الحوكمة والرقابة الداخلية
ضوابط حوكمة قطاع الصرافة
1. يجب على مراكز الصرافة وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة واعتمادها من قبل الملاك أو المجلس-حسب الأحوال-، ووضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة للإشراف والرقابة على أداء المركز، والتأكد من التزام الموظفين بها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها بعد اعتمادها أو عند إجراء أي تعديلات قد تتم عليها لاحقاً وذلك خلال (21) يوم عمل من تاريخ اعتماد اللائحة أو تعديلها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة الضوابط الآتية كحد أدنى:
أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف ومهام ومسؤوليات كل منها.
ب. سياسات وإجراءات تمنع أو تحد من أي نشاط أو علاقة قد تؤثر في تطبيق مبادئ الحوكمة.
ج. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وفقاً لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، وتزويد البنك المركزي بها.
د. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
هـ. حدود المسؤولية والمساءلة.
و. نصوصاً تتعلق بمنع حالة تعارض المصالح المتوقعة أو الفعلية، وآلية التعامل معها عند حدوثها.
ز. وصفاً لوظيفة الالتزام.
ح. وصفاً لوظيفة الرقابة الداخلية.
ط. أحكام النزاهة والشفافية.
ي. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ك. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
ل. أحكام عدالة التعاملات.
م. ضوابط حماية أصول مركز الصرافة.
ن. أحكاماً تتعلق بالتزام مراكز الصرافة بمبادئ المنافسة الشريفة، ومنع الاحتكار.
س. أحكاماً تتعلق بالامتثال لسياسات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الخاصة بالمركز.
2. يجب على مركز الصرافة مراقبة المخاطر المتعلقة بنشاط المركز كمخاطر العملة والتعرض، ومتابعة حركة العملة والمخزون وإعداد تقارير بذلك؛ على أن يتم اعتماد تلك التقارير من قبل الملاك أو مجلس الإدارة.
3. على المالك أو المجلس إحاطة البنك المركزي بأي جزاءات مفروضة على مركز الصرافة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال فترة خمسة أيام عمل من تاريخ فرض الجزاء. بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, ومع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية استرشاداً على شركات ومؤسسات الصرافة. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.
شركات ومؤسسات الصرافة: تسري عليها الأحكام الواردة في ضوابط حوكمة قطاع الصرافة إلزاماً.
متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي
لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, إضغط هنا.