المتطلبات الاحترازية والرقابية
الرجاء مراجعة القسم الخامس من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة
إجراءات الرقابة
استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ, و القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ, وانطلاقاً من دور البنك المركزي في دعم استقرار قطاع الصرافة, وتعزيز الثقة به و زيادة قدرة المراكز المالية, ولمساعدة مراكز الصرافة في مواجهة المخاطر و القدرة على الاستمرارية والنمو؛ فقد تقرر ما يلي:
- على مراكز الصرافة أن تخصص ما لا يقل عن (10%) من صافي أرباحها السنوية, بعد تغطية الخسائر المتراكمة -إن وجدت-؛ لتكوين احتياطي نظامي, ويجوز للمراكز وقف التخصيص إذا بلغ إجمالي المبلغ (30%) من رأس المال المدفوع.
- على مراكز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل استخدام الاحتياطي النظامي المشار إليه في الفقرة (1) من هذا التعميم.
- لا يُخل ما ورد في هذا التعميم بالاحتياطي النقدي الواجب على مراكز الصرافة الاحتفاظ به وفقاً لحكم المادة (السابعة) من القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة.
للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من تاريخه, وعلى مراكز الصرافة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقييد به.