الفصل السابع إدارة المخاطر
المادة الخامسة والثلاثون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بالآتي:
1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً، ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي.
2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
(أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
(ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أو لجنة المخاطر - إن وجدت، والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
3. على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر رفع تقرير المخاطر إلى مجلس الإدارة.
المادة السادسة والثلاثون
تعد شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تقريراً نصف سنوي عن المخاطر لمناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة – إن وجدت - بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير كحد أدنى الآتي:
1. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
2. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
3. أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
4. مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
5. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
6. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو سياساتها.
يرجى مراجعة التعميم رقم (44028129) وتاريخ 1444/04/02 هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالتقرير النصف سنوي عن المخاطر، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة.
المادة السابعة والثلاثون
على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار إليه في المادة السادسة والثلاثون من هذه القواعد بعد مناقشته من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة - إن وجدت - واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.