إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف الى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مايو 2022م.
1. مقدمة
أصدر البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 26 يونيو 1966م)، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406هـ في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
• مخاطر الائتمان
• مخاطر الاستثمار في الأسهم
• مخاطر السوق
• مخاطر السيولة
• مخاطر معدل العائد
• المخاطر التشغيلية
سيطرح البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 2. التعريفات
يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: المبادئ واللوائح التنظيمية المذكورة في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
البنك: لأغراض هذه القواعد، يُقصد بمصطلح البنك البنوك التي تدير أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنوك إسلامية خالصة أو من خلال نافذة إسلامية.
البنك الإسلامي الخالص: هو بنك لا يمارس سوى الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. النافذة الإسلامية: هو ذلك الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة بذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة لمنتجات الأصول أو الخصوم.
المخاطر الائتمانية: المخاطر التي تنشأ عن إخفاق البنك في الأداء وفقًا للمعايير الواضحة والضمنية التي تسري على مسؤولياته الائتمانية. السلَم: وهو بيع سلعة محددة معلومة النوع والكمية والصفات بسعر معلوم يدفع وقت توقيع العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة واحدة أو عدة دفعات.
السلَم الموازي: عقد سلم ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة ذات نوعية وكمية وخصائص معروفة بسعر محدد، تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الصكوك: هي شهادات تمثل حق ملكية نسبياً غير مجزأ للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة والمستحقات وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة الإسلامية.
المرابحة: هي عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل أصلاً محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش ربح متفق عليه. ويمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدٌ بالشراء من العميل.
المرابحة في السلع (التورق): هي معاملة مرابحة تقوم على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس المرابحة المؤجلة، ثم بيع العميل للسلعة بسعر فوري إلى طرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين.
الإجارة: عقد مبرم لتأجير حق الانتفاع بأصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. ويمكن أن يسبقه وعد ملزم من جانب واحد من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإجارة فهو مُلزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
إجارة مَوصوفة في الذمة (عقد إيجار منتهي بالتملك): عقد يقوم فيه المؤجِّر بتأجير حق الانتفاع بأصل مستقبلي محدد، حيث يقوم المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ليحصل المستأجر على حق الانتفاع في تاريخ محدد في المستقبل. ويمكن أن يكون حق الانتفاع هذا انتفاعًا بالعين (منفعة العين) أو انتفاعًا بالخدمة (منفعة الخدمة).
الإجارة المنتهية بالتملك: هي عقد إيجار مقترن بوعد منفصل يقضي بإعطاء المستأجر وعدًا ملزمًا بتملك الأصل في نهاية مدة الإيجار إما بشراء الأصل بمقابل رمزي، أو بدفع ثمن متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالتبرع، أو عقد بالتبرع المشروط.
الإستصناع: هو بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواده الخاصة وتسليمه في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
الاستصناع الموازي: هو عقد استصناع ثانٍ يلتزم بموجبه طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
الوكالة: عقد وكالة يقوم فيه العميل (الموِّكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. ويمكن أن يكون العقد بمقابل أو بدون مقابل.
المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع ما، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر بما يتناسب مع حصة كل شريك في رأس المال.
المضاربة: عقد شراكة بين مقدّم رأس المال (رب المال) وصاحب العمل (المضارب) يساهم بموجبه مقدّم رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يديره صاحب العمل. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، أما الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء تصرف أو إهمال أو إخلال بشروط التعاقد.
مخاطر السوق: مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول أو القابلة للتسويق أو القابلة للتأجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفردية خارج الميزانية العمومية.
المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص والأنظمة أو من أحداث خارجية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة والفشل في الاضطلاع بالمسؤوليات الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية: تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن إخفاق البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نصت عليها اللجنة الشرعية بالبنك.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة المعين من قِبل المساهمين بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
الإدارة العليا: تتألف الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك وهم يتحملون مسؤولية ذلك. ويجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالخبرة والكفاءة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد.
تم استخلاص تعريفات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المذكورة أعلاه من مجموعة التعريفات التي اقترحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولا تحد هذه التعريفات تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توافق عليها اللجنة الشرعية المعنية بكل بنك. 3. نطاق ومستوى التطبيق
يُطبق إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:
- جميع البنوك المحلية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية والتي تُجري أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- عندما يكون لدى البنك المحلي شركتان فرعيتان مملوكتان بالأغلبية للبنك ومرخص لهما وتعملان خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديهما عمليات فرعية في أي اختصاص قضائي أجنبي حيث تتم ممارسة أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب اتباع هذه القواعد شريطة عدم وجود تعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.
4. المبدأ العام
1.4 المبدأ رقم 0.1: يجب أن يكون لدى البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير، بما يشمل الإشراف المناسب من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، لتحديد جميع فئات المخاطر ذات الصلة وقياسها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. ويجب أن تراعي تلك الإجراءات الخطوات المناسبة للامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
الإشراف الذي يضطلع به مجلس الإدارة:
2.4 يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع إطار عمل قوي وفعّال لإدارة المخاطر في البنك.
3.4 بما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة بالمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن أنشطة إدارة المخاطر في البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتطلب رقابة فعّالة من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا كذلك. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس على أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي تتماشى مع بيانات المخاطر ومدى تقبل البنك للمخاطر ومدى قدرته على تحمل تلك المخاطر.
4.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة التأكد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر للقيام بالأنشطة بما في ذلك وجود أنظمة مناسبة لقياس المخاطر ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها ومراقبة التعرض لها بما يتناسب مع نطاق وحجم ومدى تعقيد أعمال البنك وعملياته.
5.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس مراجعة فاعلية أنشطة إدارة المخاطر بشكل دوري وإجراء التغييرات المناسبة عند الضرورة.
الإشراف الذي تضطلع به الإدارة العليا:
6.4 يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ إجراءات واضحة المعالم لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي وافق عليها مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس.
7.4 يجب على الإدارة العليا تنفيذ التوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة باستمرار وتحديد أُطر واضحة للاختصاصات والمسؤوليات لإدارة المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. كما يجب على الإدارة العليا التأكد من أن أنشطة التمويل والاستثمار تقع ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة فضلاً عن حدود تحمل المخاطر.
8.4 يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن إدارة المخاطر منفصلة عن إدارة تحمل المخاطر وأنها خاضعة بشكل مباشر لسلطة الرئيس التنفيذي/المدير العام. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع كبير مسؤولي المخاطر بإمكانية التواصل المستقل مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة المسؤولة في النهاية عن إدارة المخاطر في البنك. ويجب على إدارة المخاطر تحديد السياسات ووضع الإجراءات ومراقبة الامتثال للحدود الموضوعة وتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بمسائل المخاطر وفقًا لذلك.
عملية إدارة المخاطر:
9.4 يجب أن يكون لدى البنك إجراءات دقيقة لتنفيذ جميع عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من حدتها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. وتتطلب هذه الإجراءات تنفيذ سياسات وحدود وإجراءات مناسبة ونظم معلومات إدارية فعّالة للإبلاغ عن المخاطر الداخلية واتخاذ القرارات التي تتناسب مع نطاق وتعقيد وطبيعة أنشطة البنك.
10.4 يجب على البنك التأكد من وضع منظومة ضوابط ملائمة مع وضع ضوابط وموازين مناسبة. ويجب أن تكون الضوابط (أ) متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ (ب) متوافقة مع السياسات والإجراءات التنظيمية والداخلية المعمول بها؛ (ج) مراعية لسلامة إجراءات إدارة المخاطر.
11.4 يجب على البنك الإفصاح عن المعلومات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر (المعروفة أيضًا باسم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) بحيث يمكنهم تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة لودائعهم وحماية مصالحهم الخاصة في إطار عملية اتخاذ القرار.
12.4 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا مراعاة المتطلبات العامة التالية من قبل البنوك:
1. تطبيق خطة طوارئ: يجب على الإدارة العليا وضع خطة طوارئ، معتمدة من قبل لجنة استمرارية الأعمال كما هو مطلوب بموجب الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي في فبراير 2017 أو النسخة المحدثة حسب الاقتضاء من أجل التمكن من التعامل مع المخاطر والمشاكل التي قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة.
2. دمج إدارة المخاطر: أثناء تقييم المخاطر وإدارتها، يجب أن يكون لدى الإدارة رؤية شاملة للمخاطر التي يتعرض لها البنك. وهذا يتطلب وجود هيكل للنظر في العلاقات بين المخاطر على مستوى البنك. ويمكن أن يكون هذا الإجراء في شكل إدارة منفصلة أو يمكن أن تقوم لجنة إدارة المخاطر في البنك بهذه الوظيفة. ويجب أن يكون الهيكل على النحو الذي يضمن المراقبة والسيطرة الفعالة على المخاطر.
3. قياس المخاطر: بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تشجيع البنك على إنشاء أنظمة/نماذج تحدد حجم المخاطر. ويجب تقييم نتائج هذه النماذج والتحقق من صحتها من قبل إدارة مستقلة داخل البنك أو خارجه.
4. استخدام الأموال: يجب على البنك أن يضع آلية تراقب، إلى أقصى حد ممكن، استخدام الأموال المقدمة من المودعين والمستثمرين للغرض الذي قدمت من أجله.
5. دور إدارة المخاطر: يجب أن تكون مستقلة عن الإدارة مصدر المخاطر. ويجب أن يكون من بين مسؤوليات إدارة المخاطر مراقبة الحصول على الوثائق وفقًا للمتطلبات المحددة في المنتج. على سبيل المثال، تلعب التواريخ دورًا في غاية الأهمية في معاملات المرابحة، ويمكن أن تصبح أي معاملة باطلة إذا تم تغيير تسلسل الحصول على الوثائق.
6. نظام معلومات الإدارة: يجب أن يحدد البنك تقارير الرقابة التي يجب أن تُعِدها الإدارة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر والتي يجب أن تُقدم بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر على الأقل) إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا.
7. الموارد البشرية: يجب أن يتأكد البنك من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين العاملين على المنتجات والعمليات ذات الصلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تم تدريبهم بشكل كافٍ فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وإجراءاتها.
13.4 يجب أن تكون نٌهج ومنهجيات إدارة المخاطر قادرة على التمييز بين المخاطر ذات الطبيعة المختلفة والمتنوعة المرتبطة بمختلف أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستخدمة في هيكلة المنتجات المالية. وهناك حاجة إلى نهج قوي وديناميكي لتقييم المخاطر للمنتجات التي تنطوي على أنواع مختلفة من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية طوال فترة حياة المنتج.
5. مخاطر السوق
1.5 المبدأ رقم 0.2: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك إعداد التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي ليس لها سوق جاهز و/أو المعرضة للتقلب الشديد في الأسعار.
2.5 يجب على البنوك وضع استراتيجية لمخاطر السوق بما في ذلك مدى القدرة على تحمل مخاطر السوق مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة من أجل تعظيم العوائد مع إبقاء التعرض للمخاطر عند المستويات المحددة مسبقًا أو أقل منها. كما يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري من قِبل البنك، وإبلاغها الموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي التمويل.
3.5 يجب على البنوك وضع إجراءات مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات مناسب وشامل يشمل (من بين أمور أخرى):
• إطار عمل مفاهيمي للمساعدة في تحديد مخاطر السوق الأساسية؛
• الأطر المناسبة للتسعير والتقييم واحتساب الدخل،
• نظام معلومات إدارية قوي للسيطرة على مخاطر السوق ومراقبتها والإبلاغ عن التعرض لمخاطر السوق والأداء إلى المستويات المناسبة من الإدارة العليا.
بافتراض وجود جميع التدابير المطلوبة (مثل أطر التسعير والتقييم واثبات الدخل، ونظم المعلومات الإدارية القوية لإدارة التعرض للمخاطر وما إلى ذلك)، ينبغي تقييم إمكانية تطبيق أي إطار تم إعداده لإدارة مخاطر السوق مع مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال التجارية والسمعة.
4.5 يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تحديد مدى التعرض لمخاطر السوق وتقييم مدى احتمالية التعرض للخسائر المستقبلية في صافي مراكز الأصول المفتوحة.
5.5 يُعد مدى التعرض للمخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابها لمدى التعرض للمخاطر الذي يواجهه الوسطاء الماليون التقليديون، تحديدًا فيما يتعلق بأسعار السوق والسيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجياتها تتضمن تحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر بالنسبة لتلك الأصول القابلة للتداول.
6.5 في إطار عملية تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك أن تدرج في برنامج منتجاتها نهجًا تفصيليًا لتقييم مراكز مخاطر السوق. ويجوز للبنوك استخدام أساليب التنبؤ المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول.
7.5 عندما تكون منهجيات التقييم المتاحة ضعيفة، يجب على البنوك تقييم الحاجة إلى (أ) تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن انعدام السيولة والاستحواذ على الأصول الجديدة وعدم اليقين بشأن الافتراضات التي يقوم عليها التقييم والتحقق؛ و (ب) إبرام اتفاق تعاقدي مع الطرف الآخر يحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول.
8.5 يجب أن تراعي السياسات والإجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السوق أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
• المخاطر التي تتعلق بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية لأصول محددة (على سبيل المثال، سعر السلعة لأصل السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة السوقية لأصول المرابحة التي تم شراؤها ليتم تسليمها خلال فترة محددة) وأسعار صرف العملات الأجنبية.
• في السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف الآخر في المراكز الطويلة وكذلك تقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالأصول حتى يتم التخلص منها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر أن يؤدي عدم القدرة على تسليم السلعة محل العقد إلى تعرض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي.
9.5 عندما تشارك البنوك في شراء الأصول التي لا يتم تداولها بشكل نشط بقصد بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في سيولة الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. وقد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بأسعار معروضة في الأسواق الأخرى الأكثر نشاطًا.
10.5 تتعرض البنوك أيضًا لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التغيرات العامة في سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية في كل من المعاملات عبر الحدود وما ينتج عنها من حسابات مستحقة وواجبة الدفع بالعملات الأجنبية. ويمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
11.5 بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب إدارة للمخاطر أو إدارة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة بالمصارف المتوافقة مع الشريعة بشكل مستقل. كما يجب على الوحدة أيضًا إعداد التقارير الرقابية التي تشير إلى الانحرافات لإطلاع الإدارة العليا عليها.
6. المخاطر التشغيلية
1.6 المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك اللجنة الشرعية ولجنة الامتثال الشرعي ولجنة التدقيق الشرعي لضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
2.6 تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.
3.6 بالإضافة إلى النمط المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنوافذ الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك تجاه مختلف مقدمي خدمات التمويل. وتعرّض هذه المخاطر البنوك لانسحاب مقدمي التمويل أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة البنوك و/أو الحد من فرص الأعمال التجارية.
4.6 يجب على البنوك النظر في المجموعة الكاملة من المخاطر التشغيلية المادية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأشخاص والأنظمة أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الامتثال للشريعة الإسلامية والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.
مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:
5.6 المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة لقياس مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف من حدتها ومراقبتها، حيث يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات البنك، ويجب أن يتم تعميم متطلبات الامتثال هذه على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.
6.6 في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستخدم غالبية مقدمي خدمات التمويل خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لامتثال البنك لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ذا أهمية كبيرة لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب أن يعتبر البنك أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية يندرج ضمن فئة ذات أولوية أعلى بالنسبة للمخاطر الأخرى المحددة.
7.6 تتعرض البنوك أيضًا لمخاطر تشويه السمعة الناجمة عن الإخفاقات في الحوكمة واستراتيجية الأعمال والعمليات. وقد يكون للدعاية السلبية فيما يتعلق بممارسات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية في منتجاتها وخدماتها، تأثير على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.
8.6 يجب على البنوك التأكد من امتثالها في جميع الأوقات للقواعد والمبادئ الشرعية على النحو الذي أقرته/أمرت به اللجنة الشرعية للبنوك فيما يتعلق بمنتجاتها وأنشطتها. وهذا يعني أن اعتبارات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ في الحسبان عند قبول البنوك الودائع وصناديق الاستثمار، وتقديم التمويل وتنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.
9.6 يجب على البنوك التأكد من أن وثائق عقودها تتوافق مع القواعد والمبادئ الشرعية - فيما يتعلق بالتشكيل والفسخ والعناصر التي قد تؤثر على أداء العقد مثل الاحتيال والتحريف والإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.
10.6 يجب على البنوك إجراء مراجعة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية سنويًا على الأقل، على أن تقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
11.6 يجب على البنوك تتبّع الإيرادات غير المعترف بها الناشئة عن عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وتقييم احتمالية نشوء حالات مماثلة في المستقبل. وذلك بناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الامتثال للشريعة. ويمكن للبنوك تقييم الأرباح المحتملة التي لا يمكن اعتبارها أرباحًا مستحقّة للبنوك، وعلى البنك أن يطلب حكم اللجنة الشرعية وتوجيهها فيما يتعلق بالتطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المخاطر الائتمانية:
12.6 المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.
13.6 قد يؤدي إخفاق البنوك في الأداء وفقًا لمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد يصبح البنك معسرًا وبالتالي قد يصبح غير قادر على (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية بسداد أموالهم؛ و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. وقد يفشل البنك في التصرف بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، ما يؤدي إلى مخاطر الأرباح الضائعة المحتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.
14.6 يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية للاضطلاع بأدوارها المختلفة والتي قد تكون متضاربة فيما يتعلق بإدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تتضمن السياسة المتعلقة بحماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:
1. تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد الاستثمارية واتخاذ الخطوات المعقولة للقيام بتلك الأنشطة وفقًا لواجبات البنوك الائتمانية والمتعلقة بالوكالة ومعاملة جميع مقدمي الأموال بشكل مناسب ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار لديها، إن وجدت؛
2. تتم إدارة عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك والمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر وتطبيقها بشكل مناسب على المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ممن لديهم أموال مستثمرة على فترات استثمار مختلفة وكذلك
3. الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.
15.6 من الضروري توافر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، والتي قد يؤدي فشلها إلى مخاطر عدم الامتثال للشريعة. ويجب أن يحدد البنك مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يجب أن يضع أنشطة الرقابة الرئيسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض السلطة، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وأجور الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، والمعالجة المتوافقة مع اللوائح والأنظمة، وحفظ السجلات، ونظام المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وما إلى ذلك.
16.6 يجب على البنوك الإفصاح بشكل كافٍ عن المعلومات في الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر والأسواق من أجل توفير أساس موثوق به لتقييم بيانات المخاطر والأداء الاستثماري.
7. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2022م.