Skip to main content
  • ‏الفصل الثالث: أحكام ممارسة النشاط

    • المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية

       على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي:
       
      1-وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة ذات العلاقة.
       
      2-وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
       
    • ‏المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية

      1-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات.
       
      2-على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت ‏وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
       
    • المادة العشرون: توطين الموارد البشرية

      يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ‎(%50) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسباً.

    • المادة الحادية والعشرون: ميثاق أخلاقيات العمل

      على المنشأة المساندة لنشاط التمويل وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويُعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة.

    • المادة الثانية والعشرون: حماية العملاء وضمان سرية البيانات

      1-على المنشأة المساندة للتمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
       
      2-على المنشأة المساندة للتمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وَفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
       
      3-على المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.