Skip to main content
  • تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية

    الرقم: 44082976التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2الحالة:نافذ

    أصدر البنك المركزي هذه التعليمات استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433هـ.

    • الفصل الثاني تعليمات فنية وتنظيمية

      • 3. التجهيزات التقنية

        يجب أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام -كحد أدنى-. بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها.

      • 4. متطلبات دقة المعلومات المقدمة

        1.4على المنشأة التعرف على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونياً من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
         
        2.4على المنشأة اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل.
         
        3.4على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
         
         1.3.4التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
         
         2.3.4وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ‏العنوان الوطني.
         
      • 5. متطلبات حفظ المعلومات المقدمة

        مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات المختصة، على المنشأة الالتزام - كحدٍ أدنى- بالآتي: 
         
        1.5وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال ‏المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف خارج أطراف العلاقة، إلا بموافقة البنك المركزي وبما لا ‏يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
         
        2.5ضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
         
        3.5حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها ‏بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
         
      • 6. تعارض المصالح

        على المنشأة وضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة لتوضيح حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات التعارض في المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل وجهة ‏التمويل.

      • 7. الإفصاح

        على المنشأة الالتزام بالآتي: 
         
        1.7التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
         
        2.7الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.
         
        3.7الإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة.
         
      • 8. التزامات المنشأة

        1.8تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي اختراقات.
         
        2.8أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى، إلا بموافقة البنك المركزي.
         
        3.8توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكّن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.
         
        4.8وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
         
        5.8إخطار العميل -المُسبب- في حال تعذّر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة.
         
        6.8مراعاة احتياجات ورغبات العميل، وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مُضلّلة.
         
        7.8توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة قبل حصوله على التمويل من قِبل جهة التمويل.
         
        8.8عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل، إلا بموافقة البنك المركزي.
         
        9.8توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختيار الأنسب.
         
        10.8عدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
         
        11.8 الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل ‏مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
         
        12.8عرض الخيارات التمويلية المتاحة للعميل، على أن تكون مطابقة للسياسات أو المعايير الائتمانية المبلغة من جهة التمويل، مع إخطار العميل من خلال المنصة عن أسباب عدم انطباق السياسات أو المعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل على العميل المتعامل معه.
         
        13.8إرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضّح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مُضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
         
        14.8تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة من جهة التمويل والموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضلّلة، على أن تتضمن هذه المعلومات -كحد أدنى- ما يلي:
         
         1.14.8الشروط والمميزات الرئيسة.
         
         2.14.8 إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
         
         3.14.8تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
         
         4.14.8تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
         
         5.14.8توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من جهة التمويل الأخرى.
         
    • الفصل الثالث متطلبات العقد بين أطراف العلاقة

      • 9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل

        على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف ‏نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
         
        1.9أطراف العقد.
         
        2.9نطاق العقد.
         
        3.9‏مدة العقد.
         
        4.9نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
         
        5.9التزامات وحقوق أطراف العقد.
         
        6.9التسعير وهيكل الرسوم.
         
        7.9 ‏إجراءات الانسحاب وشروطه.
         
        8.9‏آلية تسوية المنازعات.
         
        9.9كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 
        10.9‏أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.
         
      • 10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل

        على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
         
        1.10أطراف العقد.
         
        2.10رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
         
        3.10نطاق العقد.
         
        4.10مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
         
        5.10‏التزامات وحقوق أطراف العقد.
         
        6.10 ‏التسعير وهيكل الرسوم.
         
        7.10‏آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
         
        8.10 إجراءات الانسحاب وشروطه.
         
        9.10مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
         
        10.10التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
         
        11.10آلية تسوية المنازعات.
         
        12.10السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
         
        13.10التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى ‏جهة التمويل من أداء التزاماتها.
         
        14.10منع التعاقد من الباطن.
         
        15.10الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
         
        16.10 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
         
        17.10أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
         
    • الفصل الرابع أحكام ختامية

      11.يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.
       
      12.للبنك المركزي إعفاء المنشأة من تطبيق أي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
       
      13.تُنشر هذه التعليمات في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.