1. مقدمة
1.1 مقدمة للدليل التنظيمي
ترتفع توقعات المجتمع الرقمي في الوقت الراهن بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب واستمرار توفر الخدمات. حيث أدى التقدم في تقنية المعلومات ("تقنية المعلومات") إلى إحداث تغييرات سريعة في الطريقة التي تتم بها الأعمال والعمليات في القطاع المالي. ورغم أن تقنية المعلومات تلعب دورًا أساسيًا جنبًا إلى جنب البيئة المحيطة اليوم، إلا أنها تُعرّض أيضًا المؤسسات المالية لمخاطر تقنية المعلومات التي تتطور بفاعلية.
وفي هذا الصدد، وضع البنك المركزي الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ("الدليل") لتمكين المؤسسات الخاضعة لرقابته ("المؤسسات المالية") من تحديد المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات ومعالجتها بشكل فعال. يتمثل الهدف من الدليل التنظيمي في الآتي:
- وضع نهج مشترك لمعالجة مخاطر تقنية المعلومات داخل المؤسسات المالية.
- تحقيق مستوى نضج مناسب لضوابط تقنية المعلومات داخل المؤسسات المالية.
- ضمان إدارة مخاطر تقنية المعلومات بشكل صحيح في جميع أنحاء المؤسسات المالية.
وسيتم استخدام الدليل التنظيمي لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج وتقييم مدى فعالية ضوابط تقنية المعلومات في المؤسسات المالية. ويعتمد الدليل التنظيمي على متطلبات البنك المركزي ومعايير تقنية المعلومات الخاصة بالمجال.
2.1.تعريف حوكمة تقنية المعلومات
تضمن حوكمة تقنية المعلومات (IT) الاستخدام الفعال والكفؤ لتقنية المعلومات لتمكين المؤسسات المالية من تحقيق أهدافها وغاياتها. فهي تمكّن المؤسسات المالية من صياغة القيمة المثلى من تقنية المعلومات من خلال الحفاظ على التوازن بين تحقيق الفوائد وتحسين مستويات المخاطر واستخدام الموارد.
3.1 النطاق
يحدد الدليل المبادئ والأهداف لبدء ضوابط حوكمة تقنية المعلومات وتطبيقها وصيانتها ومراقبتها وتحسينها داخل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي. ويتضمن الدليل متطلبات ضوابط حوكمة تقنية المعلومات التي تنطبق على أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك، يوفر الدليل التوجيه بخصوص متطلبات حوكمة تقنية المعلومات للمؤسسات المالية والمؤسسات التابعة لها وموظفيها والجهات الخارجية والعملاء. وينبغي تنفيذ الدليل بالتزامن مع الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي على التوالي (الشكل 1). وللإطلاع على المتطلبات المحددة المتعلقة بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، يرجى الرجوع إلى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي.
الشكل 1 – العلاقة بين أطر العمل الصادرة عن البنك المركزي
يرتبط الدليل بعلاقة متبادلة مع السياسات المؤسسية الأخرى في المجالات ذات الصلة، مثل إدارة التغيير وتدريب الموظفين. ولا يتناول الدليل الماثل المتطلبات غير المتعلقة بتقنية المعلومات في تلك المجالات.
4.1 صلاحية التطبيق
ينطبق الدليل على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
5.1 المسؤوليات
اعتمد البنك المركزي الدليل الماثل وسيتم تعميمه على المؤسسات المالية لتنفيذه. ويعد البنك المركزي هو الجهة المالكة للدليل الماثل والمسؤول عن تحديثه بشكل دوري. وتتولى المؤسسات المالية تنفيذه والامتثال له.
6.1 التفسير
يتحمل البنك المركزي وحده، بصفته مالك الدليل، مسؤولية تقديم تفسيرات للمبادئ ومتطلبات الرقابة، إذا لزم الأمر.
7.1 الجمهور المستهدف
هذا الدليل مخصص للإدارة العليا والتنفيذية، وأصحاب الأعمال، ومالكي أصول المعلومات، ومديري تقنية المعلومات(CIOs) وأولئك المسؤولين عن ضوابط تقنية المعلومات والمنخرطين في تحديدها وتنفيذها ومراجعتها داخل المؤسسات المالية.
8.1 المراجعة والتحديثات والصيانة
سيراجع البنك المركزي الدليل دوريًا من أجل الوقوف على مدى فعاليته من حيث مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال تقنية المعلومات. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث الدليل بناءً على نتائج المراجعة.
وإذا ارتأت إحدى المؤسسات المالية أن هناك حاجة إلى تحديث الدليل، فيتعين على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي. وسيقوم البنك المركزي بدوره بمراجعة التحديث المطلوب، وعند الاقتضاء، سيتم تعديل الدليل في النسخة المحدثة التالية.
وستظل المؤسسة المالية مسؤولة عن الامتثال للدليل في انتظار تحديث الإصدار التالي.
يرجى الرجوع إلى "الملحق أ - كيفية طلب تحديث الدليل" للاطلاع على عملية طلب تحديث الدليل.
وسيتم تنفيذ عملية ضبط الإصدارات للحفاظ على الدليل. وكلما أُجريت أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق وسيتم نشر الإصدار الجديد وتبليغه إلى جميع المؤسسات المالية. ولتسهيل الأمر على المؤسسات المالية، يجب الإشارة بوضوح إلى التغييرات التي تطرأ على الدليل.
9.1 دليل القراءة
يتم تقسيم الدليل على النحو التالي. يتناول الفصل الثاني بالتفصيل هيكل الدليل، ويسرد تعليمات حول كيفية تطبيق الدليل. ويعرض الفصل الثالث الدليل الفعلي، بما في ذلك مجالات تقنية المعلومات والمجالات الفرعية والمبادئ والأهداف ومتطلبات الرقابة.