قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.
نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:
- قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
- دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.
1. المتطلبات العامة
1.1 مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2.1 هدف القواعد
تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
3.1 نطاق التنفيذ
تطبق هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4.1 التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القروض محتملة التعثر:
القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
أ) القروض المتعثرة؛
ب) أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
ج) أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د) أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ) أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
القروض المتعثرة:
كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
قائمة المراقبة:
سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
مؤشرات الإنذار المبكر:
مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
المستفيد المتعاون:
المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
المستفيد القادر على السداد:
هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
تقييم القدرة على السداد:
تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
العهد:
التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
الضمانات:
هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
فشل إعادة الهيكلة:
أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.
2. تجنب القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر
يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.
يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:
1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:
يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:
أ. البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات.
ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات.
ب. المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب.
يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، الإيرادات (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة).
ج. المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف.
ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات.
د. مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف.
هـ. المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين.
يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات.
2. الإجراءات التصحيحية:
أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.
3. المراقبة:
يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.
3. استراتيجية إدارة القروض المتعثرة (NPL)
1.3 إعداد استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
- يجب أن تحدد إستراتيجية إدارة القروض المتعثرة بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك وأهدافه، مع وضع أهداف كمية محددة قابلة للقياس سنويًا، وذلك ضمن إطار زمني واقعي وطموح، مقسم إلى آفاق زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويجب أن تعمل كخارطة طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، وأنظمة المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المؤقت واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف العامة.
- يجب أن تراعي استراتيجية إدارة القروض المتعثرة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القروض محتملة التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعة جدوى هذه الخيارات وتأثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض وإعادة هيكلتها، وتقليص فاعلية محفظة القروض من خلال بيع و/أو إلغاء القروض محتملة التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلاً عن إدراج الضمانات ضمن الميزانية العمومية، واللجوء إلى الخيارات القانونية أو التسوية خارج إطار المحاكم.
- عند صياغة استراتيجية إدارة القروض المتعثرة، يتعين على البنوك أن تتبع مبدأ التناسبية والأهمية، حيث يجب تخصيص الموارد الكافية لمعالجة قطاعات محددة من القروض المتعثرة، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
2.3 تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
- يجب دعم استراتيجية إدارة القروض المتعثرة بخطة تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ الرسمية والأهداف الفردية (أو الجماعية)، فضلاً عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
- يجب على البنوك وضع آليات لمراجعة منتظمة للاستراتيجية ومراقبة فعالية خطتها التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر في البنك.
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
4. هيكلة وحدة التسوية
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
- يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
1.4 إدارة الأداء
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
- بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
- يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة
1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة
ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
- في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
- لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.
عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.
يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
2.5 قواعد السلوك
يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
- جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
- التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.
عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
- رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
6. خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
- يجب أن توافق لجنة إدارية معينة على خطة التسوية بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات بالبنك.
- يجب على البنوك وضع سياسة وتوثيقها بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنيًا لنقل القروض إلزاميًا من وحدات منح القروض إلى وحدة التسوية، إلى جانب تحديد الموافقات اللازمة لإتمام مثل هذه التحويلات.
- يجب أن تتضمن السياسة تفاصيلاً حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحدة التسوية ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت إدارة وحدة منح القروض.
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها
يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:
1. وضع استراتيجية التفاوض:
يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي:
أ) تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
ب) تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
ج) حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
د) صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:
يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.
3. حل النزاعات:
يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.
2.6 مراقبة خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
- يتعين على البنوك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة والكافية (بما في ذلك فعالية التسوية) القابلة للمقارنة مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري إلى جانب التقارير التفصيلية الدورية للإدارة التنفيذية.
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
7. الضمانات
يجب على البنوك ضمان إدارة الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التالية طوال عملية الائتمان أيًا كان الأداء المتعلق بالقرض.
1.7 الحوكمة
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
- لتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي بشأن تقييم الضمانات العقارية، يجب على البنوك وضع عملية حوكمة صارمة فيما يتعلق بالمقيِّمين ومعايير أدائهم. ويتعين على البنوك مراقبة التقييمات التي يجريها المقيِّمون الداخليون أو الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جودة هذه التقييمات.
- يتعين على إدارة المراجعة الداخلية في البنوك مراجعة اتساق وجودة سياسات وإجراءات الضمانات، واستقلال عملية اختيار المقيِّمين، وملاءمة التقييمات التي يجريها المقيِّمون.
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
2.7 أنواع الضمانات والكفالات
يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
- الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
- المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
- الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
- معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
- الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
- الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
3.7 المتطلبات العامة للضمانات
على البنوك أن تتأكد من تطبيق المتطلبات التالية عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها:
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
- يجب على البنوك استيفاء أي متطلبات نظامية أو قانونية فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق على حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية تؤكد إمكانية تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، على سبيل المثال، الفروع والشركات التابعة الأجنبية. وعليها إعادة إجراء مثل هذه المراجعة حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية التنفيذ.
- يجب أن تضمن سياسات وإجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل أو انخفاض الحماية الائتمانية، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطة بإنهاء الحماية الائتمانية، ومخاطر التركيز الناتجة عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدى البنك.
- يجب أن تتضمن اتفاقيات التمويل أوصافًا تفصيلية للضمانات بالإضافة إلى مواصفات تفصيلية لطريقة إعادة التقييم ومعدل تكرارها.
- يجب على البنوك أن تجري تقييمات دورية لقيمة السوق والقيمة القسرية للضمانات (بما في ذلك الإستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤية موضوعية عن مدى قدرة المستفيد على السداد أو عملية التسوية؛ وينبغي أن تتضمن هذه التقييمات التكلفة والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حالة الحجز.
- إذا كانت الضمانات في حوزة طرف ثالث، فيجب على البنوك التأكد من فصل الضمانات عن أصول الطرف الثالث.
- خلال إجراء عملية التقييم وإعادة التقييم، يجب على البنوك مراعاة أي تدهور أو تقادم في الضمانات.
- يحق للبنوك فحص الضمانات ماديًا، وأن تتضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية آليات واضحة لممارسة هذا الحق.
- يجب على البنوك، عند الاقتضاء، تأمين الضمانات المتخذة كإجراء وقائي بشكل كافٍ لحمايتها من أي ضرر محتمل.
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
4.7 المتطلبات الخاصة لكل نوع من الضمانات والكفالات
أ) الضمانات المالية
وفقًا لكافة الأساليب والطرق، يجب أن يعد الضمان المالي ضمانًا مؤهلاً عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
يجب ألا يكون هناك ارتباط مباشر بين جودة الائتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمة الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمة الضمانات لا يعد دليلاً قاطعًا على تدهور جودة ائتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جودة الائتمان للمستفيد ذات أهمية قصوى، لا يجب أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة الضمان.
لا يجوز اعتبار الأوراق المالية الصادرة عن المستفيد، أو أي كيان مرتبط بالمجموعة، ضمانات مؤهلة. وعلى الرغم مما سبق، فإن سندات التغطية الخاصة بالمستفيد نفسها تعد ضمانًا مؤهلاً عندما يتم تقديمها كضمان لصفقة إعادة الشراء، بشرط أن تمتثل للشروط المحددة في هذه الفقرة.
- يجب على البنوك ضمان تخصيص موارد كافية لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات المالية وتمويل الأوراق المالية بسلاسة، ويقاس ذلك بمدى سرعة ودقة طلبات هامش التغطية الصادرة ووقت الاستجابة لطلبات هامش التغطية الواردة.
ب) الممتلكات غير المنقولة
1. يجب على البنوك توثيق أنواع الممتلكات السكنية والتجارية غير المنقولة التي تقبلها بوضوح في سياسات الإقراض الخاصة بها.
2. يجب تصنيف الضمانات غير المنقولة في الفئات التالية بناءً على طبيعتها وسلوكها الأساسيين:
أ) الممتلكات الاستثمارية؛
ب) الممتلكات التي يشغلها أصحابها؛
ج) الممتلكات قيد التطوير؛
د) الممتلكات التي تُقيم عادةً على أساس إمكانية تداولها.
ج) المستحقات
يجب أن تكون المستحقات مؤهلة كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التالية:
- يجب على البنوك أن تضع عملية سليمة لتحديد مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات، ويجب أن تدرس هذه العملية نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم. وإذا اعتمد البنك على المستفيدين لتقييم مخاطر الائتمان للعملاء، فعليه مراجعة ممارسات الائتمان لدى هؤلاء المستفيدين للتأكد من صحتها ومصداقيتها؛
- يجب أن يعكس الفرق بين قيمة القرض وقيمة المستحقات جميع العوامل المهمة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتملة في إجمالي محفظة قروض البنك، والتي تتجاوز آليات التحكم العامة للبنك.
- يجب على البنوك الحفاظ على عملية مراقبة دائمة ومناسبة للمستحقات. كما يجب عليها أيضًا مراجعة الامتثال لشروط القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بصفة دورية؛
- يجب أن تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعة ولا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعماله. وفي حالة وجود ضمان إيجابي مالي، يجب على البنوك أن تنظر في المخاطر المصاحبة عند تحديد هوامش مجموعة الضمانات بأكملها؛
- لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعة والشركات الفرعية لأي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحماية ائتمانية مؤهلة:
- يجب أن يكون لدى البنوك عملية موثقة لتحصيل المدفوعات المستحقة في حالات الاضطرابات المالية. كما يجب أن تكون لدى البنوك التسهيلات اللازمة للتحصيل حتى في الحالات التي تعتمد فيها عادةً على المستفيدين التابعين لها في التحصيل.
د) الضمانات المادية الأخرى
يمكن قبول الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة كضمان مؤهل بشرط استيفائها للشروط المحددة كمتطلبات عامة للضمان.
هـ) التعامل مع التعرضات الإيجارية كضمان
يجب على البنوك التعامل مع التعرضات الناشئة عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل المملوك المؤجَّر، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
- استيفاء الشروط المحددة لنوع الأصل/الممتلكات المؤجَّرة لتأهله كضمان كافٍ؛
- أن يكون لدى المؤجر نظام إدارة المخاطر قوي يغطي استخدام الأصل المؤجَّر، وموقعه، وعمره، والمدة المتوقعة لاستخدامه، بما في ذلك مراقبة قيمته بشكل مستمر؛
- في حالة عدم التأكد من كفاية الضمان لحساب خسارة التخلف عن السداد، فإن الفرق بين قيمة المبلغ غير المستحق والقيمة السوقية للضمان يجب ألا يكون كبيرًا جدًا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصول المؤجَّرة.
و) حماية ائتمانية ممولة أخرى
يجب أن تكون الأموال النقدية المودعة لدى مؤسسة خارجية أو الأوراق المالية المكافئة التي تحتفظ بها مؤهلة، عند استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم رهن مطالبة المستفيد ضد المؤسسة الخارجية أو التنازل عنها للبنك المُقرض، بحيث يكون هذا الرهن أو التنازل صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعة فيه؛
- يتم إخطار المؤسسة الخارجية بالرهن أو التنازل؛
- بناءً على الإخطار، لا يمكن للمؤسسة الخارجية تسديد المدفوعات سوى للبنك المُقرض، أو لأطراف ثالثة فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المُقرض.
ج) الضمانات
يجب أن تعد الحماية الائتمانية الناتجة عن ضمان بمثابة حماية ائتمانية غير ممولة مؤهلة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1. تكون الحماية الائتمانية مباشرة وتوثق صراحةً الالتزام الذي يتحمله مقدم الحماية؛
2. يكون نطاق الحماية الائتمانية محددًا بوضوح ولا يقبل الجدل؛
3. لا يحتوي عقد الحماية الائتمانية على أي بند يكون تنفيذه خارج سيطرة البنك المباشرة، ما قد يؤدي إلى:
أ) السماح لمقدم الحماية بإلغاء الحماية من جانب واحد؛
ب) زيادة التكلفة الفعلية للحماية نتيجة لتدهور جودة الائتمان للقرض المحمي؛
(ج) منع مقدم الحماية من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حالة عدم قيام المستفيد الأصلي بسداد أي مدفوعات مستحقة، أو عند انتهاء عقد الإيجار لأغراض الاعتراف بالقيمة المتبقية المضمونة؛
(د) السماح لمقدم الحماية بتقليل آجل استحقاق الحماية الائتمانية.
4. يكتسب عقد حماية الائتمان قوة قانونية وملزمة عند إبرام اتفاقية الائتمان وما بعدها، أي خلال مدة التعرض؛
5. تغطي الحماية الائتمانية جميع أنواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبة. وفي حالة استبعاد بعض أنواع المدفوعات من الحماية الائتمانية، يتعين على البنك المُقرض تعديل قيمة الحماية الائتمانية لتتناسب مع التغطية المحدودة؛
6. إذا تأخر المستفيد عن سداد قرضه أو لم يسدده، يحق للبنك المُقرض متابعة مقدم الحماية المالية لاسترداد أي مبالغ مستحقة بموجب المطالبة التي يتم توفير الحماية بشأنها، ولا يجوز لمقدم الحماية المالية أن يشترط على البنك المُقرض متابعة المستفيد أولاً. 5.7 تكرار التقييم
1. يجب على البنوك أن توثق بوضوح في سياسات وإجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي أن تتضمن السياسات والإجراءات ما يلي:
أ) تقوم البنوك بمراقبة قيمة كل نوع من أنواع الضمانات بشكل دوري منتظم.
ب) تُكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبية كبيرة و/أو عندما تظهر مؤشرات على انخفاض حاد في قيمة ضمان فردي.
ج) توضع معايير محددة لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمة الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كمية لكل نوع من أنواع الضمانات، استنادًا إلى البيانات التجريبية المرصودة والخبرة البنكية المتخصصة، مع مراعاة العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو آراء المقيِّمين المستقلين.
د) يجب إعادة تقييم الضمانات في حالات إعادة الهيكلة فقط عند الضرورة، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2. يجب أن يكون لدى البنوك عمليات وأنظمة تقنية المعلومات المناسبة لوضع علامة على التقييمات القديمة وإصدار تقارير التقييم.
6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين
يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.
وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ, بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.
8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير
على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.
9. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2020.