Skip to main content
  • الملاحق

    • الملحق أ - المصطلحات المُحددة

      فيما يلي مصطلحات مُحددة لغرض هذا الدليل.
       
      المصطلح المُحددالتعريف
      إدارة الوصولعملية منح المستخدمين المصرح لهم الحق في استخدام الخدمة، مع منع الوصول إلى المستخدمين غير المصرح لهم.
      جلسة شاذةجلسات تسجيل الدخول إلى خدمات الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت التي تحتوي على معايير تسجيل دخول مختلفة عن تلك التي استخدمها العميل مسبقًا، على سبيل المثال، معرف الجهاز أو الموقع؛ أو عندما يتم وضع علامة على عنوان بروتوكول الإنترنت باعتباره خطرًا.
      كشف الحالات الشاذةاكتشاف أنماط في البيانات تختلف بشكل كبير عن السلوك المتوقع. يمكن تنفيذ اكتشاف حالات الاحتيال الشاذة كأداة استخباراتية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي غير الخاضعة للرقابة.
      الذكاء الاصطناعياستخدام أنظمة الكمبيوتر لأداء المهام التي تتطلب عادةً المعرفة البشرية والقدرات المنطقية، وغالبًا ما تكون في سيناريوهات حل المشكلات.
      نظام الصندوق الأسودنظام معقد حيث تكون القواعد والآليات الداخلية غير مرئية أو مفهومة من جانب مالك النظام.
      القائمة السوداءقائمة بالأفراد أو الكيانات غير الجديرة بالثقة أو ذات المخاطر العالية والتي يجب استبعادها وتجنب التعامل معها. تُعرف أيضًا باسم قائمة الحظر.
      نظام إدارة الحالاتنظام يُستخدم لإدارة التنبيهات وحوادث الاحتيال بدءًا من التقرير الأولي وحتى التحقيق والحل والمعالجة عند الاقتضاء.
      مدونة قواعد السلوكمجموعة محددة من التوقعات التي تحدد المبادئ والقيم والسلوكيات التي تعتبرها المؤسسة مهمة لعملياتها ونجاحها.
      المتعاقدفرد أو مؤسسة متعاقدة بموجب عقد لتقديم الخدمات إلى مؤسسة ما.
      ثقافة مكافحة الاحتيالالقيم والمعتقدات والمعرفة والمواقف والفهم المشترك بشأن مخاطر الاحتيال داخل المؤسسة. في ظل ثقافة مكافحة الاحتيال القوية، يقوم الأشخاص بتحديد مخاطر الاحتيال ومناقشتها وتحمل المسؤولية عنها بشكل استباقي.
      حوكمة مكافحة الاحتيالمجموعة من المسؤوليات والممارسات التي ينفذها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة العليا بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي لمكافحة الاحتيال، وضمان تحقيق أهداف مكافحة الاحتيال، والتأكد من إدارة مخاطر الاحتيال بشكل مناسب والتحقق من استخدام موارد المؤسسة بمسؤولية.
      لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيالمجموعة تضم الأفراد المكلفين بتوفير الإشراف والتوجيه، والتأكد من أن قدرات المؤسسة المشتركة لمكافحة الاحتيال تسير بشكل مناسب وفعال.
      نضج مكافحة الاحتيالمدى استغلال موارد المؤسسة بشكل فعال لغرض مكافحة الاحتيال مقارنة بالمعايير المقبولة عالميًا وأفضل الممارسات.
      سياسة مكافحة الاحتيالمجموعة معايير لتنفيذ أنشطة مكافحة الاحتيال. وتحدد الالتزام والأهداف لمكافحة الاحتيال، وتوثق المسؤوليات.
      برنامج مكافحة الاحتيالمجموعة من السياسات والعمليات والمبادئ التوجيهية ونُهُج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات والضمانات والتقنيات المستخدمة لحماية المؤسسة المالية وعملائها من تهديدات الاحتيال الداخلية والخارجية.
      استراتيجية مكافحة الاحتيالخطة عامة، تتألف من مشاريع ومبادرات، لتخفيف حدة مخاطر الاحتيال مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتشريعية والتعاقدية والمقررة داخليًا.
      إدارة مكافحة الاحتيالإدارة أو فريق مخصص تم تشكيله لغرض إدارة تنفيذ أهداف مكافحة الاحتيال في المؤسسة.
      الخدمات الحيويةالخدمات التي يقدمها طرف خارجي وقد يؤدي الإخفاق بها أو تعطلها إلى عدم تمكن المؤسسة المالية من خدمة عملائها أو الوفاء بالتزاماتها التنظيمية.
      الأمن السيبرانييُعرّف الأمن السيبراني بأنه مجموعة الأدوات والسياسات والمفاهيم الأمنية والضمانات الأمنية والمبادئ التوجيهية ونهج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات والضمانات والتقنيات التي يمكن استخدامها لحماية أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة المالية من التهديدات الداخلية والخارجية.
      العناية الواجبةالتحقيق مع موظف أو عميل أو طرف خارجي للتأكد من الحقائق وأنها كما قُدِمت.
      التوقف في حالات الطوارئإمكانية الخدمة الذاتية للعملاء لتجميد حساباتهم على الفور وحظر المزيد من المعاملات إذا اشتبهوا في تعرض حساباتهم للاختراق.
      الموظفيشمل الموظفون أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والمسؤولين التنفيذيين والموظفين الدائمين والموظفين بعقود والاستشاريين والموظفين العاملين من خلال طرف خارجي.
      قرار الجهةعملية لتحديد سجلات البيانات في مصدر بيانات واحد أو عبر مصادر بيانات متعددة تشير إلى نفس الجهة الفعلية وربط السجلات معًا.
      الاحتيال الخارجيحدث احتيالي يقوم به أي أشخاص من "خارج" المؤسسة، أي لا يعملون لدى المؤسسة.
      الجريمة الماليةالأنشطة الإجرامية لتوفير منفعة اقتصادية، بما في ذلك غسل الأموال؛ وتمويل الإرهاب؛ والرشوة والفساد؛ وإساءة استخدام السوق والتداول من الداخل.
      الاحتيالأي فعل يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام القوى الوظيفية، أو الإهمال المتعمد أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر.
      قضية احتيالحدث فردي للاحتيال تقر به المؤسسة.
      مشهد الاحتيال/مشهد التهديدتهديدات الاحتيال والتوجهات والتطورات في المنظومة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التقنية أو القانونية.
      خطة الاستجابة للاحتيالخطة توضح بالتفصيل الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه في حدوث عملية احتيال أو اكتشافها. وسيشمل ذلك بروتوكولات إعداد التقارير ومسؤوليات الفريق وتسجيل المعلومات.
      قابلية مخاطر الاحتيالمستوى مخاطر الاحتيال الذي تكون المؤسسة على استعداد لقبوله أو تحمله في إطار سعيها لتحقيق أهدافها.
      تقييم مخاطر الاحتيالعملية تهدف إلى معالجة تعرض المؤسسة للاحتيال. وسيتضمن ذلك تحديد مخاطر الاحتيال، وتقييم احتمالية حدوث مخاطر الاحتيال والتأثير الناتج، وتحديد الاستجابة المناسبة، ومراجعة إطار الرقابة.
      إدارة مخاطر الاحتيالالعملية المستمرة لتحديد وتحليل ومراقبة والاستجابة لمخاطر الاحتيال التي تتعرض لها المؤسسة وعملائها.
      تحليل سيناريو الاحتيالاختبار سيناريوهات الاحتيال المُصممة بغرض تقييم القدرة الحالية لأنظمة الاحتيال داخل المؤسسة.
      تهديد الاحتيالأي ظرف أو حدث من المحتمل أن يتسبب في حدث احتيال.
      نوع الاحتيالتصنيف حدث الاحتيال بناءً على منهجيته والمواضيع المشتركة مع أحداث الاحتيال الأخرى.
      تحديد السياج الجغرافيتقييد الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدم.
      حادثةحالة احتيال أو سلسلة من الحالات المرتبطة بها.
      خطر كامنمخاطر الاحتيال التي تتعرض لها العمليات التجارية المؤسسة أو عملائها في حالة عدم وجود ضوابط.
      المراقبة الاستخباراتيةعملية المراجعة المستمرة وجمع المعلومات الاستخبارية حول تهديدات وأنواع الاحتيال الجديدة والناشئة من مجموعة شاملة من المصادر.
      الاحتيال الداخليالاحتيال المُنفذ من خلال أو بمساعدة الأشخاص العاملين في المؤسسة.
      مؤشرات المخاطر الرئيسيةمقياس يُستخدم للإشارة إلى احتمالية تجاوز النشاط أو المؤسسة لقدرتها على تحمل المخاطر. تستخدم المؤسسات مؤشرات المخاطر الرئيسية لتقديم إشارة مبكرة عن زيادة التعرض للمخاطر في مجالات مختلفة من المؤسسة.
      تحليل الكلمات الرئيسيةتدوين القواعد لمطابقة الكلمات الرئيسية في جدول البحث مع تلك الموجودة في الحقول الرئيسية لسجل حالة الاحتيال. يمكن إضافة التعقيد إلى القواعد مثل اشتراط أن تكون الكلمات بترتيب معين أو المصطلحات عالية المخاطر التي غالبًا ما تشير إلى الاحتيال.
      التعلم الآلياستخدام أنظمة الكمبيوتر التي لديها القدرة على التعلم والتكيف دون تعليمات صريحة من خلال استخدام الخوارزميات أو النماذج للتحليل وبناء الأنماط والتوجهات في البيانات.
      معلومات الإدارةالمعلومات التي يتم جمعها ثم تقديمها، غالبًا في شكل تقرير أو بيان، إلى الإدارة أو صناع القرار بغرض تحديد التوجهات وحل المشكلات و/أو التنبؤ بالمستقبل.
      المؤسسة الماليةجميع المؤسسات المالية أو مقدمي الخدمات المالية الخاضعين لرقابة البنك المركزي.
      التحقق من صحة النموذجتحليل لتقييم ما إذا كانت مخرجات النظام تعمل كما هو متوقع.
      حسابات الاحتيالإنشاء حسابات (غالبًا عبر قنوات عن بُعد أو عبر الإنترنت) لتلقي الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وغسل عائدات الجريمة.
      مصادقة متعددة العواملالتحقق باستخدام وسيلتين أو أكثر لتحقيق المصادقة. تتضمن العوامل شيئًا تعرفه (على سبيل المثال، كلمة المرور/رقم التعريف الشخصي)، أو شيئًا تملكه (على سبيل المثال، جهاز تعريف التشفير، الرمز المميز «توكين»)، أو شيئًا ما (على سبيل المثال، القياسات البايومترية).
      الأخطاء الوشيكةحوادث الاحتيال المحتملة التي يتم كشفها ومعالجتها قبل وقوع حادث الاحتيال مما يتسبب في خسارة مالية.
      خرق السياسةعدم الامتثال لمتطلبات السياسة أو تجاهلها.
      اختبار الدقة والاسترجاع

      مقاييس لتقييم فعالية النماذج.

      الدقة: قدرة نموذج التصنيف على تحديد نقاط البيانات ذات الصلة فقط.

      الاسترجاع: قدرة النموذج على إيجاد جميع الحالات ذات الصلة ضمن مجموعة بيانات.

      التحليلات التنبؤيةاستخدام الإحصائيات وطرق نمذجة لتحديد النتائج أو الأداء المستقبلي.
      مصفوفة توزيع الصلاحيات والمسؤولياتمصفوفة توضح المنفذ والمسؤول والمستشار والمطلع ضمن الإطار التنظيمي.
      المخاطر المتبقيةالمخاطر المتبقية بعد قيام الإدارة بتنفيذ الاستجابة للمخاطر.
      المخاطرةمقياس لمدى تعرض lلمؤسسة لتهديد من خلال ظرف أو حدث محتمل، وعادة ما تكون في صورة: (i) الآثار السلبية التي قد تنشأ في حالة حدوث الظروف أو الحدث؛ و (ii) احتمالية الحدوث.
      عوامل الخطرفئات مختلفة من المخاطر التي يجب على المؤسسات مراعاتها عند إجراء تقييم مخاطر الاحتيال
      القواعدتستخدم القواعد المُطبقة في أنظمة منع الاحتيال وكشفه الارتباط والإحصائيات والمقارنة المنطقية للبيانات لتحديد النمط بناءً على الرؤى المكتسبة من حوادث الاحتيال المعروفة السابقة.
      عمليات الخداععند خداع فرد لإجراء عملية دفع أو السماح بالدفع إلى حساب مجرم. عادةً ما يستخدم المحتالون الهندسة الاجتماعية، ويمكنهم انتحال صفة البنوك وفرص الاستثمار وشركات المرافق والهيئات الحكومية باستخدام رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة التي تبدو حقيقية.
      اللجنة القطاعية لمكافحة الاحتياللجنة يديرها البنك المركزي لمكافحة الاحتيال الذي يشمل المؤسسات المالية العاملة في المملكة (مثل لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي).
      الإدارة العلياأعلى مستوى للإدارة في المؤسسة (المستوى التالي لمجلس الإدارة) ومرؤوسيه المباشرين.
      اتفاقية مستوى الخدمةالمسؤوليات المحددة للتنفيذ، عادةً ما تكون اتفاقًا بشأن التوقيت المناسب أو الجودة، على سبيل المثال فيما يتعلق بإدارة تنبيهات الاحتيال.
      البيانات الثابتةالبيانات ذات معدل التغيير المنخفض (مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وحقوق التوقيع وعينة التوقيعات والتوكيل).
      الدليل التنظيمي لأمن المعلوماتالدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي.
      الطرف الخارجيكيان منفصل وغير مرتبط يقدم خدمة للمؤسسة. وقد يشمل ذلك الموردين ومقدمي الخدمات التقنية (مثل أبشر ونفاذ) والمتعاقدين الخارجيين والوسطاء والسماسرة والمقدمين والوكلاء.
      استخبارات التهديداتالاستخبارات المتعلقة بالتهديدات هي معرفة قائمة على الأدلة، بما في ذلك السياق والآليات والمؤشرات والآثار والمشورة القابلة للتنفيذ، حول التهديد أو الخطر الحالي أو الناشئ على الأصول التي يمكن استخدامها لإبلاغ القرارات المتعلقة باستجابة الشخص لذلك التهديد أو الخطر.
      تحليل التوجهاتعملية جمع ومراجعة المعلومات لتحديد الأنماط والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية.
      جهاز موثوق بهالجهاز الموثوق به هو جهاز يمتلكه العميل ويتحكم في الوصول إليه ويستخدمه كثيرًا.
      المخالفةأي فعل أو إخفاء لأعمال الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو الإكراه أو السلوك غير القانوني أو سوء السلوك أو سوء الإدارة المالية أو المخالفات المحاسبية أو تضارب المصالح أو السلوك غير المشروع أو الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو غيرها من الانتهاكات لأي قوانين وتعليمات معمول بها.
      سياسة الإبلاغ عن المخالفاتسياسة البنك المركزي بشأن الإبلاغ عن المخالفات للمؤسسات المالية.
      أمن نقطة النهاية للدفع بالجملةالتدابير المتخذة فيما يتعلق بأجهزة نقطة النهاية والبرمجيات والوصول المادي والوصول المنطقي والتنظيم والعمليات في نقطة مكانية وزمنية محددة حيث يتم تبادل معلومات تعليمات الدفع بين طرفين في المنظومة.
    • الملحق ب - أنواع الاحتيال التي قد تؤثر على المؤسسة المالية وعملائها

      فيما يلي قائمة غير شاملة لأنواع الاحتيال التي يجب على المؤسسة المالية مراعاتها عندما يتعلق الأمر بمنتجاتها.

      • الهندسة الاجتماعية (على سبيل المثال، الحصول على بيانات اعتماد العميل، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات الاحتيال في الشراء، وعمليات الاحتيال في الفواتير، وعمليات الاحتيال في الرسوم المسبقة).
      • الاستيلاء على الحساب (على سبيل المثال، الوصول إلى منتج العميل أو جهازه للتحكم في الأصول أو المعاملات).
      • انتحال الشخصية (على سبيل المثال، الحصول على معلومات شخصية لاستخدامها لمصلحة المنتحل الخاصة؛ وانتحال هوية شخص آخر للوصول إلى المنتجات؛ وانتحال شخصية هيئة حكومية للحصول على معلومات العملاء).
      • الاحتيال الداخلي (على سبيل المثال، اختلاس الأصول؛ والاحتيال في مجال المشتريات؛ وسرقة الأصول أو النقد؛ وسرقة الملكية الفكرية؛ وتزوير المعلومات؛ ونقل المعلومات بشكل غير مصرح به إلى أطراف خارجية؛ ومطالبات بنفقات مزيفة؛ وإساءة استخدام السلطة؛ والتواطؤ؛ واستخدام أصول المؤسسة لتحقيق مكاسب خاصة؛ تحويل الأموال).
      • الاحتيال المحاسبي (على سبيل المثال، الإخفاء؛ إصدار فواتير مزيفة؛ الاحتيال في كشوف المرتبات؛ الاعتراف غير المناسب بالإيرادات؛ المبالغة في تقدير الأصول؛ التقليل من الالتزامات؛ المبالغة في فواتير العملاء؛ الاحتيال في الخزانة والاستثمار).
      • الاحتيال في التطبيقات (على سبيل المثال، عدم الكشف عن المعلومات؛ تزوير المعلومات؛ تقديم وثائق مزورة).
      • الاحتيال الأمني لنقطة النهاية للدفع بالجملة.
      • المنتجات المصرفية والدفع: الاحتيال على بطاقات الائتمان/الخصم؛ الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المحمول؛ الاحتيال في استخدام الشيكات؛ الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي؛ الاحتيال بالحسابات المزيفة.
      • منتجات الائتمان والإقراض: الاحتيال في الرهن العقاري؛ الاحتيال في القروض.
    • الملحق ج - كيفية طلب تحديث على الدليل

      فيما يلي رسم توضيحي لعملية طلب تحديث على الدليل.

      • معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
      • يجب أن تتم الموافقة على الطلب أولاً من جانب رئيس مكافحة الاحتيال قبل تقديمه إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
      • يجب أن تتم الموافقة على الطلب من لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية.
      • يجب إرسال الطلب كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير العام.
      • تتولى "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" تقييم الطلب وإبلاغ المؤسسة المالية.
      • يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.
    • الملحق د - نموذج طلب تحديث الدليل

      طلب تحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي
       

      تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية في البنك المركزي.

      سينظر البنك المركزي في الطلبات المُقدمة من المؤسسة المالية لتحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي الخاص بها بناءً على المعلومات المُقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل تحديث مطلوب. وترجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة على النحو الصحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي عملية المراجعة.

      معلومات مقدم الطلب 
       

      توقيع مقدم الطلب*
      x
      منصب مقدم الطلب*التاريخ*
      اسم مقدم الطلب*
       
      المؤسسة المالية التابع لها مقدم الطلب*
       
       
      قسم الدليل*:
       
      الغرض من التحديث المطلوب (بما في ذلك المعلومات التفصيلية عن إيجابياته وسلبياته)*:



       
      المقترح*:




       
       
      الموافقات
       
      1. موافقة رئيس مكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية*
       
      التاريخ*
       
      2. موافقة لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال التابعة للمؤسسة المالية*
       
      منصب المعتمد*
       
      التاريخ*
       
      3. قرار البنك المركزي 
       
      موافقة البنك المركزي 
       
      التاريخ
       

      * تشير إلى الحقول الإلزامية 
       
    • الملحق هـ – كيفية طلب الإعفاء من الدليل

      فيما يلي رسم توضيحي لعملية طلب الإعفاء من الدليل.

      • وصف تفصيلي حول أسباب عدم تمكن المؤسسة المالية من الوفاء بإجراء الرقابة المطلوب.
      • وصف تفصيلي حول الضوابط التعويضية المتاحة أو المقترحة.
      • يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء أولاً من جانب رئيس مكافحة الاحتيال قبل تقديمه إلى لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال.
      • يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء من أعضاء لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية.
      • يجب أن يتم توقيع طلب الإعفاء من رئيس مكافحة الاحتيال ومسؤول (الأعمال) ذي الصلة.
      • يجب إصدار طلب الإعفاء كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو العضو المنتدب.
      • ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم طلب الإعفاء وإبلاغ المؤسسة المالية.

      يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء تقييم الإعفاء المطلوب ومعالجته، حتى لحظة منح الإعفاء.

    • الملحق و - نموذج طلب الإعفاء من الدليل

      طلب الإعفاء من دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر عن البنك المركزي 

      تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية

      سينظر البنك المركزي في طلبات الإعفاء المُقدمة من المؤسسة المالية من دليل مكافحة الاحتيال الخاص به بناءً على المعلومات المُقدمة باستخدام النموذج أدناه. يجب ملء نموذج منفصل لكل إعفاء مطلوب. يُرجى ملاحظة أنه يجب ملء جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح قبل أن يبدأ البنك المركزي في المراجعة.

      معلومات مقدم الطلب
       

      توقيع مقدم الطلب*
      x
      منصب مقدم الطلب*التاريخ*
      اسم مقدم الطلب*
       
      المؤسسة المالية التابع لها مقدم الطلب*
       
       
      مراقبة الدليل*:
       
      وصف تفصيلي لسبب عدم إمكانية تنفيذ عنصر الرقابة*:



       
      وصف تفصيلي لضوابط التعويض المتاحة أو المقترحة*:


       
       
      الموافقات
       
      1. موافقة رئيس مكافحة الاحتيال في المؤسسة المالية*
       
      التاريخ*
       
      2. موافقة لجنة الحوكمة المختصة بمكافحة الاحتيال التابعة للمؤسسة المالية*
       
      منصب المعتمد*
       
      التاريخ*
       
      3.قرار البنك المركزي 
       
      موافقة البنك المركزي 
       
      التاريخ**
       

      * تشير إلى الحقول الإلزامية

      ** مدة صلاحية هذا الإعفاء سنة واحدة. وتقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية ضمان تجديد هذا الإعفاء.
       

    • الملحق ز - نموذج الإخطار الإشرافي

      الإخطارات الإشرافية المتعلقة بالاحتيال المالي

      تقديم الطلب إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية بالبنك المركزي.

      يشترط البنك المركزي الإخطار الفوري بأنواع الاحتيال الجديدة وحوادث الاحتيال الكبيرة لتخفيف حدة مخاطر الاحتيال التي تؤثر على عملاء إضافيين أو مؤسسات أخرى أو القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. يجب استخدام هذا النموذج لتقديم الإخطار. يُرجى ملاحظة أنه يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبة، ولكن من المفهوم أنه قد لا تكون جميع المعلومات متاحة في وقت الإخطار. عندما لا تكون المعلومات متاحة في وقت الإخطار، يجب تقديم أي فجوات إلى البنك المركزي على الفور مع تقدم التحقيق.

      معلومات مُقدم الإخطار 
       

      توقيع مُقدم الإخطار*
       
      منصب مُقدم الإخطار*
       
      التاريخ*
       
      اسم مُقدم الإخطار*
       
      المؤسسة المالية التابع لها مُقدم الإخطار*
       
       
      نوع إخطار الاحتيال*
       
      تاريخ الحادث*
       
      ☐ نوع جديد☐ مخالفات محاسبية كبيرة
      ☐ عمليات احتيال داخلية كبيرة☐ الاحتيال الأمني لنقطة نهاية الدفع بالجملة
      ☐ عمليات احتيال خارجية كبيرة
      أصل الحادثة*:



       
      الطرق المُستخدمة*:



       
      الأطراف ذات العلاقة (الداخلية والخارجية)*:



       
      النتيجة (بما في ذلك الخسائر حيثما ينطبق ذلك)*:



       
      الإجراءات التصحيحية*:



       
      معلومات إضافية:



       

      * تشير إلى الحقول الإلزامية