Skip to main content
  • 12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر

     

    1.12على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2).
     
     
    2.12يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13].
     
     
    3.12يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
     
     
     (1)يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
     
     (2)قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
     
     (3)سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
     
      (أ)قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
     
     
       سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.
     
     
    • متطلبات الاختبار الرجعي

       

      4.12تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه.
       
       
      5.12يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99.
       
       
       (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
       
       (2)في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة.
       
      6.12في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية.
       
       
      إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة 0.8 مليون يورو لن يكفي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة المُعزى إلى مستوى مكتب التداول المستقل (من دون القيمة المعرضة للخطر) أكبر من خسارة قدرها 1.5 مليون ريال سعودي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. 
       
       
      7.12يجب تحديث نطاق المحفظة الخاضعة للاختبار الرجعي على مستوى البنك كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج أحدث اختبار رجعي على مستوى مكاتب التداول واختبار أهلية عوامل الخطر واختبارات عزو الأرباح والخسائر.
       
       
      8.12يتضمن إطار تفسير البنك المركزي لنتائج الاختبار الرجعي لنموذج رأس المال على مستوى البنك مجموعةً من الاستجابات المحتملة، وذلك اعتمادًا على قوة الإشارة الناتجة عن الاختبار الرجعي. هذه الاستجابات مصنفة إلى ثلاث مناطق للاختبار الرجعي مميزة لونيًا في تسلسل هرمي من الاستجابات.
       
       
       (1)المنطقة الخضراء يتوافق هذا مع النتائج التي لا تشير في حد ذاتها إلى وجود مشكلة في جودة نموذج البنك أو دقته.
       
       (2)المنطقة الكهرمانية. تشمل النتائج التي تثير تساؤلات في هذا الصدد والتي لا يُعد هذا الاستنتاج لها نهائيًا.
       
       (3)المنطقة الحمراء. تعني نتيجةً تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة في نموذج المخاطر لدى البنك.
       
      9.12تُحدد هذه المناطق وفقًا لعدد الاستثناءات في برنامج الاختبار الرجعي مع مراعاة الأخطاء الإحصائية كما هو موضح في [9.16] إلى [21.16]. يوضح الجدول 1 حدود هذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار رجعي وفق عينة مكونة من 250 ملاحظة.
       
       
      مناطق الاختبار الرجعيالجدول 1
      منطقة الاختبار الرجعيعدد الاستثناءاتمضاعف معتمد على الاختبار الرجعي (تتم إضافته إلى أي إضافة نوعية وفق [MAR33.44])
      الخضراء01.50
       11.50
       21.50
       31.50
       41.50
      الكهرمانية51.70
       61.76
       71.83
       81.88
       91.92
      الحمراء10 أو أكثر2.00

      10.12

      عامةً، لن تؤدي المنطقة الخضراء للاختبار الرجعي إلى زيادة البنك المركزي لمتطلبات رأس المال للاختبار الرجعي (أي لن يتم تطبيق أي إضافات للاختبار الرجعي).
       
       
      11.12قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12].
       
       
      12.12يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء.
       
       
      13.12كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار.
       
       
      14.12بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا.
       
       
      15.12إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج.
       
       
      الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول  
       
       
      16.12سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي.
       
       
      17.12يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم عزو الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية.
       
       
      18.12يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب.
       
       
       (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
       
       (2)سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما.
       
      من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل. 
       
       
       يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج الموحدإذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا.47   

      47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم عزو الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج الموحد.

    • متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)

      20.12يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
       
       
       (1)قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
       
       (2)منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
       
      21.12يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
       
       
      تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي 
       
       
      22.12الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
       
       
       (1)يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
       
       (2)لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
       
      23.12ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
       
       
      24.12يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
       
       
      25.12يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
       
       
      26.12يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
       
       
      27.12يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
       
       
      28.12لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي.
       
       
      29.12يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
       
       
      مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر 
       
       
      30.12لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
       
       
       (1)يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
       
       (2)لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي.
       
       (3)يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة.
       
       (4)يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي.
       
      31.12سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
       
       
       (1)عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
       
       (2)من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
       
      في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. 
       
       
      32.12إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
       
       
      33.12لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
       
       
      مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
       
       
      34.12تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
       
       
       (1)مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
       
       (2)مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
       
      35.12يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
       
       
      عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط 
       
       
      36.12بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
       
       
      37.12بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
       
       
      38.12يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدى R RTPL و R HPLبناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية حيث  σRHPL وσRRTPL  هما الانحرافات المعيارية لكل من  لكل من RRTPL و RHPL على التوالي.
       
       

       
      عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف 
       
       
      39.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
       
       
      40.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
       
       
      41.12مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
       
       
      تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
       
       
      42.12بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
       
       
       (1)يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
       
        (أ)كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
       
       
        (ب)مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
       
       
       (2)يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
       
       (3)يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
       
      عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائرالجدول 2
      المنطقةمعامل سبيرمان للارتباطاختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS)
      عتبات المنطقة الكهرمانية0.800.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264)
      عتبات المنطقة الحمراء0.700.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)

      43.12

      مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
       
       
       (1)يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
       
       (2)يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
       
        (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
       
       
        (ب)يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
       
       
      44.12إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
       
       
       (1)إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
       
        (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
       
       
        (ب)يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
       
       
       (2)تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13]
       

      48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام  مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.

    • معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية

      45.12قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.