتبطة به.
      4.  على شركة التمويل إبلاغ العملاء وأي طرف ثالث بما يترتب على تقديم معلومات مضللة للشركة.
      5.  على شركة التمويل قبل توظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين أو التعاقد مع مقدم خدمات خارجي بذل العناية الواجبة، والقيام بتدقيق معلومات المتقدم للتأكد من نزاهة وأخلاقيات الموظفين المحتملين. ورفع معايير التدقيق لشغل المناصب الأكثر عرضة للوقوع ضحية احتيال أو القيام به.
      6.  على شركة التمويل وضع وتطبيق قواعد خاصة بأمن المعلومات بحيث تحد من الوصول إليها مع تشديد الرقابة المفروضة عليها والتدقيق بالحسابات بشكل منتظم.
      7.  على شركة التمويل تحديد الوصف الوظيفي للمناصب على امتداد الشركة وإدراج مسؤوليات الإدارة والموظفين، والفصل بين الوظائف التي تسفر عن تضارب في المصالح، والحرص على التدوير الإلزامي والإجازات السنوية للمناصب الحساسة.