Skip to main content
  • فئات إعداد التقارير

    • أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.

      • 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية

         القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
         
      • 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)

         القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
         
      • 3. القروض المُقدَّمة للشركات

         1.3الشركات العامة غير المالية:
         
          القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
         
         2.3الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة  5.3 متناهية الصغر :
         
          مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
         
         6.3القروض المضمونة من كفالة:
         
          القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
         
         7.3العقارات التجارية:
         
          الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
         
         8.3الأعمال الأخرى:
         
          تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
         
      • 4. قروض التجزئة

         1.4القروض الاستهلاكية:
         
          القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
         
          ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
         
          لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
         
         2.4بطاقات الائتمان:
         
          أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
         
         3.4قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
         
          قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
         
         4.4القروض الأخرى:
         
          أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
         
      • 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك

         1.5القروض بين البنوك:
         
          عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
         
         2.5حسابات نوسترو وفوسترو:
         
          حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
         
         3.5قروض البنوك الأخرى:
         
          أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
         
      • 6. الاستثمارات

         الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى.
      • 7. الودائع لدى البنك المركزي

         ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي.
    • ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.

      • 8. حسب نوع المنتج

         1.8الودائع تحت الطلب:
         
          تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
         
         2.8الودائع الادخارية:
         
          تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
         
         3.8الودائع الآجلة:
         
          تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
         
         4.8الودائع الأخرى:
         
          أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
         
      • 9. حسب الأطراف المقابلة

         1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
         
          يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
         
      • 10. الودائع الهامشية

         تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
         
      • 11. السندات والأوراق المالية الدائنة:

        الصادرة بواسطة البنوك.

      • 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك

         1.12الودائع بين البنوك:
         
          الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
         
         2.12حسابات نوسترو وفوسترو:
         
          حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
         
         3.12الودائع الأخرى:
         
          أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.