Skip to main content
  • القسم الرابع الإعلان

    • المادة 17: الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي

      1. على جهة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
      2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
      3. حظر على جهة التمويل الآتي:
        (أ) تقدم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد.
       
        (ب) تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة.
       
      1. للبنك المركزي إلزام جهة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
      2. علاوة على ذلك، للبنك المركزي اتخاذ إجراءات جزائية أخرى.