Skip to main content

7. الضوابط الداخلية

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ينبغي أن يكون لدى شركات التمويل ضوابط داخلية كافية لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة لديها. ويجب أن تكون هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من نظام الضوابط الداخلية الشامل للشركة الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التي تتسم بالفعالية والكفاءة، والتقارير المالية والتنظيمية الموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة. 
 
ويشمل نظام المراقبة الداخلية للإدارة الفعالة لمخاطر السيولة عادةً ما يلي: 
 
 أ.بيئة مراقبة قوية؛
 ب.وعملية شاملة لتحديد مخاطر السيولة وتقييمها؛
 ج.وأنشطة الرقابة مثل السياسات والإجراءات وفصل الواجبات؛
 د.ونظم فعالة للمعلومات الإدارية؛
 هـ.والمراجعة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
 
يلزم توثيق أنشطة الرقابة بشكل كافٍ في سياسات الشركة وإجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عملية مراجعة الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوى، والإذن بوضع حدود وتغييرها، وإجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قِبل الإدارة العليا، لتوفير ضمان معقول تحقيق أهداف إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
 
يشمل النظام الفعال للضوابط الداخلية بشأن مخاطر السيولة خصائص عملية سليمة لإدارة مخاطر السيولة، أي تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التمويل أنظمة مطبقة لتمكين الإدارة العليا من ضمان الامتثال لسياسات إدارة مخاطر السيولة في الشركة، وإدارة التعرض لمخاطر السيولة وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الإنذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل أن تكفل فعالية جميع جوانب نظام الرقابة الداخلية. 
 
يتعين على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عملية إدارة السيولة بصفة دورية بهدف تحديد أي نقاط ضعف أو أوجه قصور. وتلتزم الإدارة بمعالجة أوجه القصور التي أبرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.