إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر
الحالة:نافذ أولاً: المقدمة
نص نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر على الأحكام المنظمة للترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر، وأعدّ البنك المركزي السعودي النماذج اللازمة للتقدم بطلب الترخيص ونشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، والتي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط:
ثانياً: تعليمات التقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر
1. لا يجوز تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الأشكال. ويقدّم نموذج طلب الترخيص من المؤسسين أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه.
2. يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في نموذج طلب الترخيص بنسخ ورقية أو إلكترونية حسب ما هو موضح في القائمة.
3. يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في نموذج طلب الترخيص؛ المعاني الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغّر، ويُقصد بعبارة (مقدّم الطلب)، مؤسسو أو مساهمو الشركة المتقدمة للحصول على موافقة البنك المركزي لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر.
4. يجب على مقدّم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال المعلومات المقدمة في طلب الترخيص، حيث إن تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعيّن الإفصاح عنها لأغراض الترخيص؛ يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة منه وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه.
5. يمكن التقدم بطلب الترخيص وطرح الاستفسارات حيال طلبات الترخيص من خلال البريد الإلكتروني (LICFCC@SAMA.GOV.SA).
ثالثاً: المستندات المطلوبة
يجب تسليم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقياً ووحدة تخزين (USB) تحتوي نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند رابعاً أدناه. أو إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني الموضح في البند ثانياً أعلاه، والتعهد بتقديم أصل المستندات حال طلبها.
رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر (ورقياً أو إلكترونياً).
2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة – إن وُجد – (إلكترونياً).
4. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
5. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
6. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص (إلكترونياً).
7. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
8. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً أو إلكترونياً).
9. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً.
10. استثناءً من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
11. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).
خامساً: إجراءات الترخيص
1. على مقدّم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ثالثاً ورابعاً أعلاه وتقديمه للبنك المركزي مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة المتابعة في نموذج طلب الترخيص.
2. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
3. يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً – بعد اكتمال الطلب – بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل. ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
4. يُحال الطلب إلى وزارة التجارة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات. وتزود الشركة البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة تتضمن النشاط المرخص وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية (خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية) وعقد التأسيس ونظامها الأساسي بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي مبيّن في خطة العمل واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجهيزات اللازمة.
5. تزويد البنك المركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرّف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل السعودية المعتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزي (GLEIF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).
6. يقوم المختصين في البنك المركزي بزيارة مقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على الأنظمة والإجراءات والسجلات للتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية وجاهزية الشركة لممارسة النشاط.
7. يُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) والفقرة (5) من هذا البند.