Skip to main content
  • الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

    • المادة الأولى: التعريفات

      1-يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
       
      2-لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
       
       1-2النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكملاً أو تبعاً له وفقاً لما يحدده البنك المركزي وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو أي نشاط آخر يوافق عليه البنك المركزي.
       
       2-2المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص البنك المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل بموجب النظام واللائحة وهذه القواعد.
       
       3-2نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.
       
       4-2نشاط تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية الخاصة والعامة.
       
    • ‏المادة الثانية: نطاق التطبيق

      تسري هذه القواعد على المنشأة التي يُرخص لها من البنك المركزي بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.

    • المادة الثالثة: الغرض

      تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.

    • المادة الرابعة: أحكام عامة

      مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.