Skip to main content
  • ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية

    الرقم: 381000122205التاريخ (م): 2017/9/10 | التاريخ (هـ): 1438/12/19الحالة:نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ في شأن وضع التعليمات كلما لزم ذلك وإشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي وأهدافه المتمثلة في التماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030. ورفع مستوى الخدمات والتعاون مع الجهات الحكومية وعلى الأخص المخولة نظاماً بطلب التنفيذ على حسابات عملاء البنوك (كالحجز وغيره) أو توفير معلومات عنها أو مستندات تخصها لاستيعاب العدد المتزايد من المعاملات الواردة منها والمتوقع أن يصل خلال الفترة القادمة إلى ضعف العدد الحالي. وإشارةً إلى ما سبق أن أكد عليه البنك المركزي بموجب تعاميم سابقة من أهمية قيامها والبنوك باستكمال المعاملات كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص الأنظمة ذات العلاقة بتلك المعاملات ومن أهمها نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام إيرادات الدولة، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات جباية الزكاة من المكلفين، والأمر السامي الكريم رقم 34945 وتاريخ 1438/08/03هـ في شأن إحالة العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاماً الصادرة من الدولة إلى قضاء التنفيذ، ونظراً إلى أهمية وحساسية تلك المعاملات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، لما يترتب على إجاباتها من أحكام وقرارات قد يُدان أو يبرئ منهم بموجبها أو يثبت حق بناء عليها أو لا يثبت وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات من البنك المركزي أو بموجب الأنظمة الأخرى المشار إليها أعلاه.

    مرافق بطيه الضوابط التي يجب الالتزام بها للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية، ويؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك وشركات الصرافة تجاه الجهات المخولة نظاماً وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال الإخلال بضوابط هذا التعميم، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بها.

    للإحاطة وتقديم ما يثبت استيفاء المتطلبات والضوابط الواردة في هذا التعميم.

    • أولاً: مدد معالجة المعاملات

      1.  أن يتم المبادرة فوراً إلى إنجاز معاملات الإجراءات المصرفية الواردة من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الآتية:

        فئة المعاملةالحد الأقصى للإنجاز
        الإجراءات المصرفية القضائيةساعتي عمل
        الإجراءات المصرفية المدنية (العامة)يومي عمل
        الإجراءات المصرفية الأمنيةخمسة أيام عمل

         

      2.  في حال عدم وجود علاقة مع الشخص (طبيعي/اعتباري) لدى البنك/الشركة فيجب الرد بذلك على المعاملة فوراً.
         
      3.  للبنك المركزي في أي وقت ومتى ما دعت الحاجة أن يقلص الحد الأقصى لإنجاز بعض معاملات الإجراءات المصرفية الموضحة في الفقرة (1) من البند (أولاً) وعلى البنوك والشركات إنجاز المعاملات خلال المدد المحددة.
    • ثانياً: الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية

      1. إعطاء الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية الصلاحيات الكاملة لمعالجة المعاملات، والتنفيذ المباشر على حسابات العملاء والإفصاح عنها ووضع آليات تساعد على توفير المستندات البنكية ذات العلاقة بالمعاملات بسهولة وسرعة.
         
      2. توفير الموارد البشرية الكافية لمعالجة المعاملات خلال وقت الدوام الرسمي، ومواكبة زيادة كم العمل.
         
      3. توفير الموارد التقنية اللازمة لتحقيق الالتزام بضوابط هذا التعميم، ومواكبة متغيرات زيادة كم العمل.
         
      4. أن تتمتع الوحدات وموظفيها بالاستقلالية، وأن يتفرغوا للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية.
         
      5. الالتزام بالمتابعة المستمرة لمعاملات الإجراءات المصرفية الواردة إلى البنك/الشركة وإنجازها خلال المدد المحددة تلافياً لحالات تأخر إنجاز المعاملات أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي.
         
      6. وضع خطط لمواجهة مخاطر نقص الموارد البشرية أو الأعطال التقنية لدى البنك/الشركة أو أي مخاطر تؤثر على استمرارية الأعمال.
         
      7. التأكيد على تلك الوحدات بسرية البيانات والمعلومات الواردة ضمن معاملات الإجراءات المصرفية وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان.
         
      8. يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (7) من البند (ثانياً) المشار إليها أعلاه، الحالات التي يتوفر فيها صفة نظامية للمستفسر (عميل البنك أو وكيله الخاص) في حالة الاستفسار عن المعاملات المتعلقة بالتنفيذ على حساباته وهي على سبيل الحصر المعاملات التي يتأثر رصيد العميل بناء عليها مثل (حجز الأرصدة والحسابات، رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات، منع التعامل، رفع منع التعامل، الخصم الجبري من الحسابات بالتحويل أو إصدار شيكات أو مصادرة الأرصدة، إيقاف الحسابات أو رفعه) فبعد التثبت من صفة المستفسر، يتم تزويده برقم الطلب وتاريخه، وفيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية القضائية فإضافة إلى رقم الطلب وتاريخه يتم تزويد العميل برقم القرار القضائي وتاريخه والمحكمة الصادر عنها القرار، ويوجه العميل بمراجعة المحكمة المختصة.

       

    • ثالثاً: آلية معالجة المعاملات

      1. تنفيذ مضمون المعاملات على نظام البنك/الشركة وفقاً للمطلوب وخلال المدد المحددة في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وتعبئة الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها.
         
      2. أن تكون ردود البنوك واضحة وتعكس الإجراء المتخذ من البنك/الشركة.
         
      3. في حال كانت المعاملة تتعلق بأصول مستندات (أصول شيكات، أصول مستندات بنكية) فيجب إرسالها قبل انقضاء الوقت المحدد في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وأن يتم ذكر رقم الإرسالية الخاصة بأصول المستندات الواردة في هذه الفقرة عند الرد على المعاملة في نظاما ساما نت، وأن تكون أصول كل معاملة في ظرف مغلق مستقل ترفق بكتاب رسمي يوجه إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية ويوضح على الظرف معلومات المعاملة التي تخصها في نظام ساما نت.
         
      4. الالتزام بالتعليمات المنظمة لمعالجة المعاملات ومنها على سبيل المثال: آلية المعالجة الموحدة، وآلية المعالجة المطورة، وقواعد فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
         
      5. الالتزام بضوابط التعميم رقم 381000058769 وتاريخ 1438/6/2هـ في شأن آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت.

       

    • رابعاً: التحقق من تطبيق التعليمات

      سيقوم البنك المركزي للتحقق من التزام البنك/الشركة بهذه التعليمات بالآتي:

      1. إرسال تنبيهات للبنك/الشركة في حالة التأخر في إنجاز المعاملات عن المدد المحددة أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركة بما تضمنته التنبيهات المرسلة من البنك المركزي من ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل على إخفاق البنك/الشركة في الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.
         
      2. أن تقوم البنوك والشركات بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن تقييماً ذاتياً من البنك/الشركة عن مدى التزامه بجميع متطلبات وضوابط هذا التعميم ابتداء من الربع الثالث للعام الحالي 2017م وترسل هذه التقارير إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من نهاية الربع، والالتزام بالنموذج المحدد لهذه التقارير الذي سيتم إبلاغه لكم لاحقاً.
         
      3. سيقوم البنك المركزي من خلال فريق مراقبة الأداء بالمتابعة المباشرة لكافة المعاملات المرسلة للبنوك وشركات الصرافة بهدف التأكد من الالتزام بالمتطلبات الموضحة أعلاه.
         
      4. التحقق ميدانياً من مدى التزام البنوك/الشركات بضوابط هذا التعميم ومكتبياً من خلال دراسة وتحليل التقارير والبيانات والملاحظات ومراقبة أداء البنوك فيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية.