Skip to main content

7.1.3 التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب إجراء تدقيق تقنية المعلومات وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها وأطر عمل البنك المركزي ذات الصلة للتحقق من أن تصميم ضوابط التحكم في تقنية المعلومات يتم تنفيذها بشكل مناسب وتعمل على النحو المنشود.

متطلبات الرقابة

1.يجب أن تتم عمليات تدقيق تقنية المعلومات بشكل مستقل ووفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها وأطر عمل البنك المركزي ذات الصلة.
 
2.يجب على المؤسسات المالية إنشاء دورة تدقيق تحدد تواتر عمليات تدقيق تقنية المعلومات.
 
3.يجب على المؤسسات المالية وضع خطة رسمية لتدقيق تقنية المعلومات تتناول الأشخاص والعمليات والمكونات التكنولوجية.
 
4.يجب أن تتم الموافقة على خطة تدقيق تقنية المعلومات من قبل لجنة التدقيق في المؤسسة المالية.
 
5.يجب أن يتماشى تواتر تدقيق تقنية المعلومات مع أهمية ومخاطر نظام أو عملية تقنية المعلومات.
 
6.ينبغي إنشاء عملية متابعة لملاحظات تدقيق تقنية المعلومات من أجل تتبع ملاحظات تدقيق تقنية المعلومات ورصدها.
 
7.يجب على المؤسسات المالية التأكد من أن مدققي تقنية المعلومات يتمتعون بالمستوى المطلوب من الكفاءات والمهارات اللازمة لتقييم وتقدير مدى كفاية سياسات تقنية المعلومات والإجراءات والعمليات والضوابط المطبقة.
 
8.يجب أن يتوفر ما يلي في تقرير تدقيق تقنية المعلومات:
 
 أ. تضمين النتائج والتوصيات واستجابة الإدارة مع خطة عمل محددة والجهة المسؤولة والقيود المفروضة على النطاق فيما يتعلق بعمليات تدقيق تقنية المعلومات؛
 
 ب. أن يكون موقعًا ومؤرخًا وموزعًا وفقاً للصيغة المحددة؛ و
 
 ج. أن يتم تقديمه إلى لجنة التدقيق بشكل دوري.