القسم السادس التعامل مع المستفيدين
المادة 22 : قواعد التعامل مع المستفيدين
- يجب أن تقدم جهة التمويل على أساس ربع سنوي على الأقل، لكل مستفيد كشف حساب يوضح مبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي كتابةً أو من خلال الوسائط الالكترونية (مثل كشف الحساب الإلكتروني) على النحو المتفق عليه مع المستفيد مسبقاً. ويجب أن يفصح كشف الحساب بشكل كامل عن المعلومات الآتية:
(أ) تواريخ بدء ونهاية فترة كشف الحساب.
(ب) الأرصدة الافتتاحية والختامية (تبين المبالغ المستحقة على المستفيد في بداية ونهاية فترة كشف الحساب).
(ج) تفاصيل كل سحب خلال فترة كشف الحساب.
(د) مبلغ كلفة الأجل المقيد على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب وتاريخ قيد كلفة الأجل.
(هـ) بيان بالرسوم والمصروفات المقيدة على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب.
(و) مدفوعات لصالح الحساب أو منه.
(ز) تفاصيل كل مبلغ مدفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، أو المقيد لحساب المستفيد، خلال فترة كشف الحساب.
(ح) تفاصيل أي مبلغ تم تحويله إلى الحساب المتعلق بكشف الحساب أو منه أو إلى أي حساب آخر أو منه في إطار عقد التمويل أو لأغراضها.
(ط) عند استحقاق دفع حد أدنى من المبلغ القائم على المستفيد وفق عقد التمويل، يجب تقديم كشف حساب بالمبلغ وتاريخ استحقاقه.
- العنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يجب استخدامه من المستفيد في الإخطار عن أخطاء كشف الحساب أو أي استفسارات أخرى لديه حول كشف الحساب.
- الفترة الزمنية المسموح خلالها للمستفيد التحقق من صحة العمليات على النحو الموضح في كشف الحساب التي يعتبر كشف الحساب بعدها ملزماً: ويجب أن لا تقل هذه المدة عن (30) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب عبر وسائل اتصال مضمونة.
- تُحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح عن جميع القيم النقدية لحسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بالريال السعودي. أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
- إذا رغبت جهة التمويل في تغيير الرسوم المتعلقة بحساب التمويل الاستهلاكي أو طريقة تسديد المبالغ المستحقة، فيجب عليها إخطار المستفيد بهذا التغيير في غضون فترة لا تقل عن (60) يوماً قبل تطبيقها. ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في سجل المستفيد.
- على المستفيد تحديث سجلاته لدى جهة التمويل وفقاً لأحدث عنوان له، وأن يخطرها على الفور بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به كتابة أو بوسيلة اتصال موثقة. ويؤدي عدم قيامه بتقديم هذه المعلومات إلى عدم مسؤولية جهة التمويل من أي مطالبات والتزامات بموجب المادة 22-5 أعلاه.