Skip to main content

9.3. المراجعة الداخلية لمكافحة الاحتيال المالي

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
يجب على المؤسسات المالية إجراء عمليات المراجعة وفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وإطار / إطارات البنك المركزي ذي الصلة للتحقق من تنفيذ تصميم مكافحة الاحتيال بشكل مناسب وتشغيله على النحو المنشود. 
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب على المؤسسات المالية ضمان إجراء عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي بشكل مستقل ووفقًا لمعايير المراجعة المقبولة عمومًا وأطر البنك المركزي ذات الصلة.
 
ب. يجب على المؤسسات المالية إعداد دورة مراجعة تحدد وتيرة عمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي.
 
ج. يجب على المؤسسات المالية وضع خطة مراجعة رسمية لمكافحة الاحتيال المالي تتناول الموظفين والعمليات والمكونات التقنية.
 
د. يجب أن تتماشى وتيرة مراجعة مكافحة الاحتيال المالي مع مخرجات تقييم مخاطر الاحتيال، والنظر في مدى أهمية ومخاطر نظام مكافحة الاحتيال المالي أو الرقابة أو العملية.
 
هـ. يجب على إدارة المراجعة الداخلية في المؤسسات المالية إنجاز التحقق الدوري من صحة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بمكافحة الاحتيال المالي، بما في ذلك تلك الناتجة عن تعليمات البنك المركزي.
 
و. يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن مدققي مكافحة الاحتيال المالي يتمتعون بالمستوى المطلوب من الكفاءات والمهارات اللازمة لتقييم وتقدير مدى كفاية سياسات وإجراءات وعمليات وضوابط مكافحة الاحتيال المالي المطبقة بشكل فعال.
 
ز. يجب أن تشمل تقارير مراجعة مكافحة الاحتيال المالي، على الأقل، ما يلي:
 
 1.تضمين النتائج والتوصيات واستجابة الإدارة مع خطة عمل محددة والجهة المسؤولة والقيود المفروضة على النطاق فيما يتعلق بعمليات مراجعة مكافحة الاحتيال المالي.
 
 2.يتم توقيعها وتأريخها وتوزيعها بحسب الصيغة المحددة.
 
 3.تقديمها إلى لجنة المراجعة على أساس دوري.
 
ح. يجب إعداد عملية متابعة لملاحظات المراجعة لتتبع ورصد ملاحظات المراجعة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي.