6. ملاءمة السيولة وILAAP
يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:
1.6 المخاطر المتعلقة بالسيولة
يجب على البنوك في هذا القسم وصف القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية:
i. عرض كامل وواضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون القدرة على تحمل المخاطر مناسبة.
ii. مناقشة كيفية استخدام القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة وحدودها، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
- عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المشتقة من القدرة على تحمل المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود للقدرة على تحمل المخاطر.
- حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
- عرض موجز لقدرة البنك على تحمل المخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من المصرف المركزي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير البنك المركزي.
- عرض موجز يوضح الحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المجهدة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
2.6 الإفصاح عن متطلبات السيولة
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى:
i. متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ضوابط نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من البنك المركزي.
ii. متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود.
3.6 استراتيجية التمويل
يجب أن يوفر هذه القسم تفاصيل كاملة عن استراتيجية التمويل لمدة ثلاث سنوات للبنك، مع مزيد من التفاصيل حول الأشهر الـ 12-18 الأولى من استراتيجية التمويل. يجب أن تلبى المتطلبات التالية:
i. يجب أن تتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة.
ii. يجب أن توضح الاستراتيجية كيف ستدعم الأنشطة التجارية المتوقعة سواء في الوضع الطبيعي أو في أوقات الضغط، مع تنفيذ أي تحسينات مطلوبة في ملف التمويل وإثبات أن القدرة على تحمل المخاطر والمقاييس الرئيسية لن يتم خرقها بواسطة التغييرات المخطط لها.
iii. يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالخطة.
iv. حيثما تكون استراتيجية التمويل جديدة، يجب تفصيل إجراءات التنفيذ.
v. يجب وصف الاستراتيجية والقدرة على تحمل مخاطر التمويل، وكذلك الملف، بما في ذلك المصادر والاستخدامات.
يجب على البنوك تحليل استقرار الالتزامات ضمن ملف التمويل والظروف التي قد تؤدي إلى عدم استقراره. قد يشمل ذلك التغيرات في السوق مثل تغييرات في قيم الضمانات، التفاوت المفرط في تواريخ الاستحقاق، مستويات غير مناسبة من التحميل على الأصول، والتركيزات (بما في ذلك الأطراف المقابلة الفردية أو المرتبطة، أو العملات).
يُطلب من البنوك أيضًا تحليل الوصول إلى السوق والتهديدات الحالية أو المستقبلية لهذا الوصول، بما في ذلك تأثير أي ضغوط سيولة قصيرة الأجل أو الأخبار سلبية.
4.6 المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في خطة التقييم الداخلي للاحتياجات المالية (ILAAP)
في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف خطة التقييم لكفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية:
i. مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون.
أ. تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة
ب. مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر.
ii. مخاطر التمويل بالتجزئة
أ. التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة.
ب. احتمالية السحب أعلى من المتوسط.
iii. مخاطر السيولة خلال اليوم
ج. صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط.
iv. مخاطر السيولة داخل المجموعة
د. الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى.
v. مخاطر السيولة عبر العملات
هـ. التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط.
و. مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط.
vi. مخاطر السيولة خارج الميزانية
ز. أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة.
vii. مخاطر استدامة الامتياز
ح. الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته.
viii. مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).
ط. مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة.
ix. x. مخاطر تركيز التمويل، مثل: استراتيجية تمويل مرنة وفقًا لنوع الأداة، العملة، الطرف المقابل، هيكل آجال الالتزامات، والسوق المرتبط بتحقيقها.
xi. مخاطر أخرى، مثل:
أ. عوامل ارتباط السيولة المرتبطة بمخاطر أخرى، مثل: مخاطر السمعة، مخاطر تركيز الأصول، مخاطر معدل الربح في دفتر البنك (PRRBB)، المخاطر الاستراتيجية، وغيرها، والتي تؤثر على الوضع العام للسيولة في البنك.
ب. مخاطر عدم التوافق في الميزانية العمومية - تقييم ما إذا كان لدى البنك ما يكفي من النقد من تحويل الأصول السائلة وتدفقات النقد الأخرى لتغطية التدفقات الخارجة على أساس يومي، تحت سيناريو ضغط محدد.
ج. مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالدولة مثل أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي.
د. الهامش الابتدائي على عقود المشتقات، حيث قد يقوم الأطراف المقابلون خلال فترة الضغط، لعدد من الأسباب، بزيادة متطلبات الهامش الابتدائي للبنك.
هـ. يجب أن تتضمن كمية مخاطر السيولة بالكامل ما يلي:
i. تسعير المنتجات – يجب أن يشمل الأنشطة التجارية المهمة والمنتجات الموجودة على الميزانية العمومية وخارجها.
ii. قياس الأداء وحوافز التسعير.
iii. نسبة واضحة وشفافة لخطوط الأعمال.
iv. إدارة الضمانات – التمييز بوضوح بين الأصول المرهونة والأصول غير المثقلة.
v. إدارة مخاطر السيولة بين الفترات الداخلية لليوم وبين فترة الليل مع مراعاة عدم اليقين أو احتمال حدوث اضطرابات.
vi. إدارة السيولة عبر الكيانات القانونية، خطوط الأعمال والعملات.
vii. تنويع التمويل والوصول إلى السوق مع مراعاة:
- عملية التخطيط للأعمال.
- العلاقات بين ظروف السوق والقدرة على الوصول إلى التمويل.
- تنويع مناسب مع مراعاة الحدود وفقًا للاستحقاق، طبيعة المودع، مستوى التمويل المضمون وغير المضمون، نوع الأداة، العملة والسوق الجغرافي.
viii. الاختبار المنتظم للقدرة على جمع الأموال بسرعة من خلال اختيار مصادر التمويل لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ix. توضيح كيفية تحديد كل من المخاطر المذكورة أعلاه وتقييمها وقياسها، والمنهجية والنماذج التي يتم استخدامها حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، بالإضافة إلى النتائج الكمية لهذا التقييم.
x. عند الاقتضاء، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
xi. توضيح واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر وفقًا لكل فئة من فئات المخاطر.
xii. عند الاقتضاء، توضيح الأسلوب المستخدم لتخفيف هذه المخاطر. 5.6 مخاطر السيولة اليومية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي:
i. كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة.
ii. تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.
iii. تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم.
iv. كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية.