Skip to main content
  • الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر

    • الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

      يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

      الجدول 1

       مكونات فئات التمويل المستقر المتاحعامل التمويل المستقر المتاحالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المتاح
      1

      إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)

      100%  
      2

      أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر

      100%  
      3

      الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

      95%  
      4

      الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

      90%  
      5

      لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية

      50%  
      6

      الودائع التشغيلية

      50%  
      7

      التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية

      50%  
      8

      مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

      50%  
      9

      جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)

      0%  
      10

      المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر

      0%  
      11

      المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع

      0%  
       المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح  XXX
    • الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

      يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها

      الجدول رقم 2

       

      مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب

      معامل التمويل المستقر المطلوب

      المبلغ الأساسي

      مبلغ التمويل المستقر المطلوب

      1.

      العملات المعدنية والأوراق النقدية

      0%  
      2.

      جميع احتياطات البنك المركزي

      0%  
      3.

      جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر

      0%  
      4.

      المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع

      0%  
      5.

      الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي

      5%  
      6.

      القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض

      10%  
      7.

      جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة

      15%  
      8.الأصول غير المرهونة من المستوى2A15%  
      9.الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه50%  
      10.الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة50%  
      11.القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
      12.الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية50%  
      13.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام50%  
      14.الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
      15.القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
      16.النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي85%  
      17.القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية85%  
      18.الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة85%  
      19.السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب85%  
      20.جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر100%  
      21.الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر100%  
      22.من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7100%  
      23.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة100%  
       

      المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

        XXX
    • الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

      الجدول رقم 3

      فئة التمويل المستقر المطلوبعامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

      التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

      5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

        

      التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

      حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

        

       

      التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

       

      الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)

       

      الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

       

      الالتزامات غير التعاقدية مثل

       

       

      -

      الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

       

       

      -

      المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)

       

       

      -

      الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

      المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

        Xxx

      19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.

    • نموذج الإقرارات الاحترازية – 4

      يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية

      المبلغ المتاح من التمويل المستقر

      أكبر من أو يساوي 100% 

       

       

       

      المبلغ المتاح من التمويل المستقر