Skip to main content
  • 3. تسجيل المشارك غير المباشر

    • 1.3 خطاب طلب التقديم

      19.يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
       
       1)خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو ما يعادله من المشارك غير المباشر يُقترح فيه تعيين وكيل التسوية؛
       
       2)خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
       
       3)مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
       
       4)توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.
       
      20.استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
       
      21.يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
       
    • 2.3 تعيين وكيل التسوية

      22.يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
       
       1)تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
       
       2)تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
       
       3)تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
       
       4)إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
       
       5)توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل.
       
    • 3.3 التحاق المشارك غير المباشر

      23.يجب على وكيل التسوية، كجزء من عملية استقبال العميل بالمؤسسة التابع لها، التأكد من الآتي:
       
       1)تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية بسبب زيادة المخاطر.
       
       2)امتلاك القدرات والصلاحيات اللازمة لتصفية مطلوبات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تصفية مطلوباته ومطلوبات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. العمل على وضع هذه الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
       
       3)اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
       
       4)إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
       
    • 4.3 اتفاقية مستوى الخدمة

      24.تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
       
      25.تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
       
      26.تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
       
      27.تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
       
      28.توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
       
      29.تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
       
      30.وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.