Skip to main content
  • الباب الرابع / القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية

    ١.تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل معد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة.
    ٢.لا يسمح للأفراد السعوديين (سواءٌ أصحاب الحساب أو المفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب وثيقة هوية وطنية سارية المفعول في النظام الآلي في البنك، ويستثنى من ذلك عملاء فروع البنوك في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط، حيث يكتفى بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.
    ٣.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواءٌ عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسؤول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص.
    ٤.يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:
      
    •  
    الأشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية:
        لا يسمح للبنك بأن يقبل تفويضاً من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول.
      
    •  
    الشركات‏ والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة:
        

    * الشركات: يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح بقبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى سواءٌ أكانت تابعة أو شقيقة.

    * المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها عن الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (٢)‏ من القاعدة (٤) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة ‎(٣)‏ أعلاه الخاص بالشركات.

    ٥.تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية:
      -يسمح للشريك الوطني المستثمر بأن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة.
      -يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودياً مُقيماً بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصلاً على إقامة سارية المفعول.
      -يسمح لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة.
    ٦.تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء:
      -الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
      -الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها.
      -الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
      -الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
      -الوافد المقيم وزوجته السعودية.
      -الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
      -ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
    ٧.يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً.
    ٨.يجب مراعاة القواعد البنكية الآتية الخاصة بالشيكات:-
      -أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته.
      -الالتزام بأحكام نظام الأوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء.
      -لا يسمح الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.
      -عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المفوضون بالتوقيع على الشيك.
    • ٩- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي

      • ٩-١ الإيداع لدى صرافي البنك

        يجب على البنوك إيلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع الأهمية ذاتها للسحوبات المماثلة منها، وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثالا لذلك الحالات الآتية:
         -عند تقدم شخص طبيعي للقيام بالإيداع شخصياً باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خلافه في حساب بنكي له شخصياً أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانياً فقرة (٣-١-١) وفقرة (٣-١-٢) من هذه القواعد، والاسم كامل والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
         -في حالة تقدم شخص طبيعي للإيداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما...الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها، فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي -إضافة إلى المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة-:
           
        •  
        الغرض من الإيداع في قسيمة الإيداع.
           
        •  
        اسم المودع الأساس (الشخص الاعتباري) واسم المندوب وبياناته كما هو موضح أعلاه وتسجيلها على نموذج الإيداع وعدم الاكتفاء باسم الشركة والمندوب فقط.
           
        •  
        أن يقدم المودع (الشخص الطبيعي) تفويضاً له من المودع الأساس (الشخص الاعتباري) وليس المستفيد مصدقاً من الغرفة التجارية أو معداً على نماذج البنك ومصادقاً على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (سواءٌ طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن المودع الأساس (الشخص الاعتباري). وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواءٌ في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل.
         -لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب.
      • ٩-٢ ‏الإيداع عن طريق أجهزة قبول النقد‎ (CAM) وأجهزة الصرف الآلي (ATM)

        • ٩-٢-١ الإيداع ‏عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الصرف الآلي وبالرقم السري فقط

          ‏يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي التالية:
           ١.‏لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصرف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من البنك المركزي.
           ٢.‏الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية والعملات المعدنية المسموح قبولها في المرة الواحدة أو خلال اليوم ومدى مواءمة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف الآلي.
           ٣.أن يتيح الإيداع عن طريق جهاز الصرف الآلي الحصول على معلومات عن مصادر الأموال المودعة والغرض من الإيداع إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية.
        • ٩-٢-٢  الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)

          ‏يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
           ١.‏تحديد الغرض من الإيداع.
           ٢.أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
           ٣.أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم.
           ٤.‏تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية.
           ٥.‏قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب.
           ٦.أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة.
           ٧.ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة.
           ٨.‏تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
           ٩.‏أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين.
           ١٠.أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، ‏وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى.
           ١١.أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).
           ١٢.ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
           ١٣.يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية.
           ١٤.لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
           ١٥.تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
           ١٦.تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
           ١٧.أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك.
           ١٨.على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
           ١٩.موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة).
    • ١٠- إقفال الحساب

      ١.عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي وبطاقة الحساب، (في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل المسؤولية)، ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه، وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده، كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت المسموح له بطلب قفل الحساب.
      ٢.في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الاشكال أو استخدمت العلاقة مع البنك لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العلاقة وإعادة المال/الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدام العلاقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ.
      ٣.في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة ‎٤‏ سنوات؛ فيجب على البنك - بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب - قفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملف العميل. وعلى البنك إضافة البنود المتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة بالاتفاقية إذا كان يصعب على البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب.