Skip to main content
  • تعليمات فروع البنوك الأجنبية

    الرقم: 4922/67التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ
    • 1- تعليمات البنك المركزي السعودي لفروع البنوك الأجنبية

      ۱-تسري هذه التعليمات على جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
       
      ۲- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (۳) من المادة (۱٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ هـ التي تنص على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
       
      ۳-يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الالتزام بنظام مراقبة البنوك ومتطلباته الاحترازية والأنظمة واللوائح الأخرى السارية والمنطبقة على جميع البنوك المحلية والأجنبية.
       
      ٤-يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادرة لجميع البنوك بشأن قواعد ومعايير السلوك.
       

       

      • 1-1 خدمات قطاع الأفراد

        ٥- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
         
        ٦- يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
         
         (۱) تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
         
         (۲) يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
         

        1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

      • 2-1 خدمات قطاع الشركات

        ۷- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تقتصر خدماتها على قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات أهمية نظامية، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للأفراد وفقًا للمعايير الموضحة في الفقرة (٦) أعلاه.
         
        ۸- لتحديد الفرع ذي الأهمية النظامية، ينظر البنك المركزي السعودي إلى ما إذا كان متوسط إجمالي أصول فرع البنك الأجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. أو ممارسته لأحد الأنشطة الاقتصادية الحساسة في المملكة حتى في حال لم تبلغ اجمالي الأصول ۱۰ مليار ريال.
         
        ۹- لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الأنشطة الاقتصادية الحساسة (Critical Economic Functions - CEFs) بأنها الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي قد يؤدي تعطلها إلى تعطل الخدمات الضرورية للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصة أنشطة فرع البنك الأجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وأنشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لإمكانية إحلال هذه الأنشطة والخدمات والعمليات.
         
        ۱۰- تعد فروع البنوك الأجنبية ذات أهمية للنظام المالي في حال ممارستها للأنشطة الاقتصادية الحيوية المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في أنشطة الفرع التي تدخل ضمن الأنشطة المذكورة في الفقرة (ج) أدناه وتحديد مدى أهميتها للنظام المالي.

         

        أ) الدفع، النقد، التسوية، المقاصة، الحفظخدمات الدفع
        الخدمات النقدية 
        (ب) الإقراضخدمات تسوية الأوراق المالية
        خدمات المقاصة المركزية
        خدمات الحفظ
        (ج) أسواق المالالمشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصة
        المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصة
        أسواق ثانوية / التداول (محتفظ بها للتداول فقط)
        الأسواق الرئيسية / الاكتتاب

        ۱بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

    • 2- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

      • 1-2 مقدمة

        ۱۱- تسري هذه المتطلبات التنظيمية على جميع فروع البنوك الأجنبية فيما يخص عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية وكيفية الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي:
         
         (۱) المتطلبات العامة.
         
         (۲) الإدارة العليا ومسؤولياتها.
         
         (۳) فصل المهام.
         
         (٤) الالتزام والمراجعة الداخلية.
         
         (٥) إدارة المخاطر والرقابة.
         
         (٦) الإسناد الخارجي.
         
         (۷) متطلبات إدارة السجلات وحفظها.
         
      • 2-2 المتطلبات العامة

        ۱۲- يجب أن تتناسب الترتيبات والإجراءات والآليات التي تطبقها فروع البنوك الأجنبية فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها.
         
      • 3-2 متطلبات تتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

        ۱۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات متينة للحوكمة وإدارة المخاطر تتضمن هيكلاً تنظيميًا واضحًا يحدد المسؤوليات بشفافية واتساق. ويجب على جميع فروع البنوك الأجنبية اعتماد وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا، ويجب:
         
         (۱) أن يحدد الوصف الوظيفي لأنشطة الفرع والتي تقع تحت مسؤولية كل عضو من أعضاء الإدارة العليا بشكل واضح.
         
         (۲) إرفاق الوصف الوظيفي مع كل طلب مقدم للبنك المركزي السعودي للحصول على موافقته المسبقة على تعيين العضو بحسب متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
         
         (۳) تحديث الوصف الوظيفي وإعادة تقديمه في حال إجراء تغيير جوهري على مسؤوليات العضو وفقًا لمتطلبات الملاءمة.
         
        ۱٤- يجب على فرع البنك الأجنبي إعداد سياسة للحوكمة واعتمادها وتحديثها بحيث تشمل كحد أدنی ترتيبات الفرع المتعلقة بإدارة الفرع والحوكمة وإدارة المخاطر. ويجب أن تكون سياسة الحوكمة متناسبة وأن تتضمن معلومات حول علاقة العمل التي تجمع الفرع بالمركز الرئيسي والمجموعة.
         
      • 4-2 الإدارة العليا ومسؤولياتها

        ۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تعيين شخص واحد على الأقل في الإدارة العليا تحت مسمى مدير عام/ رئيس تنفيذي أو أي مسمى آخر مناسب. يجب أن يتمتع المدير العام/ الرئيس التنفيذي بأعلى درجة من سلطة اتخاذ القرار داخل الفرع بشأن الأنشطة والمجالات الخاضعة للأنظمة والتعليمات السعودية.
         
        ۱٦- يكون المدير العام/ الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الفرع وإجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى عمليات الفرع.
         
        ۱۷- قد لا ينفذ المدير العام/ الرئيس التنفيذي جميع المهام والأنشطة بشكلٍ مباشر، ولكنه يتحمل مسؤولية عمليات الفرع بشكلٍ عام. وأيًّا كان منفذ المهام، يلزم البنك المركزي السعودي المدير العام/ الرئيس التنفيذي بالآتي:
         
         (۱) ضمان أن الأهداف والاستراتيجية وخطط الأعمال الموضوعة للفرع تتسم بالاحترازية. حيث يتوجب على المدير العام/ المدير التنفيذي تبليغ المركز الرئيسي في حال أن خطط الأعمال الموضوعة للفرع غير مناسبة.
         
         (۲) ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة (ضوابط الرقابة) لإدارة المخاطر.
         
         (۳) الاطلاع على تقارير شاملة ودورية لفهم أعمال الفرع ومراقبتها.
         
         (٤) إجراء أو الحصول على تقييم مستقل يحدد مدى كفاءة الضوابط وفعاليتها بشكلٍ دوري. ويمكن تكليف أشخاص أو فريق عمل متخصص للقيام بهذه المهمة مثل إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (إما في الفرع أو المركز الرئيسي)، أو من جهة خارجية مؤهلة لإجراء مثل هذه التقييمات.
         
        ۱۸- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان تطبيق سياسات وإجراءات حازمة لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات الفرع والحسابات ذات الصلة (مثل، الإيداع، القروض، الاستثمار).
         
        ۱۹- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان التزام الفرع بجميع التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وضمان إدارة أعمال الفرع وشؤونه بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي.
         
        ۲۰- يجوز للمدير العام/ الرئيس التنفيذي تكليف الغير بالمهام الإدارية اليومية، ولكن يجب عليه ضمان صحة البيانات التنظيمية. ولذلك، ينبغي على المدير العام/ الرئيس التنفيذي فهم، أو ضمان فهم المكلفين بأنشطة الفرع للتشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها، وأيضًا للأنشطة والسجلات الخاصة بالفرع بما فيها الأصول والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. علاوةً على ذلك، على المدير العام/ الرئيس التنفيذي التحقق من كفاية الأعمال التي ينفذها الغير (مثل المركز الرئيسي أو جهة أخرى تابعة للمجموعة) وأن يضمن معالجة أوجه القصور.
         
      • 5-2 فصل المهام

        ۲۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من أن تكليف موظفيها بعدة مهام لا يمنعهم، ولا يحتمل أن يمنعهم، من أداء مهامهم بشكل سليم ونزيه ومهني. ويجب على الإدارة العليا وضع ترتيبات تخص فصل المهام داخل الفرع ومنع تضارب المصالح.
         
        ۲۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان عدم منح أي موظف سلطة مطلقة لتنفيذ أكثر من مهمة مما يلي:
         
         (۱) بدء عملية مالية.
         
         (۲) انشاء التزامات على الفرع.
         
         (۳) إجراء عمليات الدفع.
         
         (٤) تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
         
        ۲۳- في حال عدم قدرة الفرع على ضمان الفصل الكامل للمهام بسبب عدد الموظفين المحدود، يجب على الفرع ضمان تطبيق ضوابط مناسبة للتعويض عن ذلك، مثل اعتماد المراجعة الدورية من الإدارة العليا في الفرع لأنشطة معينة.
         
      • 6-2 الآليات والإجراءات

        ۲٤- أخذًا بالاعتبار طبيعة أعمال الفرع وحجمها وتعقيدها، يجب على الفرع وضع وتطبيق واعتماد ما يلي:
         
         (۱) إجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي الذي يحدد بشكل واضح وبطريقة موثقة التسلسل الإداري ويحدد أيضًا مهام الفرع ومسؤولياته وحوكمته.
         
         (۲) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل داخليًا على جميع المستويات ذات الصلة في الفرع.
         
         (۳) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل مع المركز الرئيسي للفرع.
         
      • 7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث

        ۲٥-يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بأمن المعلومات والدليل التنظيمي لادارة  استمرارية الأعمال.
         
      • 8-2 الرقابة المنتظمة

        ۲٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمتها وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وذلك بشكل سنوي على الأقل وباستخدام منهج مبنى على المخاطر.
         
      • 9-2 وحدة الالتزام ووحدة المراجعة الداخلية

        • 1-9-2 الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          ۲۷- يجب على فرع البنك الأجنبي تأسيس وحدة منفصلة للالتزام بحيث تعمل بشكل دائم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون القانونية مسؤولة عن مراقبة وبصورة منتظمة، تقييم مدى كفاءة وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بالسياسات والمطبقة وفقًا لما يلي:
           
           (أ) قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
           
           (ب) دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
           
           (ج) المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية.
           
          ۲۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمة وحق الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بهدف تمكين هذه الوحدات من أداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل.
           
          ۲۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التالية على الأقل:
           
           (۱) ألا يشارك أعضاء فريق الالتزام في الفرع في أداء الخدمات أو الأنشطة التي تقع مسؤولية مراقبتها على الفريق. بعبارةٍ أخرى، يجب ألا يشارك مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام، وخاصةً مسؤوليها، في مهام أخرى قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحدة الالتزام.
           
           (۲) ألا تخل طريقة تحديد أجور منسوبي وحدة الالتزام بموضوعيتهم.
           
        • 2-9-2 وحدة المراجعة الداخلية

          ۳۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية تكون مسؤولة عن المهام التالية على الأقل:
           
           (۱) ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
           
           (۲) إعداد خطة مراجعة وتنفيذها واعتمادها.
           
           (۳) دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءات حوكمة الفرع وأنظمته وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية فيه، (أو تقييم مدى توافق خطة مراجعة المركز الرئيسي مع المتطلبات التنظيمية للفرع وإجراء التعديلات اللازمة).
           
           (٤) إصدار التوصيات بناءً على نتائج العمل المنفذة وفقًا لخطة المراجعة.
           
           (٥) ضمان الالتزام بالتوصيات المصدرة.
           
           (٦) رفع التقارير في المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية.
           
          ۳۱- في حال تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
           
      • 10-2 إدارة المخاطر و المراقبة

        ۳۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة لتحديد المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها وتصنيفها وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
         
        ۳۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسات وإجراءات كافية لإدارة المخاطر، تشمل إجراءات فعالة لتقييم المخاطر، وتنفيذها واعتمادها بهدف تحديد جميع المخاطر المتعلقة بأنشطة الفرع وعملياته وأنظمته، بالإضافة إلى تحديد قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر عند الحاجة لذلك.
         
        ۳٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات وإجراءات وآليات فعالة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها وأنظمتها مع مراعاتها لمستوى تحمل المخاطر.
         
        ۳٥- يجب على الإدارة العليا لفرع البنك الأجنبي الموافقة على إستراتيجيات وسياسات تحمل المخاطر التي يتعرض لها الفرع أو قد يتعرض لها وإدارتها ومراقبتها وتخفيفها، ومراجعتها بشكل دوري.
         
        ۳٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة، على الأقل، ما يلي:
         
         (۱) مدى كفاءة وفعالية وحدة إدارة المخاطر لديها وسياساتها وإجراءاتها.
         
         (۲) مستوى التزام الفرع وموظفيه بترتيبات مراقبة المخاطر وإجراءاتها وآلياتها.
         
         (۳) مدى كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة أي أوجه قصور في تلك السياسات والإجراءات والترتيبات والعمليات والآليات، بما في ذلك عدم التزام المعنيين بها.
         
        ۳۷- يتعين على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تعمل بشكل مستقل وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
         
         (۱) تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
         
         (۲) رفع تقارير وتوصيات حول إدارة المخاطر للإدارة العليا.
         
        ۳۸- يجب على الفرع، في حال عدم وجود وحدة محلية لإدارة المخاطر، إثبات قوة واستمرار فعالية سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة لديه.
         
        ۳۹- يجب أن تشمل ترتيبات إدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات قطاع الأفراد أو التي تعتبر ذات أهمية نظامية ما يلي:
         
         (۱) تعيين رئيس لإدارة المخاطر في الفرع.
         
         (۲) تشكيل فريق للإشراف على إدارة المخاطر يكون من ضمن مسؤولياته مراقبة المخاطر بموجب هيكل تنظيمي وإطار عمل يتسمان بالفاعلية لإدارة المخاطر. 
      • 11-2 رئيس وحدة إدارة المخاطر بالفرع

        ٤۰- في حال تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي. ويشترط على من يشغل هذا المنصب، كحد أدنی، أن:
         
         (۱) يكون مسؤولاً عن الإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الفرع أمام المركز الرئيسي
         
         (۲) يتمتع بالاستقلالية التامة عن وحدات أعمال الفرع.
         
         (۳) يتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمسؤولياته بفعالية.
         
         (٤) يتمتع بحق الوصول المطلق لجميع أعمال الفرع التي قد تؤثر على سجل المخاطر الخاص بالفرع.
         
         (٥) يضمن تناسب البيانات التي يستخدمها الفرع لتقييم مخاطره للغرض من حيث الجودة والكمية والنطاق.
         
         (٦) يشرف على أنظمة وضوابط الفرع المتعلقة بإدارة المخاطر ويتأكد من فعاليتها.
         
         (۷) يشرف على تقارير المخاطر في الفرع ويتحقق من صحتها.
         
         (۸) يضمن كفاية معلومات المخاطر وتحليل المخاطر والتدريب المقدم لفريق إدارة المخاطر في الفرع.
         
         (۹) يرفع تقارير إلى إدارة الفرع (وإلى إدارة المركز الرئيسي إذا لزم الأمر) بشأن حجم التعرض للمخاطر في الفرع مقابل حدود قدرته على قبول وتحمل المخاطر، بالإضافة إلى مدى تماشي المخاطر الكامنة في الإستراتيجيات وخطط الأعمال المقترحة مع حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر. ويتعين على مدير وحدة المخاطر بالفرع تنبيه إدارة الفرع والاعتراض على أي إستراتيجية أو خطة عمل تتجاوز حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر.
         
        ٤۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من اجراء الترتيبات اللازمة لتمكين أصحاب الصلاحية في المركز الرئيسي من أداء مهامها التي تأخذ في الاعتبار المخاطر على مستوى المجموعة.
         
      • 12-2 الارتباط الإداري لمدير وحدة المخاطر في الفرع

        ٤۲- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع، في حال وجوده، مباشرةً بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع، ويرتبط أيضًا في أغلب الحالات بمدير وحدة المخاطر في المركز الرئيسي أو المجموعة.
         
        ٤۳- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي لضمان فعالية الإدارة التشغيلية.
         
      • 13-2 فريق مراقبة المخاطر في الفرع

        ٤٤- بينما يتولى المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر في جميع الأعمال، يفرض البنك المركزي السعودي على فرع البنك الأجنبي الذي يقدم خدمات لقطاع الأفراد أو الذي يعتبر ذا أهمية نظامية وضع آلية لمراقبة مخاطر أنشطة الفرع، وذلك لتقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بإدارة لمخاطر. ويجب أن تشمل مسؤوليات فريق مراقبة المخاطر، على الأقل، ما يلي:
         
         (۱) تقديم المشورة لفريق إدارة الفرع بشأن إستراتيجية المخاطر التي تشمل مراقبة تعرضات الفرع الحالية للمخاطر، مع التركيز بشكلٍ خاص، وليس حصرًا، على المخاطر الاحترازية.
         
         (۲) إعداد مقترحات لإدارة الفرع حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر بشكلٍ عام، وكذلك مقاييس مراقبة أداء إدارة الفرع للمخاطر.
         
         (۳) مراقبة إجراءات إدارة المخاطر اليومية وضمان فعاليتها ومراقبة ترتيبات فريق إدارة الفرع.
         
         (٤) مراقبة وضمان كفاءة إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بمخاطر التعاملات الجوهرية والمقترحات الإستراتيجية التي تخضع لموافقة فريق إدارة الفرع.
         
         (٥) تقديم المشورة وتنفيذ إجراءات المراقبة وضمان الكفاءة بهدف ترسيخ ثقافة المخاطر الداعمة والمحافظة عليها على مستوى الفرع.
         
        ٤٥- يجب على فريق إدارة الفرع ووحدة مراقبة المخاطر في الفرع، عند ممارسة المسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر، مراعاة الملاحظات التي تطرحها لجان المخاطر والمراجعة للبنك حول فعالية إطار الرقابة الخاص بالفرع.
         
      • 14-2 إسناد المهام

        ٤٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة للإسناد الخارجي تهدف إلى تحديد المخاطر وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة الداخلية استنادًا إلى ما تنص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث. ويتعين على الفرع، عند الاعتماد على المركز الرئيسي/الإقليمي أو على طرف ثالث لتنفيذ أي مهام ضرورية لأداء أنشطته، أن يضمن اتخاذ إجراءات حصيفة بشكل مستمر ومناسب لتجنب أي مخاطر تشغيلية إضافية.
         
        ٤۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية عدم إسناد المسؤوليات المهمة إلى طرف ثالث بطريقة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على ما يلي:
         
         (۱) جودة الرقابة الداخلية.
         
         (۲) قدرة البنك المركزي السعودي على متابعة امتثال الفرع لجميع التزاماته التنظيمية.
         
        ٤۸- يجب أن تتماشى إجراءات إسناد المهام المخطط لها للعمليات والأشخاص والأنظمة مع تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي حسبما ينطبق على فروع البنوك الأجنبية. ويجب تحديد جميع أنشطة إسناد المهام في نموذج البيانات (الملحق أ).
         
      • 15-2 متطلبات إدارة السجلات وحفظها

        ٤۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية حفظ جميع السجلات (بصيغتيها الإلكترونية والورقية) في مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفروع حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بإعداد وحماية هذه السجلات في المملكة العربية السعودية إلا في حال حصولها على استثناء من البنك المركزي السعودي أو في حال كانت تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث تسمح بذلك. وتنص تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي على المتطلبات المتعلقة بتقييم طلب الموافقة على معالجة السجلات خارج المملكة العربية السعودية.
         
        ٥۰- في حال معالجة السجلات المرتبطة بأعمال الفرع في مكان آخر غير مقره الرئيسي في المملكة، فيجب إعداد نسخة احتياطية من هذه السجلات، حسب الاقتضاء، والحفاظ على سريتها وتزويد الفرع بها لضمان تحديث السجلات المحفوظة في المملكة نهاية كل يوم عمل. ويشترط البنك المركزي أن تكون السجلات المحتفظ بها في المملكة مفصلة للأسباب التالية:
         
         (۱) تمكين المدير العام/ الرئيس التنفيذي من إنجاز مسؤولياته ذات الصلة بأعمال الفرع.
         
         (۲) تمكين البنك المركزي السعودي من إجراء عمليات الفحص وجمع البيانات فيما يتعلق بأعمال وشؤون الفرع. 
        ٥۱- يجوز للبنك المركزي السعودي طلب المزيد من المعلومات عند الضرورة في حال عدم توفر معلومات كافية. 
        ٥۲- يشترط البنك المركزي السعودي إمكانية ترجمة السجلات للغتين العربية والإنجليزية. وفي حال تعين على فرع البنك الأجنبي حفظ سجل لم يتم إجراؤه باللغة العربية أو الإنجليزية، يجوز له حفظه بلغته، إلا أنه يتعين عليه توفير الترجمة عند الطلب.
         
        ٥۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع أنظمة وضوابط مناسبة تتعلق بكفاية صلاحية الوصول إلى السجلات وحمايتها حتى يتمكن الفرع من استيفاء التزاماته التنظيمية والقانونية. أما فيما يتعلق بمدة الحفظ، فيشترط البنك المركزي السعودي حفظ السجلات بما يتماشى مع متطلباتها التي وضعتها في هذا الخصوص.
         
      • 16-2 متطلبات رفع التقاريرلفروع البنوك الأجنبية

        ٥٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان أن تكون الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي والبنك الأجنبي الرئيسي أو المركز الرئيسي كافية وتتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية.
         
        ٥٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تزويد البنك المركزي السعودي بالمعلومات حسب نموذج البيانات (الملحق أ). ويجب تقديم المعلومات في نهاية كل ربع من خلال الوسائل الإلكترونية في غضون ۳۰ يومًا من تاريخ تلك المعلومات. ويجب إرسال النموذج إلى الفريق الإشرافي في البنك المركزي السعودي.
         
    • 3- متطلبات نسبة التمويل

      • 1-3 مقدمة

        ٥٦-لا يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس المال في المملكة، على الرغم من إمكانية تطبيق متطلبات نسبة التمويل (شبه رأس المال) بحسب كل حالة، على سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسة أعمال عالية المخاطر أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة، مثل خدمات الأفراد التي تتطلب مستوى معين من القدرة أو الكفاءة.
         
        ٥۷- تسري هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد مرتبطة بأعمالها في المملكة.
         
        ٥۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات أفراد ، كحد أدنی، الاحتفاظ بمليار ريال أو ۸ في المئة، أيهما أكثر، من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الخاصة بالفرع (مخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبة التمويل المطلوبة في جميع الأوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير.
         
        ٥۹- يجب أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الأولى هي تلك الخاصة بالفرع الموجود في المملكة، وأن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الثانية هي تلك التي خصصها المركز الرئيسي لأعمال فرعه في المملكة.
         
        ٦۰- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يفرض على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بأصول إضافية في حال رأى ضرورتها لحماية المودعين الأفراد في الفرع.
         
      • 2-3 الأصول المعتمدة مسبقًا لنسبة التمويل

        ٦۱- تُعد الأوراق المالية التي تصدرها حكومة المملكة أو تضمنها فقط دون غيرها من الأصول معتمدة مسبقًا كأصول مؤهلة لتحديد نسبة التمويل.
         
      • 3-3 حساب نسبة التمويل

        ٦۲- يتم تحديد نسبة التمويل من خلال إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تعرّف على أنها مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية (داخل وخارج الميزانية العمومية) للفرع فيما يتعلق بأعماله داخل المملكة.
         

         

         

         

      • 4-3 رفع التقارير

        ٦۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لمتطلبات نسبة التمويل، في نهاية كل ربع، حساب نسبة التمويل خلال تلك الفترة وإبلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقة. وترفع البيانات إلى مدير العلاقة المعني في البنك المركزي السعودي بنهاية الشهر التالي لنهاية الربع.
         
    • 4- متطلبات السيولة

      • 1-4 مقدمة

        ٦٤- تُحدد متطلبات السيولة متطلبات البنك المركزي السعودي الخاصة بإدارة مخاطر السيولة ومتطلبات رفع التقارير لفروع البنوك الأجنبية.
         
      • 2-4 حوكمة مخاطرالسيولة - مسؤوليات الإدارة العليا

        ٦٥- تكون الإدارة العليا للفرع المسؤول النهائي عن الإدارة السليمة والحصيفة لمخاطر السيولة. ويجب على الفرع اعتماد إطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتماشى مع مستوى وحجم مخاطر السيولة التي يتعرض لها الفرع من أنشطته.
         
        ٦٦- يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر السيولة، كحد أدنی، ما يلي:
         
         (۱) بيان حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
         
         (۲) إستراتيجية وسياسة إدارة سيولة الفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع. 
         (۳) معايير تشغيل الفرع (على شكل سياسات وإجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيولة في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقًا لحدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
         
         (٤) إستراتيجية التمويل الخاصة بالفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
         
         (٥) خطة التمويل الطارئ.
         
        ٦۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان الآتي:
         
         (۱) امتلاك منسوبو الإدارة العليا والموظفون الآخرون للخبرة اللازمة لإدارة مخاطر السيولة.
         
         (۲) توثيق إطار عمل الفرع وممارساته التي تخص إدارة مخاطر السيولة ومراجعتها مرة كل سنة على الأقل.
         
        ٦۸- يجب على الإدارة العليا لفروع البنوك الأجنبية مراجعة التقارير الدورية الصادرة بشأن وضع السيولة في الفروع ومراجعة المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة الجديدة أو الناشئة إذا اقتضت الضرورة.
         
        ٦۹- يجب على الإدارة العليا للفرع على الأقل:
         
         (۱) اعتماد إستراتيجية وسياسات وإجراءات لإدارة السيولة وفقًا لحدود تحمل مخاطر السيولة التي يضعها المركز الرئيسي.
         
         (۲) ضمان احتفاظ الفرع بالسيولة الكافية في جميع الأوقات.
         
         (۳) تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة ومراقبة أوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصة بالسيولة.
         
         (٤) ضمان كفاءة الضوابط الداخلية من أجل ضمان سلامة إجراءات إدارة مخاطر السيولة.
         
         (٥) ضمان فعالية ومناسبة اختبارات التحمل وخطط التمويل الطارئ والحيازات من الأصول السائلة.
         
         (٦) وضع معايير لإعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقة تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد التقارير.
         
         (۷) وضع الإجراءات وتحديد الموافقات اللازمة للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك إجراءات التصعيد وإجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات.
         
         (۸) متابعة الاتجاهات الحالية وتطورات السوق المحتملة التي قد تشكل تحديات كبيرة وغير مسبوقة ومعقدة للفرع في إدارته لمخاطر السيولة بهدف إجراء التعديلات المناسبة على إستراتيجية إدارة السيولة في الوقت الصحيح متى دعت الحاجة إلى ذلك.
         
         (۹) مراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشأنها للإدارة العليا بانتظام.
         
        ۷۰- يجب على الإدارة العليا فهم الروابط بين مخاطر السيولة المالية (مخاطر عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها) ومخاطر السيولة في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيولة الأسواق المالية مثل سوق سندات الدين) بصورة شاملة، بالإضافة إلى فهم تأثير المخاطر الأخرى، كمخاطر الائتمان والسوق والسمعة والمخاطر التشغيلية، في إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
         
      • 3-4 إطار عمل إدارة مخاطرالسيولة

        ۷۱- توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
         
        ۷۲- يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
         
        ۷۳- يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
         
        ۷٤- يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
         
        ۷٥- يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
         
        ۷٦- يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
         
        ۷۷- يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
         
        ۷۸- يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
         
         (۱) تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
         
         (۲) تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
         
         (۳) منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
         
         (٤) منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
         
        ۷۹- يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
         
        ۸۰- يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
         
        ۸۱- يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
         
        ۸۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
         
        ۸۳- يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
         
        ۸٤- يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.
         
      • 4-4 إدارة مخاطرالسيولة

        ۸٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد عملية لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بفعالية. يجب أن تحتوي هذه العملية على إطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول والمطالبات والبنود خارج الميزانية العمومية بصورة شاملة على مدى آفاق زمنية معينة.
         
        ۸٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع حدود للسيطرة على حجم التعرضات على مخاطر السيولة ومواطن الضعف ذات الصلة. ويجب أيضًا مراجعة الحدود وإجراءات التصعيد بانتظام. يجب أن تتناسب الحدود مع أعمال الفرع من حيث تعقيد الأنشطة وطبيعة المنتجات والعملات والأسواق المستفيدة. في حال مخالفة حدود مخاطر السيولة، يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لمراجعة التعرض وخفضه إلى مستوى يقع ضمن الحدود المقبول.
         
        ۸۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة الضمانات بفعالية للتمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة.
         
        ۸۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية تصميم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لمساعدة عمليات إدارة مخاطر السيولة اليومية في تحديد أي مخاطر متزايدة قد تطرأ أو نقاط ضعف في وضع مخاطر السيولة لديها أو احتياجات التمويل المحتملة. ويجب إعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد أي اتجاهات سلبية في وضع السيولة لدى الفرع وتحديد إجراءات التصعيد المناسبة. وبناءً على ذلك، تجري الإدارة تقييماتها وتحدد إجراءات الاستجابة المناسبة للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات.
         
        ۸۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد نظام موثوق للمعلومات الإدارية يزود الإدارة العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فورية وتطلعية حول وضع السيولة في الفرع.
         
        ۹۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة أوضاع سيولة اليوم الواحد والمخاطر بفعالية للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية في المواعيد المحددة في الظروف العادية والظروف الصعبة، ولتساهم بالتالي في تسيير أعمال أنظمة المدفوعات و التسويات.
         
        ۹۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص التكاليف والعوائد للتمويل والسيولة بهدف تقسيم تكاليف إدارة السيولة الاحترازية بشكل مناسب على مصادر مخاطر السيولة وتوفير الحوافز المناسبة لإدارة مخاطر السيولة.
         
        ۹۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تتعامل بعدة عملات:
         
         (۱) الاحتفاظ بأصول سائلة تناسب توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة.
         
         (۲) تقييم احتياجاتها الكلية من السيولة بالعملات الأجنبية وتحديد المستوى المقبول من عدم التوافق في العملات.
         
         (۳) إجراء تحليل منفصل لإستراتيجيتها المعتمدة لكل عملة تتعامل بها في الأنشطة المهمة مع مراعاة القيود المحتملة في فترات الضغط.
         
      • 5-4 استراتيجية التمويل

        ۹۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية ما يلي:
         
         (۱) وضع وتوثيق إستراتيجية تمويل لمدة ثلاث سنوات وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
         
         (۲) ضمان وجودها المستمر في أسواق التمويل المُختارة وعقد علاقات وثيقة مع جهات التمويل.
         
         (۳) قياس قدرتها على جمع الأموال بسرعة بصورة منتظمة. ويجب عليها أيضًا تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرتها على جمع الأموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحة تقديرات القدرة على جمع الأموال.
         
        ۹٤- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة إستراتيجية التمويل واعتمادها سنويًا على الأقل، ويجب دعم الإستراتيجية بفرضيات متينة تتماشى مع إستراتيجية إدارة السيولة وأهداف الفرع.
         
        ۹٥- يجب مراجعة إستراتيجية التمويل وتحديثها سنويًا على الأقل لمراعاة أي تغير يطرأ على شروط التمويل أو إستراتيجية الفرع على أقل تقدير. ويجب على فروع البنوك الأجنبية إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغيرات جوهرية تطرأ على إستراتيجية التمويل التي تتبعها.
         
      • 6-4 خطة التمويل الطارئ

        ۹٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع خطة رسمية للتمويل الطارئ تحدد بوضوح إستراتيجيات معالجة نقص السيولة في فترات الضغط. ويجب أن تحدد هذه الخطة السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وأن توضح حدود المسؤوليات وإجراءات الاستدعاء والتصعيد.
         
        ۹۷- يجب أن تتناسب خطة التمويل الطارئ مع مدى تعقيد أنشطة الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الأنظمة المالية. ويجب أن توضح الخطة مصادر التمويل المتاحة في حالات الطوارئ والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالإضافة إلى إجراءات التصعيد وتحديد الأولويات التي توضح بالتفصيل متى وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل إجراء من هذه الإجراءات والمهلة اللازمة للحصول على تمويل إضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطارئ. ويجب أن تشمل خطة التمويل الطارئ إطار عمل مرن جدًا لضمان سرعة استجابة الفرع لمختلف الظروف.
         
        ۹۸- يجب دمج تصميم الخطة ونطاقها وإجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيولة الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمة في اختبارات التحمل ونتائج هذه الاختبارات. وعليه، يجب أن تعالج الخطة المشكلات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك خلال اليوم الواحد.
         
        ۹۹- يجب أن تتطرق خطة التمويل الطارئ للفرع الذي يحتفظ بنسبة عالية من ودائع الأفراد إلى إجراءات سحب ودائع الأفراد وإجراءات السداد للمودعين الأفراد في أقرب وقت ممكن. يجب ألا تعتمد خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد على إغلاق قنوات التوزيع للمودعين الأفراد. يجب أن تضمن خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد، في حال فقد الفرع ثقة السوق، قدرة المودعين الأفراد الراغبين في استرداد ودائعهم من إجراء ذلك بأسرع وأيسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الأحكام والشروط التعاقدية المطبقة على منتجات الودائع ذات الصلة.
         
        ۱۰۰- يجب إخضاع خطة التمويل الطارئ للمراجعة والاختبار، سنويًا على الأقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية. يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة خطة التمويل الطارئ واعتمادها، سنويًا على الأقل، أو بوتيرة أعلى مع تغير أنشطة الفرع وظروف السوق.
         
      • 7-4 نسبة تغطية السيولة

        ۱۰۱- تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
         
        ۱۰۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
         
        ۱۰۳- يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
         
        ۱۰٤- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
         
      • 8-4 نسب السيولة والاحتياطيات النظامية للبنك المركزي السعودي

        ۱۰٥- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بالاحتياطيات النظامية المطلوبة وبالحد الأدنی من مطلوباتها بأصول سائلة محددة، وفقًا للمادة (۷) من نظام مراقبة البنوك وبما يتماشى مع متطلبات الاحتياطيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
         
        ۱۰٦- يجوز البنك المركزي السعودي إلزام فرع البنك الأجنبي بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة السيولة إن كان لدى البنك المركزي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
         
      • 9-4 نسبة صافي التمويل المستقر

        ۱۰۷- يجب على كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد و الفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية الالتزام بالحد الأدنی من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة صافي التمويل المستقر لديها وفقًا للمرفق (ب)، والرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إطار بازل ۳. يمكن العثور على نسبة صافي التمويل المستقر بناءً على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في أكتوبر ۲۰۱٤ على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
         
        ۱۰۸- يجب على فرع البنك الأجنبي الخاضع لنسبة صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰ في المئة على الأقل من صافي التمويل المستقر في جميع الأوقات.
         
        ۱۰۹- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمة لقطاع الأفراد الاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة صافي التمويل المستقر في حال رأى مناسبة ذلك، ويشمل ذلك إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
         
      • 10-4 اختبارات تحمل مخاطرالسيولة

        ۱۱۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إجراء اختبارات التحمل على أساس منتظم بالاستناد إلى مجموعة متنوعة من سيناريوهات الضغط قصيرة وطويلة الأجل الخاصة بالفرع أو بالسوق (بشكل فردي وجماعي) لتحديد مصادر إجهاد السيولة المحتملة وضمان تماشي التعرضات الحالية مع حدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
         
        ۱۱۱- يجب استخدام نتائج اختبارات التحمل لتعديل إستراتيجية إدارة السيولة وسياساتها وأوضاعها في الفرع، وإعداد خطط الطوارئ الفعالة للتعامل مع ضغوط السيولة.
         
        ۱۱۲- يجب أن تمكّن اختبارات التحمل فروع البنوك الأجنبية من تحليل تأثير سيناريوهات الضغط في أوضاع السيولة بشكل عام وفي أوضاع السيولة الخاصة بخطوط الأعمال.
         
        ۱۱۳- يجب توثيق سيناريوهات اختبارات التحمل الخاصة بفروع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى الفرضيات ذات الصلة ومراجعتها مع نتائج اختبارات التحمل. ويجب إبلاغ الإدارة العليا للفرع بنتائج اختبارات التحمل ومواطن الضعف وأي إجراءات ناتجة عنها ومناقشتها معها. ويجب دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التخطيط الإستراتيجي وممارسات إدارة المخاطر اليومية للفرع. علاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ نتائج اختبارات التحمل في الاعتبار بشكل صريح عند وضع الحدود الداخلية.
         
        ۱۱٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية أن تقرر طريقة دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التقييم والتخطيط المتعلقة بنقص التمويل المحتمل في خطة التمويل الطارئ.
         
      • 11-4 القدرة التشغيلية المحلية

        ۱۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تقييم قدرتها التشغيلية المحلية على تصفية الأصول وإجراء أو استلام المدفوعات دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة، سنويًا على الأقل، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
         
        ۱۱٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية، عند إجراء تقييم القدرة التشغيلية المحلية، أن تضمن على الأقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنية والعطلات الرسمية ومخاطر التشغيل الخارجية التي تعمل بموجبها فروع البنوك الأجنبية، بما في ذلك إجراء واستلام المدفوعات،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة.
         
    • المرفق ( أ)

      Main Details - Foreign Bank Branches (FBBs)
      FBB Number 
      Reporting Date (DD/MM/YYYY) 
      FBB Name 
      Currency1 
       
       SAR'000
       TotalSARUSDEUROthers
      Total Assets as at reporting date2     
      Of which: Originated from/managed outside of KSA3     
            
      Total Assets originated by branch but booked outside of KSA4     
            
       SAR'0005
       TotalSARUSDEUROthers
      Total Liabilities as at reporting date     
      of which: Total intra group     
            
            
       

      In the event of a query, SAMA may contact

      Name 
      Email 
       

      Any FBB Notes

       

       

       

       

       

      1: Currency the Branch uses for normal reporting purposes - Should be SAR
      2: Total and currency breakdowns should be reported on a SAR equivalent basis, using exchange rate at reporting date.
      3: Activity managed outside KSA and booked in KSA - assets that are originated or managed from outside of the KSA but booked in the KSA Branch.
      4: Activity managed in KSA and booked outside KSA - assets that are originated or managed in the KSA but booked outside of the KSA
      5: Total assets and total liabilities are required to balance.

       
      Deposit Taking
        SAR’000
       Total value of RETAIL deposits1 
       Total value of NON -RETAIL deposits1 
         
       Item no 
      1Retail AccountsSAR'000
         
      ATotal value of retail deposit accounts 
      BOf which: Held in transactional accounts2 
      COf which: Held in savings / term accounts 
      DTotal number of retail accounts 
      EOf which: Held in transactional accounts3 
      FOf which: Held in savings / term accounts 
         
      2MSME AccountsSAR'000
         
      ATotal value of SME accounts4 
      BOf which: Held in transactional current accounts 
      COf which: Held in savings/term accounts 
      DTotal number of SME accounts 
         
      3All Other Non-Financial Corporate & Government AccountsSAR'000
         
      ATotal value of non-Financial Corporate & Central Government Accounts 
      BTotal number of non-Financial Corporate & Central Government accounts 
         
      4Financial Institutions (Gross)SAR'000
         
      ADeposits from Financial Institutions, including money market loans 
         
      5Specific Accounts: Charities, trusts, schools & colleges, religious establishments etcSAR'000
         
      ATotal value of Specific Accounts 
      BTotal number of Specific Accounts 

       


      1: The total value of deposits covered by deposit insurance and not covered by deposit insurance should balance with items 1 - 5 below
      2: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
      3: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
      4: Use SAMA's definition of MSME

       
      Lending
          
       Total lending facilities, drawn & undrawnSAR'000Of which: To KSA domiciled borrowers
      SAR'000
       Total lending facilities  
       Drawn facilities1  
       Undrawn facilities  
          
      1Retail SecuredSAR'000
      ATotal value of outstanding retail mortgage loans 
      BTotal value of other retail secured loans 
      CTotal value of secured loans to retail customers (a+b) 
      DTotal number of outstanding mortgage loans 
      ETotal number of other retail secured loans 
      FTotal number of secured loans to retail customers (d+e) 
         
      2Retail Unsecured Personal Lending (Other Than Credit Cards)SAR'000
      ATotal value of outstanding unsecured retail loans 
      BTotal number of unsecured retail loans 
         
      3Retail & MSME/Corporate Credit CardsSAR'000
      ATotal drawn value of credit cards outstanding 
      BTotal undrawn value of credit cards outstanding 
      CTotal notional value of credit card lending (a+b) 
      DTotal number of credit card accounts 
      4MSME Lending (Gross)SAR'000
      ATotal drawn value of outstanding loans & facilities to MMSME's 
      BTotal undrawn value of outstanding loans & facilities to MSME's 
      CTotal notional value of outstanding loans & facilities to MSME's 
      DTotal number of outstanding loans & facilities to MSME's 
         
      5Corporate Lending (Gross)SAR'000
      ATotal drawn value of bilateral loans to corporates 
      BTotal undrawn value of bilateral loans to corporates 
      CTotal value of drawn syndicated loans/facilities to corporates 
      DTotal value of undrawn syndicated loans/facilities to corporates 
      ETotal value of syndicated loans/facilities for which acting as agent 
      FTotal number of bilateral loans to corporates 
      GTotal number of syndicated loans/facilities to corporates 
      HTotal number of syndicated loans/facilities for which acting as agent 
         
      6Financial Institutions (Gross)SAR'000
      ATotal drawn value of money market / loans to Financial Institutions 
         
      7Group FundingSAR'000
      aAmounts lent to head office, branches and group companies2 
      bAmounts borrowed from head office, branches and group companies 
         
      8Governments & Central BanksSAR'000
      AAmounts lent to Governments & Central Banks 
       

      1: NB: The amounts contained here should total to items 1 to 5 below.
      2: Amounts to include any inter-office account, dotation and profit / Loss

       

      Trade Finance and other off balance sheet commitments
      1Direct Credit Substitutes1SAR'000
      ATotal notional value of client facilities 
      BTotal number of client accounts 
         
      2Transaction-related contingents2SAR'000
      ATotal notional value of client facilities 
      BTotal number of client accounts 
         
      3Trade-related contingents3SAR'000
      ATotal outstanding value of client loans 
      BTotal number of client accounts 
       

      1: Report here those direct credit substitutes which do not appear on the face of the balance sheet.
      2: Report here those transaction-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.
      3: Report here those trade-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.

       

      Capital Markets & Investments1
        SAR m
       Derivatives 
      1AForeign exchange - Notional contract amount 
      1BForeign exchange - Assets (Reporting date value) 
      1CForeign exchange - Liabilities (Reporting date value) 
         
      2AInterest Rate - Notional contract amount 
      2BInterest Rate - Assets (Reporting date value) 
      2CInterest Rate - Liabilities (Reporting date value) 
         
      3ACredit - Notional contract amount 
      3BCredit - Assets (Reporting date value) 
      3CCredit - Liabilities (Reporting date value) 
         
      4AEquity & Stock Index - Notional contract amount 
      4BEquity & Stock Index - Assets (Reporting date value) 
      4CEquity & Stock Index - Liabilities (Reporting date value) 
         
      5ACommodity - Notional contract amount 
      5BCommodity - Assets (Reporting date value) 
      5CCommodity - Liabilities (Reporting date value) 
         
      6AOther - Notional contract amount 
      6BOther - Assets (Reporting date value) 
      6COther - Liabilities (Reporting date value) 
         
      7ATotal - Notional contract amount 
      7BTotal - Assets (Reporting date value) 
      7CTotal - Liabilities (Reporting date value) 
       

      1 This provides information on derivatives. FBBs should allocate the contracts to the bands as accurately as possible but, if some of the breakdowns are not available, they should report on the basis of the predominant type of derivative. A – Notional contract amount: FBBs should provide this amount, if available, or their best estimate of it from internal sources. B – Assets: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. C – Liabilities: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. 7B/7C Total after netting

       
      Other Assets and Liabilities
        SAR m
      8Debt Securities1 
      9Equity Shares2 
      10Reverse repurchase agreements and cash collateral on securities borrowed3 
      11Other trading book assets4 
      12Trading liabilities5 
      13Debt securities in issue6 
      14Liabilities in respect of sale and repurchase agreements, and cash collateral received for securities lent7 

       


      1: All long positions in debt securities, with the exception of bonds issued by KSA government, should be reported If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
      2: This comprises long holdings of securities. If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
      3: Report here any reverse repos or stock borrowing.
      4: Include any assets in respect of trading settlement accounts and exchange traded margins.
      5: Include here any short positions in equities or debt securities.
      6: Report all certificates of deposit issued by the FBB, whether at fixed or floating rates, and still outstanding. Also report negotiable deposits taken on terms in all respects identical to those on which a certificate of deposit would have been issued, but for which it has been mutually convenient not to have issued certificates. If a FBB holds certificates of deposits which it has itself issued, these should not be reported. Also report promissory notes, bills and other negotiable paper issued (including commercial paper) by the reporting institution including bills drawn under an acceptance credit facility provided by another firm. Include unsubordinated FRNs and other unsubordinated market instruments issued by the firm.
      7: This entry applies to the cash liability on sale and repurchase and stock lending agreements. Where the FBB reports assets reversed in on the balance sheet, the liability under such agreements should be reported here. Stock borrowing that is reported on balance sheet should also be included here.

       
      3rd Party Services Provided & Received
      13rd Party Services ProvidedService DescriptionService Provided to which group company and / or third party
      aPlease provide details of all outsourcing services provided by the FBB to the group and / or third parties.--
      1   
      2   
      3   
      4   
      5   
       
      3rd Party Services Provided & Received1
      23rd Party Services ReceivedService DescriptionService Provided to which group company and / or third party
      aPlease provide details of all outsourcing services provided to the FBB by the group and / or third parties--
      1   
      2   
      3   
      4   
      5   
       

      1: This should include all outsourcing contracts that the FBB has entered into with a third-party or with an intra-group entity, including under SLAs, and covering IT systems, back office arrangements, Disaster Recovery, SWIFT housing, etc.

    • المرفق (ب)

      Foreign Branch     

      Q-A4

      LCR for the quarter ending      
      A) Stock of high quality liquid assets (HQLA)      
      a) Level 1 assets      
              
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount/ market value  WeightWeighted amount
       Coins and banknotes50 (a)   1.00 
       Total central bank reserves; of which:     -
       part of central bank reserves that can be drawn in times of stress50 (b),   1.00 
       Check: row 8 ≤ row 7 -   -
       Securities with a 0% risk weight:50 (c)-   -
       issued by sovereigns50 (c)-  1.00-
       guaranteed by sovereigns50 (c)-  1.00-
       issued or guaranteed by central banks50 (c)-  1.00-
       issued or guaranteed by PSEs50 (c)-  1.00 
       issued or guaranteed by BIS, IMF, ECB and European Community, or50 (c)-  1.00-
       For non-0% risk-weighted sovereigns: -  1.00-
       sovereign or central bank debt securities issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the country in which the liquidity risk is being taken or in the bank’s home country50 (d)-  1.00-
       domestic sovereign or central bank debt securities issued in foreign currencies, up to the amount of the bank’s stressed net cash outflows in that specific foreign currency stemming from the bank’s operations50 (e)-  1.00-
       Total stock of Level 1 assets49-    
       Adjustment to stock of Level 1 assetsAnnex 1-    
       Adjusted amount of Level 1 assetsAnnex 1-    
      b) Level 2A assets      
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount/market value  WeightWeighted amount
       Securities with a 20% risk weight:52 (a)   0.85-
       issued by sovereigns52 (a)-  0.85-
       guaranteed by sovereigns52 (a)-  0.85-
       issued or guaranteed by central banks52 (a)-  0.85-
       issued or guaranteed by PSEs52 (a)-  0.85-
       issued or guaranteed by MDBs52 (a)-  0.85-
       Non-financial corporate bonds, rated AA- or better52 (b)-  0.85-
       Covered bonds, not self-issued, rated AA- or better52 (b)-  0.85-
       Total stock of Level 2A assets52 (a),(b)-   -
       Adjustment to stock of Level 2A assetsAnnex 1-   -
       Adjusted amount of Level 2A assetsAnnex 1-  0.85-
      d) Total stock of HQLA      
             Weighted amount
       Total stock of HQLA      
              
      B) Net cash outflows      
      1)  Cash outflows      
      a) Retail deposit run-off      
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
       Total retail deposits; of which:      
       Insured deposits; of which:      
       in transactional accounts; of which:75, 78     
       eligible for a 3% run-off rate; of which:78     
       are in the reporting bank's home jurisdiction78   0.03 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction78   0.03 
       eligible for a 5% run-off rate; of which:75     
       are in the reporting bank's home jurisdiction75   0.05 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction75   0.05 
       in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which:75, 78     
       eligible for a 3% run-off rate; of which:78     
       are in the reporting bank's home jurisdiction    0.03 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction    0.03 
       eligible for a 5% run-off rate; of which:75     
       are in the reporting bank's home jurisdiction    0.05 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction    0.05 
       in non-transactional and non-relationship accounts79   0.10 
       Uninsured deposits79   0.10 
       Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor79     
       Category 1    0.00 
       Category 2    0.00 
       Category 3    0.00 
       Term deposits (treated as having >30 day remaining maturity); of which:82-84     
       With a supervisory run-off rate84   0.0 
       Without a supervisory run-off rate82   0.0 
       Total retail deposits run-off      
      b) Unsecured wholesale funding run-off      
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
       Total unsecured wholesale funding85-111     
       Total funding provided by small business customers; of which:89-92     
       Insured deposits; of which:89, 75-78     
       in transactional accounts; of which:89, 75, 78     
       eligible for a 3% run-off rate; of which:89, 78     
       are in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
       eligible for a 5% run-off rate; of which:89, 75     
       are in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
       in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which:89, 75, 78     
       eligible for a 3% run-off rate; of which:89, 78     
       are in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
       eligible for a 5% run-off rate; of which:89, 75     
       are in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
       are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
       in non-transactional and non-relationship accounts89, 79-  0.10 
       Uninsured deposits89, 79-  0.10 
       Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor89, 79     
       Category 1 -  0.00 
       Category 2 -  0.00 
       Category 3 -  0.00 
       Term deposits (treated as having >30 day maturity); of which:92, 82-84     
       With a supervisory run-off rate92, 84-  0.00 
       Without supervisory run-off rate92, 82-  0.00 
       Total operational deposits; of which:93-104     
       provided by non-financial corporates93-104     
       insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
       insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
       uninsured93-103   0.25 
       provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs93-104     
       insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
       insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
       Uninsured93-103-  0.25 
       provided by banks93-104     
       insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
       insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
       Uninsured93-103-  0.25 
       provided by other financial institutions and other legal entities93-104     
       insured, with a 3% run-off rate104-    
       insured, with a 5% run-off rate104-  0.20 
       Uninsured93-103-  0.40 
       Total non-operational deposits; of which105-109     
       provided by non-financial corporates; of which:107-108   0.20 
       where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme108-  0.40 
       where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme107   0.25 
       provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs; of which:107-108   1.00 
       where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme108   1.00 
       where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme107   1.00 
       provided by members of the institutional networks of cooperative (or otherwise named) banks105-  1.00 
       provided by other banks109     
       provided by other financial institutions and other legal entities109     
       Unsecured debt issuance110-    
       Additional balances required to be installed in central bank reserves -    
       Total unsecured wholesale funding run-off      
              
       Of the non-operational deposits reported above, amounts that could be considered operational in nature but per the Basel III LCR standards have been excluded from receiving operational deposit treatment due to:      
       correspondent banking activity99, footnote     
       Check: row 169 ≤ sum of rows 162 and 163      
       prime brokerage services99, footnote     
       Check: row 171 ≤ sum of rows 162 and 163      
       excess balances in operational accounts that could be withdrawn and would leave enough funds to fulfil the clearing, custody and cash96     
       Check: row 173 ≤ sum of rows 155 to 163      
      c) Secured funding run-off      
        Paragraph no. in SAMA standards docount receiMarket value of extended collateral WeightWeighted amount
       Transactions conducted with the bank's domestic central bank; of which:114-115     
       Backed by Level 1 assets; of which:114-115   0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 179 ≤ row 178      
       Backed by Level 2A assets; of which:114-115   0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 182 ≤ row 181      
       Backed by Level 2B RMBS assets; of which:114-115   0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 185 ≤ row 184      
       Backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:114-115   0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 188 ≤ row 187      
       Backed by other assets114-115   0.00 
       Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 1 assets; of which:114-115   0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 192 ≤ row 191      
       Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2A assets; of which:114-115   0.15 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 195 ≤ row 194      
       Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B RMBS assets; of which:114-115   0.25 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 198 ≤ row 197      
       Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:114-115     
       Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which:114-115   0.25 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 202 ≤ row 201      
       Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which:114-115   0.50 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
       Check: row 205 ≤ row 204      
       Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by other assets (non-HQLA); of which:114-115     
       Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a114-115   0.25 
       Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a114-115   1.00 
       Total secured wholesale funding run-off      
      d) Additional requirements      
        Paragraph nr in standards docAmount  WeightWeighted amount
       Derivatives cash outflow116,117   1.00 
       Increased liquidity needs related to downgrade triggers in derviatives and other financing transactions118   1.00 
       Increased liquidity needs related to the potential for valuation changes on posted collateral securing derivative and other transactions: 119     
       Cash and Level 1 assets    0.00 
       For other col lateral (Ie all non-Level 1 collateral)    0.20 
       Increased liquidity needs related to excess non-segregated collateral held by the bank that could contractually he called at any time by the counterparty no120   1.00 
       Increased liquidity needs related to contractually required collateral on transactions for which the counterparty has not yet demanded the collateral121   1.00 
       Increased liquidity needs related to contracts that allow col lateral substitution to non-HQLA assets122   1.00 
       Increased liquidity needs related to market valuation changes on derivative or other trans actions123   1.00 
       Loss of funding on ABS and other structured financing instruments issued by the hank, excluding cowered bonds124   1.00 
       Loss of funding on ABCP, conduits, SIVs and other such financing activities; of125     
       debt maturing ? 30 days125   1.00 
       with embedded options in financing arrangements125   1.00 
       other potential loss of such finding125   1.00 
       Loss of funding on covered bonds issued by the hank124   1.00 
       Undrawn committed credit and liquidity facilities to retail and small business
       
      131(a)   0.05 
       Undrawn committed credit facilities to      
       non-financial corporates131(b)594,516  0.1059,452
       sovereigns, central banks, PSEs and MDBS Undrawn committed liquidity facilities to131(b)   0.10 
        Undrawn committed liquidity facilities to      
       non-financial corporates131(c)   0.30 
       sovereigns, central banks, PSEs and MDBS131(c)   0.30 
       Undrawn committed credit and liquicity facilities provided to hanks subject to prudential supervision131(d)   0.40 
       Undrawn committed credit facilities provided to other FIs131(e)   0.40 
       Undrawn committed credit facilities provided to other FIs131(f)   1.00 
       Undrawn committed credit and liquidity facilities to other legal entities131(g)   1.00 
              
       Other contractual obligations to ext end funds toParagraph no. in SAMA standards doc
       
      Amountroll-over of inflows Excess outflowsWeightWeighted amount
       financial institutions132   1.00 
       retail clients133     
       small business customers133     
       non-financial corporates133     
       other clients133     
       retail, small business customers, non-financials and other clients    1.00 
       Total contractual obligations to extend funds in excess of 50% roll-over      
              
             Weighted amount
       Total additional requirements run-off      
       Other contingent funding obligationsParagraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
       Non-contractual obligations related to potential liquidity draws from joint ventures or minority investments in entities137   0.00 
       Unconditionally revocable "uncommitted" credit and liquidity facilities140   0.03 
       Trade finance-related obligations (including guarantees and letters of credit)138, 139   0.02 
       Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations140   0.02 
       Non-contractual obligations:    0.01 
       Debt-buy back requests (incl related conduits)140   0.00 
       Structured products140   0.00 
       Managed funds140   0.00 
       Other non-contractual obligations140   0.00 
       Outstanding debt securities with remaining maturity > 30 days140   0.00 
       Non contractual obligations where customer short positions are covered by other customers’ collateral140   0.50 
       Bank outright short positions covered by a collateralised securities financing147   0.00 
       Other contractual cash outflows (including those related to unsecured collateral borrowings and uncovered short positions)141, 147   1.00 
       Total run-off on other contingent funding obligations      
      e) Total cash outflows      
              
       Total cash outlfows      
      2) Cash inflows      
      a) Secured lending including reverse repo and securities borrowing      
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount extende dMarket value of received colllateral WeightWeighted amount
       Reverse repo and other secured lending or securities borrowing transactions maturing ? 30 days145-146     
       Of which collateral is not re-used (ie is not rehypothecated) to cover the reporting institution's outright short positions145-146     
       Transactions backed by Level 1 assets; of which:145-14600 0.00 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
       Check: row 276 ≤ row 275      
       Transactions backed by Level 2A assets; of which:145-146   0.15 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
       Check: row 279 ≤ row 278      
       Transactions backed by Level 2B RMBS assets; of which:145-146   0.25 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
       Check: row 282 ≤ row 281      
       Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:145-146   0.50 
       Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
       Check: row 285 ≤ row 284      
       Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral145-146   0.50 
       Transactions backed by other collateral145-146   1.00 
       Of which collateral is re-used (ie is rehypothecated) in transactions to cover the reporting insitution's outright short positions145-146     
       Transactions backed by Level 1 assets145-146   0.00 
       Transactions backed by Level 2A assets145-146   0.00 
       Transactions backed by Level 2B RMBS assets145-146   0.00 
       Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets145-146   0.00 
       Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral145-146   0.00 
       Transactions backed by other collateral145-146   0.00 
       Total inflows on reverse repo and securities borrowing transactions      
      b) Other inflows by counterparty      
              
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
       Contractual inflows due in ? 30 days from fully performing loans, not reported in lines 275 to 295, from:      
       Retail customers153  0.50  
       Small business customers153  0.50  
       Non-financial corporates154  0.50  
       Central banks154  1.00  
       Financial institutions, of which154     
       operational deposits156  0.00  
       deposits at the centralised institution of an institutional network that receive157  0.00  
       all payments on other loans and deposits due in ? 30 days154  1.00  
       Other entities154  0.50 -
       Total of other inflows by counterparty      
      c) Other cash inflows      
              
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
       Other cash inflows      
       Derivatives cash inflow158, 159   1.00 
       Contractual inflows from securities maturing ? 30 days, not included anywhere155   1.00 
       Other contractual cash inflows160   0.00 
       Total of other cash inflows      
      d) Total cash inflows      
              
        Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
       Total cash inflows before applying the cap144     
       Cap on cash inflows69, 144     
       Total cash inflows after applying the cap69, 144   0.75 
      D) LCR      
              
              
       Total stock of high quality liquid assets plus usage of alternative treatment      
       Net cash outflows      
       LCR      
    • المرفق (ج)

       Foreign BrancQ-A5
       NSFR 
       For the quarter ending __________ 
       Components of ASF categoryASF factorUnadjusted amountAmount of AvailableAdditional instructions by
      1Total longer term funding or quasi capital100% -If funding provided by parent bank is longer term (greater than
      2Other funding with effective residual maturity of one year or more100%   
      3Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers95% - 
      4Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers90% - 
      5Funding with residual maturity of less than one year provided by non-financial corporate customers50% - 
      6Operational deposits50% - 
      7Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks50% - 
      8Other funding with residual maturity between six months and less than one year not included in the above categories, including funding provided by central banks and financial institutions50% -f funding provided by parent bank is shorter term (less than 1 year), then report it in this row
      9All other liabilities and funding not included in the above categories, including liabilities without a stated maturity (with a specific treatment for deferred tax liabilities and minority interests)0% - 
      10NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets0% - 
      11“Trade date” payables arising from purchases of financial instruments, foreign currencies and commodities0% - 
       Total Amount of Available Stable Funding -- 

       

       Components of RSF categorycategoryRSF factorUnadjusted amountRequired Stable Funding Amount
      1Coins and banknotes0% -
      2Al l central bank reserves0% -
      3Al l claims on central banks with residual maturities of less than six months0% -
      4“Trade date” receivables arising from sales of financial instruments, foreign currencies and commodities.0% -
      5Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes and central bank reserves5% -
      6Unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months, where the loan is secured against Level 1 assets as defined in LCR paragraph 50, and where the bank has the ability to freely rehypothecate the received collateral for the life of the loan10% -
      7Al l other unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months not included in the above categories15% -
      8Unencumbered Level 2A assets15% -
      9Unencumbered Level 2B assets50% -
      10HQLA encumbered for a period of six months or more and less than one year50% -
      11Loans to financial institutions and central banks with residual maturities between six months and less than one year50% -
      12Deposits    held    at other financial for operational purposes50% -
      13Al l other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns and PSEs50% -
      15Other unencumbered loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35% under the standardized approach65% -
      16Cash, securities or other assets posted as initial ma rgi n for derivative contracts and cash or other assets provided to contribute to the default fund of a CCP85% -
      17Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the standardized approach and residual maturities of one year or more, excl uding loans to financial institutions85% -
      18Unencumbered securities that are not in default and do not qualify as HQLA with a remaining maturity of one year or more and exchange-traded equities85% -
      19Physical traded commodities, including gold85% -
      20Al l assets that are encumbered for a period of one year or more100% -
      21NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabi lities if NSFR derivative assets are greater than NSFR derivative liabilities.100% -
      2220% of derivative liabil ities as calculated according to paragraph 19100% -
      23Al l other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retai ned interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities100% -
       Total Amount of Required Stable Funding --

       

      RSF categoryRSF factorUnadjusted amountAmount of Required Stable Funding
      Irrevocable and conditionally revocable credit and liquidity facilities to any client - 5% of the currently undrawn portion5% -
      Other contingent funding obligations, including products and instruments such as:  -
      •    Unconditionally revocable credit and liquidity facilities3% -
      •    Trade finance-related obligations
      (including guarantees and letters of credit)
      2% -
      •    Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations  -
      •    Non-contractual obligations such as:0% -
      -    potential requests for debt repurchases of the bank’s own debt or that of related conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities0% -
      -    structured products where customers anticipate ready marketability, such as adjustable rate notes and variable rate demand notes (VRDNs)0% -
      -    managed funds that are marketed with the objective of maintaining a stable value0% -
      Total Amount of Required Stable Funding  -
          
      NSFR
    • المرفق ( د)

      BASEL III Risk Weighted Assets (RWA) and FundingM ___________
      For the Quarter Ending _______________
      (All Amounts in SR 000's)

       

      A. PILLAR 1 RWARWA
      I. Credit RWA-
      Credit risk Standardized approach or Advanced approach 
      Sovereign and Central Banks 
      SAMA and Saudi Government 
      Others 
      Multilateral Development Banks 
      Public Sector Entities 
      Banks and Securities Firms 
      Corporates 
      Retail – Non Mortgages 
      SBFEs 
      Other Retail Non- Mortgages 
      Mortgages 
      Residential 
      Commercial 
      Securitized assets 
      Equity 
      Others 
      Past Dues 
      II. Market RWA 
      Standardized Approach-
      Traded debt instruments 
      Equity 
      Foreign Exchange 
      Commodities 
      Internal Models 
      Traded debt instruments 
      Equity 
      Foreign Exchange 
      Commodities 
      Trading book settlement RWA 
      III. Operational (OPR) RWA-
      OPR Basic Indicator Approach 
      OPR Standardized Approach 
      OPR Alternative Standardized Approach 
      B. Pillar 2 RWA-
      Residual Credit risk 
      Residual Market risk 
      Residual Operational risk 
      Securitization risk 
      Liquidity risk 
      Interest rate risk in Banking Book 
      Concentration risk 
      Macroeconomic and business cycle risk 
      Strategic risk 
      Reputational risk 
      Global risk 
      Other risks 
        
      Total Pillar 1 RWA-
        
      Total Pillar 1 and Pillar 2 RWA-
        
      Securities issued or guaranteed by the Government of Saudi Arabia 
        
      Funding adequacy ratio (Pillar 1 and Pillar 2)#DIV/0!