Skip to main content

7. الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ

إن المؤسسة المالية مسؤولة عن التنفيذ لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني المنهج القائم على المخاطر لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وينبغي على المؤسسة المالية أن لا تنظر إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمعزل عن الأنظمة والاحتياجات الأخرى في المؤسسة المالية، ولكن كجزء من استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة لها؛ وبالتالي فإن مجلس الإدارة والإدارة العُليا في المؤسسة المالية ينبغي أن يضمنان أن سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم وضعها مبنية على نتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان فاعلية استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية ينبغي مراجعة عملية إدارة المخاطر بشكل مستمر وتحديثها من وقت لآخر وإيجاد الآليات والسياسات والإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر، والتأكد من أن موظفي المؤسسة المالية على عِلم ودراية كافية بكامل متطلبات السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، ويعملون على تطبيقها.