Skip to main content

7. رفع التقارير

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي بجميع التعرضات/المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنوك في تاريخ التقرير, وذلك وفق النموذج المعتمد والمرفق في الملحق 1.

يجب تقديم التقرير أعلاه إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.