ثانياً: تطبيق القواعد
ج) مستوى التطبيق
4- تسري القواعد على البنوك المرخص لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ، ويشمل ذلك جميع فروع البنوك المحلية والأجنبية والشركات التابعة (المشار إليها بلفظ «البنك») التي تقع في المملكة العربية السعودية. على البنك ضمان أن تكون جميع فروعه والشركات التابعة له في الخارج على علم بهذه القواعد.
د) النطاق
5- تجسد التعليمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة متطلبات البنك المركزي الواجبة على البنك الذي عقد ترتيبات إسناد مهام إلى طرف ثالث أو يعتزم القيام بذلك. وتسري هذه التعليمات على جميع ترتيبات إسناد المهام التي تتم مع طرف ثالث مزود خدمة أو مزود خدمة ذو علاقة سواء كان محليًا أو أجنبيًا (في حال فروع البنوك الأجنبية).
6- يُستثنى من تعليمات الإسناد إلى طرف ثالث عقود الإسناد الداخلي التي يُستفاد بموجبها من خدمات أفراد تابعين لطرف ثالث ويخضعون لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
7- بالإضافة إلى ما سبق، فيما يلي أمثلة على الأنشطة التي لا تعد جزءًا من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
(أ) الترتيبات التعاقدية مع مقدمي بيانات السوق (مثل: تقديم البيانات من خلال بلومبرج، وموديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش).
(ب) ترتيبات المقاصة والتسوية بين غرف المقاصة ومراكز المقاصة المركزية ومنشآت التسوية، وأعضائها.
(ج) ترتيبات علاقات البنوك المراسلة.
(د) خدمات المرافق (مثل: الكهرباء والغاز والماء والهاتف).
هـ) لوائح ذات صلة ومتطلبات "عدم الممانعة"
8- عندما تقرر البنوك إسناد أي مهمة لطرف ثالث، فعليها ضمان ألا يؤدي ذلك الإسناد إلى تقليص الحماية المقدمة للمودعين أو اللجوء للإسناد لتجنّب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وتقع على عاتق البنك مسؤولية الاستمرار في تلبية جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية حين إجرائه لأي ترتيبات لإسناد مهام إلى طرف ثالث.
9- لا يُسمح للبنوك بإسناد أي خدمات أو أنشطة تمت الإشارة إليها في المادة 19 من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة بموجب التعميم رقم37541/67 وتاريخ 15/06/1440هـ.
10- يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي قبل إسناد أي مهام "أساسية" إلى طرف ثالث.