Skip to main content

الفصل الرابع أحكام ختامية

الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2 الحالة: نافذ
11.يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.
 
12.للبنك المركزي إعفاء المنشأة من تطبيق أي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
 
13.تُنشر هذه التعليمات في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.