Skip to main content
  • 5. أحكام أخرى

    • 1.5 متطلبات رفع التقارير

      1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
      2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
      3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
      4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
      5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.

       

       

    • 2.5 شروط المستخدم النهائي

      46.يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يوفر (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع الأمور التي تخص الخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.