Skip to main content
  • 1. المتطلبات العامة

    • 1.1 الخلفية

      ستُحل هذه القواعد الخاصة بمكافآت البنوك محل القواعد الحالية المتعلقة بممارسات التعويض الصادرة بموجب التعميم رقم 26194/BCS/12580 بتاريخ 3 مايو 2010م. قام البنك المركزي  بتحديث هذه القواعد بهدف معالجة مخاطر سوء السلوك التي قد ترتبط بالممارسات غير السليمة للمكافآت.

    • 2.1 الهدف

      الهدف من هذه القواعد هو وضع الحد الأدنى من المتطلبات وتقديم التوجيه الإشرافي للبنوك في صياغة سياساتها وإجراءاتها وممارساتها المتعلقة بالمكافآت لضمان السلامة المالية وتعزيز إدارة المخاطر بشكل فعال.

      تهدف هذه القواعد إلى التعامل مع المخاطر التي تفرضها ممارسات المكافآت، وليس تحديد المبلغ المطلق للمكافآت، الذي سيستمر في تحديده البنوك وفقًا لسياسات المكافآت الخاصة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك الامتثال للحدود التنظيمية للمكافآت، إن وجدت، كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.

    • 3.1 نطاق التطبيق

      تنطبق هذه القواعد على البنوك كما يلي: 
       
      1.جميع البنوك المدمجة محليًا والمُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
       
      2.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة تعمل في القطاع المالي، فيجب عليه إما صياغة سياسة وممارسات مكافآت على مستوى المجموعة متوافقة مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو ضمان أن تكون سياسة وممارسات مكافآت الشركة التابعة متوافقة مع هذه القواعد.
       
      3.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليه ضمان أن تكون سياسة وممارسات المكافآت لتلك الشركة التابعة أو الفرع متوافقة مع هذه القواعد بشرط عدم تعارضها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة.
       
      4.يجب على فروع البنوك الأجنبية المُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية أيضًا اتباع هذه القواعد عند تصميم سياسة وممارسات المكافآت لعملياتها في المملكة، مع مراعاة ما يلي:
       
       أ.يجب أن تكون مسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان المعنية، والجمعية العامة المذكورة في هذه القواعد من اختصاص الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات في الفروع الأجنبية بالمقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
       
       ب.النسب الدنيا المطلوبة في البند رقم 40 من هذه القواعد لن تكون قابلة للتطبيق.
       
    • 4.1 تاريخ السريان

      سوف تدخل هذه القواعد المُحدّثة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023م، ويجب على جميع البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لها. كما يجب على البنوك التأكد من أن جميع عقود العمل، بما في ذلك العقود السارية وقت إصدار هذه القواعد المُحدّثة، متوافقة مع القواعد بحلول 1 يونيو 2023م.

    • 5.1 التعريفات

      ساما (SAMA):البنك المركزي السعودي.
       
      القواعد:قواعد مكافآت البنوك.
       
      الإدارة العليا:الوظائف، الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى تلك المناصب التي تتخذ، تقترح وتنفذ القرارات الاستراتيجية وتدير العمليات التجارية للمؤسسة المالية، بما في ذلك المناصب الإدارية العليا التي تتطلب موافقة مسبقة من ساما على التعيين.
       
      وظائف الرقابة:تلك الوظائف التي تتحمل مسؤولية مستقلة عن الإدارة لتقديم تقييم موضوعي، وإعداد التقارير و/أو ضمان الامتثال، بما في ذلك وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي.
       
      سوء السلوك:السلوك الذي لا يرقى إلى المعايير المتوقعة، بما في ذلك المعايير القانونية والمهنية والمعايير الداخلية والأخلاقية.
       
      نظام المكافآت:سياسات وإجراءات المكافآت الداخلية للبنك، بما في ذلك الهيكل، الأدوار، والضوابط الخاصة بالمكافآت وتطبيقها وتنفيذها الفعلي من قبل البنك.
       
      تعديل خلال السنة:تعديل تنازلي لجائزة مكافأة متغيرة سنوية متوقعة لتعكس تأثير حدث سلبي أو سلوك غير مناسب.
       
      الحجب (Malus):يسمح للبنك بتخفيض قيمة كل أو جزء من المكافآت المؤجلة بناءً على تعديل المخاطر بأثر رجعي قبل أن تستحق.
       
      الاسترداد (Clawback):وفقًا لهذه العملية، يتعين على الفرد إعادة مبلغ من المكافآت المتغيرة التي تم دفعها في الماضي أو التي قد استحقت بالفعل إلى البنك في ظل شروط معينة.