Skip to main content

9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل

الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2 الحالة: نافذ
على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف ‏نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي: 
 
1.9أطراف العقد.
 
2.9نطاق العقد.
 
3.9‏مدة العقد.
 
4.9نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
 
5.9التزامات وحقوق أطراف العقد.
 
6.9التسعير وهيكل الرسوم.
 
7.9 ‏إجراءات الانسحاب وشروطه.
 
8.9‏آلية تسوية المنازعات.
 
9.9كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 
10.9‏أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.