ج. تنسيق المحتوى والتقارير
يجب أن تتضمن وثيقة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية:
1.الخلفية
هذا القسم مخصص لنص تمهيدي يصف ما يلي:
i. نموذج العمل، هيكل البنك/المجموعة، مخاطر الميزانية العمومية، البيانات المالية ذات الصلة، نطاق البنك والحضور النظامي. ii. التغييرات الداخلية والخارجية منذ آخر مراجعة لـ ILAAP. iii. التغييرات في نطاق الوثيقة منذ آخر مراجعة من قبل مجلس الإدارة. iv. تبريرات شمولية ونسبية لعملية البنك. 2. الملخص التنفيذي
يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية . يجب أن تتضمن هذه النظرة:
i. الغرض ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. النتائج الرئيسية لتحليل خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية:
- كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1".
- كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك.
iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية.
iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض.
v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها.
vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات.
vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه.
3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية
يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا.
4. الحوكمة وإدارة المخاطر
يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية:
i. وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iii. تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
iv. تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى).
v. الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.
vi. الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل.
vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر.
5. ملخص استراتيجيات البنك
سيكون هذا القسم مكونًا رئيسيًا في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للبنك. يجب أن يتضمن ما يلي:
i. الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخطط الأعمال المتوقعة (حسب خطوط الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع وتدفقات النقد، والسيولة المتاحة المتوقعة وموارد السيولة المطلوبة استنادًا إلى الخطط المستقبلية.
ii. الميزانية العمومية الابتدائية، وبيان تدفق النقد، والتاريخ الذي تم فيه إجراء التقييم.
iii. الميزانية العمومية المتوقعة وبيان تدفق النقد (لأفق زمني لا يقل عن عام واحد)، والتي يجب أن تشير بوضوح إلى خطوط الأعمال الرئيسية التي سيتم تأكيدها من خلال المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات السيولة حسب خطوط الأعمال الرئيسية.
6. ملاءمة السيولة وILAAP
يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:
1.6 المخاطر المتعلقة بالسيولة
يجب على البنوك في هذا القسم وصف القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية:
i. عرض كامل وواضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون القدرة على تحمل المخاطر مناسبة.
ii. مناقشة كيفية استخدام القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة وحدودها، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
- عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المشتقة من القدرة على تحمل المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود للقدرة على تحمل المخاطر.
- حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
- عرض موجز لقدرة البنك على تحمل المخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من المصرف المركزي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير البنك المركزي.
- عرض موجز يوضح الحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المجهدة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
2.6 الإفصاح عن متطلبات السيولة
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى:
i. متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ضوابط نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من البنك المركزي.
ii. متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود.
3.6 استراتيجية التمويل
يجب أن يوفر هذه القسم تفاصيل كاملة عن استراتيجية التمويل لمدة ثلاث سنوات للبنك، مع مزيد من التفاصيل حول الأشهر الـ 12-18 الأولى من استراتيجية التمويل. يجب أن تلبى المتطلبات التالية:
i. يجب أن تتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة.
ii. يجب أن توضح الاستراتيجية كيف ستدعم الأنشطة التجارية المتوقعة سواء في الوضع الطبيعي أو في أوقات الضغط، مع تنفيذ أي تحسينات مطلوبة في ملف التمويل وإثبات أن القدرة على تحمل المخاطر والمقاييس الرئيسية لن يتم خرقها بواسطة التغييرات المخطط لها.
iii. يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالخطة.
iv. حيثما تكون استراتيجية التمويل جديدة، يجب تفصيل إجراءات التنفيذ.
v. يجب وصف الاستراتيجية والقدرة على تحمل مخاطر التمويل، وكذلك الملف، بما في ذلك المصادر والاستخدامات.
يجب على البنوك تحليل استقرار الالتزامات ضمن ملف التمويل والظروف التي قد تؤدي إلى عدم استقراره. قد يشمل ذلك التغيرات في السوق مثل تغييرات في قيم الضمانات، التفاوت المفرط في تواريخ الاستحقاق، مستويات غير مناسبة من التحميل على الأصول، والتركيزات (بما في ذلك الأطراف المقابلة الفردية أو المرتبطة، أو العملات).
يُطلب من البنوك أيضًا تحليل الوصول إلى السوق والتهديدات الحالية أو المستقبلية لهذا الوصول، بما في ذلك تأثير أي ضغوط سيولة قصيرة الأجل أو الأخبار سلبية.
4.6 المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في خطة التقييم الداخلي للاحتياجات المالية (ILAAP)
في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف خطة التقييم لكفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية:
i. مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون.
أ. تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة
ب. مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر.
ii. مخاطر التمويل بالتجزئة
أ. التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة.
ب. احتمالية السحب أعلى من المتوسط.
iii. مخاطر السيولة خلال اليوم
ج. صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط.
iv. مخاطر السيولة داخل المجموعة
د. الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى.
v. مخاطر السيولة عبر العملات
هـ. التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط.
و. مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط.
vi. مخاطر السيولة خارج الميزانية
ز. أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة.
vii. مخاطر استدامة الامتياز
ح. الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته.
viii. مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).
ط. مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة.
ix. x. مخاطر تركيز التمويل، مثل: استراتيجية تمويل مرنة وفقًا لنوع الأداة، العملة، الطرف المقابل، هيكل آجال الالتزامات، والسوق المرتبط بتحقيقها.
xi. مخاطر أخرى، مثل:
أ. عوامل ارتباط السيولة المرتبطة بمخاطر أخرى، مثل: مخاطر السمعة، مخاطر تركيز الأصول، مخاطر معدل الربح في دفتر البنك (PRRBB)، المخاطر الاستراتيجية، وغيرها، والتي تؤثر على الوضع العام للسيولة في البنك.
ب. مخاطر عدم التوافق في الميزانية العمومية - تقييم ما إذا كان لدى البنك ما يكفي من النقد من تحويل الأصول السائلة وتدفقات النقد الأخرى لتغطية التدفقات الخارجة على أساس يومي، تحت سيناريو ضغط محدد.
ج. مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالدولة مثل أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي.
د. الهامش الابتدائي على عقود المشتقات، حيث قد يقوم الأطراف المقابلون خلال فترة الضغط، لعدد من الأسباب، بزيادة متطلبات الهامش الابتدائي للبنك.
هـ. يجب أن تتضمن كمية مخاطر السيولة بالكامل ما يلي:
i. تسعير المنتجات – يجب أن يشمل الأنشطة التجارية المهمة والمنتجات الموجودة على الميزانية العمومية وخارجها.
ii. قياس الأداء وحوافز التسعير.
iii. نسبة واضحة وشفافة لخطوط الأعمال.
iv. إدارة الضمانات – التمييز بوضوح بين الأصول المرهونة والأصول غير المثقلة.
v. إدارة مخاطر السيولة بين الفترات الداخلية لليوم وبين فترة الليل مع مراعاة عدم اليقين أو احتمال حدوث اضطرابات.
vi. إدارة السيولة عبر الكيانات القانونية، خطوط الأعمال والعملات.
vii. تنويع التمويل والوصول إلى السوق مع مراعاة:
- عملية التخطيط للأعمال.
- العلاقات بين ظروف السوق والقدرة على الوصول إلى التمويل.
- تنويع مناسب مع مراعاة الحدود وفقًا للاستحقاق، طبيعة المودع، مستوى التمويل المضمون وغير المضمون، نوع الأداة، العملة والسوق الجغرافي.
viii. الاختبار المنتظم للقدرة على جمع الأموال بسرعة من خلال اختيار مصادر التمويل لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ix. توضيح كيفية تحديد كل من المخاطر المذكورة أعلاه وتقييمها وقياسها، والمنهجية والنماذج التي يتم استخدامها حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، بالإضافة إلى النتائج الكمية لهذا التقييم.
x. عند الاقتضاء، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
xi. توضيح واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر وفقًا لكل فئة من فئات المخاطر.
xii. عند الاقتضاء، توضيح الأسلوب المستخدم لتخفيف هذه المخاطر. 5.6 مخاطر السيولة اليومية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي:
i. كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة.
ii. تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.
iii. تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم.
iv. كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية.
7. النهج والمنهجية
1.7 المنهجية الحالية
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح الإطار ونظم تقنية المعلومات المستخدمة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل، بما في ذلك المخاطر اليومية، سواء كانت تقارير داخلية أو خارجية. يجب وصف الفرضيات والمنهجيات المعتمدة، وإبراز المؤشرات الرئيسية، وتوضيح تدفق المعلومات الداخلية.
2.7 النهج والمنهجية المستقبلية
يمكن للبنوك تقديم ملخص حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها.
3.7 النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الأولى (Pillar 1) والعملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP).
إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي منهجيات تنظيمية معتمدة لأغراض نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، يجب أن يتضمن هذا القسم مقارنة تفصيلية توضح الفروقات في كل من المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيفية تأثير هذه الاختلافات على مقاييس السيولة لأغراض العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP).
علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروقات بين نتائج النماذج الداخلية لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على المستوى الذي يتم فيه تطبيق ILAAP. ومن المتوقع أن يكون الشرح دقيقًا بدرجة كافية لإظهار الفروقات على مستوى كل من مخاطر الركيزة الأولى (Pillar 1).
8. تفاصيل حول النماذج المستخدمة
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي:
i. الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية.
ii. كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
iii. قيود النموذج.
iv. مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة.
v. أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج.
vi. ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج.
vii. مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق. viii. تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك.
ix. المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
x. نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال:
- اختبار عكسي / اختبار السيناريو.
- تحليل المنطق الداخلي.
xi. المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو.
xii. مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية.
xiii. تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية.
9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة
في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي:
i. تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر.
ii. فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة.
iii. تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة.
تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1).
10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية
في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي.
11. التجميع والتنويع
يجب أن يصف هذا القسم كيفية تجميع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وتكوين رؤية شاملة حول كفاية السيولة. على المستوى العام، يمكن مقارنة المنطقية العامة أو تحديد النهج الكمي التفصيلي مع نتائج تحليل تخطيط السيولة، وإبداء الرأي من قبل الإدارة العليا حول المستوى الإجمالي للسيولة المناسبة.
عند تجميع المخاطر، يجب توضيح الجوانب التالية من عملية التجميع:
i. أي مخصص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي افتراضات تتعلق بالارتباطات بين المخاطر وداخلها، وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل الظروف الضاغطة.
ii. التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير لحرية حركة السيولة بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي.
12. مراجعة واعتماد العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه:
i. عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة.
ii. نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك.
iii. الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة.
iv. الاعتماد على المستشارين الخارجيين.
v. تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي.
13. استخدام العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) داخل البنك
في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح مدى دمج إدارة السيولة ضمن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. يشمل ذلك مدى استخدام نتائج وتوصيات العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) في المراجعات والتقييمات المستمرة للسيولة، واتخاذ القرارات اليومية، وخطة التمويل الطارئة (CFP)، وعملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والمالي الشاملة.
يمكن استخدام عناصر مهمة في ILAAP مثل أهداف النمو والربحية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل في وضع خطط الأعمال، والسياسات الإدارية، وقرارات التسعير. كما يمكن أن يتضمن ذلك بيانًا لفلسفة التشغيل الفعلية واستراتيجية إدارة السيولة، وكيفية ارتباط ذلك بـ ILAAP المقدمة.
14. التحسينات المستقبلية لعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)
يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة في عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التطوير. كما ينبغي تقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة ILAAP الخاصة بالبنك.