Skip to main content
  • الفصل الثاني عشر حماية حقوق المستهلك

    • ‏المادة الرابعة والستون

      يجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والمستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة ‏منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية: 
       
       1.أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
       
       2.نوع التمويل.
       
       3.مدة عقد التمويل.
       
       4.مبلغ التمويل.
       
       5.شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
       
       6.كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.
       
       7.معدل النسبة السنوي.
       
       8.إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
       
       9.مقدار مبلغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية في حال كانت كلفة الأجل ثابتة، وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها.
       
       10.الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
       
       11.مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
       
       12.بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
       
       13.رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.
       
       14.الضمان والتأمين - إن وجد -.
       
       15.رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.
       
       16.إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
       
       17.إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
       
       18.إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
       
       19.إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
       
       20.إذن المستفيد بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
       
       21.أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
       
    • المادة الخامسة والستون

      يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي يقرره البنك المركزي، وأن يوثق تسلم المستفيد لهذا الملخص في ملف التمويل.

    • المادة السادسة والستون

      1.يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية: 
       
       

       

       حيث:
       
       m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
       
       d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
       
       Cdقيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
       
       Sd فترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d) ، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (s1=0).
       
       n ترتيب آخر دفعة أستحق على المستفيد.
       
       p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد.
       
       Bp ‏قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد.
       
       tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
       
       X معدل النسبة السنوي.
       
      2.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو تُستحق عليه على أساس اثني عشر شهراً متساوية أو (365) يوماً للسنة.
       
      3.لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد بما في ذلك جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي أستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
       
      4.يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل.
       
    • ‏المادة السابعة والستون

      ‏على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.

    • ‏المادة الثامنة والستون

      ‏لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر من المستفيد ما يعادل ‎(1%)‏ من مبلغ التمويل.

    • ‏المادة التاسعة والستون

      للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، ولشركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على تعويض عن الآتي: 
       
       (أ)كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
       
       (ب)ما تدفعه شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.
       
    • ‏المادة السبعون

      1.‎على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
       
      2.يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.
       
      3.يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
       
      4.للبنك المركزي إلزام شركة التمويل الإستهلاكي المصغر التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
       
    • المادة الحادية والسبعون

      على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى وتحديد المسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، وتقيد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، على أن تشمل تلك السجلات المعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

    • المادة الثانية والسبعون

      1.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ومنسوبها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو ‏كشفها لأطراف أخرى إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
       
      2.يحظر على منسوبي شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إفشاء أي معلومات عن عملاء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من خلال قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، كما يحظر عليهم الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات بعد ترك العمل.
       
      3.على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.