Skip to main content

6.6 مشاركة الدروس المستفادة

الرقم: 562240000067 التاريخ (م): 2019/5/13 | التاريخ (هـ): 1440/9/9 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتمثل أحد الأنشطة المهمة في مرحلة الدروس المستفادة في تقديم تقرير موجز مجهول الهوية عن اختبار محاكاة الهجمات السيبرانية الذي تم تنفيذه، والذي يمكن مشاركته مع لجان المؤسسات المالية مثل نظام معلومات استمرارية الأعمال.

كما تسهم مشاركة التقرير الموجز والدروس المستفادة في مساعدة المؤسسات المالية الأخرى على بناء المعرفة والخبرة التي تحتاجها لتحسين صمودها السيبراني. 
 

ملاحظة. وينبغي أن تقتصر مشاركة التقرير والدروس المستفادة على ما يتفق عليه مع المجتمع المغلق (أي العناوين المحددة) وضمن حدود بروتوكول الاتصال المتفق عليه.
 
ومن خلال تنفيذ الدروس المستفادة داخل المؤسسات المالية ذاتها على مستوى القطاع، سوف يتحسن الصمود السيبراني للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بغض النظر عما إذا كانت هذه المؤسسات المالية أساسية في القطاع أم لا.