الفصل العاشر ممارسة النشاط
المادة التاسعة والأربعون
1. دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
2. على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.
المادة الخمسون
يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر وتكون ممارستها وفق للضوابط الآتية:
أ. أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
ب. أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
ج. يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
المادة الحادية والخمسون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل منتجات قائمة.
المادة الثانية والخمسون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الالتزام التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة من البنك المركزي.
المادة الثالثة والخمسون
1. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
2. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
3. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستهلك أو المستفيد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الرابعة والخمسون
يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي:
(أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
(ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.
المادة الخامسة والخمسون
1. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية لطالب التمويل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل ثلاث سنوات على الأقل وتحديثها عند الحاجة، وعلى شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
2. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد إجراءات الكشف المبكر عن المخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دلائل واضحة على احتوائه مخاطر متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف المبكر على المخاطر.
المادة السادسة والخمسون
لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقديم تمويل بدون ضمان وفقاً لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر التي يعتمدها مجلس إدارتها.
المادة السابعة والخمسون
1. يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50.000 ريال) خمسون ألف ريال.
2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية عن (25.000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال.
3. للبنك المركزي تعديل ذلك المبلغ وفقاً لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
المادة الثامنة والخمسون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع مخصصات للخسائر والمخاطر المحتملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وللبنك المركزي إلزام شركة التمويل الاستهلاكي المصغر بوضع مخصص إضافي أو أكثر لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة التاسعة والخمسون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تحديد ما يجب إخضاعه لمتطلبات الملاحظة الدقيقة من التعرضات، وعليها مراجعة تلك التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحالات التي يلزم فيها انتقال التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية.
المادة الستون
يكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.